مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 405 ، ملف رقم 32/2/5236، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 398 ، ملف رقم32/2/5307 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 406 ، ملف رقم 58/1/617 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/617

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (10458) المؤرخ 11/11/2020، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم (73640) لسنة 67 ق، بجلسة 25/12/2017 لصالح السيد: جمال محمد أحمد- العضو العائد من ابتعاثه بدولة فرنسا– بأحقيته في صرف ثلث بدل السفر وفقا للائحة بدل السفر في الفترة من 23/9/2008 حتى 21/12/2008.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ جمال محمد أحمد، أقام الدعوى رقم (73640 ) لسنة 67 ق. أمام محكمة القضاء الإداري– الدائرة الثانية عشرة- بتاريخ 14/9/2013 بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل السفر المستحق له، والذي لم يصرف له عند سفره لدولة فرنسا في الفترة من 23/9/2008 حتى 21/12/2008، وبجلسة 25/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها بأحقيته في صرف ثلث بدل السفر المقرر له عن سفره لدولة فرنسا، ولدى تنفيذ هذا الحكم أثير التساؤل عن كيفية تنفيذه في ضوء ما تم إنفاقه على المعروضة حالته كمبعوث في بعثة دراسية، وأن ذلك الصرف قد أصبح غير قائم على سند، ويتعين استرداده أو عمل مقاصة بين ما هو مستحق له وبين ما تم إنفاقه عليه كمبعوث، إذ إن الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي أن إجمالي ما تم إنفاقه على المعروضة حالته في الخارج مبلغ مقداره (80005,99) ثمانون ألفًا وخمسة جنيهات وتسعة وتسعون قرشًا، وما تم إنفاقه في الداخل– من تذكرة ذهاب وعودة وتويفل وكشف طبي– مبلغ مقداره (6626) ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون جنيهًا، وهو ما ارتأت معه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ثمة عقبة مادية وقانونية تحول دون تنفيذ الحكم المشار إليه، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد أقام الدعوى رقم (73640) لسنة 67 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثانية عشرة– بتاريخ 14/9/2013، وبجلسة 25/12/2017 حكمت المحكمة بأحقيته في صرف ثلث بدل السفر المقرر له عن سفره لدولة فرنسا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وقد استندت أسباب الحكم إلى أن المدعي قد ابتعث لدولة فرنسا في دورة تدريبية خلال الفترة من 23/9/2008 حتى 21/12/2008، ولما كان المدعي في ضيافة الدولة الأجنبية بما يستحق معه صرف ثلث بدل السفر المقرر له، والذي لم يصرف له عن سفره لدولة فرنسا في الفترة المشار إليها، على أن يخصم من هذا الثلث أي مبالغ تكون قد صرفت له بالخارج وزائدة على نفقات الاستضافة العادية سواء من الجهة الإدارية المدعى عليها أو من الجهة المنتدب للتدريب بها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، ولما كان هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقْضَ بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم باعتباره حائزًا لقوة الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ هو صرف ثلث بدل السفر المشار إليه مع خصم أي مبالغ تكون قد صُرفت على المعروضة حالته في الخارج- في ذات غرض البعثة الدراسية- وزائدة على الاستضافة العادية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي، أي يتم حساب ثلث بدل السفر ويخصم منه المبالغ التى صرفت بالخارج وتكون زائدة على نفقات الاستضافة العادية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه يكون صرف ثلث بدل السفر المقرر عن الفترة من 23/9/2008 حتى 21/12/2008 بعد خصم المبالغ التى صرفت على المعروضة حالته في الخارج والزائدة على الاستضافة العادية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf