مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 158 ، ملف رقم 32/2/5296 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 160 ، ملف رقم 32/2/5345 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 159 ، ملف رقم 32/2/5251 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5251

السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5610) المؤرخ 1/3/2020، بشأن النزاع القائم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة القاهرة (جهاز شباب الخريجين)، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره   (8243340) ثمانية ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون جنيهًا؛ قيمة المخالفات التي ارتكبت من المديرين المسئولين عن مخابز جهاز شباب الخريجين.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد محافظ القاهرة أنشأ بموجب قراره رقم 222 لسنة 1997م جهاز تشغيل شباب الخريجين ليكون تابعا للمحافظة؛ ويهدف إلي المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة في الحد من مشكلة البطالة بين شباب الخريجين والقضاء عليها، وكذلك توفير بعض من احتياجات المواطنين للخبز من خلال إنشاء بعض المخابز، فأنشأ ذلك الجهاز عدد خمسة عشر (15) مخبزا، ثم أعقب ذلك تعاقد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة (نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية) مع المديرين المسئولين عن تلك المخابز (موظفي جهاز شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة) لإنتاج الخبز، ونتج عن ذلك استحقاق مبالغ مالية كغرامات تموينية علي الجهاز نتيجة المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المديرون، وتراكمت تلك المبالغ حتى صارت مبلغًا مقداره (8243340) ثمانية ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون جنيهًا، الأمر الذي دفع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إلي مطالبة الجهاز عدة مرات بسداد تلك المبالغ ولكن دون جدوى، مما حداها إلي إيقاف تشغيل تلك المخابز لحين سداد المبالغ المستحقة عليها، ومن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية؛ للفصل فيه برأي ملزم.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فاستعرضت إفتاءها المستقر بعدم ملاءمة التصدي للموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا على القضاء.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من كتاب محافظ القاهرة رقم (24635) المؤرخ 21/10/2020م والمستندات المرفقة به، أن وزير التموين والتجارة الداخلية وكذلك محافظ القاهرة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، أقاموا عددًا من الدعاوي القضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة ضد المديرين المسئولين عن إدارة وتشغيل مخابز جهاز شباب الخريجين ورئيس جهاز شباب الخريجين بالقاهرة– بصفته، بغية المطالبة بسداد المبالغ المستحقة كمديونيات وغرامات تموينية علي تلك المخابز، والتي هي محل النزاع الماثل، ومنها الدعاوى أرقام: 84511 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثامنة (العقود الإدارية)، و84516 لسنة 70ق أمام المحكمة ذاتها، و19771 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة عشرة (تراخيص)، و25907 لسنة 72ق أمام المحكمة ذاتها، و30679 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثامنة (العقود الإدارية)، و32975 لسنة 73ق أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الرابعة (تراخيص)، و40850 لسنة 73 ق أمام المحكمة ذاتها، ولم يتم الفصل في تلك الدعاوى حتى الآن، ومن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك– إبداء الرأى في النزاع لكونه ما زال مطروحًا أمام القضاء.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى النزاع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf