مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1688 ، ملف رقم 7/2/344 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1686 ، ملف رقم 32/2/5364 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022

الفتوى رقم 1689 ، ملف رقم 32/2/5100، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5100

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

       رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي       

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (842) المؤرخ 11/4/2019م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومديرية الموارد المائية والري بالمنيا، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير الانتفاع بقطعة أرض بمساحة (8 س، 5 ط، 2ف) بناحية حوض الخواجة يعقوب برسوم/29 ص25 واستخدامها في إقامة محطة تفتيش ري بناحية صفط الغربية، في الفترة من عام 1961 حتى 2018 طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحضرها المؤرخ 28/11/2018.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن مساحة الأرض المشار إليها من الأراضى المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي قِبَل الخاضع/ لبيب يعقوب برسوم، والمسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب المشهر رقم (177) بتاريخ 4/2/1991 بناء على محضر حصر وتسلم، وربطت الهيئة هذه المساحة على مديرية الموارد المائية والري بالمنيا باعتبارها واضعة اليد عليها منذ عام 1961 حتى تاريخه، وبتاريخ 28/11/2018 قدّرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قيمة الانتفاع بهذه المساحة من عام 1961 حتى عام 2018 على النحو الثابت بمحضرها المؤرخ بذات التاريخ، وقد طالبت الهيئة مديرية الموارد المائية والري بالمنيا بسداد هذا المقابل لكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بما يوجب معه حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه ورد إلى إدارة فتوى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كتاب وزارة الموارد المائية والري رقم (6523) المؤرخ 13/11/2019 ردًّا منها على موضوع النزاع، والذي انتهت فيه إلى أنه لا توجد مبانٍ أو منشآت تابعة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة المنيا على المساحة محل النزاع الماثل، وأرفقت بكتابها سالف الذكر كتابًا صادرًا عن الإدارة العامة للمساحة بالمنيا برقم (2209) بتاريخ 16/7/2019 متضمنًا أن المساحة المذكورة ليس بها أي مشروعات نزع ملكية خاصة بوزارة الموارد المائية والري، كما أنه لم يتم حصر أو رفع مبانٍ أو منشآت بها، ولا توجد منشآت ري على الخرائط المساحية الأصلية بتلك النقطة، وبناء عليه خاطبت إدارة الفتوى المشار إليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بكتابها رقم (1376) المؤرخ 3/6/2020 لسرعة موافاتها بالرد على ما جاء بكتاب وزارة الموارد المائية والري، ثم أرسلت استعجالا بالرد برقم (2187) بتاريخ 24/12/2020، لكن دون جدوى.

 وإذ نكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته؛ الأمر الذي ينبئ عن العدول عن طلب عرض النزاع الماثل، مما يستوجب حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ طلب عرض النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               اسامه محمود عبد العزيز محرم

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf