مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1749 ، ملف رقم 32/2/5423 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1707 ، ملف رقم 86/4/2111 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022

الفتوى رقم 1709 ، ملف رقم 86/4/2150 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/4/2150

فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر          

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 15/6/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي القانوني بخصوص مدى جواز خفض قيمة بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المُقررة بموجب أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته بما يعادل نسبة (25%) من قيمة كل بدل إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم (30) لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه صدر القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ونصت المادة الأولى منه على زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المُعاونة لهم بالجامعات اعتبارًا من 1/7/2012 وفقًا للجدول المُرفق به، وألحق المشرع هذا الجدول والمُحددة به قيمة بدل الجامعة بعد الزيادة بقواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، وتضمن البند (7) من هذه القواعد عدم خضوع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المحددة في جدول المرتبات، للضرائب، مع سريان الخفض المقرر بالقانون رقم (30) لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، وقامت جامعة الأزهر بصرف قيمة هذه البدلات ومنها بدل الجامعة بعد زيادته كاملا دون خصم نسبة الخفض المقررة بالقانون رقم (30) لسنة 1967، إلا أنه وردت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات- فرع طنطا ببعض الملحوظات الخاصة بكلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر- فرع طنطا، منها قيام الكلية المذكورة بصرف الزيادة المقررة ببدل الجامعة دون خفضه بمقدار الربع لبعض أعضاء هيئة التدريس، ومنهم حالة الأستاذ الدكتور/ جمال عبد الفتاح متولي (المدرس المتفرغ بكلية القرآن الكريم)، وأنه يتعين تصويب الوضع بإعمال نسبة الخفض المشار إليها تطبيقًا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1967، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين (الملغى) كانت تنص على أنه: “فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة، تُخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة، وفقًا للنسب الآتية: 50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها- 25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها…”. وتنص المادة الأولى من القانون رقم (117) لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على أن: “يُلغى القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم (59) لسنة 1971، كما يلغى التخفيض في أي من البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المنصوص عليها في القانون المشار إليه يكون قد تقرر منحها مُخفضة خلال فترة نفاذه”.

كما تبين لها أن المادة (56 مكررًا) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها- المُضافة بموجب القرار بقانون رقم (128) لسنة 1964- تنص على أن: “يُعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية….”. وتنص المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 على أن: “مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم، مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون”. وقد تضمن هذا الجدول المرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة. وقد أعقب المشرع هذا الجدول بقواعد تطبيقه تحت عنوان: “قواعد جدول المرتبات والبدلات والمعاشات”، ونص البند (7) من هذه القواعد على أنه “لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المُحددة في جدول المرتبات، للضرائب، ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم (30) لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول…”. وتنص المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 على أن: “تُزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارًا من 1/7/2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا…”. وقد ورد بالجدول المرفق بهذا القانون قيمة بدل الجامعة بعد الزيادة لكل وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة. ثم ورد عقب هذا الجدول “قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات”، وورد بالبند (7) من هذه القواعد النص ذاته سالف البيان بالبند (7) من تلك القواعد الواردة عقب الجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أصدر القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 تقديرًا منه للدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وبهدف تحسين مستوى دخلهم لمساعدتهم على مجابهة أعباء المعيشة، وقرر في المادة الأولى منه زيادة قيمة بدل الجامعة المقرر لهم وفقًا للمبالغ المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون.

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين (الملغى)، وذلك في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد عقب عدوان يونيو سنة 1967، وبغرض التخفيف على عاتق الموازنة العامة للدولة، وتجنيد جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لرد العدوان وإزالة آثاره، وبعد إزالة آثار هذا العدوان بحرب السادس من أكتوبر المجيدة زالت العلّة من هذا القانون، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم (117) لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم (30) لسنة 1967 سالف البيان، وترتب على ذلك زواله من الوجود القانوني وأصبح ساقطًا، والساقط لا يعود، وأن الإحالة لا تنتج آثارها إلا إذا كان النص المحال إليه قائمًا، فإذا كان النص المحال إليه قد زال من الوجود القانوني بإلغاء صريح فإنه لا يكون ثمة آثار لهذه الإحالة لورودها على معدوم، هذا فضلا عن أن عودة هذا القانون إلى الوجود تحتاج إلى نص في متن القانون ولا يكفى لإحيائه الإحالة إليه في قواعد تطبيق الجدول المرفق بالقانون رقم (84) لسنة 2012.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرفقة بجدول بدل الجامعة بعد الزيادة، المُلحق بالقانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، أنها ذات القواعد المرفقة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بالبنود من (1) إلى (8) من هذه القواعد، ومنها البند (7) الوارد به النص على الخفض المقرر بالقانون رقم (30) لسنة 1967، وهو ما يعني أن غاية ما قصده المشرع من تكرار النص على هذه القواعد هي التأكيد على أن بدل الجامعة بعد زيادته سيظل خاضعًا للقواعد السارية ذاتها المتعلقة بصرف المرتبات وباقي البدلات المُقررة لأعضاء هيئة التدريس، دون أن يكون القصد منه إعادة العمل بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بعد أن تم إلغاؤه بالقانون رقم (117) لسنة 1981، ومن ثم لا يجوز تطبيق الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بعد إلغائه بالقانون رقم (117) لسنة 1981، والقول بغير ذلك مؤدّاه إعادة هذا القانون إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه، وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الساقط لا يعود.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم سريان الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين الملغى بالقانون رقم (117) لسنة 1981 على بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                    المستشار/

                 أسامة محمود عبد العزيز محرم

                            النـائــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf