مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 5782 لسنة 46 قضائية.عليا
يوليو 2, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 511 لسنة 44 قضائية.عليا
يوليو 2, 2022

الطعن رقم 8329 لسنة 45 قضائية .عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات

                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى ، وحسونة توفيق حسونة

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر 

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين              

 سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8329 لسنة 45  قضائية .عليا:

أراضٍ زراعية ـ حظر تبويرها ـ بناء سور على الأرض الزراعية يعد عملاً من أعمال التبوير يجوز للإدارة إزالته بالطريق الإدارى.

المادتان (151)، (155) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 83 و12 لسنة 1985.

فرَّق المشرع فى نصوص القانون بين الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المبانى على الأرض الزراعية، وأجاز لجهة الإدارة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التى جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى عند الحكم بالإدانة، مرد ذلك لحكمة مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً ابتدائية ويسيرة، أما أعمال البناء فإنها مُكَلِّفَة وترك الأمر بين يدى الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن تباطأت وتغاضت عن أعمال الشروع فيها وأغمضت عينها حتى تم البناء فيه إهدار ـ لما أنفق عليها من أموال ـ للثروة العقارية، ولذا جعل المشرع إزالة هذه الأعمال من اختصاص القضاء الجنائى وحده ـ دون الجهة الإدارية ـ فى حالة الحكم بالإدانة ـ أما إذا همَّت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية أو إقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك ـ باعتبار هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جناح على الجهة الإدارية إن هى نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى المخالفة ولا يحاج عليها فى هذا ببناء السور وإلا كان فى ذلك تحايل على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى المخالفة ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الإثنين الموافق 6/9/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8319/45
ق. ع طعنًا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 1/8/1999 فى الدعويين المشار إليهما بعاليه والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون بصفاتهم ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الموضوع ارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد نظرت الدائرة السادسة “فحص” بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/9/2001 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 10/10/2001م

وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من محضر المخالفة المنسوبة للمطعون ضده، وصورة طبق الأصل من كل من إخطار المذكور بقرار الإزالة، واستمارة حيازة زراعية باسم المطعون ضده.

وبجلسة 10/10/2001 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 26/12/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين،حيث لم يودع أى من الخصوم شيئًا خلال الأجل المحدد، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد أقيم خلال المواعيد القانونية المحددة، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثَمَّ يكون مقبولاً من حيث الشكل.

وحيث تتلخص وقائع النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعويين رقمى 4705،3525 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالباً الحكم بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 945 لسنة 1995 الصادر من المدعى عليه الأول فيما تضمَّنه من إزالة المبانى التى أقامها بناحية حوض الطباخة والسباخة بمدينة المحلة الكبرى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعى بيانًا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه بإزالة المبانى التى أقامها على قطعه أرض مملوكة داخل كردون المحلة الكبرى، وأن هذا القرار مخالف للقانون لأن المبانى المشار إليها قد أقيمت منذ أكثر من أربع سنوات سابقة على صدور القرار، كما أن القرار صادر من غير مختص بإصداره ولذا يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.

وبجلسة 1/8/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الحكم المطعون فيه ويقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه تضمن إزالة المبانى التى أقامها المدعى بناحية المحلة الكبرى فى حين أن المشرع اختص القضاء الجنائى وحده بالأمر بإزالة المبانى فى حالة الحكم بالإدانة، وقصر سلطة جهة الإدارة على وقف أسباب المخالفة فقط، ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قد تجاوز مُصْدِرُهُ ـ السلطة المخوَّلة له قانونًا ـ مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا الطعن الماثل بغية الحكم لهم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بتشوين مواد البناء وأحاط ذلك بسور على أرض زراعية صالحة للزراعة، ومن ثَمَّ صدر القرار المطعون فيه بإزالة  هذه الأعمال ويكون بالتالى متفقاً وأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن سبب القرار هو البناء على أرض زراعية، ذلك أن العبرة بالسبب الذى ذكرته جهة الإدارة، وفى القرار المطعون فيه ذكر أن المخالف قام بتشوين مواد بناء ورص طوب على شكل سور وهى أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية، ولذا لا تعد المخالفة حالة بناء وإنما  تبوير ويجوز لجهة الإدارة إزالتها طبقاً للقانون.

وحيث تنص المادة رقم (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983 و12 لسنة 1985 على أن: “يحظر على المالك
أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أى عمل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها”.

وتنص المادة (155) من هذا القانون على أن “يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ……… ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”.

وحيث إن الثابت مما تقدم أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة
أو القيام بأى عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وجعل جزاء المخالفة الحبس أو الغرامة، وأجاز لوزير الزراعة ـ قبل الحكم فى الدعوى الجنائية ـ أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة نسبت إلى المطعون ضده القيام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية وإحاطتها بسور وهى أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية، ولذا صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فمن ثَمَّ يكون القرار المشار إليه متفقاً وأحكام القانون وقائمًا على أسباب صحيحة.

وحيث إنه لا يغير من ذلك ما يستند إليه المطعون ضده من أن القرار شمل إزالة السور الذى أقامه حول الأرض الزراعية وهو من أعمال البناء التى تنطبق عليها المادتان 156،152 من قانون الزراعة السابق الإشارة إليه، وتكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائى وحده دون جهة الإدارة، ذلك أنه إذا كان المشرع قد فرَّق فى نصوص القانون بين الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المبانى على الأرض الزراعية، وأجاز لجهة الإدارة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التى جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى عند الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً ابتدائية ويسيرة، أما أعمال البناء فإنها مكلفة وترك الأمر بين يدى جهة الإدارة لإزالتها، بعد أن تباطأت وتغاضت عن أعمال الشروع فيها وأغمضت عينها حتى تم البناء فيه إهدار لما أنفق عليها من أموال للثروة العقارية، ولذا جعل المشرع إزالة هذه الأعمال من اختصاص القضاء الجنائى وحده ـ دون جهة الإدارة ـ فى حالة الحكم بالإدانة، أى فى حالة ثبوت أن البناء تم على أرض زراعية بالفعل، أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية أو إقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك، فإنها تخضع لنص المادتين 155،151 من قانون الزراعة وليس لنص المادتين 156،152 باعتبار هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هى نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى المخالفة، ولا يحاج عليها فى هذا ببناء السور وإلا كان فى ذلك تحايل على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى المخالفة.

وحيث إن خلاصة ما تقدم أن القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون، وقد قام على أسباب وأسانيد تبرره، فمن ثَمَّ يكون الطعن عليه غير قائم على أسباب صحيحة، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به بإلغاء هذا القرار غير قائم على أسباب صحيحة، ومخالفًا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

xnxxbf