مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1674 ، ملف رقم 32/2/5420 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 808 لسنة 35 قضائية عليا
يوليو 2, 2022

الفتوى رقم 1675 ، ملف رقم 32/2/5434 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5434

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي          

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1236) بتاريخ 20/5/2021م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ (8114700) جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب عن العام الدراسي 2019 /2020 مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بموجب قرار وزير الصحة رقم (320) لسنة 1992 يُطبق على طلاب المدارس بمحافظة الغربية نظام التأمين الصحي الصادر به القانون رقم (99) لسنة 1992، والذى يوجب سداد اشتراكات سنوية على الطلاب، تلتزم الإدارة التعليمية المختصة بتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي فى موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وإذ لم تسدد مديرية التربية والتعليم بالغربية كامل المبالغ المستحقة فى ذمتها عن العام الدراسى 2019/2020 وفقًا للكشف المرسل منها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدد الطلاب، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (99) لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب تنص على أن: “ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقًا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية: 1- أطفال رياض الأطفال. 2- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

3- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني. 4- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

5- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين. 6- طلاب المدارس الخاصـة من مختلف المراحــل والنوعيات. 7- طلاب المعاهد الأزهرية…”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون تدريجيًّا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب”، وأن المادة الثالثة منه– بعد تعديلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017– تنص على أن: “يُمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتى: (أ) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتي تُسدد عن كل عام دراسي وفقًا للتنظيم وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع: اثنى عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية…”، وأن المادة العاشرة منه تنص على أنه: “على الجهات التي تسرى في شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون، توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وبكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون…”.

كما تبين لها أنه تنفيذًا للقانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه، أصدر وزير الصحة القرار رقم (320) لسنة 1992 بشأن سريان نظام التأمين الصحي على الطلاب متضمنًا في المادة (1) منه النص على أن: “يسرى نظام التأمين الصحي على الطلاب المنصوص عليه بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه على الفئات التالية… وذلك بالمحافظات والمدن الموضحة بعد (كمرحلة أولى): محافظة الغربية (مدن طنطا– السنطة- سمنود)…”، كما أصدر قراره رقم (302) لسنة 1994 والذي نص في المادة (1) منه على أن: “يسرى نظام التأمين الصحي على الطلاب المنصوص عليه بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه على الفئات التالية:… وذلك على النحو الموضح فيما يلي: أولا– استكمال التطبيق على الوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن والقرى الواقعة فى دائرة نطاق محافظات… الغربية…”، ثم أصدر القرار رقم (15) لسنة 1993 بشأن تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس متضمنًا في المادة (1) منه النص على أن: “تقوم إدارة المدرسة بتحصيل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم، عن كل عام دراسي، وفق أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992، وتوريدها في المواعيد المبينة بالمادة الثالثة…”، ونص فى المادة (3) منه على أن: “يتم تحصيل اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية، وفي موعد أقصاه شهر من التاريخ المحدد لبدء التطبيق بالنسبة لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، على أن يتم توريد المبالغ المحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحـدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي، وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التى يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار عن وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك ما دام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه، وأن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفكّ عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بأداء الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه لها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقق أهداف هذا النظام، كما أنه يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط أداء قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية حسبما سبق بيانه، ومن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، وإذ ثبت أنها لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2019/2020 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما لم تدحضه مديرية التربية والتعليم بالغربية، فمن ثم يتعين إلزامها بأداء مبلغ مقداره (8114700) جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية عن العام الدراسي 2019/2020 إلى الهيئة عارضة النزاع الماثل.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره (8114700) ثمانية ملايين ومائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                   رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

أسامة محمود عبد العزيز محرم

                النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf