مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 20610 لسنة 59ق. عُلْيَا
يونيو 2, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 21762 لسنة 59 ق.عليا
يونيو 2, 2022

الطعن رقم 21631 لسنة 57ق (عُلْيَا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِاسْم الشعَب

             مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المُنعقدة علناً بِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَارِ/ حسن كمال محـــمد أبـــو زيـــد شـــــلال   نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

ورئيــس الـــمحـــكمــــــــــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ  / صـــلاح شنــــدي عــزيـــز تــــركـــــــي     نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدكتور   / مـــجدي صـــالح يـــوســـف الجــــارحي     نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ  / أحـــمد محــــمد أحمــــــد الإبـــيــــــاري      نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ  / عمـــرو محـــمـــد جمـــعة عبـــد القـــادر    نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ                                                                                                          /رمــــضــــــان قـــــــنــــــــــــــــــــــاوي        مُـــــــــفـــــــــَوَّضُ الـدَّوْلـَةِ

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة السّـــَيِّدِ / سيد رمضان عشماوي             أَمِــــــيــــــنُ الســــــــــــــِّرِّ

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطعن رقم 21631 لسنة 57ق. عُلْيَا

المُقام من

محمد حسام الدين محمود جلال

ضد

وزير الداخلية………. بصفته

طعنـًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 4/1/2011 في الدعوى رقم 15442 لسنة 31ق

الإجراءات

في يَوْم الأربعاء الموافق 23/3/2011 أودع وكيل الطَاعِن قَلَمِ كُتاب المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا تقرير طعن قُيد برقم 21631 لسَنَة 57ق.ع وذَلِكَ طعنـًا عَلَى الحُكْم الصادر مِنَ محْكَمَة القَضَاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – موضوعي – والقاضي منطوقه” حكمت المحْكَمَة : بعْدَمَ قبول الدعوى لرفعها بَعْدِ المِيعَادَ المُقرر قانونـًا وألزمت المُدعي المصاريف.

وطلب الطَاعِن فِي ختام تقرير الطعن – وللأسْبَابُ المُبينة به – الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون عليه والقَضَاء مُجددًا بإعادته إِلَى عمله السابق بوزارة الداخلية بذات الرُتبة والدَرَجَة الَّتِي عَلَيْهَا أقرانه عند تنفيذ الحُكْم الصادر فِي هَذَا الطعن مَعَ إلزام المطعون ضده المصروفات عَنْ درجتي التقاضي .

وقد تم إعلان تقرير الطعن عَلَى الوجه المُبين قانونـًا، وأودعت هيئة مفوضي الدَّوْلَةِ تقريرًا مُسببـًا بالرأي القانوني فِي الطعن ارتأت فِي ختامه الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعـًا وإلزام الطَاعِن المصروفات .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحْكَمَة الإدارية العُلْيَا – الدائرة السابعة – وذَلِكَ عَلَى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حَيْثُ قدم الحاضر عَنْ الطَاعِن خمسة حوافظ مِنَ المُستندات ومُذكرة دفاع وقدم الحاضر عَنْ الجهة الإدارية حافظة مُستندات و بجلسة 7/12/2014 الصور المُرفقة بحوافظ المُستندات المُقدمة مِنَ الطاعن، وبجلسة 22/2/2015 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إِلَى هَذِهِ المحْكَمَة بجلسة 22/3/2015 حَيْثُ جرى نظره بتلك الجلسة وما تلاها مِنَ جلسات عَلَى النحو الثابت بمحاضرها، حَيْثُ قدم الحاضر عَنْ الطَاعِن خلالها حافظتي مُستندات ومُذكرة دفاع كما قدم حافظة احتوت عَلَى أصل ملف لجنة التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ فِي الطلبين رقمي 18656 لسَنَة 2005 و 457 لسَنَة 2007 بَعْدِ أن صرحت لهُ المحْكَمَة باستخراج صورة رسمية مِنَ هذين الملفين، وبجلسة 1/8/2016 قررت المحْكَمَة إصدار الحُكْم فِي الطعن بجلسة اليوم، ومُذكرات فِي شَهْر وقد انقضى هَذَا الأجل دون تقديم ثمة مُذكرات ، وبها صدر الحكم.

وأودعت مسودته المُشتملة عَلَى أسبابه لدى النُطق به.

المحْكَمَة

بَعْدِ الإطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَّاع الإيضاحات، و بَعْدِ المُداولة .

وحَيْثُ إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونـًا .

وحَيْثُ إن عناصر المُنازعة تتحصل – حسبما استبان مِنَ الأوراق فِي أن الطَاعِن كان قد أَقَامَ دعواه الصادر فيها الحُكْم المطعون عليه بإيداع صحيفتها ابتداء قَلَمِ كُتاب محْكَمَة القَضَاء الإداري بالإسكندرية 18/3/2007 وقُيدت بجدولها برقم 12483 لسَنَة 61ق طالبـًا الحُكْم بقبولها شكلاً، وفِي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بإعادة تعيينه فِي عمله السابق بوزارة الداخلية بذات الرُتبة والدَرَجَة الَّتِي عَلَيْهَا أقرانه عند تنفيذ الحُكْم وذَلِكَ عَلَى سند مِنَ القول أنهُ كان مِنَ العاملين بوزارة الداخلية برُتبة مُقدم بجهاز أمن الدولة، إلا أنهُ فِي غضون شَهْر مايو سَنَة 2004 ولظروف قهرية أضطر إِلَى تقديم استقالته وتم قبولها بالقَرَارٍ الوزاري رقم 721 لسَنَة 2004 فِي 31/5/2004 وبَعْدِ زوال هَذِهِ الظروف تقدم بالعديد مِنَ الطلبات لإعادة تعيينه إِلَى كُل مِنَ وَزِير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدَّوْلَةِ ومُدير الإدارة العامة لشئون الضُباط ومِنْهَا إخطار موصي عليه بعلم الوصول فِي 23/5/2005 وآخر فِي 29/5/2005 أي قبل فوات سَنَة ميلادية كاملة مِنَ تاريخ صدور القَرَارٍ الوزاري بقبول استقالته إعمالاً لنص المادة (11) مِنَ القانون رقم 109 لسَنَة 1971 بهيئة الشُرطة، إلا أنهُ لم يتلق ردًا عَلَى هَذِهِ الطلبات وهو ما حدا به إِلَى تقديم طلب إِلَى لجنة التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ قُيد برقم 457 لسَنَة 2007 وقد أوصت اللجنة برفضه وهو ما دعاه إِلَى إقامة دعواه بالطلبات سالفة الذكر، وبجلسة 26/4/2009 قررت المحْكَمَة إحالة الدعوى إِلَى محْكَمَة القَضَاء الإداري بالمنصورة للاختصاص ونفاذاً لهَذَا القَرَارٍ وردت الدعوى إِلَى قَلَمِ كُتاب المحْكَمَة الأخيرة وقُيدت بجدولها برقم 15442 لسَنَة 31ق وتدوولت بجلساتها عَلَى النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/1/2011 أصدرت حُكْمُها المطعون عليه بَعْدِ أن شيدته فِي ضوء نص المادة (24) مِنَ قانون مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصادر بالقانون رقم 47 لسَنَة 1972 وما يجري عليه قَضَاء مجْلِسِ الدَّوْلَةِ عَلَى أن الثابت أن القَرَارٍ المطعون عليه رقم 721 لسَنَة 2004 الصادر بإنهاء خدمة المُدعي اعتبارًا مِنَ 30/5/2004 للاستقالة، وإذ قرر بصحيفة دعواه أنهُ تقدم بطلب فِي 23 ، 29/5/2005، كما ثبت بمُذكرة الجهة المُدعى عَلَيْهَا أن تقدم بالتماس ورد إليها بريديـًا لإعادة تعيينه فِي 24/5/2005 وهو ما رفضهُ المجْلِسِ الأعَلَى للشُرطة فِي 15/6/2015 ولما كان المُدعي بَعْدِ أن تقدم بالطلبات المذكورة إِلَى الجهة الإدارية لإعادة تعيينه لجأ إِلَى لجنة التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ بالطلب رقم 457 لسَنَة 2007 والَّتِي أوصت برفضه فِي 18/1/2007 ثم أَقَامَ دعواه طعنـًا عَلَى القَرَارٍ المطعون عليه بتاريخ 18/3/2007 أي بَعْدِ مرور ما يُناهز اثنين وعشرين شهرًا عَلَى تقديم طلبه إِلَى جهة الإدارة رغم أنهُ كان يجب عليه قانونـًا ولوج طريق الطعن القضائي خِلَال ستين يومـًا مِنَ تاريخ انقَضَاء ستين يومـًا عَلَى تقدمهُ بطلبه باعتبار مرور هَذِهِ المُدة الأخيرة قراراً برفض طلبه الْأَمْرُ الذي تكون معهُ دعواه غَيْر مقبولة شكلاً لرفعها بَعْدِ المِيعَادَ وهو ما صدر به الحُكْم المطعون عليه.

وإذ لم يرتض الطَاعِن هَذَا القَضَاء فقام بالطعن عليه بالطعن الماثل ناعيـًا عَلَى الحُكْم المطعون عليه مُخالفته للقانون والخطأ فِي تطبيقه وتأويله والفساد فِي الاستدلال، إذ أنهُ لجأ إِلَى لجنة التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ بالطلب رقم 457 لسَنَة 2007 والَّتِي أوصت برفضه فِي 18/3/2007، وأنهُ أَقَامَ دعواه خِلَال الستين يومـًا التالية لتاريخ صدور هَذِهِ التوصية، كما نعى عَلَى الحُكْم الطعين مُخالفته للثابت بالأوراق وإخلاله لهُ بمبدأ المساواة بين العاملين، إذ أن جهة الإدارة قبلت العديد مِنَ الطلبات الَّتِي تقدم بها زُملائه لإعادة تعيينهم وتم إعادتهم إِلَى عملهم رغم أنهُم أقل منهُم كفاءة، وخلُص الطَاعِن إِلَى طلب الحُكْم له بالطلبات سالفة الذكر.

وحَيْثُ إنهُ بداية يتعين الإشارة إِلَى أن المحْكَمَة بجلسة 30/7/2015 صرحت للطاعن باستخراج صورة رسمية مِنَ ملف كُل مِنَ الطلبين المُقدمين منهُ إِلَى لجنة التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ والمُقيدين رقمي 18656 لسَنَة 2005، 457 لسَنَة 2007، وبجلسة 25/10/2015 تقدم الطَاعِن بحافظة مُستندات طويت عَلَى أصل هذين هَذِهِ الملفين وإذ كان أصل هذين الملفين قد قدما بمعرفة الحاضر الطَاعِن وإذ لم يُعقب عَلَى المُستندات المُرفقة بهما وبالتالي فَإِنْ المحْكَمَة تُعول عَلَى البيانات الواردة بهذين الملفين بُحسبان أنهُما يُمثلان الحقيقة أما ما عداه مِنَ إخطارات مُقدمة مِنَ الحاضر عَنْ الطَاعِن فِي جلسات سابقة عَلَى الجلسة الَّتِي قُدم خلالها أصل هذين الملفين فَإِنْ المحْكَمَة لا تُعول عَلَى هَذِهِ الإخطارات وتطرحها جانبـًا باعتبارها تناقُض البيانات الواردة بأصل الملفين المذكورين.

وحَيْثُ إن قانون مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصادر بالقانون رقم 47 لسَنَة 1972 ينُص فِي المادة (24) عَلَى أن ” مِيعَادَ رفع الدعوى أمام المحْكَمَة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما مِنَ تاريخ نشر القَرَارٍ الإداري المطعون فيه فِي الجريدة الرسمية أو فِي النشرات الَّتِي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشَأْنٍ به .وينقطع سريان هَذَا المِيعَادَ بالتظلم إِلَى الهيئة الإدارية الَّتِي أصدرت القَرَارٍ أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فِي التظلم قبل مضى ستين يوما مِنَ تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القَرَارٍ بالرفض وجب أن يَكُونَ مسببا ويعتبر مضى ستين يوما عَلَى تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .

ويَكُونَ مِيعَادَ رفع الدعوى بالطعن فى القَرَارٍ الخاص بالتظلم ستين يوما مِنَ تاريخ انقَضَاء الستين يوما المذكورة .

وينُص القانون رقم 7 لسَنَة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فِي بَعْضٍ المُنَّازِعَاتِ الَّتِي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفـًا فيها فِي المادة الأولى عَلَى أن ” ينشأ فِي كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها مِنَ الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر مِنَ لجان التوفيق فِي المُنَّازِعَاتِ ….. “

وتنُص المادة التاسعة مِنَ ذات القانون عَلَى أن ” تُصدر اللجنة توصيتها فِي المُنازعة مَعَ إشارة موجزة لأسبابها يُثبت فِي محضرها فِي مِيعَادَ لا يجاوز ستين يومـًا مِنَ تاريخ طلب التوفيق إليها.. “

وتنُص المادة العاشرة مِنَ ذات القانون عَلَى أن ” إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة ……… أو لم تصدُر اللجنة خِلَال مِيعَادَ الستين يومـًا، يَكُونَ لكُل مِنَ طرف النزاع اللجوء إِلَى المحْكَمَة المُختصة…………. “

وحَيْثُ إن مفاد ما تقدم مِنَ نصوص فِي ضوء ما يجري قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة أن مِيعَادَ رفع دعوى الإلغاء ستين يومـًا مِنَ تاريخ نشر القَرَارٍ الإداري المطعون فيه فِي الجريدة الرسمية أو فِي النشرات الَّتِي تُصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشَأْنٍ به، وينقطع سريان هَذَا المِيعَادَ بالتظلُم إِلَى الهيئة الإدارية مُصدرة القَرَارٍ أو الهيئة الرئاسية لها، والَّتِي يجب عَلَيْهَا أن تبت فِي التظلُم خِلَال ستين يومـًا مِنَ تاريخ تقديمه، وإلا اعتُبر عْدَمَ الرد عليه خِلَال هَذِهِ المُدة بمثابة رفض لهُ، وبات عَلَى صاحب الشَأْنٍ المُبادرة إِلَى إقامة دعواه طعنـًا عَلَى هَذَا القَرَارٍ خِلَال الستين يومـًا التالية لانقَضَاء مُدة الستين يومـًا المُقررة للبت فِي التظلُم وإلا كَانَتْ دعواه غَيْر مقبولة لرفعها بَعْدِ المِيعَادَ المُقرر قانونـًا، إلا أنهُ إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسَنَة 2000 المُشار إليه فقد أوجب المُشرع عَلَى صاحب الشَأْنٍ أن يُقدم طلب التوفيق إِلَى لجنة التوفيق المُختصة خِلَال المواعيد المُقررة للطعن بالإلغاء، بَعْدِ  تقديم التظلُم وانتظار المواعيد المُقررة للبت فيه بالنسبة للقرارات الَّتِي يجب التظلُم مِنْهَا قبل رفع الدعوى بطلب إلغائها، كما انْتَهت دائرة توحيد المباديء بالمحْكَمَة الإدارية العُلْيَا أن مِيعَادَ الستين يومـًا المُقررة فِي المادة التاسعة مِنَ القانون رقم 7 لسَنَة 2000 سالف البَيَان إنما هو مِيعَادَ تنظيمي فِي خطاب المُشرع إِلَى اللجنة، ويَكُونَ رفع الدعوى طعنـًا عَلَى القرارات الإدارية مِنَ تاريخ صدور توصية مِنَ اللجنة بشَأْنٍ هَذِهِ القرارات.

” الطعن رقم 11234 لسَنَة 48ق.ع جلسة 14/4/2007، ويجري قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة كَذَلِكَ عَلَى أن المقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشَأْنٍ به ويقوم مقام هَذَا الإعلان علم صاحب الشَأْنٍ بصدور القَرَارٍ المطعون فيه علمـًا يقينيـًا شاملاً لجميع عناصره .

وحَيْثُ إنه ترتيبـًا عَلَى ذَلِكَ وكان الثابت مِنَ الأوراق أن الطَاعِن كان يشغل رُتبة مُقدم بمُديرية أمن الدقهلية وفِي غضون شَهْر مايو سَنَة 2004 صدر القَرَارٍ الوزاري رقم 721 لسَنَة 2004 مُتضمنـًا إنهاء خدمته مِنَ وزارة الداخلية اعتبارًا مِنَ 30/5/2004 لاستقالته مِنَ الخدمة، وبتاريخ 24/5/2005 ورد إِلَى الجهة الإدارية طلب مِنَ الطَاعِن يلتمس فيه الموافقة عَلَى إعادته إِلَى الخدمة بهيئة الشُرطة، وبتاريخ 15/6/2005 قرر المجْلِسِ الأعَلَى للشُرطة عْدَمَ الموافقة عَلَى إعادة تعيين الطَاعِن وقد اعتمد ذَلِكَ مِنَ وَزِير الداخلية، و،إذ جاءت الأوراق خالية مِنَ علم الطَاعِن علمـًا يقينيـًا بالقَرَارٍ الصادر برفض إعادة تعيينه قبل تاريخ لجوئه إِلَى لجنة التوفيق المُختصة وبالتالي يَكُونَ تاريخ لجوئه إِلَى هَذِهِ اللجنة هو تاريخ علمه بهَذَا القرار، وإذا كان الثابت مِنَ حافظة المُستندات المُقدمة مِنَ الحاضر عَنْ الطَاعِن أمام هَذِهِ المحْكَمَة بجلسة 25/11/2015 والمُرفق بها أصل ملفي الطلبين المُقدمين مِنَ الطَاعِن إِلَى هَذِهِ اللجنة والمُقيد أولهُما برقم 18656 لسَنَة 2005 فِي 19/8/2005 وثانيهما برقم 457 لسَنَة 2007 فِي 18/1/2007 والَّتِي لم يُعقب عَلَيْهَا الطاعن، لما كان ذلك وكان الثابت يقينـًا أن الطَاعِن تقدم بطلب إِلَى لجنة التوفيق المُختصة قيد برقم 18656 لسَنَة 2005 بتاريخ 19/8/2005 بشَأْنٍ القَرَارٍ المطعون فيه وتدوول نظر هَذَا الطلب أمام تلك اللجنة بالجلسات عَلَى النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 15/6/2016 أصدرت توصيتها بأغلبية الآراء برفض الطلب – وبالتالي كان يتعين عَلَى الطَاعِن أن يُبادر خِلَال الستين يومـًا التالية لتاريخ صدور توصية اللجنة والحاصل فِي 15/6/2006 أن يُبادر فِي إقامة دعواه طعنـاً بالإلغاء عَلَى القَرَارٍ المطعون فيه أي فِي موعد غايته 14/8/2006 وإذ لم يُقم دعواه إلا فِي 18/3/2007 فمن ثم فإنها تكون مُقامة بَعْدِ المِيعَادَ المُقرر قانونـًا مما يتعين معهُ عْدَمَ قبولها شكلاً لرفعها بَعْدِ المِيعَادَ المُقرر قانونـاً وهو ما تقضي به هَذِهِ المحْكَمَة ودون أن ينال مِنَ ذَلِكَ ما قُدم مِنَ الطَاعِن مِنَ إفادات يدعي صدورها مِنَ لجنة التوفيق المُختصة بشَأْنٍ توصيتها فِي الطلب 18656 لسَنَة 2008 بتواريخ 1/2/2014 ، 29/3/2014 ، 22/6/2015 ومفاد هَذِهِ الإفادات صدور التوصية فِي الطلب المذكور بتاريخ 8/3/2007 باعتبار أنها والعْدَمَ سواء فِي ضوء ما استقر فِي ضمير المحْكَمَة ووقر فِي وجدانها مِنَ واقع أصل ملف الطلب رقم 18656 لسَنَة 2008 والمُقدم بمعرفة الحاضر عَنْ الطَاعِن بَعْدِ أن صرحت لهُ المحْكَمَة باستخراج صورة رسمية منهُ إلا أن اللجنة سلمت أصل هَذَا الملف وكذا أصل ملف الطلب رقم 457 لسَنَة 2007 إِلَى الطَاعِن لتقديمه إِلَى المحْكَمَة والثابت يقينـًا مِنَ أصل الملف الأول أن اللجنة أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 15/6/2006 وهو التاريخ عولت عليه المحْكَمَة واعتدت به فِي احتساب مواعيد الطعن بالإلغاء عَلَى النحو المُتقدم كَذَلِكَ لا يُغَيْر مما تقدم ما جَاءَ بالأوراق مِنَ أن الطَاعِن قد تقدم إِلَى لجنة التوفيق المُختصة بطلب ثان قُيد برقم 457 لسَنَة 2006 يتعلق بذات القَرَارٍ المطعون فيه باعتبار أنهُ مِنَ أصل ملف هَذَا الطلب أن الطَاعِن تقدم به يَوْم 15/6/2006 أي فِي ذات تاريخ صدور توصية اللجنة فِي الطلب الأول المُقدم مِنَ الطَاعِن برقم 18656 لسَنَة 2005 والحاصل فِي 15/6/2006 وقد أصدرت اللجنة توصيتها فِي الطلب الثاني فِي 18/1/2007 وذَلِكَ باعتبار أن التوصية الصادرة فِي هَذَا الطلب لا يُعتد بها فِي احتساب مواعيد الطعن بالإلغاء عَلَى القَرَارٍ المطعون فيه والصادر بشأنه الحُكْم الطعين وفقـًا لما هو مُستقر عليه مِنَ أنهُ إذ تعددت أو تكررت الطلبات المُقدمة إِلَى لجنة التوفيق المُختصة عَنْ ذات الموضوع أو عَنْ ذات القَرَارٍ فَإِنْ العبرة فِي احتساب بداية سريان المِيعَادَ المُقرر للطعن بالإلغاء تكون بأول توصية تصدُر مِنَ اللجنة فِي أي طلب شريطة أن يَكُونَ الطلب مُقدمـاً خِلَال المواعيد المُقررة للطعن بالإلغاء ودون اعتداد بما يعقُبها مِنَ توصيات لاحقة مُتكررة بمعنى أنه لا يُجدي نفعـاً الاسترسال والاستمرار فِي تقديم طلبات مُتعددة ومُتعاقبة مُتكررة عَنْ ذات القَرَارٍ فِي امتداد مِيعَادَ سريان الطعن بالإلغاء والقول بغَيْر ذَلِكَ يخول المُخالف للقانون بلجوئه للجنة أكثر مِنَ مرة عَنْ ذات القَرَارٍ ميزة لا يتحصل عَلَيْهَا المُلتزم بالقانون والمُحترم لأحكامه والذي لم يتعسف فِي استعمال الحق بتكرار اللجوء إِلَى اللجنة وهَذِهِ الميزة الذي يتحصل عَلَيْهَا المُخالف للقانون والمُتعسف فِي استعمال الحق تتمثل فِي اتخاذه مِنَ تكرار لجوئه إِلَى اللجنة المذكورة وسيلة للتهرُب مِنَ المواعيد المُقررة فِي قانون مجْلِسِ الدَّوْلَةِ بشَأْنٍ دعوى الإلغاء .

وإذ ذهب الحُكْم المطعون عليه هَذَا المذهب المُتقدم وإن كان لأسْبَابُ مُغايرة فمن ثم فإنهُ يَكُونَ قد أصاب الحق فِي قضائه ويغدو الطعن عليه بغَيْر سند سليم مِنَ القانون سديد مِنَ الواقع حريـًا بالرفض .

وحَيْثُ إن مِنَ يخَسِر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مِنَ قانون المُرافعات .

فلهَذِهِ الأسْبَابُ

 

حكمت المحْكَمَة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعـًا وألزمت الطَاعِن المصروفات .

 

صَدْر هَذَا الحُكُمُ وتُلِيَ علناً بالجلسة المُنعقدة يَوْمُ الأحد 20 من صفر لسنة1438هجرية الموافق20 مَنْ نوفمبرلسَنَةٍ 2016 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصَدْرَهُ.

Comments are closed.

xnxxbf