مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 280 ، ملف رقم 86/3/1220 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 287 ، ملف رقم 58/1/626 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 284 ، ملف رقم 86/2/394 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 86/2/394

السيد اللواء أ.ح مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (116) المؤرخ 19/2/2019، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الصناعة، بطلب الرأي بخصوص مدى خضوع السيد المهندس/ عماد الدين رأفت عبد الحميد– نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للسن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة المنصوص عليها في لائحة شئون العاملين بالهيئة أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ومن ثم مدى جواز استمراره في منصبه لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– في أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2014 بتاريخ 6/7/2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1273) لسنة 2017 بتاريخ 4/7/2017 متضمنًا تعيين المعروضة حالته السيد المهندس/ عماد الدين رأفت عبد الحميد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المدة الباقية لمجلس الإدارة المُعاد تشكيله، ثم صدر قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقانون رقم (95) لسنة 2018 الذي تضمن النص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثلاثة نواب على الأكثر وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيله قــــــــرار مــــن رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتضمن ذلك القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، كما تضمن القانون النص على أن يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس الهيئة بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونوابه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1231) لسنة 2018 بتاريخ 7/7/2018 باستمرار مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الحالي في القيام باختصاصاته المقررة وتسيير أعمال الهيئة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وإزاء قيام مدير إدارة التأمين الإجتماعي بالهيئة بطلب الإفادة عن مدى إمكانية صدور قرار بإنهاء خدمة المعروضة حالته اعتبارًا من تاريخ 10/1/2019 لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وذلك حتى يتسنى استكمال ملفه التأميني وإرساله إلى المنطقة التأمينية التابعة للهيئة، فقد أثير الخلاف في الرأي حول مدى خضوع المعروضة حالته لأحكام انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية بلائحة شئون العاملين بالهيئة أو بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لذا طلبتم الرأي في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، وقد قررت اللجنة إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م، الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من عدم جدوى التصدى لأى موضوع لدى زوال، أو انتهاء، الحالة الواقعية محل طلب الرأى، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظرى، وإنما يجب أن تصدر فى حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مشكلة معينة غُم بشأنها الرأى القانونى على جهة الإدارة.

وتأسيسًا على ذلك، ولما كان الثابت من مطالعة كتابكم رقم (1574) المؤرخ في 1/12/2020 أن المعروضة حالته قد تقدم باستقالته من وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وصدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2075) لسنة2020

بقبول الاستقالة المقدمة منه اعتبارًا من 22/10/2020، وأُرفق بالكتاب صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فمن شأن ذلك زوال الحالة الواقعية محل طلب الرأي في الموضوع الماثل بانفصام عُرى العلاقة بين المعروضة حالته والهيئة طالبة الرأي، وهو ما تخلص معه الجمعية العمومية إلى أنه لم يعد ثمة جدوى من بحث الموضوع وإبداء الرأي فيه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جدوى إبداء الرأي في الموضوع المعروض.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/ يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf