مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 7475 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2008 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022

الطعن رقم 3912 لسنة 43 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدى محمد أمين الوكيل، وأدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم على إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، ومحمد لطفى عبدالباقى جودة.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن.

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3912  لسنة 43 قضائية عليا:

سلك دبلوماسى وقنصلى ـ أعضاء البعثات ـ النقل المفاجئ ـ تحديد معنى المفاجأة.

المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسى والقنصلى.

المشرع قد خوَّل جهة الإدارة صلاحية نقل رؤساء أوأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها متى كانت لديها أسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصلحة العامة، بحسبان أنه لا يتصور أن يفرض على جهة الإدارة إبقاء أحد العاملين لديها فى موقعه بالخارج متى تبين أن ثمة اعتبارات تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة ـ لا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلاً لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بذلك النشاط ـ إذا تحقق فى هذا النقل وصف النقل المفاجئ ـ فإن المشرع قد ربط بين هذا النقل وبين استحقاق منحة الأشهر الثلاثة ـ تحديد معنى المفاجأة فى قرار النقل لا ينحصر فحسب فى مفاجأة العضو بنقله فور صدور القرار؛ بحيث تنتفى المفاجأة بمجرد منح العضو مهلة معقولة لتنفيذ القرار ـ بل المفاجأة تتحقق بمجرد أن يتضمن قرار النقل لتنفيذه تاريخًا يسبق التاريخ المقرر قانونًا لعودته والذى عوَّل عليه أصلاً فى معاشه وترتيب حياته الوظيفية والأسرية، وهو أمر لا ينفيه أو يحد منه إبلاغه فى تاريخ مسبق بتاريخ تنفيذ النقل ما دام هذا التاريخ الأخير سبق التاريخ الذى يستوجب عودته طبقًا للقواعد المقررة قانونًا ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 21/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن ـ قيد برقم 3912 لسنة 43 ق. ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 24/3/1997 فى الدعوى رقم 3968 لسنة 49 ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف تعويض يعادل راتبه والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة ليلونجوى بجمهورية مالاوى، وألزمت جهة الإدارة المصاريف وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/1/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية (موضوع) ـ وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 30/12/2000 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/8/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/11/2001، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده، أقام الدعوى رقم 3968 لسنة 49ق، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 25/2/1995 طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف تعويض النقل المفاجئ بما يعادل مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة ليلونجوى.

وقال شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 14/10/1986 صدر القرار الجمهورى رقم 2128 لسنة 1986 بتعيينه سفيرًا لمصر فى ليلونجوى (مالاوى) وتسلم العمل بها فى 7/11/1986، وقد فوجئ بصدور القرار الجمهورى رقم 932 لسنة 1990 بنقله إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، وتم تنفيذ النقل فى 1/9/1990 وذلك قبل مضى المدة المحددة قانونًا لبقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج ومن ثَمَّ يعتبر نقلاً مفاجئًا طبقًا لنص المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والقرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 والقرار الوزارى رقم 2213 لسنة 1972، وعلى ذلك فإنه يستحق تعويض النقل المفاجئ المقرر قانونًا والذى يقدر بمرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج، وبجلسة 24/3/1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات والجزاءات ـ  بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف تعويض يعادل راتبه والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة ليلونجوى بجمهورية مالاوى وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وأقامت قضاءها على أن مفاد حكم المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، وحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 والمادة الأولى من قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 أن رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها فى الخارج يستحقون تعويضًا يعادل ما كانوا يتقاضونه فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج فى حالات النقل المفاجئ، وهو ما يتحقق قبل انقطاع المدة المقررة لشغل الوظيفة فى الخارج يستوى فى ذلك أن تكون هذه المدة سنة أو شهرًا أو أقل أو أكثر من ذلك، ولما كان الثابت أن المدعى قد تسلم عمله فى الخارج فى 7/11/1986 لمدة أربع سنوات تنتهى فى 6/11/1990، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 932/1990 فى 9/5/1990 بنقله إلى ديوان عام وزارة الخارجية على أن يتم تنفيذ النقل اعتبارًا من 1/9/1990 فإن النقل على هذا النحو ـ وقد تم قبل انقضاء المدة المحددة لشغل الوظيفة، وعلى غير رغبة المدعى، ولم ينسب إليه أية مخالفات أو أخطاء ـ يعد نقلاً مفاجئًا، ويتحقق بالتالى فى شأنه مناط استحقاق التعويض والمقدر براتبه والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر.

وتتحصل أسباب الطعن الماثل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ الثابت من مطالعة حكم المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى أن المشرع وضع حدًا أقصى لمدة بقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج وهو أربع سنوات إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك ولم يضع حدًا أدنى بالنسبة لهم بالخارج، فضلاً عن أن المطعون ضده قضى بالخارج مدة ثلاث سنوات وستة أشهر و 23 يومًا.

وأضاف الطاعن بصفته أنه متى منح رئيس أو عضو البعثة الدبلوماسية الوقت المناسب لتدبير شئونه فى الخارج قبل العودة وكان النقل عاديًا لا يستحق عنه صرف التعويض المقرر فى حالة النقل المفاجئ إذ يخضع فى هذه الحالة للسلطة التقديرية للإدارة وفقًا لمقتضيات صالح العمل وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وإذ صدر قرار نقل المطعون ضده فى 9/5/1990، ونص على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من 1/9/1990 ومن ثَمَّ تكون جهة الإدارة قد أتاحت له فرصة لتدبير شئونه تزيد على ثلاثة أشهر ويكون النقل نقلاً عاديًا وليس مفاجئًا، الأمر الذى لا يستحق معه المطعون ضده صرف منحة الأشهر الثلاثة المقررة.

ومن حيث إن المادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى تنص على أن “يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر، وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية وفقًا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية”.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 على أن ” يُمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية فى الخارج مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج فى إحدى الحالات الآتية:

1ـ  قطع العلاقات الدبلوماسية.

2ـ  النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة المقررة.

3ـ العودة بناءً على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب
     يتعلق بمهام وظيفته.

4ـ  العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب أو إغلاقها…….”.

وقد أصدر وزير الخارجية القرار رقم 2213 لسنة 1972بالقواعد المنفذة للقرار الجمهورى المشار إليه، ونص فى المادة الثانية منه على أن “يمنح الأعضاء منحة تعادل مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ فى إحدى الحالات الآتية:

(أ) قطع العلاقات الدبلوماسية .

(ب) النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة المقررة.

………………………………………………………….

وفى كل الأحوال يشترط النص فى القرار التنفيذى للنقل على اعتباره نقلاً مفاجئًا…….”.

ونصت المادة الثالثة من القرار الوزارى المشار إليه على أنه “لا تسرى القواعد السابقة فى الحالات الآتية :

(أ) الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية نتيجة لارتكابهم مخالفات أو أخطاء

يثبت التحقيق إدانتهم فيها.

(ب) الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية نتيجة طلبهم قبل انقضاء المدة
     المقررة للخدمة فى الخارج.

(ج) الأعضاء الذين يُنقلون من بعثات إلى بعثات أخرى فى الخارج”.

ومن حيث إن المشرع قد خوَّل جهة الإدارة صلاحية نقل رؤساء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها متى كانت لديها أسباب قدَّرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حمايةً للمصلحة العامة بحسبان أنه لا يتصور أن يفرض على جهة الإدارة إبقاء أحد العاملين لديها فى موقعه بالخارج متى تبين أن أى اعتبارات تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة، فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلاً لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بذلك النشاط، إلا أنه متى تحقق فى النقل المفاجئ، فإن المشرع قد ربط بين هذا النقل وبين استحقاق منحة الأشهر الثلاثة.

ومن حيث إن تحديد معنى المفاجأة فى قرار النقل لا ينحصر فحسب فى مفاجأة العضو بنقله فور صدور القرار بحيث تنتفى المفاجأة بمجرد منح العضو مهلة معقولة لتنفيذ قرار النقل، بل إن المفاجأة تتحقق بمجرد أن يتضمن قرار النقل لتنفيذه تاريخًا يسبق التاريخ المقرر قانونًا لعودته والذى عول عليه أصلاً فى معاشه وترتيب حياته الوظيفية والأسرية وهو أمر لا ينفيه أو يحد منه، إبلاغه فى تاريخ مسبق بتاريخ تنفيذ النقل مادام هذا التاريخ الأخير سبق التاريخ الذى يستوجب عودته طبقًا للقواعد المقررة قانونًا.

وعلى هدى المبدأ المتقدم فإن العضو يستحق التعويض المشار إليه بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر كلما كان التاريخ الذى تقرر عودته فيه بالفعل سابقًا على التاريخ الذى كان مقررًا طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُيّن سفيرًا لجمهورية مصر العربية فى ليلونجوى بجمهورية مالاوى، وقد تسلم عمله فى 7/11/1986 لمدة أربع سنوات تنتهى فى 6/11/1990، وبتاريخ 9/5/1990 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 932/1990 بنقله إلى ديوان عام وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وقد تضمَّن هذا القرار النص على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من 1/9/1990.

ولما كانت جهة الإدارة قد نقلت المطعون ضده قبل انقضاء المدة المقررة لشغله وظيفته بالخارج ولم يكن هذا النقل بناءً على رغبة منه، ولم تُنسب إليه أية مخالفات أو أخطاء، كما لم ينقل إلى بعثة أخرى بالخارج، ومن ثَمَّ يعد نقله على هذا النحو نقلاً مفاجئًا، ويتحقق فى شأنه مناط استحقاق منحة الأشهر الثلاثة المقررة بفئة الخارج.

ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه جهة الإدارة فى صحيفة طعنها من أنها قد أمهلت المطعون ضده مهلة لتدبير شئونه ومن ثَمَّ تكون قد أزالت عنه عنصر المفاجأة، فضلاً عن أن مدة شغل المطعون ضده لوظيفته فى الخارج كانت قد أوشكت على الانتهاء، فذلك مردود عليه أن مناط استحقاق تعويض النقل المفاجئ إنما يتحقق بمجرد صدور قرار النقل قبل انقضاء المدة المحددة.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند خليقًا بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

Comments are closed.

xnxxbf