مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 238 ، ملف رقم 32/2/5295 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 225 ، ملف رقم 32/2/5334 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 240 ، ملف رقم 32/2/5194 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5194

السيد اللواء المهندس/ وزير الدولة للإنتاج الحربي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4/140/2020/1829) المؤرخ 5/11/2020، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومحافظة البحيرة، بخصوص إعفاء الأولى من غرامة التأخير أو بفرض غرامة التأخير بواقع (3%) عن الأعمال المتأخرة بوصفها عملية توريد وليست مقاولة، أو الاكتفاء بما تم فرضه من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 6/5/2014 تعاقدت محافظة البحيرة مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالاتفاق المباشر؛ لإنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بمبلغ إجمالى مقداره (35500000) جنيهٍ، على أن تكون مدة التنفيذ تسعة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم الموقع، وقد تم تسليم الموقع للهيئة بتاريخ 24/3/2015، وتم البدء فى تنفيذ المشروع، ثم ظهرت بعض المعوقات، والتى تمثلت فى عدم وجود مصدر دائم للمياه والكهرباء، وكذا عدم تمهيد الطريق المؤدى إلى الباب الرئيسى للمصنع، وقد قامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي– ممثلة فى شركة أبى قير للصناعات الهندسية “مصنع (10) الحربى” والمسند إليها تنفيذ العملية المذكورة– بمخاطبة محافظة البحيرة بعدة مكاتبات لإزالة المعوقات المشار إليها، والتى شرعت فى ذلك بتاريخ 18/11/2015 وانتهت منها فى غضون عام 2016، وقد تحرر محضر التسليم الابتدائى للمصنع بتاريخ 1/6/2016، حيث تم فرض غرامة تأخير مقدارها (10%) على الهيئة؛ لعدم توريدها لبعض معدات المصنع بالرغم من كونها فى مقر الشركة المذكورة، وأنه لم يتم توريدها خوفا من سرقتها، وهو ما تم مخاطبة المحافظة به بكتابها المؤرخ 17/2/2016، ولدى قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مستندات الصرف الخاصة بالعملية المذكورة، أوصى بفرض غرامة تأخير بواقع (10%) على الهيئة عن قيمة كامل العملية وليس عن الجزء المتأخر منها فقط، وقد قامت المحافظة بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية، والتى انتهت إلى توقيع غرامة التأخير على الهيئة عن كامل قيمة العملية، وليس الجزء المتأخر منها بمبلغ مقداره (1575000) جنيه– وهو باقى قيمة غرامة التأخير التى تم فرضها- ولما كانت المحافظة هى المتسببة فى التأخير لعدم إزالتها معوقات تنفيذ العملية المشار إليها وفقا لما اُتفق عليه؛ ثم قمتم بعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتى انتهت بجلستها المعقودة فى 25/3/2020 إلى رفض طلبات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بإعفائها من غرامة التأخير، أو توقيعها بنسبة (3%) من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، أو الاكتفاء بما تم توقيعه عليها من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة؛ تأسيسا على أن محافظة البحيرة تعاقدت مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتاريخ 6/5/2014 على إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمركز حوش عيسى بالبحيرة بطريق الاتفاق المباشر بمبلغ مقداره (35500000 )

خمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيهًا، وقد حددت المادة الرابعة من العقد مدة تنفيذ العملية بتسعة أشهر، تبدأ من تاريخ السداد واستلام الموقع خاليًا من الموانع والعوائق بكافة أنواعها، وقد أفاد كتاب رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية– التابعة للهيئة المذكورة والمسند إليها تنفيذ العملية منها– المؤرخ 28/12/2015 بأنه قد تم تسلم الموقع خاليا من العوائق فى 24/3/2015، ومن ثم كان يتعين التسليم الابتدائى للمصنع فى موعد غايته 24/12/2015، إلا أن الهيئة المتعاقد معها قامت بتسليم المحافظة المصنع فى 1/6/2016 بمدة تأخير مقدارها خمسة أشهر وثمانية أيام عن الموعد المقرر لإنهاء العملية– دون أن يثبت من الأوراق أن ذلك التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة المذكورة- وهو ذات ما سبق أن انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية فى الملف رقم 93/81/54 الصادرة برقم (327) بتاريخ 2/3/2019، بمايتعين معه توقيع غرامة تأخير عليها بنسبة (10%) من قيمة كامل العملية.

وإذ تطلبون إعادة عرض النزاع على سند من أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لم تتعرض للبند السادس من العقد محل العملية المشار إليها والذى تضمن تحديد التزامات محافظة البحيرة ومن بينها “الالتزام بإمداد الموقع بالمرافق الأساسية ومنها المياه والكهرباء والطرق الممهدة خارج الموقع قبل البدء فى التنفيذ بالموقع” وإذ لم تبدأ المحافظة فى إزالة معوقات تنفيذ العملية والخاصة بالمياه والكهرباء وتمهيد الطريق إلا بتاريخ 18/11/2015، فمن ثم كان يجب حساب مدة التنفيذ فى العملية المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ 24/3/2015 ، وأنه وإذ انتهى تنفيذ الأعمال بتاريخ 1/6/2016 فإنه لامحل لفرض غرامة التأخير المنوه عنها سلفا.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

بتاريخ 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66)

من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما اطّرد عليه إفتاؤها– أن المشرع ناط بها الاختصاص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها، على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يجز لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي مُلزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى إذا لم يجِدّ من الأوضاع ولا من ظروف الحال، ما يبرر ذلك، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي مُلزم بجلستها المعقودة فى 25 من مارس عام 2020م الموافق غرة شعبان عام 1441ه، والتي انتهت فيها إلى رفض طلبات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بإعفائها من غرامة التأخير، أو توقيعها بنسبة (3%) من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، أو الاكتفاء بما تم توقيعه عليها من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وذلك على النحو المبين بأسباب تلك الفتوى، فمن ثم لا يجوز معاودة طرح النزاع على الجمعية العمومية مرة أخرى، لاسيما أنه لم يجدّ من الأوضاع، ولا من ظروف الحال، ولا من وجهات النظر، ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها السابقة، ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي معاودة نظره من جديد، ودون أن ينال مما تقدم ما تمت الإشارة إليه فى طلب إعادة عرض النزاع الماثل من أن الجمعية العمومية لم تتعرض للبند السادس من العقد محل العملية المشار إليها والذى تضمن تحديد التزامات محافظة البحيرة ومن بينها “الالتزام بإمداد الموقع بالمرافق الأساسية ومنها المياه والكهرباء والطرق الممهدة خارج الموقع قبل البدء فى التنفيذ بالموقع” وإذ لم تبدأ المحافظة فى إزالة معوقات تنفيذ العملية والخاصة بالمياه والكهرباء وتمهيد الطريق إلا بتاريخ 18/11/2015 فمن ثم كان يجب حساب مدة التنفيذ فى العملية المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ 24/3/2015 ، وأن تنفيذ الأعمال قد انتهى بتاريخ 1/6/2016 وذلك وصولا لإعفائها من غرامة التأخير المنوه عنها سلفا؛ إذ إن ذلك مرجوح بماورد بكتاب الهيئة عارضة النزاع الماثل المؤرخ 28/12/2015– السالف الإشارة إليه- من أنه قد تم تسليم الموقع خاليًا من العوائق فى 24/3/2015، ودون أن تقدم مايفيد اعتراضها أو تحفظها أو ملاحظاتها على ذلك التسليم فى هذا التاريخ، ومما يعضد ذلك ويؤكده– أيضًا- ماورد بكتابها إلى نائب محافظة البحيرة المؤرخ 22/4/2015 والذى تبين منه قيامها بتنفيذ نسبة 15% من إجمالى الأعمال الإنشائية وهو ما مؤداه أن الهيئة عارضة النزاع الماثل قد شرعت بالفعل فى تنفيذ العملية المذكورة دون توقفه أو تعليق البدء فيه على أي التزامات كان يجب على المحافظة القيام بها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع لسابقة إبداء الرأي الملزم بشأنه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf