مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1676، ملف رقم 78/2/177 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1660، ملف رقم 78/2/183 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022

الفتوى رقم 1661 ، ملف رقم 32/2/4856 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/4856

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي      

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (10) المؤرخ 9/1/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، والهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (1690411) جنيهًا قيمة ما تبقى من مبالغ لم يتم سدادها محل العقد (أ) المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون (آنذاك) والهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بتاريخ 17/5/1997، وكذا إلزامها بسداد مبلغ مقداره (77059800) جنيه قيمة المديونية المستحقة للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي من 1/1/1998 حتى 30/6/2018.

وحاصل الواقع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 17/5/1997، تم إبرام عقدى بيع حق استغلال أعمال فنية وتسويقها (أ) و(ب) عن الفترة ما قبل 1/5/1997 وما بعدها، وقد أبرم العقد (أ) بقيمة إجمالية مقدارها مليونان وستمائة ألف جنيه، أما العقد (ب) فكانت المحاسبة عن مقابل الأعمال محله وفقًا للأسعار الواردة بالكشف المُلحق به، وبتاريخ 31/12/2007 تم تشكيل لجنة بمعرفة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتحديد سياسة سعرية جديدة للعمل بها اعتبارًا من 1/1/2008 للحفلات والعروض الفنية الثقافية التى هى من إنتاج وتقديم “دار الأوبرا المصرية”، وانتهت اللجنة إلى وضع ملحقين للأسعار، أولهما: يوضح السياسة السعرية التى رأت اللجنة أنها تتناسب مع تصوير الحفلات ونقلها على جميع مسارح الهيئة، وثانيهما: يوضح الأسعار ولكن فيما يتعلق بالأماكن الداخلية والخارجية لدار الأوبرا، والتى يستخدمها التليفزيون المصرى لتصوير برامجه، وبناء عليه تم إبرام بروتوكول للتعاون الفنى بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) والهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بتاريخ 25/9/2008، بموجبه يحق للتليفزيون المصرى نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية الثقافية التى هى من إنتاج وتقديم “دار الأوبرا المصرية” وذلك مقابل مبلغ يُؤَدى سنويًّا إلى الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بقيمة مليونى جنيه، بحسب قوائم الأسعار الملحقة بهذا البرتوكول، وأفادت الهيئة أن المتبقى لها من مستحقات- بعد الحساب والمراجعة- لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) عن العقد (أ) المبرم بتاريخ 17/5/1997، بلغ ما هو مقداره (1690411) جنيها بعد سداد الاتحاد مبلغًا مقداره (909589) جنيهًا من إجمالي قيمة هذا العقد البالغة مليونين وستمائة ألف جنيه، كما أن لها مستحقات لم يتم سدادها عن الفترة من 1/1/1998 حتى 30/6/2018 بلغت ما هو مقداره (77059800) جنيه، وإزاء امتناع الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا عن السداد، طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 24 من يونيه عام 2020م، الموافق 3 من ذى القعدة عام 1441هـ، وفيها استبان للجمعية العمومية من أوراق النزاع عدم صلاحيته للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا ارتأت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع- تحديد المبالغ محل المطالبة على وجه الدقة وعناصرها، في ضوء بنود العقد المبرم بين طرفي النزاع وملحقه وقائمة الأسعار المرافقة له، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق والمستندات التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25 من نوفمبر 2020 م. ونفاذًا لقرار الجمعية العمومية المشار إليه ورد كتابكم رقم 314 المؤرخ 30/6/2021 مرفقًا به محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة والتقرير المُعدّ منها، مذيلا بتوقيع أعضائها– عدا توقيع ممثل الهيئة الوطنية للإعلام– لامتناعه عن التوقيع وفق ما هو ثابت بصلب التقرير.

            ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2021 الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها من مطالعة محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة، والتقرير النهائى المُعدّ منها تنفيذا لقرار الجمعية العمومية المشار إليه، أن اللجنة بعد أن خلصت بتقريرها إلى نتيجة نهائية مؤداها: أحقية الهيئة العامة للمركز الثقافي القومى في مبلغ مقداره (1690411) جنيهًا عن العقد (أ) المبرم بتاريخ 17/5/1997، وأحقيتها في مبلغ مقداره (27669625) جنيهًا عن الأعمال المُدرجة بالعقد (ب) المبرم بذات التاريخ والبروتوكول الموقع من الطرفين بتاريخ 29 /9/2008، وكذا أحقيتها في مبلغ مقداره (41770552) جنيهًا عن الأعمال غير المُدرجة بالعقد (ب) والبروتوكول آنفى الذكر، ليكون المبلغ الإجمالي المستحق لها لدى الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا هو مبلغًا مقداره (71130588) جنيهًا؛ أوردت بذات التقرير أن الهيئة الوطنية للإعلام “المتنازع ضدها” تمسكت بوجود مديونيات ومستحقات لها لدى الهيئة العامة للمركز الثقافي القومى تمثلت في مبلغ مقداره (13939261) جنيهًا قيمة إعلانات وبثّ أرضى قامت بها لمصلحة الهيئة الأخيرة، وكذلك مبلغ مقداره (101181380) جنيهًا قيمة تكاليف أعمال غير مُدرجة بالعقد (ب) والبروتوكول آنفى الذكر، وأرجعت اللجنة عدم بحثها هذه المديونيات والوقوف على مدى أحقية الهيئة الوطنية للإعلام “حاليًّا” في المطالبة بها من عدمه، إلى أنها تخرج عن نطاق المأمورية المُكلفة بها وفقًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بتشكيلها لقصر المأمورية على بحث مطالبات الهيئة العامة للمركز الثقافي القومى فحسب دون الهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن أن الهيئة الأخيرة لم تضع تحت يدها أي تفاصيل دقيقة عن تلك المبالغ المتمسكة بها، مما يستبين منه للجمعية العمومية أن النزاع المعروض- بحالته الراهنة- ما زال غير مُهيأ للفصل فيه لاستمرار الخلاف بين طرفى النزاع حال ثبوت صحة هذه المديونيات والمستحقات التي ذكرتها الهيئة الوطنية للإعلام.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إعادة النزاع إلى ذات اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 24/6/2020، على أن يُضم إلى عضويتها اثنان من المراقبين الماليين بوزارة المالية، وتكون مهمتها- بعد فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة من طرفى النزاع، ومقارنتها بعضها ببعض- تحديد المبالغ محل مطالبة الهيئة الوطنية للإعلام على وجه الدقة وعناصرها، المتعلقة بقيمة الإعلانات والبث الأرضى والأعمال غير المُدرجة بالعقد (ب) والبروتوكول المشار إليهما، في ضوء بنودهما والكشف المرافق للعقد والملحق المرافق للبروتوكول، وبيان مدى صحة هذه المطالبة سواء كانت ناشئة عن الفترة من 1/1/2008 حتى 30 /6/ 2018 أو بعدها- إن وجدت– وفى حال ثبوت أحقية الهيئة المذكورة في هذه المبالغ أو فى جزء منها، بيان مدى إمكانية إعمال المقاصة بينها وبين المبالغ المستحقة للهيئة العامة للمركز الثقافي القومى “عارضة النزاع”- بعد تدقيقها محاسبيًّا– واللازمة لتصفية جميع أوجه النزاع بين الطرفين على ضوء ما يسفر عنه فحص الأوراق والمستندات، وللجنة ذاتها الاستعانة بمن تراه من المختصين الفنيين في هذا المجال إذا غُم الأمر عليها فى شيء، وإبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت أمانة مقدارها مائة ألف جنيه تؤدى إلى رئيس اللجنة والمراقبين الماليين فحسب بالتساوي بينهم عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة

هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 9/2/2022؛ تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                     النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf