مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 12462 لسنة 59 قضائية (عليا)
مايو 30, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 14527 لسنة 60ق (عُلْيَا)
مايو 30, 2022

الطعن رقم 13976 لسنة 58القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم الأحد الموافق 28/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويشنائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضاننائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد السيدنائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بهجت مفتاح سليمان      مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي                                        سكرتيــــر المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13976 لسنة 58القضائية. عليا

المقام من

وزير الخارجية        (بصفته)

ضد

أمل عبد الفتاح الدسوقي

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 12) بجلسة27/2/2012في الدعوى رقم 30566 لسنة64 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/4/2012 اودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعن (بصفته) قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 13976 لسنة 58القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة 12) بجلسة 27/2/2012في الدعوى رقم 30566 لسنة 64 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في تقاضيبدل السكنعلى النحو الموضح بالأسباب، ،وألزمتالجهة الإداريةالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضيفيه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أصليا: برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه- بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/4/2017قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 10/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطاعن(بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها (المدعية أصلا) سبق وأن أقامتالدعوى رقم 30566 لسنة 64 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/5/2010، ضد الطاعن (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بأحقيتهافي صرف بدل السكن المقرر قانونا عن فترة عملها بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وعلى أن يكون صرف الفروق المالية على أساس عملة الصرف التيصرف المرتب على أساسها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت شرحا لدعواهاأنهاتعملفي وظيفة بوزارة الخارجية،بالدرجة الوظيفية الأولى، وتم الحاقها للعمل بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج في الفترات من 14/7/1998وحتى 13/8/1998 ، ومن 9/2/2003 وحتى 9/3/2003 ،وذلك بموجب قرارات وزارية صادرة عن وزارة الخارجية، وقد طالبتجهة الإدارة بصرف بدل السكنعن هذه الفترات، إلا أنها رفضت،  مما حداهاإلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلبين رقمي(169)و(195) لسنة2010، لصرف البدل المشار إليه، والتي أوصت بتاريخ 16/3/2010برفض طلباتها، الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها بطلباتهاسالفة البيان.

وبجلسة 27/2/2011 أصدرتمحكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعية في تقاضي بدل السكن على النحو الموضح بالأسباب، وألزمتالجهة الإداريةالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وأسست المحكمةُ قضاءها بعد استعراض نص المادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982،على أنالثابت من الأوراق أن المدعيةانتدبت للعمل بسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج خلال المددالمبينة بصحيفة دعواها، ولم يثبت بالأوراق أن جهة الإدارة قد وفرت السكن الملائم لها خلال تلك الفترات، كما لم تقدم ما يفيد أن الأجرة الفعلية للمسكن الذي كانت تقيم به المدعية تقل عما تطالب به،فمن ثم تستحق بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما تتقاضاه من مرتبات وعلاوات، أخذا في الاعتبار أن بدل السكن النقدي يتفرع عن ميزة عينية تتماثل مع توفير المسكن الحكومي الخاص، ولا يتقادم إلا بمضي خمسة عشرة سنة، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ على أساس أن مناط استحقاق بدل السكن في مفهوم نص المادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، أن يكون المنتفع بالبدل من أعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالبعثات التمثيلية، وذلك حال إلحاقهم للعمل بالخارج مدة كاملة، أربع سنوات لأعضاء السلك، وثلاث سنوات للعاملين الإداريين، كما أن قراري إلحاقها بالخارج قد نص على صراحة على عدم صرف بدل سكن، ومن ثم فإن المطعون ضدها تخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام المادة (53) المذكورة، ويكون مسلك الجهة الإدارية بحرمانها من بدل السكن صحيحاً قائماً على ما يبرره قانوناً .

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإنالمادة رقم (53) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45لسنة1982 تنص على أن ” يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض، وتقوم الوزارة في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك. وفي حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة 47 من هذا القانون وذلك في بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة، ومتوسط أجور المساكن في كل منها وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة….

 المادة (374) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على إنه”يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية”.

وتنص المادة (375) على أنه”1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات….

وتنص المادة(383) من نفس القانون على أنه”ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز, وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسّك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى”.

وتنص المادة (384) من نفس القانون على أنه”1- ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.

2- ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين”.

وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن: “تئول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية من المشرع للمبعوثين في بعثات التمثيل للخارج، من أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين، وتسهيلاً لأداء مهمتهم خارج البلاد، قرر أنهم يتمتعون بحق السكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض، وقد ألزم وزارة الخارجية توفير السكن الملائم لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة، فإذا ما تعذر عليها الوفاء بهذا الالتزام عينًا لقيام صاحب الشأن بتوفير المسكن، فيُصرف له في هذه الحالة بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمَد من رئيس البعثة، أيُّهما أقل، ويسري ذلك على أعضاء سلك التمثيل التجاري.

كما قرر المشرع أنالقاعدةالعامةأنيتقادمالالتزامبانقضاءخمسعشرةسنةطبقًالنصالمادة (374) منالقانونالمدني،وقدقررالمشرعاستثناءاتمحدَّدةلأنواعمختلفةلحقوقتتقادمبمددأخرىأقصرمنالمدةالمشارإليها،ومنهذهالاستثناءاتالحقوقالدوريةالمتجددةالمنصوصعليهافيالمادة (375) منالقانونالمبينسالفًا،وتشملأجرةالمبانيوالأراضيالزراعيةومقابلالحكروالفوائدوالإيراداتالمترتبةوالمهاياوالأجوروالمعاشات،ويُشترطلإعمالهذهالاستثناءاتأنيكونالحقدوريًامتجددًا،ويُقصدبالدوريةأنيكونالحقمُستحَقًافيمواعيددوريةكلشهرأوسنةأوأقلأوأكثر،ويُقصدبالتجددأنيكونالحقبطبيعتهمُستمِرًالاينقطع.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع.

كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

وحيث إنه من المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل.

ولما كانت عبارة نص المادة رقم (29) من القانون رقم 127لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا،بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا كان الأصل في التقادم في القانون المدني أنه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يتمسك به المدين، إلا أن هذا الأصل لا يتسق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها، بحيث يكون سقوط الالتزام باكتمال مدة التقادم أمرا حتميا، لا يتوقف على دفع من جهة الإدارة، بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ حيث إن التقادم في مجال القانون العام يعد جزءا من النظام العام؛ لتعلقه باعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية، وعدم تعريض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع الحاجات العامة، وتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت في الأوراق إن المطعون ضدهامن العاملين بالجهة الإدارية الطاعنة، وتم الحاقها للعمل بمكاتب التمثيل المصري في الخارج في الفترات من 14/7/1998 وحتى 13/8/1998 ، ومن 9/2/2003 وحتى 9/3/2003 ،،وذلك بموجب قرارات وزارية صادرة عن وزارة الخارجية، وحيث قامت باللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلبين رقمي(169)و(195) لسنة 2010، لصرف بدل السكنالمقرر قانونا عن تلك الفترات، والتي أوصت بتاريخ 16/3/2010 برفض طلباتها، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق، وهو ما يكون معه الحق في المطالبة بهذا البدل قد سقط بمضي المدة؛ لمرور أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في المطالبة بها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة، خاصة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها.

ولا ينال مما تقدم القول بأن بدل السكن النقدي يتفرع عن ميزة عينية تتماثل مع توفير المسكن الحكومي الخاص، فهو بذلك لا يعد من البدلات اللصيقة بالأجر، ومن ثم لا يخضع للتقادم الخمسي المقرر على وفق نص المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ويخضع لأحكام التقادم الطويل؛فذلك مردود عليه : بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها- ومنها بدل السكن- سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، أكثر من خمس سنوات على نشؤ الحق ؛ يسقط الحق في المطالبة بها.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه.

      وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمةبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدَّداً بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .

Comments are closed.

xnxxbf