الفتوى رقم 184 ، ملف رقم 58/1/607 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 493 ، ملف رقم 58/1/571 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 14, 2021

الفتوى رقم 181 ، ملفى رقمى 32/2/5170، 32/2/5200 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملفى رقمى:          32/2/5170 32/2/5200

السيد اللواء/ محافظ البحيرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (670) المؤرخ 20/10/2019، وكتاب السيد الأستاذ / وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (2129) المؤرخ 8/12/2019، بشأن النزاع القائم بين محافظة البحيرة (الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو) والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية في إدارة واستغلال والتصرف في مساحة (39000 م2) بناحية قرية المعدية بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة، والتي تضع اليد عليها شركة خدمات البترول البحرية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن شركة خدمات البترول البحرية تقدمت بطلب إلى محافظة البحيرة لتقنين وضع يدها على مساحة (39000) م2 بناحية قرية المعدية التي كانت خاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وانتقلت ولايتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو ضمن مساحة (42) فدانًا حول بحيرة ادكو بالقطعة (2) فصل (3) ضمن رقم (1) بموجب قرار وزير الزراعة رقم (1546) لسنة 1991، وقرار محافظ البحيرة رقم (259) لسنة 1993، والمسلمة إلى تفتيش أملاك البحيرة بالمحضر المؤرخ 6/7/1992، وقامت الشركة بسداد رسوم فحص طلب التقنين ومبلغ (5616000) جنيه من ثمن هذه المساحة، وقامت محافظة البحيرة بالحصول على موافقات الجهات المعنية، وبتاريخ 9/12/2018 ورد إلى المحافظة كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني متضمنًا أن المساحة محل طلب التقنين تقع بالكامل داخل حدود الحيز العمراني والمخطط التفصيلي لقرية المعدية المعتمد بالقرار الوزاري رقم (975) لسنة 2018، إلا أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أخطرت محافظة البحيرة بخضوع هذه المساحة لولاية الهيئة، وخــارج حــدود مساحــة (42) فدانًا المسلمة إلى المحافظة بتاريخ 6/7/1992، وأن الهيئة رخّصت لشركة خدمات البترول البحرية في الانتفاع بهذه المساحة لمدة ثلاث سنوات بموجب العقد المؤرخ 5/4/2016، وأن الشركة تقوم بسداد حق الانتفاع بهذه المساحة للهيئة طبقًا للعقد المبرم بينهما، وأن هذه المساحة تخضع لإشراف الهيئة لوقوعها داخل 200 متر من بحيرة إدكو وفقًا للقرار الجمهورى رقم (465) لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة الإشراف عليها حسبما أفاد المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وبعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 24/6/2020 قررت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة البحيرة وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع لتحديد موقعها ومساحتها ووصفها وحدودها، وبيان ما إذا كانت هذه المساحة تقع ضمن مساحة (42) فدانًا حول بحيرة ادكو المسلمة إلى تفتيش أملاك البحيرة بموجب محضر التسليم المؤرخ 6/7/1992، طبقًا لقرار وزير الزراعة رقم (1546) لسنة 1991، وقرار محافظ البحيرة رقم (259) لسنة 1993 من عدمه، أم أن هذه المساحة من المساحات المجاورة لها وقت التسليم، أم من المساحات الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقًا للقرار الجمهوري رقم (465) لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة المذكورة تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها، وما إذا كانت تقع في حرم مسافة 200 متر لبحيرة ادكو، أم من المساحات التي تم تجفيفها من بحيرة ادكو من عدمه، وبيان واضع اليد على هذه المساحة وسنده في ذلك، والمبالغ التي تم سدادها كمقابل انتفاع بهذه المساحة سواء لمحافظة البحيرة أم للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المحافظة عارضة النزاع مرفقًا به محاضر أعمالها لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/11/2020 تمهيدًا للفصل في النزاع.

 وتنفيذًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية، أصدر السيد/ محافظ البحيرة القرار رقم (712) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المشار إليها، وقد أعدّت اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها انتهت فيه إلى: أولا: أن رأى مدير أملاك الدولة وممثل التخطيط العمراني من خلال ما تقدم من مستندات أن الأرض محل الخلاف تدخل ضمن مساحة (42) فدانًا المسلمة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى محافظة البحيرة منذ تاريخ التسليم عام 1983. وأن مدير منطقة البحيرة للثروة السمكية يرى أن هذه المساحة خارج مساحة (42) فدانًا المسلمة للوحدة المحلية. ثانيًا: ترى اللجنة أنه من الأوفق تحقيقا للصالح العام قيام المحافظة باستكمال إجراءات التعاقد مع شركة خدمات البترول البحرية (P-M-S)، لكونها إحدى شركات قطاع البترول المصرية التي تساهم بصورة مباشرة

في الاقتصاد القومي بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء (المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة رقم (2255) بتاريخ 31/12/2018، وبتاريخ 14/11/2020 ورد إلى الجمعية العمومية كتاب محافظة البحيرة رقم (688) المؤرخ 8/11/2020 مرفقًا به تقرير اللجنة المشار إليها.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021 الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية بجلسة 24/6/2020 لم تقم بتحديد ما إذا كانت المساحة محل النزاع تقع ضمن مساحة (42) فدانًا حول بحيرة إدكو المُسلمة إلى تفتيش أملاك البحيرة بموجب محضر التسليم المؤرخ 6/7/1992 من عدمه، واكتفت بسرد وجهة نظر طرفي النزاع، كما استندت إلى محضر التسليم المؤرخ 11/1/1983 الخاص بتحديد الحد الفاصل بين أملاك الدولة بناحية المعدية وأملاك الأهالي، ولم تحدد اللجنة المبالغ التي تم سدادها كمقابل انتفاع بهذه المساحة من شركة خدمات البترول البحرية، اعتبارًا من 6/7/1992 سواء لمحافظة البحيرة أم للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومن ثم فإن اللجنة لم تقم بإجراء المهمة المُكلفة بها على النحو الوارد بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر، بما مؤداه أن النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة. لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع باستكمال أعمال اللجنة المشتركة على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.  

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفى النزاع باستكمال أعمال اللجنة المشتركة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 24/6/2020 على أن تضم في عضويتها ممثلا عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وإتمام المهام المسندة إليها وفقًا لقرار الجمعية العمومية المشار إليه، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 14/4/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf