مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4351 لسنة 56 ق (عليا)
مايو 30, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8825 لسنة 61 القضائية (عليا)
مايو 30, 2022

الطعن رقم 5351 لسنة 54 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

   بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

   مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال               نائب رئيس مجلس الدولـة

                                                                                                       ورئـيــــس الــمحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار          /صلاح شندي عزيز تركتي                                 نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار /د.مجدي صالح يوسف الجارحي                          نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار          / احمد محمد احمد الابياري                                 نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار          / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب اسماعيل                 نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المُستشار           / احمد ضاحي                                                   مـفــــوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / سيد رمضان عشماوي                                                                    سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5351 لسنة 54 قضائية. عليا

المقام من

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته
  • مدير عام منطقة الدقهلية للتأمينات اجتماعية بصفته

ضـــــــــــــد

                سهير مظهر محمد زكي  

            طعنا في الحكم الصادر من محكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 64 لسنة 35 ق بجلسة 18/11/2007

الإجراءات:

بتاريخ 13/1/2008 أودعت الأستاذة / سامية يوسف إبراهيم المحامية بالنقض والإدارية العليا بوصفتها وكليلا عن وزير المالية بصفته الرئيس اعلي للهيئة القومية للتامين الاجتماعي والطاعن الثني بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5351 لسنة 54 ق .عليا في الحكم الصادر من محكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 64 لسنة 35 ق بجلسة 18/11/2007 والقضاء منطوقة ” بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من راتبها لما ثبت في حقها “.

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثالثا : بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني . ثالثا : بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الطعن . رابعا : بإلزام المطعون ضدها المصروفات ضدها المصروفات عن الدرجتين . خامسا : إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،ورفضه موضوعا .

وتد وول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وخلالها أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع وإعلانا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصفته ، ثم قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/4/2016 . وقد جري نظر الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في اطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين ، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .  

المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 64 لسنة 35 ق .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضدها أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة لرفعه علي يغر ذي صفة ، فغنه مردود عليه بان تبعية الهيئة القومية للتامين الاجتماعي إبان رفع الطعن رقم 64 لسنة 35 ق كانت معقودة لوزير المالية بصفته الرئيس العلي للهيئة ، ومن ثم فان اختصامه في الطعن آنذاك كان اختصاما لصاحب الصفة قانونا في تمثيل تلك الهيئة ، فضلا عن ان الطعن الماثل أٌقيم بداءة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية للتامين الاجتماعي ثم جري تصحيح شكل الطعن بموجب إعلان من رئيس مجلس إدارة الهيئة والقومية للتأمين الاجتماعي بصفته ، ويغدو الدفع المبدي في هذا الشأن فاقدا لسنده السليم حريا بالالتفات عنه .

 ومن حيث ان الطعن قد استوفي سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ، من ثم تعين الحكم بقبوله شكلا .

ومن حيث ان واقعات هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الوراق – في ان المطعون ضدها سبق ان أقامت الطعن رقم 64 لسنة 35 ق إمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد ويزر المالية والتأمينات بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومدير عام منطقة الدقهلية للتأمينات اجتماعية بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/12/2006 طالبة في ختامها الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع أولا : بإلغاء القرار رقم 58 لسنة 2006 فيما تضمنه في البند أولا من مجازاته بخصم يوم من راتبها عن المخالفة المنوه عنها بالقرار التأديبي الأصلي رقم 30 لسنة 2006 . ثانيا : بإلغاء القرار رقم 58 لسنة 2006 فيما تضمنه في البند ثانيا من مجازاتها بخصم يومين من راتبها عن المخالفة المنوه عنها بالقرار التأديبي الأصلي المشار اليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وذكرا الطاعنة ( المطعون ضدها في الطعن الماثل ) شرحا لطعنها أنها من العاملين بسكرتارية إدارة الشئون القانونية بالدرجة الثانية منطقة الدقهلية للتأمينات الاجتماعية ، وقد فوجئت بصدور القرار رقم 30 لسنة 2006 بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من رابتها لتلفظها بألفاظ غير لائقة مع السيدة / فاطمة عباس بتاريخ 14/2/2006 ، وكذلك بخصم ثلاثة أيام من رابتها لإسنادها واقعات تمس كرامة الوظيفة وكرامة كلا من السيدة المذكورة والسيد / عطية السيد أحمد من العاملين بالأدارة القانونية وثبت عدم صحتها . وقد تظلمت من هذا القرار وقررت جهة الإدارة تعديل قرار الجزاء ليكون بالنسبة للمخالفة الأولي بخصم يوم من راتبها بدلا من ثلاثة أيام ، وبالنسبة للمخالف الثانية بخصم يومين من راتبها بدلا من ثلاثة أيام وذلك بموجب القرار رقم 58 لسنة 2006 ، فتظلمت من القرار الأخير ولكن رفض تظلمها المر الذي حدا بها الي اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات . ونعت علي القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية لعليا باعتبار ان المخالفتين المنسوبتين إليها تضمنهما تحقيق أدارى واحد فلا يجوز في هذه الحالة أفراد جزاء مستقل عن كل مخالفة منهما .واختتما صحيفة الطعن بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

وبجلسة 18/11/2007 قضت المحكم الذكورة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من راتبها لما ثبت في حقها .

وشيدت المحكمة قضاءها علي سند منان الثابت بأوراق التحقيق ارتكاب الطاعنة للمخالفة الولي والمتمثلة في قيامها بالتعدي بألفاظ غير لائقة علي السيدة / فاطمة عباس يوم 14/2/2006 ، إذ أقرت الطاعنة ضمنا بصحة الاتهام الموجه إليها وساند ذلك شهادة الشهود ، ومن ثم فإنها هذه المخالفة تكون ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا مما يشكل ذنبا إداريا يستأهل مجازاتها عنه لما يشكل مسلكها في هذا الشأن من خروج علي مقتضي الوظيفة العامة . إما بالنسبة للمخالفة الثانية والمتمثلة في إسناد واقعات تمس كرامة الوظيفة وكرامة كلا من السيدة المذكورة والسيد / عطية السد احمد من العاملين بالإدارة القانونية وثبت عدم صحتها ، فقد استبان من التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية ثبوت ارتكابها لهذه المخالفة ثبوتا يقينيا ، كما إن ما ذكرته الطاعنة في هذا الخصوم لا يعدو إلا إن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ، ومن ثم يتعين مجازاتها عما نسب إليها . ولما كان قرار الجزاء المطعون فيه رقم 58 لسنة 2006 تضمن مجازاة الطاعنة عن المخالفتين سالفتي ذكر وقرر جزاء مستقلا لكل مخالفة علي حده بينما صحيح القانون يوجب اختيار جزاء مناسب عن الواقعتين معا فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون المر الذي يستوجب إلغاء هذا القرار والقضاء بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها عن المخالفتين معا ز

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية عليه صدوره مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال تأسيسا علي ان القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها تضمنه في مادته الولي خصم ثلاثة أيام  

– فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

صدر هذا الحكم علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد 19  ربيع الأول سنة 1438 هجرية ،الموافق 18/12/2016م ، بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

xnxxbf