قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 15٥) لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
يوليو 15, 2022
تحديد العقد الإداري و تعريفه ؟
أغسطس 7, 2022

الفتوى رقم 1 ، الملف رقم 58/1/673 ، بتاريخ جلسة 2021/12/8

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2022     

                        الملف رقم:  58/1/673

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى      

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (327) المؤرخ 5/10/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم (2355) لسنة 17ق فى ضوء أن قرار تعيين الأستاذ الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى في وظيفة أستاذ بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، صدر فى تاريخ سابق على صدور الحكم المشار إليه.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 22/3/2014، أعلنت جامعة مدينة السادات عن حاجتها إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، ومنها وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بالجامعة، وتقدم لشغل هذه الوظيفة ستة مرشحين، من بينهم: (1) الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى،

(2) الدكتور/ حمدى محمود أحمد حسين، وعُرضت أوراق المرشحين على اللجنة العلمية المختصة والتى انتهت إلى أن الإنتاج العلمى المقدم من المذكورين يرقى بهما لشغل الوظيفة المُعلن عنها، وأعلنت نجاح الأول بنسبة أعلى من الثانى، وبناء عليه صدر القرار رقم (1255) لسنة 2015 من رئيس الجامعة متضمنًا تعيين الأول في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق اعتبارًا من 27/5/2015، مما دفع الثانى إلى إقامة الدعوى رقم (2355) لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية طالبًا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار التعيين المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بالوظيفة المذكورة، وبجلسة 28/2/2021 صدر الحكم بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات اعتبارًا من 27/5/2015، وبمناسبة تنفيذ الحكم خاطبت الجامعة المذكورة إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأى بخصوص كيفية تنفيذه وما إذا كان يقتضى إلغاء قرار تعيين الأستاذ الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى من عدمه فى ضوء صدور قرار بتعيين الأخير في وظيفة أستاذ بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات بتاريخ 29/11/2020 (فى تاريخ سابق على صدور الحكم المشار إليه)، وانتهت الإدارة فى فتواها إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم فى الدعوى المشار إليها يكون باتخاذ إجراءات تعيين الدكتور/ حمدى محمود أحمد حسين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات وإلغاء قرار تعيين الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى بهذه الوظيفة، وبناء عليه صدر قرار رئيس الجامعة رقم (1342) بتاريخ 24/8/2021 بإلغاء قرار تعيين الأخير في وظيفة أستاذ مساعد تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى والفتوى سالفى الذكر، الأمر الذى دفعه إلى تقديم شكوى من هذا القرار استنادا إلى أنه رُقّي إلى درجة أستاذ في 29/11/2020 (وهو تاريخ سابق على صدور الحكم)، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ    8 من ديسمبر عام 2021م الموافق 4 من جمادى الأولى عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (101) من قانون الإثبات رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”. وأن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”، وأن المادة (52) من القانون ذاته تنص على أن: “تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا– مع نهائية الحكم– إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه عنوان الحقيقة حتى لو طُعن عليه؛ إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون، أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك، وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص، وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه، حتى تُعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم. والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب.

واستعرضت الجمعية العمومية فى خصوصية الحالة المعروضة ما ذهب إليه إفتاؤها الصادر بجلسة 17/3/1976 (الملف رقم 86/3/385) من أنه ولئن كانت أحكام الإلغاء تتسم بالحجية المطلقة، فإنه ليس من مقتضيات هذه الحجية أن تهدم قاعدة أخرى أصلية، وهى قاعدة الأثر النسبى للأحكام عامة وامتناع انتفاع الغير كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام، إذ تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد دون من تقاعس عن إقامتها تهاونًا أو تهيُّبًا، ذلك أن تقويض ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونية، وقد حرص القضاء الإدارى على التوفيق والملاءمة بين التزام هذه النسبية بقصر آثار الحكم على طرفى الخصومة وبين الحرص على احترام تلك الحجية المطلقة بإعطاء تلك الحجية بالنسبة إلى الآثار القانونية المترتبة على الإلغاء لزامًا وفى الأوضاع التى لها ارتباط وثيق وصلة أكيدة بالمراكز المُلغاة، ومن ثم يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء التقيد بالحدود التى يحقق فيها ذلك التنفيذ مصلحة المحكوم له وحده دون ما يجاوز ذلك.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن من شأن حجية الحكم الصادر بالإلغاء المجرد أن يضحى القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن، ولا يُحتجّ به في مواجهة أحد، ويستفيد منه ذوو الشأن جميعًا، وأن الإلغاء المجرد لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه، ولا يمتد إلى قرارات أخرى لا تُعد من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون فيه. وعلى ذلك لا يؤدي صدور حكم بالإلغاء المجرد إلى زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تعد أثرًا للقرار الملغى والتي لم يتعرض الحكم لها سواء في أسبابه أو منطوقه، وذلك نزولاً على مقتضيات المزاوجة بين الشرعية والاستقرار.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/6/2015 صدر القرار رقم (1255) لسنة 2015 من رئيس جامعة مدينة السادات متضمنًا تعيين الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بالجامعة اعتبارًا من 27/5/2015، وأقام الدكتور/ حمدى محمود أحمد حسين (بصفته أحد المرشحين المقبولين لهذه الوظيفة) الدعوى رقم (2355) لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية طعنًا على هذا القرار، وبجلسة 28/2/2021 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. ومن ثم يكون الحكم المشار إليه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الدكتور/ حمدى محمود أحمد حسين فى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات اعتبارًا من 27/5/2015، ويكون تنفيذ هذا الحكم بإصدار الجامعة قرارًا بتعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات- والتى أصبحت شاغرة بعد تعيين الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى في وظيفة أستاذ بالكلية ذاتها بتاريخ 29/11/2020- دون المساس بقرار تعيين الأخير في وظيفة أستاذ مساعد بالقرار المطعون فيه، ورُقّي إلى وظيفة أستاذ قبل صدور الحكم المشار إليه بحسبان أن قرار ترقيته قرارٌ قائم بذاته ولا يعد من آثار القرار الملغى، ما دام الحكم الصادر بالإلغاء لم يتعرض له سواء في أسبابه أو منطوقه، ومن ثم يكون قرار رئيس الجامعة رقم (1342) المؤرخ 24/8/2021 بإلغاء قرار تعيين الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى مخالفًا للقانون؛ مما يتعين معه سحبه لافتقاد السند القانونى لإصداره.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى: أن تنفيذ الحكم المستطلع الرأي بشأنه يكون بتعيين الدكتور/ حمدى محمود أحمد حسين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات اعتبارًا من 27/5/2015، دون المساس بقرار تعيين الدكتور/ عماد إبراهيم أحمد الفقى،

وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2022

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               أسامة محمود عبد العزيز محرم

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf