مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1689 ، ملف رقم 32/2/5100، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1687 ، ملف رقم 32/2/5407 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022

الفتوى رقم 1686 ، ملف رقم 32/2/5364 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5364

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنوفية        

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1983) المؤرخ 8/11/2020م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى قانونية الكتاب المقدم من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع كخطاب ضمان نهائي عن العمليتين المُسندتين إليها بجامعة المنوفية (توصيل مرافق وخدمات لمركز الإبداع التكنولوجي، وتحديث الدورين الثالث والرابع بمستشفى الطوارئ بالمجمع الطبي).

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن جامعة المنوفية تعاقدت مع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع- وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما– عن عملية توصيل مرافق، وخدمات لمركز الإبداع التكنولوجي بجامعة المنوفية، وذلك بموجب العقد رقم (142) لسنة 2018م المؤرخ 1/1/2019م، وكذلك عن عملية تحديث الدورين الثالث والرابع بمستشفى الطوارئ بالمجمع الطبي بموجب العقد رقم 152 لسنة 2018م المؤرخ 23/1/2019م، وقدمت إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع كتابًا صادرًا عنها كخطاب ضمان نهائي مؤرخًا 2/7/2020م ومذيلا بتوقيع رئيس قسم المال الخاص بإدارة المخابرات الحربية، والاستطلاع، وأنه يوجد تأخير في البرنامج الزمني لتنفيذ العمليتين سالفتي الذكر، وقامت الجامعة بمخاطبة المخابرات الحربية أكثر من مرة لإنهاء الأعمال ولكن دون جدوى، وإزاء ذلك ارتأيتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية

أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أُحيلت المسألة إليها ممّن حددهم النص حصرًا فى المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وهم: رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة. ومن ثم فلا يسوغ للجمعية العمومية- نزولا على صريح نص المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة – أن تخوض فيما طُلِب فيه الرأى إذا ورد عن غير الطريق الذي رسمه القانون.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ لاحظت الجمعية العمومية أن الموضوع الماثل يتمخض عن طلبٍ للرأي فى مسألة قانونية، وكان الثابت أن هذا الطلب قُدّم مباشرةً من الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنوفية، وهو من غير المُحددين حصرًا بنص المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، لذا فإن طلب الرأى الماثل يكون واردًا من غير ذي صفة؛ الأمر الذي يستوجب عدم قبوله.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم قبول طلب الرأى الماثل لوروده من غير ذي صفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf