مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 33633 لسنة 62القضائية (عليا)
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 31739 لسنة 59 ق (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسن كمال محمد أبو زيد شلال ” نائب رئيس مجلس الدولة ”    

                                                                                                             ورئيس المحكمة                             

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح شندى عزيز تركي” نائب رئيس مجلس الدولة “

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/مجدي صالح يوسف الجارحى” نائب رئيس مجلس الدولة ”                                                                

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى” نائب رئيس مجلس الدولة “

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هاشم فوزي أحمد شعبان       ” نائب رئيس مجلس الدولة ”                                                                

وحضور السيد الأستاذ  المستشار/ رمضان قناوي      ” مفوض الدولة “

وســــــكرتــــــاريــــــة الســــيــد/  سيد رمضان عشماوى   ” سكرتير المحكمة “

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 31739 لسنة 59 ق.عليا

المقام من

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عمار

ضـــــــــــــد

وزير الخارجية    بصفته

في الحكم الصادر من  محكمة القضاء الإداري– الدائرة الثانية عشر

في الدعوى رقم 19994لسنة65ق بجلسة 27/5/2013

الإجراءات

بتاريخ 24/7/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية عشر- في الدعوى رقم 19994لسنة65ق بجلسة 27/5/2013، والقاضي منطوقه: أولاً: بسقوط حق المدعي في المطالبة بمضي المدة عن الفترة من 23/7/1987 إلي 23/12/1987 وثانياً: وبقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف فروق العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج في الفترة من 1/7/1996 إلي 30/6/1999 وبفئة الخارج وعلي أساس سعر الصرف وقت الوفاء علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن-وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه في الشق الأول فيما قضي به من سقوط حقه في المطالبة بمضي المدة والقضاء مجدداً بأحقيته في تنفيذ التوصية الصادرة من لجنة التوفيق والمشمول بالصيغة التنفيذية علي أن يكون صرف الفروق المالية للعلاوات الخاصة بسعر الصرف وقت الوفاء، وإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة (29) من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة1981 أو إحالة الطعن إلي دائرة توحيد المبادئ للقضاء بتقادم دعاوى الاستحقاق الحاصلة علي صيغة تنفيذية بمضي خمسة عشر سنة.

وقد جري إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

وقد جري نظر الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم نائب الدولة مذكرة دفاع، ثم قررت إحالته إلي هذه الدائرة حيث تدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  بجلسة 20/12/2015 ومذكرات في أسبوعين، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلاً.

ومن حيث إن واقعات هذا النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشر)، طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الفروق المالية عن فترة عمله ببعثات مصر بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد وقت السداد، وإلزام الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي– الطاعن- شرحاً لدعواه أنه من العاملين بوزارة الخارجية وقد تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات وحصل علي الصيغ التنفيذية أرقام 1708لسنة2004و 520لسنة2001 عن البلاد التي عمل بها وصرف العلاوات الخاصة خلال فترة عمله بالبعثات المصرية بالخارج، وأصدرت اللجنة توصيتها بأحقيته في صرف هذه العلاوات بناء علي الصيغ التنفيذية المشار إليها، وتم الصرف علي أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق وهو أقل من السعر وقت الصرف الأمر الذي دعاه إلي اللجوء للجنة التوفيق التي أوصت بأحقيته في صرف فروق الأسعار عن العملة التي تم الصرف بها وقت الصرف، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ تلك التوصية فأقام هذه الدعوى بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 27/5/2013 قضت المحكمة أولا: بسقوط حق المدعي في المطالبة بمقضي المدة عن الفترة من 23/7/1987 إلي 23/12/1987. وثانياً : وبقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف فروق العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج في الفترة من 1/7/1996 إلي 30/6/1999 وبفئة الخارج وعلي أساس سعر الصرف وقت الوفاء علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند من أنه بالنسبة لمستحقات المدعي بالخارج خلال الفترة من 23/7/1987 إلي 23/12/1987 فإن حقه في المطالبة بها قد سقط بمضي المدة لكونه لم يلجأ للجنة التوفيق في المنازعات إلا في عام 2002 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق وزوال المانع القانوني بصدور قرار وزير المالية رقم 231لسنة1992، وأن قيام جهة الإدارة بصرف بعض مستحقاته بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا يعني إلزامها بصرف بقية هذه المستحقات بالمخالفة للقانون. أما بالنسبة للفترة من 1/7/1996 إلي 30/6/1999 فإن المدعي يتحقق بشأنه مناط صرف فروق العلاوات الخاصة بفئة الخارج وعلي أساس سعر الصرف يوم تنفيذ التوصية بحسبان أن الجهة الإدارية مدينة له بهذه المبالغ بالعملة الصعبة، ولا يجوز لها أن تثري علي حساب الغير، وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي. ومن ثم خلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المطعون عليه.

و        إذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً علي الحكم المطعون فيه صدوره- في الشق الأول منه- مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المنازعة تنحصر في طريقة حساب الفروق المالية وحسابها علي أساس سعر الصرف وقت الوفاء، وعليه فإن هذه المنازعة لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 127لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وأن المانع الذي حال بين الطاعن وبين المطالبة بصرف العلاوات الخاصة قد زال بصدور التوصية من لجنة التوفيق في المنازعات، وكان واجباً علي جهة الإدارة حينئذ أن تقوم بتنفيذ تلك التوصية بسعر الصرف وقت الوفاء خاصة وأن توصيتها جاءت بعد موافقة الطرفين وتم تزييلها بالصيغة التنفيذية طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق.

وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية علي أن ” تؤول إلي الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال سنوات من تاريخ استحقاقها “.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين : الأول نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أوقرار إداري فردي، الثاني: تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً لا افتراضياً ، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق ففي هذه الحالة فإن ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع. كما أن مقتضي ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها إلا طبقاً لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وذلك يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري علي الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها ، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم أو سداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانوناً الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وإنما تؤول هذه الحقوق إلي الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفاً في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

ومن حيث إنه من المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقاً فلا محل لتخصصيه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل، ولما كانت عبارة نص المادة (29) من القانون رقم 127لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبساً ولا غموضاً ، وإنما جاءت عامة ومطلقة لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات أياً كان نوعها سواء باعتبارها حقوق مالية وظيفية أو حقوق دورية متجددة فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها.

وبتطبيق ما تقدم علي واقعات الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالجهة الإدارية المطعون ضدها وتم إلحاقه للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بنواكشوط خلال الفترة من 23/7/1987 حتى 23/12/1987، حيث قام باللجوء إلي لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 1708لسنة2002 أي في غضون عام 2002 وذلك للمطالبة بالعلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق الأمر الذي يكون معه الحق في المطالبة بهذه العلاوات قد سقط بمضي المدة لمرور أكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق في المطالبة بها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة، خاصة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب في قضائه فإنه يكون قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون جديراً بالتأييد.

ولا يحاج في ذلك القول بأن توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي إعمالاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، باعتبار أن السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري، إلا أن ذلك لا يعني اكتسابه  حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون، بحسبان الأحكام والتي هي أقوى السندات التنفيذية إلزاماً يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، وبالتالي فإن الأمر ينطبق من باب أولي علي توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها حيث لا يكون لها حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشئ مخالف للقانون، فضلاً عن أن قيام جهة الإدارة بصرف بعض مستحقات الطاعن بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا يعني إلزامها بصرف بقية هذه المستحقات علي نحو يخالف صحيح حكم القانون، ويغدو بذلك الطعن الماثل قائماً علي غير أساس سليم واجب الرفض.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد7 من ربيع ثان سنة 1437هـالموافق 17/1/2016م بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

xnxxbf