مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 12915 لسنة 52 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022

الطعن رقم 3166 لسنة 47 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.

نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3166 لسنة 47 قضائية عليا:

أ) جنسية – الجنسية المصرية – ثبوتها .

اتخذ المشرع من تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 بداية لحساب المدة واجبة الاكتمال إقامة فى مصر لثبوت الجنسية المصرية، حيث تثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية من 5 مِن نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على إقامتهم بها حتى 10من مارس 1929 وجعل المشرع إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع – تطبيق.

ب) جنسية – الجنسية المصرية – إثباتها .

طبقاً لأحكام قانون الجنسية يقع على عاتق كل من  يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك – لا يجدى فى هذا الإثبات سابقة استخراج جواز سفر مصرى أو الحصول على شهادة من وزارة الدفاع بتحديد الموقف التجنيدى لصاحب الشأن- أساس ذلك- هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية – تطبيق .

الإجـــراءات

فى يوم الأحد الموافق 31/12/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 08 لسنة 45 ق بجلسة19/11/2000 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القــــرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

وطلبت الهيئة الطاعنة – وللأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، بصفة مستعجلة ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ، ارتأت  فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى ” فحص ” جلسة 81/11/2002 .

وتُدول نظر الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 12/6/2004 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/10/2004 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 10/6/2006 قضت بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر ، وقامت الهيئة الطاعنة بتعـجـيـل الطعـن بعد أن أعـلنت المطعـون ضـده ، فاستـأنفـت المحـكمة نظر الطعن بجلسة 14/10/2006 وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة ، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 3/10/1999 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن قيده فى سجل واقعات الميلاد ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالامتناع عن منحه جواز سفر بوصفه مصرى الجنسية وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .

وذكر- شرحاً لدعواه- أنه ولد بالمملكة العربية السعودية بتاريخ29/11/1960 من أبوين مصريين وجدين مصريين ، وتم سداد رسوم الإعفاء من التجنيد باعتباره من رعايا جمهورية مصر العربية ، وقد أثبت والده فى جواز سفره أولاده جميعاً ، وهو من ضمنهم، ومع ذلك فإن الجهة الإدارية المدعى عليها رفضت قيده بسجل واقعات الميلاد المصرية، واستخرجت له جواز سفر بوصفه غير معين الجنسية ولمدة عام ينتهى فى4/2/2000، ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، على سند من القول بمساسه بحريته فى السفر والتنقل ، ومساسه بجميع حـقوقه المترتبة على حصوله على الجنسية المصرية . وبجلسة 19/11/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه تأسيساً على أن جد المطعون ضده – محمود إبراهيم السيد – مصرى الجنسية حيث ولد بدرب المبيضة بالقاهرة بتاريخ 26/11/1900 وتوفى بتاريخ8/1/1955 ، كما أن والد المدعى (نبيه) مصرى الجنسية ، وثابت ذلك بشهادة ميلاده المؤرخة فى 16/9/1930 وجواز سفره وتعاملاته بالخارج ووثيقة زواجه وشهادة وفاته ، وأن زوجته مصرية الجنسية أيضاً … وإذ لم تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها ما يقدح ذلك ، بل إن المدعى استخرج جواز سفر من القنصلية المصرية بجدة ثابت فيه أنه مصرى الجنسية ولمدة ستة أشهر لحين تسوية موقفه من التجنيد وتم تسوية موقفه ، ودفع غرامة باعتباره من رعايا مصر ، ومن ثَمّ يغدو القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيده فى سجل واقعات الميلاد بمصلحة الأحوال المدنية على أنه مصرى الجنسية ، ومنحه شهادة ميلاد بذلك ، وجواز سفر على أنه مصرى الجنسية ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك أن ملف جنسية المطعون ضده خلا من المستندات الدالة على إقامة أصوله (والده وجده لوالده) فى البلاد خلال الفترة من 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929 ، وبالتالى فلا تتوافر فى حقه شروط إحدى حالات اكتساب الجنسية المصرية ، كما لم يقدم للجهة الإدارية ثمة مستندات تثبت عكس ذلك . وأنه لا يقدح فى ذلك ما هو ثابت بشهادة ميلاد المطعون ضده أنه مولود من أبوين مصريين بجدة ، أو أنه حصل على جواز سفر مصرى وعلى شهادة من وزارة الدفاع تحدد موقفه من التجنيد ، لأن كل هذه الأمور لا تسبغ عليه الجنسية المصرية إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد السعودية سنة 1960 وأن جنسيته تتحدد تبعاً لوالده المولود بالسودان سنة1930، ثم جده المولود بالبلاد سنة 1900 والذى كان بالغاً سن الرشد فى 10 من مارس سنة 1929 ، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إقامة أصوله فى الفترة المتطلبة قانوناً وبالتالى فلا تثبت له الجنسية المصرية .

ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم يستهدفون من طعنهم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده بثبوت الجنسية المصرية لـه مع إلزامه المصروفات .

ومن حيث إن المطعون ضده – وعلى ما يبين من الأوراق – من مواليد السعودية سنة1960، وأن والده من مواليد السودان سنة 1930 ومن ثَمّ تتحدد جنسيته تبعا لجنسية جده لأبيه المولود سنة 1900 طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 تنص على أن ” يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولاً : … ثالثا : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون” . كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 فى شأن الجنسية المصرية على أن ” المصريون هم(1)… (5) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر” . وتنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن ” المصريون هم: أولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة”. وأخيراً تنص المادة (24) من ذات القانون على أن ” يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها ” .

ومفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اتخذ من تاريخ 5من نوفمبر سنة 1914 بداية لحساب المدة واجبة الاكتمال إقامة فى مصر لثبوت الجنسية المصرية، حيث تثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 ، وحافظوا على إقامتهم بها حتى 10 من مارس سنة 1929 (تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه) وهو ذات ما أوردته المادة الأولى بند (5) من القانون رقم 160 لسنة 1950 سالف الذكر والمادة الأولى من قانون الجنسية الحالى وإن ارتدت الإقامة إلى ما قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 وجعل إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، وألقى القانون على عاتق كل من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه ولئن كان البين من الأوراق أن جد المطعون ضده من مواليد البلاد سنة 1900 إلا أن الثابت منها كذلك أن والد المطعون ضده من مواليد الخرطوم سنة 1930 مما يشير إلى عدم استقرار إقامة جده فى البلاد ، كما أن المطعون ضده من مواليد جدة بالسعودية سنة 1960 وأن والده كان مقيما بالسعودية حتى انتقل إلى رحمة مولاه سنة 1402هـ (سنة 1982 م) وأن أشقاء المطعون ضده – وعلى ما يبين من المستندات المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية – معاملون بالجنسية السعودية ، ولم يدحض المطعون ضده ذلك ، ولم يقدم المستندات الدالة على إقامة جده لوالده فى البلاد فى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 للجهة الإدارية ولا لهذه المحكمة بالرغم من مطالبته بتقديمها ، وتأجل نظر الطعن لعدة مرات لهذا السبب دون جدوى ، ومن ثَمّ يتعذر الاعتراف لـه بالتمتع بالجنسية المصرية لعدم ثبوتها لكل من جده لوالده ولوالده من بعده ويكون من ثَمّ طلب قيده فى سجل واقعات الميلاد وكذلك طلب منحه جواز سفر بوصفه مصرياً مفتقدين صحيح سندهما من الواقع والقانون متعينا لذلك رفض دعواه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثَمّ يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، دون أن ينال من ذلك أو ينتقص منه ما ثبت بشهادة ميلاد الطالب الصادرة من السعودية أنه مصرى الجنسية أو ما قرره الطاعن من أنه سبق أن استخرج جواز سفر مصرى ، وحصل على شهادة من وزارة الدفاع تحدد موقفه من التجنيد لأن هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. 

فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكــم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .

Comments are closed.

xnxxbf