إجراءات المناقصة
أكتوبر 4, 2022
العقد الإداري والقرار الإداري
أكتوبر 4, 2022

العقود الإدارية بالتبعية

العقود الإدارية بالتبعية

اعترف القضاء الإداري الفرنسي بالصفة الإدارية بالتبعية لعقود الضمان أو الكفالة أو التأمين المرتبطة بعقود إدارية. وذلك علي أساس أنها تتضمن تعهداً تبعياً متعلقاً بالتزام أساسي. فعندما تضمن مؤسسة مالية حسن تنفيذ عقد من العقود في مواجهة جهة عامة، فإن التعهد بالكفالة أو الضمان تكون له الصفة الإدارية إذا كان العقد المضمون تنفيذه إدراياً. ويطلق علي هذه النظرية نظرية الملحقات أو التوابع. وفي ذلك أخذ بفكرة المجموعة التعاقدية.

ويلاحظ أن الاعتراف بالصفة الإدارية للعقد التبعي في هذه الحالة إنما يأتي لمجرد أنه يرتبط بعقد آخر يتصف بالصفة الإدارية. وذلك استقلالاً عن موضوع العقد وشروطه، أي ولو لم يتعلق بتنفيذ مرفق عام أو يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر نفس الاتجاه بشأن عقد إيجار أبرمته مصلحة المحاجر والمناجم لقطعة أرض لإقامة مصنع طوب عليها وتشوين بعض المواد اللازمة للصناعة ودفع أمام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر المنازعات المتصلة بهذا العقد لأنه من عقود القانون الخاص، إذ يتعلق باستئجار قطعة أرض من أموال الدولة الخاصة، ولا يتصل باستغلال منجم أو محجر. ولكن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الدفع لأن “مصلحة المناجم والمحاجر لاتقوم بتأجير أرض خارج مناطق البحث والاستغلال لإقامة مبان أو منشأت أو لتكوين أحواش تشوين إلا تبعاً لترخيص بالبحث أو عقد استغلال منجم أو محجر، ومثل هذه العقود تعتبر عقوداً تبعية لتراخيص البحث وعقود الاستغلال ومتفرعة عنها. ومن المبادئ المقررة أن العقد التبعي أو المتفرع عن عقد أصلي يسري عليه مايسري على العقد الأصلي ومن ثم تأخذ عقود تأجير هذه الأراضي حكم تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر. ولا خلاف في أن هذه التراخيص تعتبر قرارات إدارية، كما تعتبرعقود الاستغلال المترتبة عليها عقوداً إدارية، وبهذا جري قضاء هذه المحكمة”.

وبذلك اعترفت المحكمة الإدارية العليا للعقد الذي يبرم تبعاً لعقد إداري بالصفة الإدارية، بل واعترفت بهذه الصفة أيضاً للعقد الذي يبرم تبعاً لقرار إداري بالترخيص.

Comments are closed.

xnxxbf