مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 638، ملف رقم 37/2/844 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1434 ، ملف رقم 32/2/5422 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1509 ، ملف رقم 32/2/5408 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5408

السيدة الدكتورة/ وزير الصحة

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (263) المؤرخ 24/2/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص تحديد الملتزم بدفع مبلغ (23,869,090) جنيهًا قيمة اشتراكات العاملين بمستشفى المبرة بالإسكندرية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (336) لسنة 2016 بضم مستشفى المبرة التابع للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية إلى الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية اعتبارًا من 9/2/2016، وأنه قد تبين وجود مديونية على المستشفى لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقداره (23,869,090) ثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالمستشفى خلال الفترة من عام 1996 حتى تاريخ 30/6/2016، ونتيجة لهذه المديونية فقد توقفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن سداد المعاشات المستحقة للعاملين بالمستشفى الذين توافر بشأنهم مناط استحقاق المعاش، وهو الأمر الذى تم معه استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بشأن هذا الموضوع بموجب الطلب المقيد في الإدارة برقم (29/1490/9)، وقد انتهت في فتواها إلى ما مفاده التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسداد المديونية المستحقة على مستشفى المبرة كتأمينات اجتماعية؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا ، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وبناء على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل ينصب حول المبلغ المستحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قِبَل مستشفى المبرة بالإسكندرية، وتحديد الجهة الملتزمة بسداد هذا المبلغ، ولم يقم دليل من الأوراق على ثبوت المبلغ أو تحديده وتحديد الفترات المستحق عنها على وجه الدقة، الأمر الذى يغدو معه النزاع الماثل- والحال كذلك- غير مهيأ للفصل فيه، مما يستدعى الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على وجه الدقة وتحديد الفترات المستحقة عنها تلك المبالغ، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة مالية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة مالية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة الإسكندرية، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع لتحدد على وجه الدقة قيمة الاشتراكات المستحقة عن العاملين بمستشفى المبرة خلال الفترة من عام 1996 حتى 30/6/2016، والمبالغ التى تم سدادها من تلك الاشتراكات والمبالغ التى لم تسدد منها، والمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيمة الاشتراكات والنسب المقرر خصمها كقيمة تلك الاشتراكات، وكذا بيان ما إذا كان قد تم خصم الاشتراكات من العاملين بمستشفى المبرة من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك نظام رعاية علاجية خاص بالعاملين بمستشفى المبرة من عدمه، وتحديد قيمة الاشتراكات المستحقة في هذه الحالة، وما سدد منها وما لم يسدد، وبصفة عامة تحقيق عناصر المنازعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/12/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf