مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1380 ، ملف رقم 32/2/5421 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1382 ، ملف رقم 86/4/2145 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1381 ، ملف رقم 54/1/658 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 54/1/658

السيد الأستاذ المستشـار/ نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة       

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2844) المؤرخ 28/6/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني فى مدى جواز مراجعة عقود الانتفاع التي أبرمت بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية التجارة الداخلية مع مجموعة اللولو للأسواق العالمية بشأن قطع الأراضي المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لإقامة مجمع شامل هايبر ماركت بالمدن الآتية: ۱- مدينة العبور: قطعة أرض بمساحة (15,000 م2)، ۲- مدينة السادس من أكتوبر: قطعة أرض بمساحة (41,719 م2)، ۳-القاهرة الجديدة: قطعة أرض بمساحة (15,794 م2) بالتجمع الخامس، 4- القاهرة الجديدة: قطعة أرض بمساحة (9,000 م2) بحي القرنفل. وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 6/2/2019، أبرمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، عقد اتفاق للإطار العام لنظام التعاقد مع مجموعة اللولو للأسواق العالمية، لإقامة مجمع شامل هايبر ماركت والخدمات والأنشطة المُكملة له فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 13/3/2019 وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (۳4) على عقد اتفاق الإطار العام لنظام التعاقد سالف الذكر، وبناءً على ذلك أبرم الأطراف الثلاثة بتاريخ 26/۸/2019 عقود الانتفاع الأربعة محل طلب المراجعة، وقد طلب السيد المهندس/ نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية بموجب كتابه المؤرخ 11/12/2019 من إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق مراجعة العقود المشار إليها، وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة– للاختصاص- انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 28/6/2021 إلى رفع الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي القانوني.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (58) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “… ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة”، وأن المادة (61) منه تنص على أن: “لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ)… (ب) عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقًا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين آلف جنيه. (ج)…”، وأن المادة (66) من القانون ذاته تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيًا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. (ج) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها. (د)…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع عهد إلى لجان الفتوى المختصة مراجعة عقود التوريد والأشغال العامة وجميع العقود التى ترتب حقوقًا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا كانت قيمة العقد أكثر من خمسين ألف جنيه، ومن ثم يكون هذا الاختصاص مقصورًا على هذه اللجان، ويمتنع على غيرها من الجهات مباشرته، وأنه ولئن كان المشرع قد ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع نظر المسائل التى ترى إحدى لجان الفتوى إحالتها إلى الجمعية العمومية لأهميتها ويشمل ذلك العقود بحكم اندراجها ضمن المسائل الواردة بالنص، فإن اختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن ينحصر فى المسائل التى تكون قد أثارت خلافًا قانونيًّا يقتضى أخذ رأى الجمعية العمومية بشأنه.

  ولما كان ذلك، وكانت الرقابة القانونية التى تتولاها إدارة الفتوى، ثم الجهة المختصة بمجلس الدولة، إنما هى رقابة لمطابقة أحكام مشروع العقد للقوانين دون أن تتطرق إلى مسائل الملاءمة والتقدير التى ينفرد القضاء برقابتها فى ضوء ما يُقدم إليه من أدلة واقعية، وتمتد هذه الرقابة القانونية إلى مشروع العقد وكل ما أصبح جزءًا منه من مستندات سابقة على ابرامه أدت إليه، كما تمتد إلى الإجراءات التى سبقت العقد وأدت إلى إبرامه من حيث مطابقتها لأحكام القانون، فهى رقابة مشروعية لا ملاءمة، وعلى جهة الإفتاء التى تتولى هذه المراجعة أن تفصل فى سلامة كل ذلك، وأن تبدى رأيها فى مراجعة نصوص العقد ذاته، ثم تبلغ الجهة طالبة الرأى بكافة ما ارتأته فى هذا الشأن، سواء ما تعلق بالإجراءات أو بنصوص العقد، أو بما أصبح جزءًا منه من مستندات سابقة عليه، وبذلك تضع جهة الإدارة المتعاقدة أمام مسئوليتها القانونية كاملة، والتى لا يصبح لديها عذر بعد إيضاح الموقف القانونى لها كاملا، ثم تتحمل مسئوليتها إذا لم تر الأخذ بالرأى القانونى، ومهما بلغت المخالفات التى تشوب الإجراءات السابقة، فـلا يجوز الامتناع عن المراجعة بسببها؛ لأن المراجعة هى التى تكشف هذه المخالفات.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن العقود المعروضة قد تم إبرامها قبل أن تتم مراجعتها من جهة الفتوى المختصة على النحو الذى أوجبه القانون، وبدأ تنفيذها بالفعل، فأَمَا وقد أصبح إبرامها أمرًا واقعًا فلا يسع جهة الفتوى إلا أن تراجعها من الناحية القانونية لإبداء ما عساه يوجد فيها من ملاحظات، والجهة المتعاقدة وشأنها في تدارك ذلك إن أمكن مع أطراف العقد.

ولما كانت مراجعة العقود المعروضة مما تختص به اللجنة الثانية لقسم الفتوى، فإن الأمر يقتضي إعادتها إليها لتتولى مراجعتها طبقًا لأحكام القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إعادة العقود المعروضة إلى اللجنة الثانية بقسم الفتوى لإعمال شئونها فى مراجعتها، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /   /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

      المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf