مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 293 ، ملف رقم 32/2/4891 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 284 ، ملف رقم 86/2/394 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 280 ، ملف رقم 86/3/1220 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 86/3/1220

السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابيكم رقمي: (896) و(2008) المؤرخين 15/10 و23/11/2020، المُوجهين إلى إدارة الفتوي لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة، بشأن الإفادة بالرأي بخصوص الموقف القانوني لكل من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة, ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية, وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها, حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الأستاذ/ محمد شبانة عبد العزيز بدوى، يشغل منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين اعتبارًا من شهر مارس 2018, وعُيّن رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (16) بتاريخ 26/9/2020, كما عُيّن عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (22) بتاريخ 13/10/2020, وأن الأستاذ/ إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة، عُيّن رئيسًا لتحرير كتاب الجمهورية, ورئيسًا لتحرير جريدة الرأي للشعب, وذلك بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (16) بتاريخ 26/9/2020, وعُين كلاهما بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020, مما أثار التساؤل حول موقفهما القانوني في ضوء اكتسابهما عضوية هذا المجلس, وقد ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوي, فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 9/1/2021 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م, الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فتبين لها ابتداءً أن طلب الرأي ينصب على المعروضة حالتاهما؛ وفقًا لكتاب الهيئة الوطنية للصحافة رقم (2008) بتاريخ 23/11/2020 المشار إليه, وأن المادة (77) من الدستور الحالي المعدل تنص على أن: “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية…”, وأن المادة (103) منه تنص على أن: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون”، وأن المادة (105) منه تنص على أن: “يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون…”، وأن المادة (212) منه تنص على أن: “الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة… ويحدد القانون تشكيل الهيئة…”, وأن المادة (215) منه تنص على أن: “يحدد القانون الهيئات المستقلة…”, وأن المادة (250) منه تنص على أنه: “…وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له… ويُنتخب ثلثا أعضائه…، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي…”, وأن المادة (254) منه تنص على أن: “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103،…، 105،… وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب…”.

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، تنص على أن: ” تنشأ نقابة للصحفيين… تكون لها الشخصية المعنوية…”, وأن المادة (44) منه تنص على أن: “يَختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب. وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم”, وأن المادة (47) منه تنص على أن: “يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أ) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (ب)…(ج)… (د) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات… (هـ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها. (و) الإشراف على جداول العضوية… (ز) إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى… ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح. (ح)… (ط)… (ي)… (ك)… (ل) وضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها… (م)…”, وقد تضمنت اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصات هيئة مكتب مجلس النقابة، وتضمنت تنظيم الشئون الإدارية للنقابة, وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضه فيها, وتعيين الموظفين والاستغناء عنهم, ووضع اللوائح الخاصة بهم, بموافقة مجلس النقابة, وترتيب إجازاتهم, ومكافآتهم, وتوقيع الجزاءات, وتعقد الهيئة جلساتها بصفة دورية في مواعيد تحددها, ويشترك السكرتير العام في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالدعوة لجلسات مجلس النقابة, وهو الأمين على سجلات النقابة, وأوراقها, والمسئول عن إعداد محاضرها وحفظها, وتوقيعها بجانب النقيب, والمسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة, فضلا عن كونه أحد مقرري لجان النشاط النقابي.

وتبين لها أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (179) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على… والمؤسسات الصحفية… المملوكة للدولة”. وأن المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية للصحافة المشار إليه تنص على أن: “الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية…”, وأن المادة (4) منه تنص على أن: “تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية القومية…”, وأن المادة (5) منه تنص على أن: “تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: 1-… 2-الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية, والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم… 3-… 4-تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها…, والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية… 5-… 6-مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية في حالة…، وعزلهم… 7-… 8-تلقي التقارير… من المؤسسات الصحفية القومية…, وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة, وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها. 9-… 10-… 11-وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية… 12-اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية… 13-… 14-… 15-… 16-… 17-… 18-… 19-تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية….”, وأن المادة (7) منه تنص على أن: “تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية…”, وأن المادة (13) منه تنص على أن: “تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”, وأن المادة (29) منه تنص على أن: “المؤسسات الصحفية القومية مستقلة…”, وأن المادة (33) منه تنص على أن: “تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها…”, وأن المادة (35) منه تنص على أن: “يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية، تشكل بقرار من الهيئة…”, وأن المادة (39) منه تنص على أن: “يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي: 1-رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة. 2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال… 3-ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية…”, وأن المادة (40) منه تنص على أن: “يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين…”, وأن المادة (41) منه تنص على أن: “ينعقد مجلس إدارة المؤسسة…، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس…”, وأن المادة (42) منه تنص على أن: “مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أو تنفيذها…، وله على الأخص ما يأتي: 1-وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2-إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة…، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها. 3-إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة بها. 4-إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة. 5-متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري… 6-مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها… 7-… 8-…”, وأن المادة (47) منه تنص على أن: “رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغًا كاملا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز له العمل في أي وظيفة أخرى إلا بإذن من الهيئة…”, وأن المادة (49) منه تنص على أن: “يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد…”, وأن المادة (50) منه تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير…”.

كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ– المعمول به اعتبارًا من 2/7/2020- تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق… في شأن مجلس الشيوخ, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”, وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية, وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته”, وأن المادة (12) من قانون مجلس الشيوخ المشار إليه تنص على أنه: “… ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات”, وأن المادة (29) منه تنص على أنه: “… ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”, وأن المادة (33) منه تنص على أنه: “إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة- مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا”، وأن المادة (36) منه تنص على أن: “يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها…”, وأن المادة (47) منه تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و…,…, أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها…”.

كما تبين لها أن المادة ( 354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016– والمحال إلى تطبيق أحكامها على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية– قد احتوت مضمون الحكم الوارد بالمادة (33) من قانون مجلس الشيوخ المشار إليه.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن نقابة الصحفيين مرفق عام مهني له شخصية اعتبارية, تمّ إنشاؤها بقانون منحها قدرًا من السلطة العامة؛ بما يُعينها على تحقيق أغراضها المقررة قانونًا, وأن مجلس النقابة برئاسة النقيب يَختار فور انتخابه هيئة مكتب المجلس والتي تتشكل من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين للصندوق, يختصون بما تحدده اللائحة الداخلية للنقابة من واجبات ومسئوليات, اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة, وتنفيذ قرارات مجلسها, وجمعيتها العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها, كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة, ووضع خطة عملها, وإعداد لوائحها, ومراقبة تنفيذها, ومراجعة جداولها, وإدارة أموالها, والإشراف على حساباتها, وتحصيل مواردها, فضلا عمّا يختص به السكرتير العام– على وجه الخصوص- من تنفيذ الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة, وجمعيتها العمومية, والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة, والإشراف على سجلاتها, وأوراقها, وإعداد محاضرها, وحفظها, وتوقيعها بجانب النقيب, والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور– ومن بعده قانون الهيئة الوطنية للصحافة المشار إليه- مايز بين طبيعة تلك الهيئة وطبيعة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة, فمنح الأولى دون الثانية صفة (الهيئات المستقلة), وأبرز القانون جوانب التمايز بين الجهتين, سواء من حيث طبيعتهما القانونية, أو أداة تشكيل مجلس الإدارة في كل منهما, أو مدة رئاسته أو عضويته, أو اختصاصاتهما, فالأولى (الهيئة) من أشخاص القانون العام, وتخضع لأحكام الهيئات العامة فيما لا يتعارض مع أحكام قانونها, والثانية (المؤسسات الصحيفة القومية) من طبيعة الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تحكمها قواعدها, ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار جمهوري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, في حين يُشكل مجلس إدارة المؤسسة بقرار من الهيئة لمدة ثلاث سنوات, فتختار الهيئة رئيس مجلس إدارة المؤسسة, والذى يقوم باختيار ستة أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية, وتنتخب المؤسسة الستة الأعضاء الباقين لتشكيل مجلس الإدارة موزعين بالتساوي على الصحفيين، والإداريين، والعمال, على أنه لا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين, ويلزم لصحة انعقاد هذا المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس, وفي إفصاح جهير اختص المشرع هذه الهيئة بإدارة تلك المؤسسات, والرقابة على أدائها الاقتصادي والإداري, والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم, وتعيين رؤساء مجالس إدارتها, ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والأعضاء المعينين في جمعياتها العمومية, ومساءلة القيادات الإدارية والتحريرية, وعزلهم, فضلا عن اختصاصاتها باعتماد الهيكل التنظيمي والإداري لتلك المؤسسات, وتلقي لوائحها, وموازناتها وحساباتها الختامية, ووضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس إدارتها, وتأسيس جمعياتها العمومية, وتلقي محاضر اجتماعات مجلس إدارتها, وجمعياتها العمومية لاعتمادها, وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالمادة (5) من هذا القانون, ولاحظت الجمعية العمومية من ذلك انحسار وصف الهيئات المستقلة عن تلك المؤسسات, وذلك دون المساس باستقلالها المكفول قانونًا لأداء أعمالها, ومن جانب آخر فقد ناط المشرع برئيس مجلس الإدارة في تلك المؤسسات, ورئيس تحريرها– والذى يتم تعينه لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد– التفرغ الكامل لمباشرة مهام وظيفتيهما, دون أن يبسط الحكم ذاته لعضو مجلس الإدارة, وهو ما حدا به إلى قصر حظر الجمع- الوارد بالمادة (50) من هذا القانون- على منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية, وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية، وتمكينًا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، أوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقررًا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقًا للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية, ونزولا على هذا الحكم الدستوري صدر قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه متضمنًا– في المادة (33) منه- تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته, مع احتفاظه– إذا كان عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل- بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش والمكافأة, وتقاضيه- في تلك الحالة- راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته, دون أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله, وعلى ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس تطبيقًا لهذا الحكم- مضافًا اليه مكافأة العضوية المقررة بالمادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا, وقد قرر المشرع سريان تلك الأحكام على أعضاء المجلس المعينين منهم والمنتخبين، على السواء؛ لتساويهم في كافة الحقوق والواجبات.

ولاحظت الجمعية العمومية شمول حكم المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ المشار إليه للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة, بالنظر إلى اشتمال نص هذه المادة على الجهات ذاتها المحددة بالفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون, والتي تقابل الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون رقم (46) لسنة 2014 بشأن مجلس النواب, حيث أُثير بمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون رقم (140) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب المذكور, إضافة عبارة “العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة” إلى نص هذه الفقرة, فخلصت المناقشات الى أن النص يستوعبها دون إضافتها؛ لشمول حكمه “كل ما تساهم فيه الدولة بنسبة… والصحف القومية مملوكة بأكملها للدولة…”, كما رُئي الإبقاء على النص ذاته دون تغيير لدي مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه- مضابط الجلستين (49) و(50) بتاريخ 14 و15/6/2020، الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الخامس– وقد صدر قانونَا مجلس النواب ومجلس الشيوخ رقما (140) و(141) لسنة 2020 المشار إليهما بدون تلك الإضافة, وتضمنا النص ذاته.

وترتيبًا على ما تقدم, ولمّا كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول (الأستاذ/ محمد شبانة عبد العزيز بدوى)، يشغل مناصب: السكرتير العام لنقابة الصحفيين اعتبارًا من شهر مارس 2018, ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (16) بتاريخ 26/9/2020, وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (22) بتاريخ 13/10/2020, وعُين عضوًا بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020, ولمّا كان المقرر أن منصب السكرتير العام للنقابة يتم شغله من بين أعضاء مجلس النقابة, ويقع ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس– والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة, وتنفيذ قرارات مجلسها, وجمعيتها العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها, كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه, فضلا عمّا يختص به السكرتير العام– على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة, وجمعيتها العمومية, وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة, والإشراف على سجلاتها, وأوراقها, وإعداد محاضرها, وتوقيعها بجانب النقيب, والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي, ومن ثم لا يجوز للمعروضة حالته الاحتفاظ بهذا المنصب منذ اكتساب عضوية مجلس الشيوخ؛ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي, والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس, وإذ فرض المشرع بموجب أحكام قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018 المشار إليه على رئيس تحرير الصحيفة التفرغ الكامل لمهام هذا المنصب, فمن ثمّ يلحقه الحكم ذاته. ولم يقرر المشرع حكم التفرغ على عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية- على خلاف الحكم الخاص برئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة ورئيس تحريرها اللذين أوجب المشرع تفرغهما الكامل لمهام عملهما– ولم يكن هذا المنصب من بين مناصب أعضاء ورؤساء الهيئات المستقلة المحظور الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشيوخ في تطبيق حكم المادة (47) من قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه؛ باعتبار أن المشرع لم يعترف لتلك المؤسسات بوصف “الهيئات المستقلة”، قاصرًا ذلك على الهيئة الوطنية للصحافة وحدها دون المؤسسات الصحفية القومية, وكانت تلك المؤسسات مشمولة بحكم المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ آنف الذكر, على النحو السالف بيانه, وكان الاحتفاظ بهذا المنصب لا يعطل سير عمل مجلس إدارة تلك المؤسسة, باعتبار أن اجتماعاته تصح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, فمن ثمّ يحق للمعروضة حالته الأول الاحتفاظ بمنصبه كعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية؛ وفقًا لحكم المادة (33) المارّ ذكرها, وما يترتب على ذلك من آثار؛ وذلك لمدة دورة هذا المجلس المحددة بثلاث سنوات ما لم تُجدد, دون أن يؤثر في ذلك استغراق مدة عضوية مجلس الشيوخ لدورة مجلس إدارة تلك المؤسسة؛ باعتبار أن حكم الاحتفاظ المقرر قانونًا ورد عامًّا ومطلقًا، دون تخصيص أو تقييد, فيسري على الوظيفة ولو كان شغلها مؤقتًا, على أنه يزول– بطبيعة الحال- بزوالها.

ولمّا كان ما تقدم, وكان المعروضة حالته الثاني (الأستاذ/ إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة) يشغل منصب رئيس تحرير كتاب الجمهورية, ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب, وذلك بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (16) بتاريخ 26/9/2020, وتم تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020, فمن ثم ينبسط إليه الحكم ذاته المتقدم وهو عدم جواز الاحتفاظ بمنصب رئيس التحرير بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

أولا: احتفاظ السيد/ محمد شبانة عبد العزيز بدوى، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، وعدم جواز احتفاظه بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين, ومنصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي.

ثانيًا: عدم جواز احتفاظ السيد/ إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة، بمنصب رئيس تحرير كتاب الجمهورية, ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب.

وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf