مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 27052 لسنة 57القضائية. عليا
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطَّعن رقم 28029 لسنة 60قضائية. عُليا
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 27504 لسنة 60القضائية. عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة (موضوع)

 

بالجلسة المنعقدة علناًفي يوم الأحد الموافق 28/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد     نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي            نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بهجت مفتاح سليمان مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي                                         سكرتيــــر المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 27504 لسنة 60القضائية. عليا

المقام من

مجدي محمد حسين أيوب

ضد

رئيس المركز القومي للبحوث      (بصفته)

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 13) بجلسة26/1/2014في الدعوى رقم 13761 لسنة65 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 24/3/2014أودع الأستاذ/ محمود صالح محمود المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 27504 لسنة 60القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة 13) بجلسة 24/3/2014في الدعوى رقم 13761 لسنة 65 ق، القاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري،وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، بقبول الطعن شكلا،وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس المركز القومي للبحوث رقم 947 والصادر في 20/12/2010 بوقفه عن العمل، وإعادته مرة أخرى إلى وظيفته التي كان عليها قبل صدور القرار كرئيس قسم البوليمرات والمخضبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه- بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة إلى الشق المتعلق بوقف الطاعن عن العمل، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف الطاعن عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/12/2016 قررتإحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن (المدعي أصلا) سبق وأن أقامالدعوى رقم 13761 لسنة 65 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/1/2011، ضد المطعون ضده(بصفته) طالبا في ختامها الحكمبقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، معإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر شرحا لدعواهأنهيعمل في وظيفة رئيس قسم البوليمرات والمخصبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث، وفوجئ بتاريخ 20/12/2010 بصدور قرار رئيس المركز بإصدار القرار رقم 947 لسنة 2010 بإحالته إلى التحقيق، وبوقفه عن ممارسة عمله كرئيس للقسم، مع استمراره في أعماله البحثية الأخرى، على أن يقوم رئيس الشعبة بالإشراف على القسم لحين ورود نتيجة التحقيق، وتظلم من هذا القرار بتاريخ 27/12/2010 ، وقد تأشر على تظلمه من رئيس المركز (بأن المحقق سيقوم باطلاعك على فحوى الشكوى المقدمة ضدك فور استدعائك للتحقيق)، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه بطلباتهسالفة البيان.

وبجلسة 26/1/2014 أصدرتمحكمة القضاء الإداري حكمها المطعون بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.

وأسست المحكمةُ قضاءهاعلى أن إحالة الطاعن(المدعي أصلا) إلى التحقيق لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا، مما يجوز الطعن عليه؛ حيث أنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزا قانونيا للموظف أو يعدل في مركزه القانوني، وإنما هو مجرد تمهيد للنظر في أمر الموظف والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، وهو بهذه المثابة لا ينطوي على تعديل في مركزه القانوني،ومن ثم لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، حيث لم تلتفت المحكمة إلى طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقفه عن العمل، وقضى في الشق المتعلق بإحالته إلى التحقيق فقط،وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (الأولى) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن: “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وفي المادة الرابعة على أنه: “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. …”.

وفي المادة السادسة على أن: “يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة… وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة”.

وفي المادة الحادية عشرة على أنه: “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل… وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة السابقة”.

وحيث إن مفاد ما تقدم –على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، ولتخفيف العبء عن القضاة؛ أصدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بهاأو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة، وجاءت المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكورة طبقا لمفهوم نصوص مواده، لاسيما المادة السادسة، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في هذه المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم الطعن رقم 9025 لسنة 56 القضائية (عليا)- جلسة 19 من مارس سنة 2016)

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/1/2011، دون أن يُسبق ذلك عرض موضوع النزاع على لجنة التوفيق المختصة، إذ إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم إلى اللجنة المذكورة بتاريخ 18/1/2011 ، أي في تاريخ لاحق علي رفع الدعوى، وذلك بموجب الطلب المقيد برقم 178 لسنة 2011، الذي تحددت له جلسة 25/1/2011 طبقا لما هو ثابت من ملف لجنة التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت برفض الطلب، وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون الطلب المقدم إلى لجنة التوفيق سابقا على تاريخ إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، ومن ثم يترتب على لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بعد تاريخ رفع الدعوى الحكم بعدم قبولها؛ لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون صدر مخالفا وحكم القانون.

      وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام الطاعن المصروفات.

 

Comments are closed.

xnxxbf