مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 381، ملف رقم 7/2/313 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 368 ، ملف رقم 32/2/5111 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 367 ، ملف رقم 32/2/5375 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5375

السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري     

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4503) المؤرخ 25/11/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، ومحافظة البحيرة، بخصوص إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة رقم (77/1 لسنة 2019) الصادر بهدم مبنى محكمة ونيابة مركز كفر الدوار حتى سطح الأرض.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة أصدرت القرار رقم (77/1 لسنة 2019) بهدم مبنى محكمة ونيابة مركز كفر الدوار حتى سطح الأرض، فأقامت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري الدعوى رقم (3754) لسنة 20 ق، أمام محكمة القضاء الإداري– دائرة البحيرة- طعنًا على هذا القرار، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات مُلزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة هندسية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف مركز الاستشارات الهندسية– بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية- بتشكيل لجنة هندسية ثلاثية وفقا للقواعد المعمول بها بالمركز، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة مبانى محكمة ونيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتحديد حالتها، وما إذا كانت آيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات من عدمه، وما إذا كان يجدى فيها الإصلاح أو الترميم أم يتعين هدمها حتى سطح الأرض، وللجنة إبداء

ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بنيت عليها نتيجة هذا التقرير، على أن تقوم الجهة عارضة النزاع بأداء مبلغ مقداره (30000) ثلاثون ألف جنيه قيمة أتعاب مركز الاستشارات الهندسية عقب إيداع اللجنة تقريرها، وموافاة الجمعية العمومية بهذا التقرير قبل انعقاد جلسة 12/5/2021م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /    /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf