مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية . عليا
سبتمبر 24, 2022
حالات انهاء الخدمة و انتهائها في قانون الخدمة المدنية
أكتوبر 3, 2022

 الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم

الدفع بعدم قبول الدعوى

لعدم سابقة التظلم

 الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم

    إذا كانت المصلحة والصفة من شروط قبول الدعوى الإدارية بصفة عامة، فإن التظلم الإداري وإقامة الدعوى خلال الميعاد المحدد قانوناً من الشروط اللازمة لقبول دعوى الإلغاء بصفة عامة.

ولقد خص المشرع حالات بعينها استوجب فيها أن يسبق رفع الدعوى تقديم تظلم إداري، كما ترك غير ذلك من الطلبات بغير وجوب ذلك التظلم، وقد كان لنظام المساعدة القضائية دور بارز بوصفه ضمن الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى.

القاعدة بالنسبة للتظلم الإداري أنه اختياري يلجأ إليه صاحب الشأن إذا أراد، فيعمد اختياراً، إلى التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع دعواه تجنباً لمشقة التقاضي، ولكن المشرع قد يوجب عليه في بعض الأحيان أن يلجأ أولاً إلى التظلم الإداري قبل أن يطرق سبل القضاء.

وبذلك فإن التظلم ينقسم إلي قسمين: تظلم اختياري وتظلم وجوبي.

ونظراً لكون التظلم الوجوبي هو التظلم المعني بكونه إجراء من إجراءات الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء، وبوصفه أحد الإجراءات الجوهرية التى يتوقف على تمامها قبول دعوى الإلغاء، لذلك نعرض الجوانب المختلفة للتظلم الوجوبى، وبخاصة ما يرتبط به من أسس لقبول أو رفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، و نعرض لذلك على النحو التالي:

أولاً – الدفع بعدم القبول المتصل بماهية التظلم.

 ثانياً – الدفع بعدم القبول المتصل بشكل التظلم.

ثالثاً – الدفع بعدم القبول المتصل بنطاق التظلم.

رابعاً – الدفع بعدم القبول المتصل بميعاد التظلم.

خامساً – الدفع بعدم القبول المتصل بالمسلك الإيجابي لبحث التظلم.

سادساً – أثر  التظلم على الدفع بعدم القبول.

أولاً
الدفع بعدم القبول المتصل بماهية التظلم

التظلم بوجه عام هو عرض الفرد حالته علي الإدارة طالباً منها إنصافه وإعادة الحق إليه، ومحله الأصلي هو دعاوي الإلغاء ، والتظلم قد يكون تظلماً وجوبياً أو تظلماً اختياريا.

التظلم الوجوبي: هو ذلك التظلم الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار الإداري أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعاوى القضائية، ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلي الجهة الإدارية التي حددها القانون.

التظلم الإختياري: أو الجوازي هو التظلم الذي ترك الشارع لذي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة الدعوى عنه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة فيتقدم به المتظلم إختياراً إلى جهة الإدارة إذا ما قدر أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بهذا الأسلوب.(1)

وفيما يلي نعرض لأهم المبادئ القانونية التي تقررت في مجال ماهية التظلم، فيما يلي:

1 – ماهية التظلم في قضاء محكمة القضاء الإداري.

2 – ماهية التظلم في قضاء المحكمة الإدارية العليا.

 

 
1- ماهية التظلم في قضاء محكمة القضاء الإداري

**** تظلم إداري – وقف ميعاد رفع الدعوى.

 تقديم التظلم في الميعاد المشار إليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة من شأنه أن يقفه إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم المذكور كي يبدأ من تاريخ إعلانه سريان الميعاد الجديد، وإذ لم يصدر مثل هذا القرار فإن ميعاد رفع الدعوى يظل والحالة هذه مفتوحاً، وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

(محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 472 لسنة 2 القضائية – جلسة 29/12/1948 – س 3 ص 214)

*** المشرع أوجب التظلم من قرارات التجنيد إلى اللجنة المشار إليها بالمادة (18) السالف بيانها وحدد لذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد – قرارات اللجنة تكون نهائية بالتصديق عليها من وزير الدفاع خلال ستين يوماً من تاريخ التظلم ويعتبر عدم التصديق خلال هذه الفترة بمثابة رفض التظلم.

 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم فإن المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن:

“يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم.

ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

وتنفيذا لذلك فقد أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى القرار رقم 116 لسنة 1981 بتشكيل وإجراءات لجنة التظلمات من قرارات التجنيد

 ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التظلم من قرارات التجنيد إلى اللجنة المشار إليها بالمادة (18) السالف بيانها وحدد لذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد وأحال فى بيان الإجراءات المتبعة أمام هذه اللجنة إلى قرار يصدر من وزير الدفاع واشترط لصيرورة قرارات هذه اللجنة نهائية التصديق عليها من وزير الدفاع خلال ستين يوماً من تاريخ التظلم واعتبر المشرع عدم التصديق خلال هذه الفترة بمثابة رفض التظلم، وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 116 لسنة 1981 مشترطا فى المادة (2) منه أن يقدم التظلم من قرارات التجنيد إلى مدير إدارة التجنيد أو رئيس لجنة التظلمات من قرارات التجنيد بإدارة القضاء العسكرى أو بكتاب يرسل بالبريد المسجل أو الموصى عليه بعلم الوصول وأجاز المشرع الطعن فى قرار اللجنة بعد التصديق أمام الجهة المختصة بمجلس الدولة عليه خلال المواعيد المشار إليها واعتبر الدعوى غير مقبولة فى حالتين أن يتم رفعها بعد المواعيد المذكورة بالمادة (12) من القرار الوزارى السالف بيانه أو قبل التظلم من القرار.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم بتاريخ 12/8/2002 على نحو ما جاء بمذكرة الحاضر عن الدولة بجلسة 17/6/2003 من قرار عدم وضعه تحت الطلب وكذا من اعتباره متخلفاً عن تقديم نفسه إلى التجنيد مما ترتب عليه زيادة مدة تجنيده سنة وقد ردت جهة الإدارة على تظلمه بأن أجابته إلى طلبه الثانى دون الأول حيث تم إلغاء الزيادة فى تجنيده، وإذ لم تنعى جهة الإدارة على هذا التظلم سوى أنه قدم إلى جهة غير مختصة، وقد جاء هذا النعى فى غير محله حيث أن الثابت أن التظلم قدم إلى مدير منطقة التجنيد وتعبئة القاهرة طبقا لنص المادة (2) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 116 لسنة 1981 أما ما جاء برد جهة الإدارة على الدعوى من أن الرد على التظلم جاء غير مصدقاً عليه من وزير الدفاع على النحو الثابت بالصورة الضوئية المقدمة من المدعى فى هذا الخصوص، فإن الثابت من مذكرة الحاضر عن الدولة المقدمة إلى المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/2003 أن المدعى تظلم من القرار الطعين بتاريخ 12/8/2002 وحيث إن المشرع فى المادة (18) من القانون رقم 127 لسنة 1980 السالف بيانها اعتبر عدم صدور قرار من لجنة التظلمات المشار إليها مصدقاً عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم بمثابة رفض للتظلم فإن والحال كذلك ولما كان، وعلى فرض صحة ما ادعته جهة الإدارة من أن القرار الصادر فى شأن التظلم غير مصدقاً عليه، فإن فوات ال- 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم فى 12/8/2002 يجعله بمثابة رفض للتظلم، يحق معه للمدعى الطعن عليه قضائياً، وإذ أقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 17/11/2002 أى بعد أكثر من 60 يوماً على تقديم التظلم فتكون الدعوى قد أقيمت بما يتفق وحكم المادة (18) من القانون 127 لسنة 1980، وإذا كان كل ما تقدم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم يكون قائماً على غير أساس صحيح من القانون يتعين رفضه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 4227 لسنة 57 القضائية – جلسة 14/12/2004)

*****(1) قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجوء إلى القضاء أمر اختياري فلا يحول ذلك دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم، باعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.

(2) المشرع قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا له رغبة من المشرع في تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري – جعل المشرع التظلم من تلك القرارات وجوبياً خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم ما لا يرد بشأنه نص خاص، إذ رتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

(3) الطلب المرسل من المدعي عبر البريد السريع وفقا لصراحته يعد طلباً بشأن تأسيس شركة ولا مجال لاعتباره تظلماً لا سيما وان التظلم يتعين أن يشتمل على صورة ضوئية من الإيصال الدال على سداد رسم التظلم، وكذلك الصورة التي تسلمها من مكتب التظلمات والمثبت بها رقم قيد تظلمه وتاريخ وروده، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه دون أن يسبقها التظلم المقرر تقديمه إلى جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع المشار إليه.

 ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فان المادة (50) من القانون المشار إليه آنفا تنص على أن :

(تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، واحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها ، واحد ذوي الخبرة يختاره الوزير).

 كما نصت المادة (51) من ذات القانون بنصها على أن:

(تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذاً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها).

 وتنص المادة (205) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 المستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 140 لسنة 2006، على أن:

(يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من القانون ، وفيما لم يرد به نص خاص في القانون، يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

……………. ……………… ………………….. ) .

وتنص المادة (206) من ذات اللائحة على أن :

( يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :

1ـ- …………… . 2ـ- ………….. . 3ـ- ………… .

4 – الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة (211) من هذه اللائحة).

كما تنص المادة (207) على أن:

(ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه).

وتنص المادة (211) منها أيضا على أن:

(يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم 10% منها كمصروفات إدارية).

 ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المشرع قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا له رغبة من المشرع في تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري، وقد جعل المشرع التظلم من تلك القرارات وجوبياً خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم ما لا يرد بشأنه نص خاص، إذ رتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتبين إجراءات نظر التظلم والبت فيه كأن يتم تقديم التظلم من أصل وست صور مشتملاً على بعض البيانات مرفقاً به الإيصال الدال على سداد رسم التظلم على أن يتسلم المتظلم من مكتب التظلمات صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم قيد التظلم وتاريخه.

 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجوء إلى القضاء أمر اختياري فلا يحول ذلك دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم، باعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 680 لسنة 31 ق جلسة 7/12/1985).

 كما وأن المشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر المشرع النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1987).

 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع في الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تأسيس شركة الثراء للسمسرة والترخيص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية ، كما وأن الثابت أيضا أنه لم يتقدم بتظلم قبل رفع الدعوى الماثلة، وعجل برفعها دون أن يسبقها تظلم وذلك من واقع ما ورد بحافظة مستندات الهيئة المدعى عليها المودعة بجلسة 29/12/2007 والتي حوت على إفادة تبين أن المدعي لم يتقدم خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 1/11/2007 بأي تظلم من القرار المطعون فيه ومنها الفترة السابقة على رفع دعواه ، كما أجدبت مستندات الدعوى الماثلة مما يفيد تقدم المدعي بتظلم من القرار المطعون فيه – خاصة وأن الطلب المرسل من المدعي عبر البريد السريع وفقا لصراحته يعد طلباً بشأن تأسيس شركة ولا مجال لاعتباره تظلماً لا سيما وان التظلم يتعين أن يشتمل على صورة ضوئية من الإيصال الدال على سداد رسم التظلم، وكذلك الصورة التي تسلمها من مكتب التظلمات والمثبت بها رقم قيد تظلمه وتاريخ وروده، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه دون أن يسبقها التظلم المقرر تقديمه إلى جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع المشار إليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 30983 لسنة 61 القضائية – جلسة 23/1/2010)

ثانياً
ماهية التظلم
في قضاء المحكمة الإدارية العليا

*** (1) التمييز بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري.

(2) التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية.

(3) يترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون.

(4) التظلم الجوازي أو الاختياري هو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة – التظلم الاختياري لا يترتب علي عدم تقديمه عدم قبول الدعوي القضائية.

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستوري قد أقام نظام الحكم الحالي على عدة مقومات أساسية من أهمها مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة بجميع سلطاتها لهذا المبدأ الذي أفرد له الباب الرابع منه تحت عنوان سيادة القانون وقرره صراحة في المادة (64) منه التي نصت على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة” كما نصت في المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون، وهذا المبدأ الرئيسي لا يمكن أن يتحقق إلا لو تقرر دستورياً في ذات الوقت مجموعة من المبادئ والأسس الدستورية التي تكفل نفاذ القانون وعلو الإرادة الشعبية المشرعة على كل إرادة في الدولة، ومن ذلك أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كذلك فإنه لا يمكن أن تتحقق سيادة القانون وخضوع الدولة لها إلا بتنظيم الرقابة القضائية على قرارات الدولة وتصرفاتها متمثلة في رقابة الإلغاء التي تكفل إزالة كل قرار أو تصرف مخالف للقانون وكل أثر له بمعرفة هيئة قضايا مستقلة هي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهذا بالفعل ما قرره الدستور في المادة (172) منه وأن الأصل في نظام سيادة القانون أن تكفله المشروعية الدستورية والقانونية وأن يكون للمتضرر من أي قرار أو إجراء إداري أن يلجأ إلى القاضي الإداري مباشرة دون تقييد ذلك بسبق إتخاذ إجراء معين، فإن الأصل أن يكون التظلم إختياري للتقاضي، إذا شاء سلك سبيله قبل إقامة دعواه، وإذا شاء نحاه ولجأ إلى قاضيه مباشرة دون سبق ذلك بسلوكه سبيل التظلم، فإن مؤدى ذلك أن التظلم الوجوبي لا يتقرر إلا على سبيل الاستثناء، وحيث يري المشرع في ذلك مصلحة عامة، ومن ثم لا يتقرر بغير نص صريح يقرر وجوب التظلم ويحظر قبول الدعوى قبل تقديمه وإنتظار مواعيد الفصل فيه من الجهة الإدارية.

ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه قد قام على الخلط بين نوعين من التظلم في مجال القانون الإداري، أولهما التظلم الو جوبي، الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي إتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية، ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون وثانيهما التظلم الجواري أو الإختياري، وهو الذي ترك الشارع لذي الشأن تقدير مدي تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة، وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به إختياراً إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قدر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الإختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل إنقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه وهذا التظلم الإختياري يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الو جوبي فيما يتعلق بقطع المياه المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الإختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعني ذلك أن كلا من التظلم الو جوبي والتظلم الإختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي (أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى)، ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي (أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم) ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الو جوبي دون عدم تقديم التظلم الجواري أو الإختياري.

ومن حيث إن النص الذي يستند إليه الطاعن فيما ذهب إليه من حتمية التظلم الو جوبي بقبول دعوى المطعون ضده إنما تجري عباراته بأنه “لكل مالك أو حائز… التظلم…” الأمر الذي يفيد صراحة أنه من قبيل التظلم الجواري الذي لا يحول دون حق صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلي قاضيه الطبيعي وهو في هذا المجال القاضي الإداري المختص ليطرح عليه النزاع الإداري المثار ويطلب تطبيق صحيح حكم القانون.

ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه من أسباب فإن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من القضاء بقبول الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن على غير سند من القانون وخليقاً بالرفض.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق – جلسة 6/7/1991)

*** اللجوء إلى القضاء أمر إختياري لا إلزام على الموظف أن يلجأ للقضاء – اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم – أساس ذلك إن التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم – جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته – يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل وتجنيبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.

ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الطعين عندما ذهب غير هذا المذهب دون تحقيق دفاع الطاعن مردداً أن الطاعن كان ينبغي عليه التريث حتى يقول القضاء كلمته قد شابه قصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أن طريق المنازعة القضائية هي محض سبيل إختياري لا إلتزام في اللجوء إليه وليس من شأنه أن يحول دون الإلتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم إليهم بل إن هذا التظلم بما يفصح عنه مدلوله المصطلح عليه قانوناً يعني التظلم الولائي، هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، ذلك أن جهة الإدارة، وهي الخصم الشريف، يتعين أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءات، و مما يؤكد هذا الفهم أن المشرع المصري حرصاً منه على هذه المعاني اشترط لقبول الدعوى في بعض الأحوال إستباقها بالتظلم لعله يحقق طلبات مقدمه فيعفيه ويعفي جهة الإدارة خضم المنازعة القضائية، وترتيباً على كل ما تقدم بيانه فإن قرار مجلس التأديب يكون قد استخلص المخالفة المسندة إلى الطاعن استخلاصاً غير سائغ من الأوراق وانتزع أسباب إدانة الطاعن فيها من أصول لا تنتجها مادياً وقانوناً، بما ينبغي معه الحكم ببراءة الطاعن منها وبالبناء على ذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 680 لسنة 31 ق – جلسة 7/12/1985)

*** قبول دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية للرد على التظلم الوجوبي – الغرض من تقرير التظلم الوجوبي.

دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعاد قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها، أساس ذلك: أن الغرض من جعل التظلم وجوبياً هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس, وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه, فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي، فالمشرع ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء، إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري, ولما كان انتظار المواعيد مقصوداً به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها, فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية – جلسة 25/5/2002 – س 47 ص 881)

*** عدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة قبل التظلم منها – الهدف من ذلك – فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه – يتعين إقامة الدعوى طعناً على القرار خلال الستين يوماً اللاحقة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

المشرع نص على عدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة قبل التظلم منها, واستهدف من ذلك منح جهة الإدارة الفرصة لإعادة النظر في قراراتها غير المشروعة, احتراماً منها لمبدأ المشروعية وتقليلاً لعدد المنازعات التي تعرض على القضاء, وفوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه, ويتعين بالتالي إقامة الدعوى طعناً على هذا القرار خلال الستين يوماً اللاحقة, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة, لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11009 لسنة 56 القضائية – جلسة 23/2/2013)

ثانياً
الدفع بعدم القبول المتصل بشكل التظلم

أكدت المحكمة الإدارية العليا على أنه لا يشترط في التظلم شكل خاص(1) فلا يشترط فيه الكتابة. كما يجوز التظلم بعريضة عادية أو بإنذار على يد محضر(2)، كما تعتبر البرقية المتضمنة بيان القرار المطعون فيه وأوجه الطعن الموجهة إليه تظلماً يؤدي كامل الأثر الذي ينتجه التظلم،(3) ولكن يجب علي المتظلم أن يقدم التظلم باسمه الخاص(4) مباشرة أو عن طريق نائب له الصفة القانونية في تقديمه.

ولقد أصدر المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها، فحددت المادة الأولى منه أن التظلم يكون من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود )ثالثاً و)رابعاً) و)تاسعاً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن التظلم يتم إلي (الجهة الإدارية التي أصدرت القرار) أو إلي(الجهات الرئاسية) بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وحددت المادة الثانية من القرار مشتملات التظلم فتطلبت وجوب تضمنه البيانات التالية:

( أ )  اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.

(ب)  تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به.

(جـ) موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها.

وحددت المادة الثالثة منه إجراءات تلقي الجهة الإدارية للتظلمات فنصت على أن تقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها ويسلم إلى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار المشار إليه ترسل التظلمات فور صدورها إلى الجهة التي أصدرت القرار، وعليها أن تبدي رأيها في التظلم، وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده.

وخصت المادة الخامسة من القرار مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات بتولي فحص التظلمات وعرض النتيجة على الجهة المختصة في ميعاد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم.

ونصت المادة السادسة من القرار علي أن تتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني، ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصي عليه.

وفيما يلي نعرض لأهم المبادئ القانونية التي قررتها محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا في الدفع بعدم القبول عندما يتصل الأمر ببحث مسألة شكل التظلم:

أولاً – شكل التظلم فى قضاء محكمة القضاء الإداري.

ثانياً – شكل التظلم فى قضاء المحكمة الإدارية العليا.

أولاً
شكل التظلم

في قضاء محكمة القضاء الإداري

***التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو للجهة الرئاسية لها ليس له شكل مخصوص في القانون.

إن التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو للجهة الرئاسية لها ليس له شكل مخصوص في القانون، فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن، كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر يبين فيه المنذر غرضه بوضوح في الإنذار ويطلب فيه تصحيح الوضع القانوني الخاطئ الذي ترتب على القرار المطعون فيه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 163 لسنة 2 ق – جلسة 17/11/1948)

*** لا يشترط في تقديم التظلم سلوك خاص أو إتباع أوضاع معينة.

إن علة إشتراط التظلم في القرارات الإدارية وما يتفرع عنه من وقف الميعاد، هي أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية لتعدل عن قرارها، فتكفي الطاعن مؤونه التقاضي في شأنه، وهذا النظر لا يتحقق إلا بتقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها، على أنه من وجه آخر، لا يشترط في هذا التقديم سلوك خاص أو إتباع أوضاع معينة، بل حسب الطاعن أن يكون تظلمه قد بلغ إلى الجهة صاحبة الشأن في الميعاد. وفي خصوصية هذه الدعوى، فقد قدم المدعي تظلمه إلى مدير عام مصلحة الضرائب للاتصال في شأنه بوزارة الأشغال مصدرة القرار، ولم تجحد عليه حصول هذا الاتصال خلال ستين يوماً من تاريخ علم المدعي بالقرار، يضاف إلى ذلك أن المدعي قد اتبع في تقديم تظلمه ما يقضي به النظام الإداري من مخاطبة الموظف لجهات الحكومة، بأن تكون عن طريق المصلحة التابع لها.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 28 لسنة 3 ق – جلسة 1/6/1949 – وأيضاً: الدعوى رقم 253 لسنة 4 ق – جلسة 21/12/1950)

*** التظلم الإداري لا يُحدث أثره إلا إذا انصب على قرار بذاته فإذا جاء مجهولاً أو منصباً على قرار بذاته فلا يمكن سحبه إلى قرارات أخرى مماثلة.

شرط التظلم أن يرد على قرار معين وألا يكون مجهولاً، ذلك أن ما يقوله المدعي أن الإنذار الموجه منه للوزارة والذي انصب على الرفض الخاص بالطلب المؤرخ في 11 من نوفمبر سنة 1951 معناه أنه متمسك بكل طلباته، هذا القول من المدعي مردود بأنه كي يحدث التظلم الإداري أثره يجب أن ينصب علي قرار بذاته فإذا جاء مجهولاً أو منصباً علي قرار بذاته فلا يمكن سحبه إلي قرارات أخري مماثلة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1071 لسنة 6 ق – جلسة 14/1/1953)

**** إغفال التوقيع على التظلم لا يؤثر على كيان التظلم ووجوده طالما كان واضحاً من عباراته أنه صادر من المتظلم.

إن إغفال التوقيع على التظلم لا يؤثر على كيان التظلم ووجوده ذلك إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي أرسل إلى الجهة الإدارية تظلماً بطريق البريد الموصي عليه بعلم الوصول، ولم تذكر تلك الجهة وصول ذلك التظلم لها من المدعي، وإن قالت أن التظلم جاء غفلاً من التوقيع، فإن المحكمة لا تري في إغفال التوقيع من المدعي على تظلمه ما يؤثر على كيان التظلم مادام أنه واضح من عباراته، وأنه صادر منه ولهذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم وجود تظلم دفعاً واجب الرفض.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1035 لسنة 12 ق – جلسة 21/12/1960)

**** شروط التظلم الوارد بالمادة (12) من قانون مجلس الدولة.

معني التظلم الوارد بالمادة (12) من قانون مجلس الدولة هو وجوب أن ينصب على قرار إداري محدد، وأن يعلم به المتظلم قانوناً ذلك أنه إذا كانت العبارة التي وردت في عريضة الدعوى، والتي جعلتها الحكومة سندها في الدفع بعدم قبولها ورفعها بعد الميعاد، لا تشير إلى قرار معين وإنما وردت بصفة التعميم عن حالة المدعي من تخطيه في الترقية مع إستحقاقه لها، فهذه العبارة الجامعة المبهمة لا تري فيها المحكمة معني التظلم الذي يعينه القانون، والذي يكون فيه ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ انقضاء أربعة أشهر على تقديمه، إذ التظلم، الذي تعنيه المادة 12 من قانون مجلس الدولة، والذي حدد له ميعاد ترفع فيه الدعوي بعد تقديمه، هو الذي ينصب علي قرار إداري معين علم به المتظلم بالطريقة التي رسمها القانون.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1057 لسنة 6 ق – جلسة 7/11/1954)

*** التظلم بعبارات عامة لا يستفاد منها الطعن على قرار بذاته لا ينتج أثره.

إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو قياساً من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علماً يقينياً يقوم مقام الإعلان ويترتب على ذلك أن التظلم القاطع لسريان الميعاد يجب أن يكون منصباً على قرار تم نشره أو أعلن صاحب الشأن به أو علم به علماً يقينياً شاملاً يقوم مقام الإعلان، فإذا لم يكن تم النشر أو الإعلان أو ثبت أن صاحب الشأن علم بالقرار علماً شاملاً لكافة محتوياته فإن الميعاد لا يبدأ في السريان، فإذا قدم تظلماً بعبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علماً نافياً للجهالة فإن مثل هذا التظلم بدوره يكون غير منتج في سريان الميعاد الذي يعتبر فواته بمثابة قرار برفض التظلم ومن ثم لا يمكن تحديد إنقضاء ميعاد الطعن بمرور الستين يوماً التالية وقد ظهر للمحكمة من التظلمات المقدمة من المدعي أنها جاءت بعبارات عامة لا تنبئ بعلمه بالقرارين المطعون فيهما ومحتوياتهما، فهي والحالة، هذه غير منتجة في سريان الميعاد المشار إليه، ومن ثم لا يمكن إعتبار ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم الطعن قد انقضت ويكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم ويتعين رفضه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1373 لسنة 6 ق – جلسة 3/6/1953)

*** الإيصالات الخاصة بالخطابات المسجلة ودلالتها في إثبات تقديم التظلم.

مادام أن الحكومة لم تقدم للمحكمة ما يفيد أن الإيصالات الخاصة بالخطابات المسجلة التي قدمها المدعون كانت بخصوص أمر آخر خلاف التظلم الذي يتمسك به المدعون فلا يسع الحكومة والحالة هذه إلا أن تعتمد هذين الإيصالين كدليل على أن المدعين تظلموا في التاريخ المبين فيهما وفي هذه الحالة يكون ميعاد رفع الدعوى هو أربعة أشهر تمضي من تاريخ التظلم فيضاف إليها ستون يوماً، ولما كانت الدعوى قد رفعت قبل انقضاء هذا الميعاد فإن الدفع يكون غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1331 لسنة 5 ق – جلسة 29/11/1953)

**** دلالة الإيصالات في إثبات التظلم.

إذا كانت الحكومة وهي تتمسك بالدفع بعدم القبول على اعتبار أن المدعي لم يقدم تظلماً من القرار المطعون فيه ولكنها مع إصرارها على إنكار تقديم التظلم لم تقدم ما يفيد أن الإيصال الذي قدمه المدعي كان بخصوص أمر آخر خلاف التظلم الذي تدعيه، فلا يسع المحكمة والحالة هذه إلا أن تعتمد الإيصال والتظلم المقدمين من المدعي خصوصاً وإنه أشار منذ اللحظة الأولي إلي هذا التظلم في صحيفة إفتتاح الدعوي وفي ذلك ما يؤيد صحة قوله.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 331 لسنة 6 ق – جلسة 12/5/1952)

ثانياً
شكل التظلم

في قضاء المحكمة الإدارية العليا

**** التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الرئيسية.

 لا وجه للقول بوجوب توجيه التظلم الإداري إلى الوزير المختص، وفقا لما قررته المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى، وإلا كان التظلم باطلاً غير منتج لأثره، لا وجه لذلك ، لأن ثمة طريقين للتظلم طبقا لمفهوم المادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة : هما التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الرئيسي. ولم يقصد قرار مجلس الوزراء المشار إليه تعطيل طريق التظلم إلى مصدر القرار ذاته، بل إنه، باعتباره أداة أدنى، لا يملك تعديل حكم ورد بأداة أعلى هى القانون، وغاية الأمر أن قرار مجلس الوزراء المذكور إنما استهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها فى شأن كيفية تقديم التظلم ونظره والبت فيه وذلك على سنن محدد منضبط. و غنى عن البيان أن تقديم التظلم إلى الوزير نفسه لا يكون واجباً إلا حيثما يكون هو مصدر القرار ذاته ، أو تكون له سلطة التعقيب على القرار وإن لم يكن هو مصدره باعتباره الهيئة الرئيسية، فإذا كان القرار صادر من غير الوزير ، ولم يكن لوزير سلطة التعقيب عليه باعتباره هيئة رئيسية كان تقديم التظلم إلى مصدر القرار نفسه صحيحا و منتجا آثاره طبقا للقانون. فإذا ثبت أن القرار المطعون فيه صادر بعقوبة الإنذار من رئيس محكمة إبتدائية فى 27 من يونية سنة 1955 بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 78 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقت أن كانت سلطته فى هذا الشأن نهائية لا معقب عليها من سلطة أعلى بوصفه رئيس مصلحة ، طبقا للمادة 85 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 (قبل تعديله بالقانون رقم 620 لسنة 1955 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من ديسمبر سنة 1955) الذى يطبق فيما لم يرد نص خاص فى قانون نظام القضاء، فإنه يترتب على ذلك أن تقديم التظلم إليه رأسا فى 27 من يونية سنة 1955 يعتبر – و الحالة هذه – منتجا لآثاره، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون.

(الطعن رقم 685 لسنة 3 القضائية – جلسة 8/3/1958 – س 3 صفحة رقم 891)

**** تظلم – شكل التظلم – لا وجه لاستلزام وضع طابع دمغة – كفاية مثول التظلم بين سمع وبصر الإدارة لترتيب أثره .

  إن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، ومنها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار وإلى الهيئات الرئيسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ” وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية ” وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن “يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص وذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول”. وظاهر من هذا أن المشرع، وإن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه ونظم إجراءاته وطريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه، وذلك على سبيل البيان والتوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان، وإنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم وتاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء وإلى قبول هذه الدعوى، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار وتبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها وتقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم، وإذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لاستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة وبصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى وإن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه ” لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم ومندوبى القضاء والموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً، وكل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى وكذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة والغرامات والتعويضات “. ومؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن، وإنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها، أى تعليق العمل على أداء الرسم، فالورقة صالحة فى ذاتها وقائمة بما فيها وإنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له. على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك، ومع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة والغرامات والتعويضات، فإذا أديت ولو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك. ومن ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه، لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم، ولا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة، إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم، من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث اعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 1673 لسنة 7 ق – جلسة29/12/1962- س 8 ص 353)

  *** لا بطلان عند خلو التظلم الإداري من طابع التمغة.

خلو التظلم الإداري من طابع التمغة، لا بطلان، يكفي أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة وبصرها حتى يترتب عليه أثره وإن أعوزه استيفاء إجراء شكلي متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم تمغة جزاء البطلان.

(الطعن رقم 1673 لسنة 7 ق – جلسة 29/12/1962- س 8 ص 353)

 ***يكفي أن يقدم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة وبصرها حتى يترتب عليه أثره وإن أعوزه استيفاء إجراء شكلي – أثر تخلف طابع الدمغة: الورقة التي تقدم إلى الجهات القضائية أو الإدارة غير مستوفية رسم التمغة لا تعتبر معدومة في ذاتها أو كأن لم تكن وإنما يمتنع على القضاء والموظفين إجراء أي عمل من اختصاصهم في شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليه الورقة صالحة في ذاتها وقائمة بما فيها وإنما العمل المطلوب من هؤلاء الموظفين مرجأ من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم.

خلو التظلم الإداري من طابع التمغة لا بطلان حيث يكفي أن يقدم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة وبصرها حتى يترتب عليه أثره وإن أعوزه استيفاء إجراء شكلي متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم تمغة جزاء البطلان، الورقة التي تقدم إلى الجهات القضائية أو الإدارة غير مستوفية رسم التمغة لا تعتبر معدومة في ذاتها أو كأن لم تكن وإنما يمتنع على القضاء والموظفين إجراء أي عمل من اختصاصهم في شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها، الورقة صالحة في ذاتها وقائمة بما فيها وإنما العمل المطلوب من هؤلاء الموظفين مرجأ من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم، تحقق الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم، وإن خلا من رسم التمغة، من حيث إعتبار شرط التظلم الإداري السابق مرعياً قبل رفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 1673 لسنة 7 ق – جلسة 29/12/1962- س 8 ص 353)

**** البرقية وسيلة من وسائل إثبات حصول التظلم وتضمنها لكافة عناصر التظلم الوجوبي يثبت تحقق علم المدعي بالقرار.

إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه وتضمنت الإشارة إلى القرار والمطاعن التي يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية، كما أشارت صراحة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن القرار أدي إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مدرس الشاغرة ومن ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبي وتحقق بها علم المدعي علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه وأسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علماً كافياً نافياً للجهالة.

(الطعن رقم 1927 لسنـة 13 ق – 15/11/1970 س 8 ص 353)

**** القانون لم يوجب أن يتخذ البت في التظلم شكلاً معيناً – يكفي لثبوت حفظ التظلم الموافقة على المذكرة المسطرة بشأن التظلم.

إن الموافقة على المذكرة التي وضعت في شأن تظلم المدعي هي عين القرار الصادر بحفظ هذا التظلم، ذلك أن القانون لم يوجب أن يتخذ البت في التظلم شكلاً معيناً، وإنما كل ما قصده أن يوافق على التصرف في التظلم الرئيس الإداري المختص.

(الطعن رقم 919 لسنـة 8 ق – جلسة 29/2/1964- س 8 ص 353)

*** تقديم الطاعن صورة لتظلم ادعي تقديمه في الميعاد – عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة هذا التظلم، إذا كانت الصورة تحمل تاريخاً وإذا بها بعد ذلك تحمل تاريخاً مزعوماً ولا دليل ينبئ بأنها قدمت إلى شخص مسئول بتسلمه لها – من حق المحكمة طرحه وإعتبار الدعوى غير مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن الطاعن قدم صورة من تظلم ادعي أنه قدم بتاريخ 25/2/1982 ولم تكن صورة التظلم، على نحو ما استظهرت محكمة القضاء الإداري وأبانت بجلاء في حكمها بل وعلي نحو ما ثبت بتقرير المفوض أمام محكمة القضاء الإداري من وقائع وما انطوت عليه حافظة المستندات المقدمة من المدعي أمام تلك المحكمة والشاملة ستة مستندات من بينها صورة التظلم، لم تكن تحمل تأشيراً بأنها قدمت بهذا التاريخ بتاريخ، وهو تأشير غير رسمي، ينأي عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا التاريخ أو صدوره من شخص أو أنه كان قائماً وقت البت في موضوع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يؤيد ذلك ويسانده أن جهة الإدارة نفت من جانبها وفي حينه مثل هذا التظلم وهو نفي لم يدحضه المدعي بدليل مقنع، الأمر الذي لا مندوحة معه من اعتبار الدعوى قد أقيمت دون مراعاة المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 560 لسنة 31 ق – جلسة 9/4/1989)

*** عبء إثبات تقديم التظلم على المدعي.

علي المتظلم أن يقدم دليلاً علي تظلمه، ولا يكفي في هذا الخصوص تقديم أوراق أو إيصالات غير واضحة الدلالة علي تقديم التظلم وتاريخه.

(الطعن رقم 3720 لسنة 39 ق – جلسة 3/12/1994- الطعن رقم 2561 لسنة 32 ق – جلسة 12/2/1994)

**** التظلم الوجوبي – جواز إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول.

أوجب المشرع على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، يجوز لصاحب الشأن إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول، يكفي في التدليل على صحة قيامه بهذا الإجراء أن يقدم للمحكمة الإيصال الدال على استلام الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر منه أو الإفادة من مكتب البريد على تسليمها الخطاب، في هذه الحالة ينتقل عبء إثبات عدم قيام صاحب الشأن بإرسال التظلم أو استيفائه للأوضاع الواردة في قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 على عاتق الجهة الإدارية.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1274 لسنة 45 القضائية – جلسة 23/12/2004 – س 50 ص 325)

ثالثاً

 الدفع بعدم القبول

المتصل بنطاق التظلم

اشترطت محكمة القضاء الإداري في التظلم شرطين:

الأولأن ينصب على قرار معين، والثانيألا يكون مجهولاً.

ويكفي أن يكون التظلم قائماً علي سبب معين دال بما ورد فيه علي موضوعه ولكن يجب أن يمكن التظلم الإدارة من أن تستقي منه عناصر المنازعة على نحو يمكنها من فحصه.

ويقدم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو جهة رئاسية لها التعقيب رئاسياً على الجهة المصدرة للقرار.

وقد حدد المشرع في المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الطلبات التي لا تقبل قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية فنصت على أنه:

“لا تقبل الطلبات الآتية:

أ – …………………………..

ب – الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.

  وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة”.

وبالتالي فإن حالات التظلم الوجوبي هي:

 (1) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات )البند ثالثاً(.

(2) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي )البند رابعاً(.

 (3) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية )البند تاسعاً(

وسنعرض فيما يلى للمبادئ القانونية التي قررتها كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في الدفع بعدم القبول عندما يتصل بحث الدفع بمسألة نطاق التظلم:

1 – نطاق التظلم  فى قضاء محكمة القضاء الإداري.

2 – نطاق التظلم  فى قضاء المحكمة الإدارية العليا.

 
(1) نطاق التظلم  

في قضاء محكمة القضاء الإداري

**** التظلمات عن القرارات الإدارية الصادرة بعد العمل بقانون مجلس الدولة.

التظلمات التي يترتب عليها وقف سريان ميعاد طلبات الإلغاء مقصورة علي تلك التي تحصل عن القرارات الإدارية اللاحقة على العمل بقانون مجلس الدولة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 404 لسنة 2 ق – جلسة 10/2/1949)

**** العبرة بصدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة وليس بتقديم التظلم من القرار الصادر قبل العمل بالقانون.

لا اعتداد بالتظلم على القرار الإداري الصادر برفض طلب المدعية الترخيص لها بالعودة إلى إدارة منزلها للبغاء الرسمي، ولو كان مقدماً بعد العمل بقانون مجلس الدولة، مادام القرار الأصلي المتظلم منه سابقاً على تاريخ نفاذه، دون أن يجدي في ذلك تظلم لاحق، وهذا حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 77 لسنة 2 ق – جلسة 1/7/1948)

**** العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ففي حكم العدم تظلم المدعي من قرار لجنة التأديب مادام القانون نص على أنه نهائي ولا سلطان للجنة ولا أية سلطة إدارية أخري أعلي منها في أن تعيد النظر في القرار توطئة لتعديله أو سحبه.

إن علة تقديم التظلم الإداري لمصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسي إنما هي إحتمال تبين خطأ القرار والعدول عنه بسحبه في المدة القانونية ولا شبهة في أن هذه العلة منتفية عندما ينص القانون على نهائية بعض القرارات الإدارية ومادامت العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، ففي حكم العدم تظلم المدعي من قرار لجنة التأديب مادام القانون نص على أنه نهائي ولا سلطان للجنة ولا أية سلطة إدارية أخري أعلي منها في أن تعيد النظر في القرار توطئة لتعديله أو سحبه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 324 لسنة 6 ق – جلسة 26/5/1952)

**** التظلم الذي يقدم عن قرارات إدارية غير نهائية لا ينتج أثراً، لأنه لا يجوز أصلاً المطالبة بإلغاء تلك القرارات.

إن التظلم الذي يترتب على فوات ستين يوماً على تقديمه، دون الإجابة عليه من الجهة الإدارية قيام قرار حكمي برفضه يبدأ منه سريان ميعاد طلب الإلغاء، إنما هو التظلم من القرارات الإدارية النهائية وهي التي يجوز المطالبة بإلغائها، أما التظلم الذي يقدم عن قرارات إدارية غير نهائية فإنه لا يترتب عليه هذا الأثر، لأنه لا يجوز أصلاً المطالبة بإلغائها، ومن ثم لا ينفتح ميعاد طلب إلغائها وبالتالي لا يمكن تصور إنقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم من القرار أو سريانه بانقضاء ستين يوماً دون الإجابة عليه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1078 لسنة 13 ق – جلسة 28/6/1960)

*** عدم جدوى التظلم الوجوبي من قرار التخطي في الترقية بعد أن أعلنت الجهة الإدارية عدم الاستجابة إلى طلب تعديل الأقدمية الذي بني عليه المدعي تخطيه.

إن المنازعة، في الحالة المعروضة، تقوم أساساً على حقيقة أقدمية المدعي في الدرجة السادسة، الأمر الذي أعلنت عنه الإدارة بعدم موافقتها على ما طلبه المدعي من تعديل فيها، والقانون رقم 165 لسنة 1955 وإن أوجب التظلم من القرارات الإدارية قبل رفع الأمر بشأنها إلى المحكمة، فإن ذلك لحكمة ارتآها وهي الحد من المنازعات القضائية، ومن ثم فإن وجوب تظلم المدعي من قرار تخطيه في الترقية إلى الجهة الإدارية كما يقضي القانون بذلك بعد أن أعلنت تلك الجهة عدم الاستجابة إلى طلب تعديل الأقدمية الذي بني عليه المدعي تخطيه، يكون عديم الجدوى في هذه الحالة، فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه في غير محله متعين الرفض.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 876 لسنة 11 ق – جلسة 8/5/1958)

**** التظلم من القرار الصادر من مجلس المراجعة في خصوص ما انتهي إليه من تقدير ضريبة على العقارات المبينة، لا يعتبر تظلماً منتجاً لآثاره على المعني المقصود في المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959، فهو لا يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لأن الجهة التي حصل التظلم إليها مهما علت في النظام الرئاسي الإداري لا تملك شيئاً في شأن أي قرار يصدر من مجلس المراجعة.

ويبين من هذه النصوص أن القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية جعل من مجلس المراجعة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وجعل قرارها قطعياً لا يجوز الرجوع فيه غير خاضع لموفقة أو اعتماد أية جهة رئيسية أخري مهما علت بمعني أن مجلس المراجعة في هذه الناحية من الاختصاص لا يخضع للنظام الرئاسي الذي يعطي للرئيس سلطة تعديل وإلغاء القرارات الصادرة من الهيئات الدنيا، ومن ثم فإن التظلم من القرار الصادر من مجلس المراجعة في خصوص ما انتهي إليه من تقدير ضريبة على العقارات المبينة، لا يعتبر تظلماً منتجاً لآثاره على المعني المقصود في المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959، فهو لا يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لأن الجهة التي حصل التظلم إليها مهما علت في النظام الرئاسي الإداري لا تملك شيئاً في شأن أي قرار يصدر من مجلس المراجعة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 930 لسنة 13 ق – جلسة 21/6/1960)

(2) نطاق التظلم
في قضاء المحكمة الإدارية العليا

**** سريان حكم عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية على الطلب الأصلي وعلى الطلب العارض.

التظلم الوجوبي، عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، سريان حكم هذه المادة على الطلب الأصلي والطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية مادام له موضوع مستقل غير داخل في عموم الطلب الأصلي ومادام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سبب الطعن في القرار موضوع الطلب الأصلي.

(الطعن رقم 754 لسنة 6 ق – جلسة 13/1/1964)

**** عدم جدوى التظلم إلى لجنة العمد والمشايخ أو إلى وزير الداخلية بعد اعتماد قرارها اعتماداً صريحاً أو ضمنياً.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من قانون العمد والمشايخ، أنه يمتنع على لجنة العمد والمشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذي تصدره بالفعل باعتبار أنها تباشر اختصاصا تأديبياً كمجلس تأديبي، كما يمتنع على وزير الداخلية إلغاء قرارها هذا أو تعديله بعد اعتماده صراحة أو ضمناً، وأن التظلم إلى اللجنة المذكورة في أي وقت أو إلى وزير الداخلية بعد اعتماد قرارها اعتمادا صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد، فلا وجه لاستلزامه كشرط لقبول دعوى إلغاء قرار الفصل.

(الطعن رقم 522 لسنة 7 ق – جلسة 14/3/1964)

*** التظلم القانوني المقدم في الميعاد بالنسبة للقرار الأول يعتبر ساري المفعول ومنتجاً لآثاره بالنسبة للقرارين الآخرين طالما أن هذين القرارين مرتبطان بالقرار الأول ارتباط النتيجة بالسبب.

تحديد مركز المدعي بموجب القرار المطعون عليه الأول يتوقف عليه مركزه بالنسبة للقرارين التاليين المطعون فيهما ومن ثم فإن علم المدعي بهذين القرارين علماً يقينياً شاملاً لجميع العناصر التي يمكن له على أساسها أن يتبين مركزه القانوني ويستطيع أن يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما، هذا العلم لم يتحقق أيضاً إلا بعلمه بالقرار الأول، ومن ثم يعتبر التظلم القانوني المقدم في ميعاده بالنسبة للقرار الأول ساري المفعول ومنتجاً لآثاره بالنسبة للقرارين الآخرين إذ أن هذين القرارين مرتبطان بالقرار الأول ارتباط النتيجة بالسبب وعلي ذلك تكون الدعوي بالنسبة للقرارات جميعاً مقبولة.

(الطعن رقم 1000 لسنة 8 ق – جلسة 23/5/1965)

*** لا جدوى للتظلم الثاني الذي يقدم مرة أخرى بعد اعتماد القرار.

ثبوت أن المطعون ضده قد أظهر الإدارة على ما يجده من وجوه البطلان في القرار الذي رفع دعوى إلغائه قبل أن يعتمده الوزير، اعتماد الوزير للقرار بحالته، لا جدوى لتظلم يقدم مرة أخرى بعد اعتماد القرار.

(الطعنان رقما 147، 150 لسنة 17 ق – جلسة 22/4/1978)

*** التظلم المقدم وفقاً لقانون مجلس الدولة لا يعطله وجود تنظيم مغاير للتظلم.

وجود تنظيم مغاير للتظلم عن ذلك الموجود في قانون مجلس الدولة لا يمنع من قبول التظلم إذا قدم طبقاً لقانون مجلس الدولة.

(الطعن رقم 559 لسنة 13 ق – جلسة 24/2/1974 – مجموعة 15 سنة ص 1198)

*** القرارات التأديبية ومدى تطلب التظلم الوجوبي منها.

لا التزام علي العاملين بشركات القطاع العام بتقديم تظلماتهم عن القرارات التأديبية الصادرة ضدهم قبل الطعن عليها.

(الطعن رقم 970 لسنة 26 ق – جلسة 1/1/1984- وأيضاً: الطعن رقم 59 لسنة 24 ق – جلسة 11/2/1986)

*** لا جدوى من التظلم طالما كانت الجهة الإدارية قد أعلنت سلفاً عدم استجابتها لأي تظلم أو إذا ثبت أن الموظف أطلع الجهة الإدارية على ما يجده من وجوه البطلان في القرار الذي رفع دعوى إلغائه قبل أن يعتمده الوزير.

يجب أن يكون التظلم مجدياً بمعني أن يكون هناك احتمال أن تغير الجهة الإدارية رأيها بعد تقديمه فإن كانت قد أعلنت سلفاً عدم استجابتها لأي تظلم أو أنه إذا ثبت أن الموظف أطلع الجهة الإدارية على ما يجده من وجوه البطلان في القرار الذي رفع دعوى إلغائه قبل أن يعتمده الوزير قد اعتمده بحالته التي شكا فيها المدعي فلا تكون هناك جدوى لتظلم يقدمه مرة أخري بعد اعتماد القرار ويتعين عليه رفع دعواه مباشرة دون تقديم تظلم وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة شكلاً.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1923 لسنة 5 ق – جلسة 21/12/1953 – والمحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 150 لسنة 17 ق – جلسة 22/4/1978 – والطعن رقم 723 لسنة 29 ق – جلسة 7/4/1985)

*** التظلم من قرار التخطي في الترقية والطعن عليه يتضمن بحكم اللزوم تظلماً وطعناً على تقرير الكفاية.

الطعن علي القرار الإداري الأول الصادر بتخطي الطاعن في الترقية يتضمن حتماً وبحكم اللزوم الطعن في أي قرار إداري تال له بالتخطي للدرجة التالية، كما أن التظلم من قرار التخطي في الترقية والطعن عليه يتضمن بحكم اللزوم تظلما وطعناً على تقرير الكفاية.

(الطعن رقم ٣٩١ لسنة ٥٢ق – جلسة ٩٢/٣/١٨٩١ – س٦٢ ص٢١٨)

**** (1) كفل المشرع الدستوري حق التقاضي للناس كافة وحظر المشرع النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء – أساس ذلك: نص المادة (٨٦) من الدستور – هذا النص لا يعنى إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى.

(2) التظلم من القرار ومدى اعتبار الشكوى تظلماً – الشكوى المقدمة قبل صدور القرار المطعون عليه ليست تظلماً – أساس ذلك: أن المشرع حدد العناصر والشروط التي يجب توافرها في التظلم – تتطلب هذه الشروط أسبقية القرار المطعون فيه على التظلم.

 ومن حيث إنه من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات إلغائها وفرع منها وهى لذلك تكون محكومة بالقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحكم دعوى الإلغاء ذاتها وأن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود »ثالثا« و »رابعا« و »تاسعا« من المادة العاشرة من القانون رقم ٧٤ لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة ب من المادة ٢١ من قانون مجلس الدولة ومن ثم وقد ثبت من الأوراق وهو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذي يضحى معه طلبه غير مقبول شكلاً ويكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ومتفقا وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة ٨٦ من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ذلك أن هذا النص لا يعنى بحال إتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوح الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى. وقد فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدره القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي هذا وليس صحيحا أن الجامعة قد استنفدت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التي قدمها الطاعن إلى الجامعة في ٥٢ من ابريل سنة ٢٨٩١ إذ أنها ليست تظلما من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للانقطاع. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديراً بالرفض.

(الطعن رقم ٤٨٩٢ لسنة ٩٢ ق – جلسة 12/5/1987)  

***الصفة في تقديم التظلم – العبرة في التظلم هو اتصال علم جهة الإدارة به حتى يتسنى لها فحصه وإصدار قرارها فيه بالقبول أو الرفض.

     ومن حيث إنه فيما يتعلق بالصفة في تقديم التظلم، فإن العبرة في التظلم وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة اتصال علم جهة الإدارة به حتى يتسنى لها فحصه وإصدار قرارها فيه إما بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن جهة الإدارة وقد أقرت بوصول التظلم من القرار المطعون فيه خلال المواعيد، فإنه ينتج في هذا الصدد أثره المطلوب، ومن ثم قبول دعوى الإلغاء التي قدمت بمراعاة سبق التظلم وعدم الرد عليه، مما اعتبر بمثابة رفضه، ويؤكد اعتداد جهة الإدارة بهذا التظلم أنها أحالته إلى السيد مفوض الدولة لوزارات الصناعة والبترول والكهرباء الذي انتهى إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً بتاريخ 10/١١/1982.

ومن حيث إن الثابت من بطاقة وصف الوظيفة التي تم تخطى المطعون ضده في الترقية إليها أنها تطلبت مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل، وقضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأولى، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة في مجال العمل وقدرة فائقة على التخطيط والقيادة.

(الطعن رقم ١٨٧١ لسنة 33 ق – جلسة 16/12/1990)

** مدى وجوبية التظلم من القرارات الإيجابية والسلبية بالامتناع عن إنهاء خدمة الموظف:

ومن المبادئ القانونية التي تقررت في مجال »نطاق التظلم« في شأنالقرارات الإيجابية والسلبية بالامتناع عن إنهاء خدمة الموظف  المبادئ التالية:

*** المادتان 10 و ٢١ من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة- أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي- استثنى المشرع حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديب – قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى(1)

ومن حيث إن المستقر عليه وفقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والبند رابعاً من المادة العاشرة من ذات القانون أن المشرع أوجب التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي وذلك فيما عدا حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي.  ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 59 في 17/٢/1980 بإنهاء خدمة المطعون ضده إعتباراً من ١/٩/1978 وقد علم المدعى بهذا القرار في 31/٧/1982، وأقام دعواه في 23/٩/1982 دون أن يسبقها تظلم إلى مصدر القرار أو السلطة الرئاسية فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لعدم سبق التظلم من القرار الذي طلب إلغاؤه وإذا لم ينهج الحكم المطعون فيه هذا النهج في قضائه فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.

(الطعن رقم ٥٧٢١ لسنة 31 ق – جلسة ٣٢/٦/٧٨٩١)

 ** لا يشترط التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل اللجوء إلى القضاء لإلغائها:

قررت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، بجلسة ٥ من ديسمبر سنة 1996 مبدأ هاماً مغايراً لما كانت قد استقرت عليه في حكمها سالف البيان الصادر بجلسة 23/6/1987، وكان ذلك بمناسبة الدعوى المقامة طعناً على قرار رئيس مجلس الدولة رقم ٢٦٩ لسنة 1985 بإنهاء خدمة مستشار مساعد بمجلس الدولة اعتباراً من التاريخ التالي لإنهاء إعارته والذي حكمت فيه محكمة القضاء الإداري بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالت الأمر إلى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن بها برقم ١١٧٤ لسنة ٥٣ ق عليا.

وبجلسة ١١/٩/٣٩٩١ ارتأت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا أن الطعن يثير مسألتين منهما المسألة الثانية:

وتتعلق بمدى وجوب التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل الطعن عليها بالإلغاء، وقد ذهبت المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم ٥٧٢١ لسنة 31 ق بجلسة ٣٢/٦/٧٨٩١ إلى أن المستقر عليه وفقاً لنص المادة ٢١ من قانون مجلس الدولة رقم ٧٤ لسنة ٢٧٩١ والبند (رابعا) من المادة العاشرة من ذات القانون أن المشرع أوجب التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك التقاضي وذلك فيما عدا حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي.

في حين ذهبت المحكمة المعنية في حكمها الصادر في الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٥٣ القضائية العليا بجلسة ٥/٢١/٦٩٩١ إلى أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثا ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بالتظلم منها إلى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم أي لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها.

ومن حيث إنه لذلك وعملاً بأحكام المادة ٤٥ مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 11/12/1993، وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة ٤٥ مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في المسألتين المشار إليهما.

وقد أصدرت دائرة توحيد المبادئ حكمها في الطعن المشار إليه بجلسة ٥ من ديسمبر ٦٩٩١ انتهت فيه إلى أنه:

»لا يشترط التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها«.

وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

وأرست بذلك المبدأ الهام التالي:

   *** القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها.

من حيث إنه عن المسألة الثانية والتي تتعلق بمدى وجوب التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل الطعن عليها بالإلغاء فإن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها إلى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم أي أنه لايشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب الغائها، وبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة (49) من نفس القانون فإن تلك القرارات يجوز طلب وقف تنفيذها إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة قانوناً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ- في الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٥٣ القضائية العليا – جلسة ٥/٢١/٦٩٩١)

**** قرارات إنهاء الخدمة ومافى حكمها من قرارات سلبية يجب التظلم منها قبل إلغائها ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972.(1)

من المبادئ المستقرة فقهاً وقضاءً أن قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها، ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، ولما كان الثابت أن القرار السلبي المطعون عليه يندرج في عموم المنازعات الخاصة بإنهاء الخدمة الواردة في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، فمن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذه ويكون الحكم مخطئاً لمخالفته ذلك ويتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

ومن حيث إنه عن هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرارات السلبية بالإمتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط إعمال قرينة الإستقالة الحكمية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الو جوبي قبل طلب إلغائها ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 49 المشار إليه، ويقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة بإلغائها. ومن ثم يتعين الإلتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.

(الطعن رقم 404 لسنة 32 ق – جلسة 1/3/8٨٩١)

*** طلب المساعدة القضائية يغني عن التظلم الوجوبي ويقوم مقامه.

يغني عن التظلم الوجوبي ويقوم مقامه طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للإعفاء من الرسوم ذلك أن هذا الطلب يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة فينفتح أمامها الباب لسحب القرار إن رأت أن الطالب على حق.

(الطعن رقم 4٧٢١ لسنة 9 ق – جلسة 5/6/1965 – مجموعة 10 سنوات ص 602 – والطعن رقم 1290 لسنة 38 ق – جلسة 2/7/1994)

** مدى وجوبية التظلم من القرار الإداري الساحب لقرار الترقية:  

 وعن القرار الإداري الساحب لقرار الترقية ومدى وجوبية التظلم منه أرست المحكمة الإدارية العليا المبدأ التالي:

**** القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – أثر ذلك: عدم اشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى.

ومن حيث إنه عن قبول دعوى المدعي طعناً على القرار الساحب للترقية رقم 10 لسنة 1980 فإن دعواه في هذا الخصوص لا تتقيد بقيد التظلم الو جوبي من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى، إذ أن القرار الطعين، كقرار ساحب الترقية وليس قراراً بإجرائها، لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قبول دعوى المدعي دون حاجة إلى التظلم من القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.

(الطعن رقم 603 لسنة 31 ق – جلسة 29/1/1989)

** مدى وجوبية التظلم من القرار المنعدم:

وعن مدى وجوبية التظلم من “القرار المنعدم” قررت المحكمة الإدارية العليا عدم اشتراط التظلم من قرار الفصل إذا كان منعدماً فأرست المبدأ التالي:

**** (1) اشترط المشرع التظلم من قرار الفصل قبل رفع الدعوى – هذا الشرط لا ينطبق إلا إذا توافر في القرار المطعون فيه وصف القرار الإداري.

(2) القرار المنعدم لا يعتبر قراراً إدارياً بل عمل مادي – أثر ذلك: عدم اشتراط التظلم من قرار الفصل متى كان منعدماً – أساس ذلك: أن اشتراط التظلم من عدمه هو أمر لا يتفق وطبائع الأشياء – يتأبي على الذوق القضائي السليم أن يعفي الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم – كلا الشرطين (التظلم والميعاد) يجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً.

ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن والذي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون عندما لم يقضِ بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار الطعين على الرغم من كونه منعدما، فإنه بالرجوع إلى نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يبين أنها تنص علي أنه “لا تقبل الطلبات الآتية:

( أ )………………

(ب) الطلبات المقدمة رأساً في بعض القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعا وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة التي أصدرته أو الهيئات الرئاسية…”.

كما تنص المادة 10 منه علي أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً – …………….

ثانياً – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي…

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة…”. ومفاد هذه النصوص بالنسبة لطلب إلغاء قرار فصل الموظف بغير الطريق التأديبي أنه يشترط لقبوله، إلى جانب تقديمه في الميعاد أن يكون مسبوقاً بتظلم منه يقدم في الميعاد إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وأن يكون مرجع الطعن عليه أحد العيوب المنصوص عليها في المادة 10 السالف ذكرها ومؤدى ذلك أنه يتعين لإعمال الشروط التي انطوت عليها المادتان 10، 12 من قانون مجلس الدولة في شأن طلب الإلغاء أن يكون هناك ثمة قرار توافرت له صفة القرار الإداري ومقوماته ومنتج لآثاره قانوناً غاية ما في الأمر أن هذا القرار لحقه عيب من العيوب المنصوص عليها في المادة 10 والتي تتحصن بفوات المواعيد.

أما إذا كان المطروح أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للقرار الطعين حسبما سبق البيان، هو قرار منعدم إنحدر إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإنه لا تلحقه أي حصانة ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم قضائياً إزالة تلك العقبة، الأمر الذي لا يتأتي معه تعليق قبول هذه المطالبة باستيفاء الإجراءات السابقة عليها أي التظلم وجوباً منها للجهات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقرار الإداري المعيب بعيب تلحقه الحصانة بفوات الميعاد.

وذلك أن هذا الأخير يعتبر قائماً ومنتجاً لآثاره قانوناً متصفاً بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني ما لم يقضِ بإلغائه، ومن ثم يكون التظلم من أمر موجود. على عكس الحال بالنسبة للقرار المنعدم الذي يعتبر عارياً من صفة الإدارية غير قائم من جهة الواقع والقانون ومن ثم لا وجه له.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى المساواة بين ما هو موجود وما لا وجود له، بين ما يتحصن وما لا تلحقه حصانة وترتيباً على ذلك فإن اشتراط التظلم إلى الجهات الإدارية من قرار غير موجود واقعاً وقانوناً يعني اشتراط التظلم من عدمه وهو أمر لا يتفق وطبائع الأشياء بل إنه يتأبي على الذوق القضائي السليم أن يعفي الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه وكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك وهو كونها من الشروط التي تتطلب لقبول الدعوى شكلاً.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت حسبما سبق البيان أن قرار فصل المدعي بغير الطريق التأديبي الصادر بتاريخ 16/10/1954 من وزير الداخلية هو قرار منعدم، فإنه لا يشترط لقبول طلب إلغائه سابقة التظلم منه، وبالتالي يكون وجه الطعن على الحكم المطعون فيه من هذه الزاوية غير قائم علي سبب صحيح قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم برفضه وإزالة شبهة وجود ذلك القرار مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

(الطعن رقم 1954لسنة 29 ق – جلسة 23/11/1985- والطعن رقم 2074 لسنة 29 القضائية – جلسة 29/6/1986)

*** وجوب إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع – الإخطار هو بمثابة إعلان المتظلم للمثول أمام الجهة التي حددها القانون للبت في التظلم ويعد إجراء جوهرياً من إجراءات البت في التظلم وذلك لتمكين ذوي الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكان المحدد بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات أو بيانات ومتابعة سير إجراءات التظلم وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن – يترتب على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد سالف البيان وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإخلال بضمانة مقررة للمتظلم يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما يبنى عليه من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة.

 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى وفق صحيح حكم القانون إلى أن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله أو عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه, لما كان الثابت من نص المادة 15 من القانون سالف الذكر والمادة 7 من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1954 السالفة الذكر أن المشرع قد أوجب إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع، والبين من ذلك أن الإخطار بموعد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع، أي يمر ما بين الإخطار وموعد نظر التظلم أسبوع على الأقل، وأن تثبت الجهة الإدارية قيامها بإخطار المتظلم بهذا الميعاد، حيث يقع عبء الإثبات عليها, ولا مراء في أن هذا الإخطار هو بمثابة إعلان المتظلم للمثول أمام الجهة التي حددها القانون للبت في التظلم بعد إجراء جوهريا من إجراءات البت في التظلم وذلك لتمكين ذوي الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكان المحدد بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات أو بيانات ومتابعة سير إجراءات التظلم وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ويترتب على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد سالف البيان وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإخلال بضمانة مقررة للمتظلم يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما يبنى عليه من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14549 لسنة 49 القضائية – جلسة 24/6/2006)

رابعاً
الدفع بعدم القبول

المتصل بميعاد التظلم

يجب أن يكون التظلم السابق لرفع الدعوى والذى يجعلها مقبولة شكلاً مقدماً في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلم منه، فلا يجدي التظلم من القرار قبل صدوره، ويعتبر التظلم مقدماً في الميعاد إذا وصل إلى الجهة المتظلم لديها في الميعاد، ولا يكفي إيداعه البريد في الميعاد، وإنما يحتسب الوقت العادي لوصول البريد وقيد التظلم وعرضه ، أما التأخير غير العادي سواء كان راجعاً إلي هيئة البريد أم إلي تراخي الإدارة في تسجيل التظلم في السجلات وعرضه فإنه يخضع لتقدير المحكمة.

وقد حدد المشرع ميعاد التظلم القاطع لسريان ميعاد رفع الدعوى فنصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً ومن تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.

وقد نظم قرار رئيس الدولة رقم 72 لسنة 1973 إجراءات التظلم الوجوبي فألزم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها، وأن ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال ( خمسة عشر يوماً) من تاريخ تقديمه أو وروده، كما ناط بفحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات المحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات، وأن تعرض نتيجة فحص التظلم علي الجهات المختصة في ميعاد ) ثلاثين يوماً(  من تاريخ ورود التظلم.

وفيما يلي نعرض للمبادئ القانونية التي قررتها كل من محكمتي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في الدفع بعدم القبول المتصل بميعاد التظلم”:

1 – ميعاد التظلم في قضاء محكمة  القضاء الإداري.

2 – ميعاد التظلم في قضاء المحكمة الإدارية العليا.   

 
(1) ميعاد التظلم
في قضاء محكمة  القضاء الإداري

***يجب تقديم التظلم الإداري في الميعاد المحدد لرفع التظلم القضائي فإن تقدم بعد ذلك استغلق على أصحاب الشأن طريق التظلم القضائي ويكتسب القرار الإداري حصانة نهائية.

ثبت قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 1881 على أنه يجب تقديم التظلم الإداري في الميعاد المحدد لرفع التظلم القضائي فإن تقدم بعد ذلك استغلق على أصحاب الشأن طريق التظلم القضائي ويكتسب القرار الإداري حصانة نهائية، أما إذا قدم التظلم الإداري في الميعاد القانوني وهو يبدأ سريانه من تاريخ نشر القرار الإداري الصادر في التظلم أو إعلان صاحب الشأن به وذلك علي مقتضي القاعدة العامة )يستفاد أن المحكمة أخذت بما ثبت عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 259 لسنة 1 ق – جلسة 2/3/1948)

*** لا يسري الميعاد بحفظ التظلم إلا إذا أعلن به المتظلم.

من شأن التظلم المقدم في الميعاد أن يوقف الميعاد المحدد لتقديم طلب الإلغاء ولئن كان هذا التظلم قد تأشر عليه بالحفظ إلا أنه لم يثبت أن المدعي أعلن به حتى يبدأ سريان الميعاد في حقه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 622 لسنة 2 ق – جلسة 22/3/1950)

**** على المدعي إثبات التظلم وتاريخه.

لا إعتداد بما يقوله المدعي من أنه تظلم في الميعاد وتجهيله تاريخ التظلم وعدم تقديمه ما يدل على تظلمه وقد أنكرت الحكومة عليه ذلك وليس في الأوراق ما يدل على تقديم أي تظلم ومن ثم فيبدأ سريان الميعاد من تاريخ علمه بالقرار المطعون.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 713 لسنة 5 ق – جلسة 1/11/1953)

**** دلالة التظلم على تاريخ العلم بالقرار.

إن المدعية وقد تظلمت من القرار الإداري في تاريخ معين، تكون قد علمت به من هذا التاريخ على الأقل، ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ الميعاد الذي يعتبر فواته بمثابة الرفض الضمني، ما لم تصدر الإدارة قراراً صريحاً في التظلم يبدأ من تاريخ العلم به ميعاد الستين يوماً.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 895 لسنة 6 ق – جلسة 18/3/1954)

*** التظلم و رفع الدعوى قبل انقضاء الستين يوماً من التظلم وانقضاء الميعاد أثناء سير الدعوى يجعل الدفع بعدم قبول الدعوى لا جدوى منه.

إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل إنقضاء الستين يوماً من تاريخ رفع التظلم، وهي المدة المقررة للبت فيه، مما يصح القول معه بأن الدعوى قد رفعت قبل أوانها فإنه متى انقضي هذا الميعاد أثناء سير الدعوى فقد أصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لا جدوى منه، ولا جدوى فيما يمكن أن تدفع به الحكومة من أن التظلم قد فصل فيه بقبوله، إذ أنه في هذا الفرض سوف يتركز النزاع فيمن يتحمل مصاريف التقاضي.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1736 لسنة 10 ق – جلسة 8/5/1957)

*** إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام و منصوصاً على أنه يبدأ من تاريخ إجراء معين فلا يحسب اليوم الذي حصل فيه الإجراء بل يسري الميعاد من اليوم التالي.

لا إعتداد بما يتحدي به المدعي من أنه قدم التظلم ببرقية إلى وزير الداخلية وصلت إليه في مساء يوم 27 من أكتوبر سنة 1948 وأنه بحساب الأيام والساعات بإعتبار اليوم أربعاً وعشرون ساعة يكون التظلم قد قدم في الميعاد القانوني لا وجه للتحدي بذلك لأن المادة 34 من قانون إنشاء مجلس الدولة أحالت إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية مما لم يرد في شأنه نص خاص، ومن تلك القواعد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ومنصوصاً على أنه يبدأ من تاريخ إجراء معين فلا يحسب اليوم الذي حصل فيه الإجراء بل يسري الميعاد من اليوم التالي )المادة 16 من قانون المرافعات( حتى لا تحسب كسور الأيام أو يؤول إلى الحساب بالساعة وعلي ذلك فلا يحسب يوم 27 من أغسطس سنة 1948 الذي تم فيه إعلان القرار المطعون فيه ويكون التظلم قد قدم في اليوم الحادي والستين أي بعد الميعاد القانوني وبالتالي لا يفقه وتكون الدعوي بعد ذلك غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 146 لسنة 3 ق – جلسة 25/5/1949)

**** المعول عليه في بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو إعلان صاحب الشأن برفض التظلم المرفوع منه إلى الجهة الإدارية – فإذا صادف اليوم الأخير من هذا الميعاد يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي.

المعول عليه في بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو إعلان صاحب الشأن برفض التظلم المرفوع منه إلى الجهة الإدارية عن القرار الإداري الذي رفع الدعوى بطلب إلغائه فإذا صادف اليوم الأخير من هذا الميعاد يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 378 لسنة 3 ق – جلسة 16/2/1950)

**** التظلم إلى رئيس مجلس الوزراء دون جهة الإدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله، ينتج أثره لأن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات إلى المصالح والجهات المختصة وهو ما يستوي في النتيجة مع تقديمها من أصحاب الشأن رأساً إلى هذه الجهات.

إنه وإن كان تظلم المدعي إلى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرة إلى جهة الإدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله، إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات إلى المصالح والجهات المختصة وهو ما يستوي في النتيجة مع تقديمها من أصحاب الشأن رأساً إلى هذه الجهات وما يجب أن يحدث مثل أثره من حيث فتح ميعاد جديد.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 653 لسنة 7 ق – جلسة 15/2/1955)

**** تسوية المعاش وتسليم السركي لصاحبه هي عملية مادية حسابية تتم تنفيذاً للقرار الصادر بالإحالة إلى المعاش – لا يعتبر القيام بهذه التسوية رفضاً للتظلم من القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

إذا كان المدعي قد رفع دعواه قبل انقضاء الستين يوماً التالية لانقضاء الأربعة أشهر على تقديم تظلمه دون أن يتلقي رداً عنه فإنه يكون قد رفعها في الميعاد القانوني ولا عبرة في ذلك بقول الحكومة بأن تسليم المدعي سركي المعاش يعتبر رفضاً لتظلمه يبدأ منه سريان ميعاد الستين يوماً، لأن تسوية المعاش وتسليم السركي لصاحبه هي عملية مادية حسابية تتم تنفيذاً للقرار الصادر بالإحالة إلى المعاش لا يتعرض فيها الموظف المختص للبحث في مشروعية ذلك القرار ومدي مطابقته للقانون، لأن ذلك ليس من شأنه ولا يملكه إلا السلطة التي أصدرت القرار المذكور، ومن ثم لا يعتبر القيام بهذه التسوية رفضاً للتظلم من القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 603 لسنة 6 ق – جلسة 20/5/1954)

ومن المبادئ المبكرة لقضاء محكمة القضاء الإداري في شأن حساب ميعاد رفع الدعوي في ضوء )المسلك الإيجابي) للإدارة في شأن بحث التظلم وإجابة المتظلم إلي طلبه، المبدأ التالي:

**** اتخاذ الإدارة لإجراءات إيجابية وأثره على ميعاد رفع الدعوى.

إذا لم تسكت الإدارة عن تظلم المدعـي من فصله من الخدمة وإنما اتـخذت إجراءات إيجابية مستمرة انتهت بالموافقة على عودته ولما لم ينفذ إقتراح المصلحة التي أعيد إليها للتصرف رفع المدعي الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ إعادة التظلم إلى المصلحة، فإن الدعوى تكون مقبولة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 594 لسنة 5 ق – جلسة 9/4/1952)

*** المشرع حدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الهيئات الرئاسية، وفى جميع الأحوال يجب على ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم التظلم فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد وجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع حدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الهيئات الرئاسية، وفى جميع الأحوال يجب على ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم التظلم فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد وجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بعد علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً تظلم منه لجهة الإدارة رقم 19779 المؤرخ 17/12/2003، ومن ثم فانه إعمالا لحكم المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه كان يجب عليه إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً على تقديم هذا التظلم، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/8/2004، اى بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تاريخ تظلمه، فانه يكون أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 31028 لسنة 58 القضائية – جلسة 18/5/2008)

**** (1) حماية الإبداع في نطاق الملكية الفكرية – أوجب القانون في حالة رفض التسجيل إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض مسبباً، خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ صدور القرار وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة ذات تشكيل خاص في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وتصدر اللجنة المذكورة قرارها مسبباً في موعد أقصاه تسعين يوماً محسوبة تاريخ تقديم التظلم، ويرفع صاحب الشأن دعواه خلال ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ علمه برفض تظلمه.

(2) استثناء منازعات الملكية الفكرية من العرض على لجان فض المنازعات، بالنظر إلى أن المشرع قد نظم طرقا خاصة للتظلم من القرارات الماسة بهذه الحقوق، وعليه فإن اللجوء للجنة فض المنازعات لا يقطع سريان المدة المقررة لرفع الدعوى في شأن هذه الحقوق وفقا للقانون.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع المصري رغبة منه في حماية الإبداع في نطاق الملكية الفكرية، وحماية أصحاب الحقوق المخاطبين بقانون الملكية الفكرية قد نظم مواعيد خاصة للتظلم من قرارات رفض تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي ترى جهة الإدارة تعارضها مع العلامات التجارية المسجلة أو العلامات المشهورة، كما نظم مواعيد خاصة لرفع دعوى إلغاء هذه القرارات على خلاف ما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة في شأن مواعيد رفع دعوى الإلغاء لذلك فقد أوجب القانون في حالة رفض التسجيل إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض مسبباً، خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ صدور القرار وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة ذات تشكيل خاص في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وتصدر اللجنة المذكورة قرارها مسبباً في موعد أقصاه تسعين يوماً محسوبة تاريخ تقديم التظلم، ويرفع صاحب الشأن دعواه خلال ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ علمه برفض تظلمه.

 ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الدعوى فالثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب لتسجيل النموذج المذكور بموجب طلب مؤرخ في 17/5/2006 وقيد الطلب برقم 717 لسنة 2006 ، وقد صدر قرار المصلحة برفض تسجيل الطلب في 13/12/2006 وأخطر به المدعى في 17/12/2006 بالكتاب رقم 1952 ، فتظلم للجنة التظلمات المختصة لدى الجهة الإدارية بالتظلم رقم 549 لسنة 2007 والتي قررت في 10/5/2007 رفض التظلم، وعلم المدعي بقرار رفض التظلم في 5/6/2007 تاريخ لجوئه للجنة فض المنازعات بالطلب رقم 146 لسنة 2007، وقد كان يتعين عليه إقامة دعواه في موعد غايته 5/7/2007 إعمالا للمادة 124 من قانون الملكية الفكرية المذكور، لكنه رفع دعواه بتاريخ 26/7/2007 ، أي بعد المواعيد المقررة قانوناً، وعليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً.

ولا ينال من القضاء السابق ما ثبت من لجوء المدعى للجنة فض المنازعات بالطلب رقم 146 لسنة 2007، بعد رفض تظلمه من لجنة التظلمات الخاصة لدى الجهة الإدارية المدعى عليها، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على استثناء منازعات الملكية الفكرية من العرض على لجان فض المنازعات، بالنظر إلى أن المشرع قد نظم طرقا خاصة للتظلم من القرارات الماسة بهذه الحقوق، وعليه فإن اللجوء للجنة فض المنازعات لا يقطع سريان المدة المقررة لرفع الدعوى في شأن هذه الحقوق وفقا للقانون.

(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 34735 لسنة 61 القضائية – جلسة 23/1/2010)

 
(2) ميعاد التظلم

في قضاء المحكمة الإدارية العليا  

*** تظلم – ميعاد التظلم – الرفض الحكمى للتظلم.

 إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ولا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها، حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة، قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل، إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى ورقمه واسم إحدى الزميلات اللاتى تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة، وهى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض، حتى ولو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من سريان الميعاد.

(الطعن رقم 1694 لسنـــة 2 ق – جلسة 14/12/1957 – س 3 ص302)

*** تظلم – ميعاد التظلم – الرفض الحكمى للتظلم – تكرار التظلم – العبرة بالتظلم الأول.

 فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القنون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وهى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها، وأن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من سريان الميعاد، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى ولو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض. هذا وإذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة.

 فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955، وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955، وما دام أنه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد، ولم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى.

(الطعن رقم 1699 لسنـــة 2 ق – جلسة 14/12/1957 – س 3 ص 330)

**** لا معنى لإنتظار الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحته، وكذلك إذا استعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم انقضي الميعاد خلال سير الدعوى.

التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء لم يقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها المتظلم منه، وعلى ذلك لا ينبغي تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها، إذ لا معني لإنتظار الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحته، وكذلك إذا استعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم انقضي الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة وقد تكشف الحال عن إضمارها رفض تظلماتهم تكون مسرفة في إعناتهم لو نعت عليهم بالتعجيل بإقامة دعوى الإلغاء دون انتظار فوات الميعاد، فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً علي تقديم التظلم لا سند له من القانون.

(الطعن رقم 265 لسنـــة 9 ق – جلسة 7/6/1964 – وأيضاً: الطعن رقم 530 لسنة 22 ق – جلسة 31/1/1981 – س 26 ص 452)

*** نهاية ميعاد التظلم هي تاريخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الإختصاص وليست تاريخ إيداع الكتاب الجديد بالبريد.

إن نهاية ميعاد التظلم هي تاريخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الإختصاص وليست تاريخ إيداع الكتاب الجديد بالبريد، على أنه يجب أن يؤخذ دائماً في الإعتبار حالة إرسال التظلم بطريق البريد التأخير غير العادي في وصول هذا التظلم إلى الجهة المرسل إليها مما يخضع لتقدير المحكمة.

(الطعن رقم 316 لسنـــة 19 ق – جلسة 14/4/1974)

*** وجوب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار الصريح برفض التظلم لأن هذا الإعلان هو الذي يجري سريان الميعاد القانوني.

بدء ميعاد الدعوى بعد انقطاعه بالتظلم من القرار -حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل مضي هذه المدة – وجوب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الإعلان هو الذي يجري سريان الميعاد القانوني.

(الطعون أرقام1272، 1291، 1480 لسنة 10ق – جلسة26/6/1966)

*** أحوال عدم جدوى التظلم.

قيام المدعي برفع دعوى بطلب إلغاء قرار ترقية، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة الجديدة، تظلم المدعي من القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول، قبول الدعوى شكلاً، أساس ذلك أن المركز القانوني للمدعي في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة لم يتم إلا بالحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة. نتيجة ذلك: أن من الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من تاريخ الحكم، ميعاد التظلم، لا محل لتطلب تقديم تظلم جديد قبل رفع الدعوى في هذه الحالة أساس ذلك أن التظلم الذي سبق أن قدمه المدعي تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه طالما لم يفصل في دعواه، فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى مادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته.

(الطعن رقم 236 لسنـــة 12 ق، والطعن رقم 751 لسنة 15 ق – جلسة 25/5/1975) 

***  التنظيم الخاص بالتقرير السنوي ليس من شأنه عدم الإعتداد بالتظلم الوجوبي الذي نظمه قانون مجلس الدولة.

نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، اشتماله على تنظيم خاص للتظلم من التقرير السنوي غير التنظيم العام الوارد في قانون مجلس الدولة، هذا التنظيم الخاص ليس من شأنه عدم الإعتداد بالتظلم الوجوبي الذي نظمه قانون مجلس الدولة، قبول الدعوى إذا رفعت خلال ستين يوماً من تاريخ الرفض الحكمي للتظلم الوجوبي.

(الطعن رقم 559 لسنـــة 13 ق – جلسة24/2/1974)

**** ميعاد رفع الدعوى يكون خلال الستين يوماً التالية لرفض التظلم – عدم سريان هذا الحكم على دعوى الإلغاء المتعلقة بتقارير الكفاية متى كانت برتبة ضعيف أو دون المتوسط – التقرير في هذه الحالة لا يثبت له صفة النهائية إلا بعدم التظلم إلى لجنة شئون العاملين خلال المهلة المنصوص عليها في القانون.

انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمي له، ميعاد رفع الدعوى يكون خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض، عدم سريان هذا الحكم على دعوى الإلغاء المتعلقة بتقارير الكفاية متى كانت برتبة ضعيف أو دون المتوسط، التقرير في هذه الحالة لا يثبت له صفة النهائية إلا بعدم التظلم إلى لجنة شئون العاملين خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (32) من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالبت في التظلم، لا يجوز إعمال قرينة الرفض الحكمي التي نص عليها قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الو جوبي فإن التقدير لن يفيد، أثره: وجوب التربص حتى تصدر اللجنة قرارها بالبت في التظلم، رفض التظلم من قبل اللجنة يرتب حقاً للعامل في الطعن القضائي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الرفض.

(الطعن رقم 467 لسنـــة 21 ق – جلسة 10/6/1978)

**** المسلك الإيجابي – المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسلك الإيجابي في بحث التظلم.

نصت المادة 22 من قانون مجلس الدولة على إعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الإستجابة إليه، المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسلك الإيجابي في بحث التظلم، حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها، رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك.

(الطعون أرقام 1310، 1433 لسنة 12 ق، و 1068 لسنة 23 ق – جلسة 3/6/1972)

***تحقق الغاية من التظلم بتقديمه ولو بعد رفع الدعوى طالما كان ذلك خلال الميعاد.

التظلم الوجوبي ليس مقصوداً لذاته كإجراء شكلي وإنما وضع لتحقيق أغراض معينة فإذا تعجل صاحب الشأن وأقام دعواه بعد صدور القرار ثم تظلم منه إلى الجهة المختصة خلال الميعاد المقرر قانوناً وأتيح بذلك لهذه الجهة فرصة بحث هذا التظلم وإصدار قرارها في شأنه فإن التظلم من ثم يكون قد تحققت به الغاية التي يبغاها المشرع رفض الدفع بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 539 لسنـــة 22 ق – جلسة 31/1/1981 – س 26 ص 452)

*** التظلم المنتج هو المقدم بعد صدور القرار لا قبله.

يجب أن يتم التظلم بعد صدور القرار وليس قبله كي يتيح الفرصة أمام الجهة الإدارية لمراجعة نفسها، تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية قبل إصدار القرار لا يغني عن وجوب قيامه بالتظلم إدارياً بعد صدور القرار وإن لم يفعل تكون دعواه غير مقبولة.

(الطعن رقم 2984 لسنـــة 29 ق – جلسة 12/5/1987 – س 32 ص 1215 – والطعن رقم 1006 لسنة 6 ق – جلسة 25/3/1962)

*** العبرة في تحديد تاريخ التظلم من القرار الإداري هي بتاريخ تقديمه أو وصوله إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو الجهة الرئاسية لها.

ولما كانت العبرة في تحديد تاريخ التظلم هي بتاريخ تقديمه أو وصوله إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو الجهة الرياسية لها إذ هي صاحبة الشأن في نظره والبت فيه، وهي التي لها العدول عن القرار المطعون فيه أو رفض التظلم، وكانت الجهة الإدارية لم تقدم ما ينفي صحة ما قرره الطاعن في أن رئيس مباحث هيئة السكك الحديدية لم يرسل تظلمه إلا الجهة المختصة بنظره إلا في 24/11/1983 فإنه يفترض وصوله إليها في التاريخ ذاته، يبدأ منه حساب ميعاد الستين يوماً المقررة للبت في التظلم والتي يعتبر فواتها دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه على ما نص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الإداري الخاص بالتظلم حسبما ورد بها من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة. لما كان ذلك فإن الدعوى وقد أودعت صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/3/1984 تكون مرفوعة في الميعاد، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فإذا قضي بعدم قبول طلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وبإلغائه في هذا الخصوص وبقبول الطعن شكلاً.

(الطعن رقم 3216 لسنـــة 33 ق – جلسة 7/2/1989) 

*** ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة بعد انقطاعه بالتظلم من القرار المطعون فيه يتعين حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل انقضاء هذه المدة – الأصل أن فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار برفضه.

ومن حيث إن المستقر عليه قانوناً أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة بعد انقطاعه بالتظلم من القرار المطعون فيه يتعين حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل انقضاء هذه المدة، وأن الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار برفضه.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن إلغاء القرار رقم 354 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/9/1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من ذلك القرار بتاريخ 24/11/1979 بتظلم قيد لدي مفوض الدولة لمحافظة كفر الشيخ برقم 354 لسنة 1979 وآثر الإنتظار فلم يبادر إلى إقامة دعواه المطعون في حكمها إلا بتاريخ 17/3/1982 بعد تلقيه رداً بتاريخ 24/1/1982 بنتيجة بحث تظلمه مفاده أنه تقرر قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً في حين أنه كان لزاماً عليه بعد فوات ستين يوماً على تقديمه تظلمه من القرار المطعون فيه بتاريخ 24/11/1979 دون إجابة عليه عما تم بشأنه أن يبادر إلى إقامة دعواه بطلب إلغائه خلال الستين يوماً التالية لتلك التي انقضت الأمر الذي يكون معه الطاعن قد فوت على نفسه المواعيد القانونية بتجاوزه الحدود الزمنية المقررة لإقامة دعواه مما يجعلها غير مقبولة من الناحية الشكلية ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه حين خلص لذات النتيجة السابقة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى المطعون على حكمها دون ما حاجة من الحكم المطعون فيه للخوض في بحث أحقية الطاعن في الترقية إلى الوظيفة التي يطالب بها وذلك بإعتبار أن التعرض لشكل الدعوى يأتي على نحو سابق على التعرض لموضوعها والتصدي لجوانبه ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن في طعنه من أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً جديداً نحو بحث تظلمه كان فيه إستجابة واضحة له الأمر الذي يمتد معه ميعاد رفع الدعوى لحين إخطاره بنتيجة فحص تظلمه وأنه حين تكشفت له نية الإدارة واضحة في عدم الإستجابة لتظلمه وأصبح في وضع يستطيع معه أن يحدد موقفه نهائياً من القرار المطعون فيه بإخطاره برفض تظلمه في 24/1/1982 وأقام دعواه المطعون في حكمها بتاريخ 17/3/1982 وبذلك يكون راعي المواعيد القانونية في شأنها لا ينال ذلك مما سلف لأن الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن ثمة إستجابة جدية واضحة من الإدارة تجاه طلبات الطاعن في تظلمه أو أنها قد استشعرت حقه فيها مما يحيل مزاعم الطاعن إلى مجرد أقوال مرسلة لا يدعمها دليل من أوراق أو تساندها ظروف الحال.

(الطعن رقم 300 لسنـــة 34 ق – جلسة15/4/1990)

*** مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمي – يتعين رفع دعوى الطعن في القرار في خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً – ميعاد رفع الدعوى يمتد إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابته إلى طلبه – يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذي يتضمن موقفها النهائي.

ومن حيث إنه وإن كانت المادة 24 من قانون مجلس الدولة تقضي بأن مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمي ويكون متعيناً رفع دعوى الطعن في القرار في خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة إلا أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن ميعاد رفع الدعوى يمتد إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابته إلى طلبه إذ يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذي يتضمن موقفها النهائي.

ومن حيث إنه لم يقدم من الأوراق دليل على أن الإدارة سلكت مسلكاً إيجابياً في إجابة الطاعن إلى طلبه فإنه كان يتعين عليه أن يبادر برفع الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً التالية لتقديم تظلمه وإذ لم يفعل وأقام طعنه في 26/5/1983  فإن طعنه في القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي عليه يكون غير مقبول شكلاً وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.

(الطعن رقم 1577 لسنـــة 31 ق – جلسة27/1/1990)

*** ميعاد رفع الدعوى – قبول دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية للرد على التظلم الوجوبي.

دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعاد قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها، أساس ذلك، أن الغرض من جعل التظلم وجوبيا هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس، وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي، فالمشرع ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء، إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري, ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها، فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7391 لسنة 46 القضائية – جلسة 25/5/2002 – س 47 ص 881)

*** تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية ومن ثم يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانوني فإذا فوت على نفسه فرصة الطعن في التقرير خلال الميعاد الذي حددته المادة (24) سالفة الذكر فإن التقرير يصبح حصينا من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.

ومن حيث إن المادة (30) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن “تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.

ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاث من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.

ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه…”.

ومن حيث إن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم ومن أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية ومن ثم يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانوني فإذا فوت على نفسه فرصة الطعن في التقرير خلال الميعاد الذي حددته المادة (24) سالفة الذكر فإن التقرير يصبح حصينا من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.

ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الخبراء بوزارة العدل قدرت كفاية السيد/… عن عام 1998 بمرتبة جيد جدا وقد استوفي هذا التقرير جميع المراحل المقررة قانوناً وأصبح بذلك بمثابة قرار إداري نهائي وقد علم به المذكور علما يقينيا بتاريخ 13/9/1999 فتظلم منه بتاريخ 25/9/1999 ولم ترد جهة الإدارة على التظلم خلال الستين يوما التالية لتاريخ تقديمه والتي يعتبر فواتها دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ومن ثم كان يتعين على المذكور إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية للرفض الضمني للتظلم أي في ميعاد غايته 24/1/2000 بيد أنه تراخي في إقامتها حتى 24/9/2000 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5835 لسنة 48 القضائية – جلسة 23/6/2007)

خامساً
الدفع بعدم القبول

المتصل بالمسلك الإيجابي لبحث التظلم

وفي مجال “المسلك الإيجابي” الذي تتخذه الإدارة استجابة لتظلم الطاعن وما يعد مسلكاً إيجابياً وما لا يعد كذلك، فإن ثبوت المسلك الإيجابى فى بحث التظلم من شأنه أن يؤدى إلى رفض الدفع بعدم القبول، كما أن ثبوت انتفاء المسلك الإيجابى من شأنه أن يجعل الدفع بعدم القبول المتصل بالتظلم مقبولاً، ولذلك فإنه من المفيد التعرف على أهم المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما يعتبر مسلكاً ايجابياً، وما لا يعتبر مسلكاً ايجابياً:

1 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا فيما يعتبر مسلكاً إيجابياً.

2 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا فيما لا يعتبر مسلكاً إيجابياً.

(1)
مبادئ المحكمة الإدارية العليا

فيما  يعتبر مسلكاً إيجابياً

*** إذا سلكت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المتظلم جزئياً بأن أسفر بحث التظلم عن تعديل الجزاء جزئياً بتخفيضه فإن مؤدي ذلك إعتبار إجراءات السحب النهائي الجزئي للقرار قد بدأت فور تقديم التظلم في الميعاد واستمرت إلى أن أقام الطاعن طعنه بعد الميعاد – نتيجة ذلك: تعتبر قرينة الرفض الحكمي للتظلم لم تتم طالما قد تم تعديل القرار بتخفيض الجزاء الوارد به أثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية – يظل الطعن قائماً بالنسبة لما لم يسحب من القرار دون حاجة إلى سبق تقديم تظلم جديد – يحق للطالب أن يعدل طلباته أمام المحكمة – أساس ذلك: أن قرار الجزاء سيظل قائماً بالنسبة لما لم يسحب منه.

ومن حيث إن مبني الطعن أن الثابت من وقائع الحكم المطعون فيه أن المدعي قد تظلم بتاريخ 17 من أبريل سنة 1980 من قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ولما لم يتلق رداً على تظلمه قام بالطعن عليه في 18 من سبتمبر سنة 1980 وأثناء نظر الطعن أفادت جهة الإدارة أنها قامت بسحب القرار الطعين بالقرار رقم 1201 لسنة 1980 الذي عدل الجزاء بخصم يوم واحد من مرتب الطاعن بدلاً من خمسة أيام، فعدل الطاعن طلباته بجلسة 26 من مايو سنة 1981 إلى طلب إلغاء القرار المعدل.

ومن حيث إن مفاد تصرف الإدارة على النحو السالف بيانه الكشف عن أنها سلكت مسلكاً إيجابياً نحو بحث مدي مطابقة قرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه للقانون أو عدم مطابقته، وانتهت بالفعل إلى عدم مطابقته للقانون وعدلته إلى مجازاة الطاعن بخصم يوم واحد من مرتبه بما مفاده سحب قرار مجازاته الأول جزئياً فإنه لا تثريب على الطاعن إن هو انتظر قدر ما وسعه صبره طيلة فترة بحث الإدارة، الذي تأكدت جديته لتظلمه، ومن ثم فإن إقامته لدعواه بعد مرور أكثر من مائة وعشرين يوماً على تظلمه الثابت بحثه جدياً وإجابته جزئياً إليه، لا يجعل من دعواه مقامة بعد المواعيد القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة وفضلاً عما تقدم فإن القرار الساحب وإن عدل آثار القرار المسحوب من تاريخ صدور القرار المسحوب، وإنما هو قرار جديد بتاريخ صدوره وبما أنشأه من مراكز قانونية جديدة فمن ثم فإنه يحق للطاعن أن يعدل طلباته بطلب إلغائه دون أن يتقدم بتظلم منه لعدم جدواه لأن الجهة الإدارية قد أفصحت عن رأيها فضلاً عن أن الطعن كان مقدماً أصلاً ضد قرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام يجعل طعنه قائماً ومستمراً حتى ولو تعدل إلى خصم يوم واحد لأنه سيظل قائماً بالنسبة إلي ما لم يسحب منه.

ومن حيث إنه لما تقدم فإن الطعن المقدم من المدعي يكون مقدماً في المواعيد القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب الصواب بما يستوجب إلغاؤه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تظلم ذو مصلحة من قرار إداري، فإن ذلك يخول الجهة الإدارية الحق في بحث تظلمه والرجوع في قرارها وسحبه بقصد إزالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائياً، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء وهو ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه جهة الإدارة فإن ذلك يعتبر بمثابة رفضه حسبما قضت بذلك أحكام قوانين مجلس الدولة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 ولئن كان ذلك كذلك إلا أن المحكمة قد سبق أن قضت بأنه ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال المدة المقررة له، وإنما يكفي لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور بأن قامت الإدارة ببحث التظلم بحثاً جدياً للتأكد من شرعية قرارها محل التظلم، أو تكون قد سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلي أن تحدد موقفها منه نهائياً.

ومن حيث إن الثابت من وقائع الحكم المطعون فيه أن جهة الإدارة كانت قد سلكت بالفعل مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المتظلم جزئياً إلى طلب معاودة النظر في القرار الطعين، ذلك المسلك الذي أسفر عنه ما انتهي إليه البحث من إجابة المتظلم جزئياً إلى طلبه بتعديل الجزاء من خصم خمسة أيام من أجره إلى الاكتفاء بخصم يوم واحد، فإن مؤدى ذلك إعتبار إجراءات السحب الجزئي للقرار الطعين قد بدأت فور تقديم التظلم واستمرت إلى أن أقام الطاعن طعنه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد لأن قرينة الرفض الحكمي للتظلم لم تتم في شأن تظلمه، وطالما قد تم تعديل القرار الطعين بتخفيض الجزاء الوارد به أثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية فإن الطعن سيظل قائماً بالنسبة إلي ما لم يسحب من القرار الطعين دون حاجة إلي سبق تقديم تظلم جديد.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 327 لسنة 28 القضائية – جلسة 13/2/1988) 

**** الأصل هو أن فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم إلا أنه متى سلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني لا يسري ميعاد دعوى الإلغاء إلا من تاريخ الإبلاغ بالموقف النهائي لجهة الإدارة.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعوى إلغاء قرار مجازاة الطاعنة لرفعها بعد الميعاد القانوني، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/6/1979 وأعلنت 27/8/1979، وإنه وإن كان الأصل فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم بحيث أنه كان 25/1/1979، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا ما سلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني ولا يسري ميعاد دعوى الإلغاء إلا من تاريخ الإبلاغ بالموقف النهائي لجهة الإدارة.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه استجابة لشكوى المتظلمة قرر محافظ بني سويف إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق فيه بالقضية رقم 306 لسنة 1979 نيابة بني سويف الإدارية وأعدت مذكرة فيه بتاريخ 4/10/1979، وتم إخطار الطاعنة برأيها النهائي برفض التظلم بتاريخ 25/3/1980، فمن هذا التاريخ يتعين حساب ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الطعين ولما كانت الطاعنة حسب الثابت بالأوراق – قد تقدمت بطلب إعفائها من الرسوم القضائية رقم 7 لسنة 27 ق بتاريخ 8/5/1980 أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتقرر بجلسة 2/8/1980 رفض الطلب، فبادرت بتاريخ 16/9/1980 بإقامة الطعن رقم 141 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني، مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 718 لسنة 28 القضائية – جلسة 8/2/1992)

**** المسلك الإيجابي الذي ينفي قرينة الرفض الحكمي للتظلم – ليس في بحث التظلم بالأسلوب المعتاد وإنما باتخاذ إجراء في بحث هذا التظلم أو خلال بحثه يوحي على أساس معقول بجدية موقف الإدارة من حيث بداية قناعتها بأحقية المتظلم في مظلمته بإتجاهها جدياً لبحثها تمهيداً لإجابة المتظلم إلي طلبه – هذا لا يتم إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها.

ومن حيث إن المـادة (24) من القانـون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المسلك الإيجابي الذي ينفي قرينة الرفض الحكمي للتظلم، ليس في بحث التظلم بالأسلوب المعتاد وإنما في إتخاذ إجراء في بحث هذا التظلم أو خلال بحثه يوحي على أساس معقول بجدية موقف الإدارة من حيث بداية قناعة لديها بأحقية المتظلم في مظلمته واتجاهها جدياً لبحثها تمهيداً لإجابة المتظلم إلي طلبه، وهو لا يتم إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها.

ومن حيث إن إتجاه جهة الإدارة لوقف القرار محل الطعن لحين بحثها الأمر يعتبر سلوكاً إيجابياً واضحاً وجدياً في سبيل بحث التظلم المتضمن في الإنذار سالف الذكر والذي يفيد بحسب طبائع الأمور لإتجاه الإستجابة إلى تظلمهم يؤكد ذلك وجود المستندات الظاهرة على ملكيتهم علي نحو يفيد بعدم توافر الحالة القانونية للغصب من جانبهم التي تبيح الإزالة بالطريق الإداري طبقاً للمادة 970 مدني قبلهم.

ومن حيث إن مسلك الإدارة على النحو سالف البيان قد فرضته الظروف المتعلقة بالملكية الخاصة التي صاغها الدستور لكل مالك والتي لا يسوغ مع وجود سند لها تقرير إزالتها بالطريق الإداري بإفتراض أنها غصب لأملاك الدولة ولمالها مما يبيح الإزالة الإدارية عند بحث التظلم في ضوء مستندات الطاعنين وهو أمر معروض عليها وواجب تلتزم به بالنسبة للتظلم الذي قدم إليها من الطاعنين مستندين إلى تلك المستندات والأسانيد ولا شك أن وقف القرار لحين البحث ينبئ في هذه الظروف المتعلقة بالإزالة الإدارية عن إتجاه جهة الإدارة للإستجابة لتظلم الطاعنين بعد فحص البيانات والمعلومات يؤكد ذلك إقتران طلب وقف تسليم الأرض محل النزاع لأي جهة غير الطاعنين مما ينبغي وقف تنفيذ قرار التخصيص لمنطقة عمرانية للمساحة من جهة ووقف قرار الإزالة الإدارية من جهة أخري وطلب المعلومات من جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي في ذات الوقت كأمر لازم لدراسة الموضوع والبت فيه بما يتفق مع الدستور والقانون وهو ما يقطع بأن ما ورد بكتابي المستشار القانوني سالفي الذكر، في الظروف المتعلقة بالنزاع يعد أسلوباً جاداً لبحث التظلم ووقف القرار المتظلم منه بما يوحي على أساس سليم للمتظلم بإتجاه جهة الإدارة إلى إجابة المتظلم إلى طلبه مما يعد قانونا مسلكاً إيجابياً من الجهة الإدارية ينفي قرينة الرفض الحكمي للتظلم فإذا أضيف إلى ما سلف البيان أنه لو نحيت دلالة هذا المسلك من جهة الإدارة واستبعدت قرينة قيامها بالبحث الجدي للموضوع لإجابة المتظلمين إلى حقوقهم إذا ما ثبت جدية وصحة مستنداتهم بملكيتهم للأرض أو حيازتهم لها على سند قانوني مشروع، فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة وهي المسئولة قانوناً عن تكييف الدعوى وتحديد الطبيعة الحقيقية للقرار المطعون فيه وتحديد طبيعة النزاع المطروح أمامها ومدى خضوع الطعن على القرار المذكور لمواعيد دعوى الإلغاء في حالة ثبوت سلامة مستندات الطاعنين في ملكيتهم للأرض للإزالة بالطريق الإداري عند النعي عليه بعدم توفر حالة غصب لأملاك الدولة أو القطاع العام تبرر هذه الإزالة وفقاً لأحكام المادة 970 مدني وذلك وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وهو ما لم يرد به أية عبارة أو إشارة في الحكم الطعين على خلاف ما يقتضيه تطبيق صحيح حكم القانون.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1048 لسنة 32 القضائية – جلسة 7/2/1993)

**** (1) فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه – يكفي في تحقيق معني الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا أستشعرت حق التظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل إستجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن.

(2) ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها من تاريخ تكشف نية الإدارة نهائياً في عدم الاستجابة بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن علم صاحب الشأن به يقوم مقام إعلانه متى كان علماً يقيناً شاملاً لجميع العناصر التي يمكن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه وأن هذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة. وأنه إذ أن قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه إلا أنه يكفي في تحقيق معني الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا أستشعرت حق التظلم فيه قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا في سبيل إستجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن.

ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون عليه في تاريخ سابق على 2/4/1995 تاريخ تظلمه منه إلى السيد رئيس مصلحة الضرائب.

وإذ كان الثابت إن الأخير قد أحال التظلم إلى إدارة الشئون القانونية فأعدت مذكره في 7/6/1995 ارتأت فيها رد أقدمية المتظلم في الدرجة الأولي إلى تاريخ صدور قرار ترقية زملائه إلى هذه الدرجة على سند من أنه كان مرافقا للزوجة ولا يجوز تخطيه في الترقية استنادا إلى هذا السبب وقد وافق رئيس المصلحة على هذا الرأي في 19/6/1995 وإذ تقدم المدعي بطلب أخر إلى رئيس المصلحة في 8/1/1996 طالبا فيه التنبيه على المختصين بتنفيذ هذا القرار فعرض الأمر على المستشار القانوني الذي انتهي إلى رأي مخالف لما انتهت إليه إدارة الشئون القانونية وأقام رأيه على أن المتظلم لم يكن في أجازة لمرافقة الزوجة إنما كان في إعارة لمدة ستة سنوات وخمسة اشهر وأنه عملا بحكم المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 يتعين إعادة ترتيب أقدميته بأن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، ومن ثم فإن أقدميته في تاريخ صدور القرار المتظلم منه لا تكن تؤهلة للترقية وفي 22/5/1996 وافق رئيس المصلحة على هذا الرأي، ومن ثم لا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً في عدم الاستجابة بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك وعلى هذا الأساس فإذا كان المدعي قد أقام دعواه في 4 يونيه سنه 1996 فإنه يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا وتكون دعواه مقبولة شكلاً.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8 لسنة 45 القضائية – جلسة 1/4/2006 – س 51 ص 677)

*** امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء يتحقق إذ تبين أن السلطة الإدارية المختصة اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه، وكان فوات ميعاد الستين يوماً راجعاً لبطء الإجراءات بين الإدارات المختصة – أثر ذلك: امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى الستين يوما التالية للبت في التظلم طالما ثبت قيام الإدارة باتخاذ المسلك الإيجابي.

 إن فوات ميعاد الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض التظلم، أثر ذلك: لجوء صاحب الشأن لطريق الطعن القضائي خلال الستين يوما التالية، امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء إنما يتحقق إذ تبين أن السلطة الإدارية المختصة اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه، وكان فوات ميعاد الستين يوماً راجعاً لبطء الإجراءات بين الإدارات المختصة، أثر ذلك: امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى الستين يوما التالية للبت في التظلم طالما ثبت قيام الإدارة باتخاذ المسلك الإيجابي.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14740 لسنة 49 القضائية – جلسة 24/5/2007 – س 52 ص 711)

*** دعوى الإلغاء – المقصود بالمسلك الإيجابي للجهة الإدارية في بحث التظلم المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى طلبه، عندما تستشعر جهة الإدارة أن له حقا مهضوما ويجب إعادته إليه، وليس مجرد المسلك الإيجابي في بحث التظلم.

 المسلك الإيجابي الذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى، هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى طلبه، عندما تستشعر جهة الإدارة أن له حقا مهضوما ويجب إعادته إليه، وليس مجرد المسلك الإيجابي في بحث التظلم.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 411 لسنة 50 القضائية – جلسة 10/11/2007 – س 53 ص 143 – وأيضاً: الطعن رقم 8883 لسنة 47 القضائية – جلسة 5/12/2007 – س 53 ص 280)

**** القرار الإداري الذي يولد حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً متى صدر صحيحاً فإنه يكون حصيناً من السحب، فإذا ما انطوى ذلك القرار على مخالفة لصحيح حكم القانون، مما يجعله غير مشروع فيجب على جهة الإدارة أن تسحبه التزاماً منها بحكم القانون، وذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن عليه بالإلغاء، أو أن تتخذ خلال هذا الميعاد مسلكاً ايجابياً في هذا الاتجاه، فإن لم يتم ذلك يصير هذا القرار نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على استقرار المراكز القانونية حصيناً من السحب، شأنه شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحاً.

 وحيث إن من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري الذي يولد حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً متى صدر صحيحاً فإنه يكون حصيناً من السحب، فإذا ما انطوى ذلك القرار على مخالفة لصحيح حكم القانون، مما يجعله غير مشروع فيجب على جهة الإدارة أن تسحبه التزاماً منها بحكم القانون، وذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن عليه بالإلغاء، أو أن تتخذ خلال هذا الميعاد مسلكاً ايجابياً في هذا الاتجاه، فإن لم يتم ذلك يصير هذا القرار نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على استقرار المراكز القانونية حصيناً من السحب، شأنه شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحاً، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب في المركز القانوني الناشئ عن هذا القرار، وكل إخلال بهذا المركز بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله، ولا يخرج من ذلك الأصل العام سالف البيان إلا أن يكون القرار الإداري معدوماً، أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن أو بمشاركته على أساس أن الغش أو التدليس يعيب الإرادة، وإذا شاب التصرف أبطله إعمالاً للأصل المقرر أن الغش يفسد كل شيء، إذ في هاتين الحالتين لا يتقيد سحب القرار الإداري بالميعاد المذكور.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11704 لسنة 59 القضائية – جلسة 18/5/2014)

(2)
مبادئ المحكمة الإدارية العليا

 فيما لا يعتبر مسلكاً إيجابياً

*** إخطار الجهة الإدارية للمتظلم للحضور لبحث تظلمه هذا الإخطار في حد ذاته لا يعتبر مسلكاً إيجابياً من جانبها بقبول تظلمه.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر في 3/10/1979 وقد علم به الطاعن في 18/10/1979، وتظلم منه في 23/10/1979، فمن ثم كان يتعين عليه إقامة طعنه خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه تظلمه وهي الفترة التي يعبر عن انقضائها بالرفض الحكمي حتى ولو تم إعلانه بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض.

وإذ أقام الطاعن طعنه في 2/10/1980، فمن ثم يكون هذا الطعن مقاماً بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما يجعله غير مقبول شكلاً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع أحكام القانو، ولا وجه للقول بأن الإدارة اتخذت مسلكاً إيجابياً بمحضر تحقيق تظلم الطاعن، ومن ثم يتعين حساب الطعن من تاريخ إخطار الطاعن بالرفض في 4/9/1980، لا وجه لذلك لأنه لم يقم في الأوراق ما يفيد أن البنك المطعون ضده اتخذ هذا المسلك الإيجابي، بل إن الثابت في هذه الأوراق أن البنك المطعون ضده أخطر الطاعن في 6/12/1979 للحضور لبحث تظلمه، وهذا الإخطار في حد ذاته لا يعد مسلكاً إيجابياً على نحو ما ذكره الطاعن، وبعد ذلك وبتاريخ 4/9/1980 تم إخطار الطاعن بأنه تقرر رفض تظلمه هذا إلى أن لا وجه لما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه جاء معدوماً لصدوره من رئيس مجلس إدارة البنك في حين أن المختص بإصداره هو مجلس الإدارة، لا وجه لذلك لأنه لئن صح هذا الزعم، دون الخوض في تحديد المختص بإصدار القرار المطعون فيه، فإن العيب الذي يصم القرار في هذه الحالة هو عيب عدم الإختصاص البسيط ومن ثم يخضع الطعن فيه للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2262 لسنة 29 القضائية – جلسة 30/12/1986)

*** المسلك الإيجابي من الجهة الإدارية، الذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى طلبه عندما تستشعر أن له حقاً مهضوماً وليس المسلك الإيجابي في بحث التظلم.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن سلوك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم هو أمر طبيعي وهو واجبها الذي يفترض قيامها به بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، فالمسلك الإيجابي المقصود والذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى طلبه عندما تستشعر أن له حقاً مهضوماً وليس المسلك الإيجابي في بحث التظلم.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 309 لسنة 26 القضائية – جلسة 2/11/1986)

**** (1) انقطاع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالتظلم – يجب أن يبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه – إذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً.

(2) يعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة

(3) إذا صدر قرار صريح برفض التظلم قبل إنقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح وإذا انقضت فترة القرار الضمني دون صدور قرار صريح احتسب الميعاد من تاريخ انقضاء فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صريح بالرفض بعد ذلك.

(4) المسلك الإيجابي الذي يؤدى إلى حساب الميعاد من تاريخ تكشف نية الإدارة تجاه التظلم وليس من التاريخ الفرضي لا يقتصر على مجرد بحث التظلم وإنما يتعين أن يكون هذا المسلك متجهاً إلى إجابة المتظلم إلى ما يطالب به في تظلمه لأن جهة الإدارة استشعرت أحقيته في ذلك.

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “يكون ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه… أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا أضطردت، في مجال تفسير هذا النص، على أن ميعاد رفع الدعوى بعد انقطاعه بالتظلم من القرار أو حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من تاريخ رفضه صراحة قبل مضى هذه المدة، أي التاريخين أقرب، بمعنى أنه إذا صدر قرار صريح برفض التظلم قبل إنقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح، أما إذا انقضت فترة القرار الضمني دون صدور قرار صريح احتسب الميعاد من تاريخ انقضاء فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صريح بالرفض بعد ذلك، كما إضطرد قضاء هذه المحكمة على أن المسلك الإيجابي الذي يؤدى إلى حساب الميعاد من تاريخ تكشف نية الإدارة تجاه التظلم وليس من التاريخ الفرضي لا يقتصر على مجرد بحث التظلم، وإنما يتعين أن يكون هذا المسلك متجهاً إلى إجابة المتظلم إلى ما يطالب به في تظلمه لأن جهة الإدارة استشعرت أحقيته في ذلك.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مسلك جهة الإدارة حيال المتظلم اقتصر على مجرد بحث تظلمه وهو ما تطلب منها بحكم اللزوم استعراض بياناته الوظيفية، ولم يصدر عنها ما يفيد صراحة أو ضمناً أن نيتها اتجهت في مبدأ الأمر نحو إجابته إلى تظلمه، ولايجدى المدعى نفعاً في هذا الخصوص أن يكون البحث في مدى إفادته من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين رقم ١١ لسنة 1975 قد جاء معاصراً لبحث تظلمه لأن هذا الأمر منبت الصلة تماماً بالأسباب التي بنى عليها القرار المتظلم منه، وهو قرار تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلم المدعى خلال الستين يوماً التالية لتقديمه، ولم يقم برفع دعواه خلال الستين يوماً التالية لها، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3066 لسنة 31 القضائية – جلسة 17/1/1989)

*** (1) فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة – أي يفترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم.

(2) يكفي في تحقق الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الإستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.

(3) استدعاء الطاعن إلى الشئون القانونية لإعادة التحقيق لا يعد مسلكاً إيجابياً.

ومن حيث إنه الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، فإن هذه المحكمة قد استقر رأيها على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة، أي افترضت في الإدارة أنها رفعت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفي في تحقق الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل النظام وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الإستجابة إليه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلي بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن قد صدر قرار مجازاته في 5/11/1983 وتظلم منه في 20/11/1983، وقد رفض هذا التظلم بمذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 11/2/1984 وافق رئيس مجلس الإدارة عليها في 19/5/1984، وبموجب الخطاب رقم 16/20/526 س ت38 15 المؤرخ 21/6/1984 أفادت إدارة الشئون القانونية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية مدير عام منطقة تليفونات بورسعيد إنه بالنسبة للتظلم المقدم من السيد… )الطاعن)

   فإنه بعرض الموضوع على رئيس مجلس الإدارة وافق على قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وحفظ الموضوع فيما عدا ذلك، وطلبت الإدارة المعنية التنبيه نحو إخطار المتظلم بنتيجة فحص تظلمه، ويخلص مما سبق أن الطاعن قد تظلم من قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه في 20/11/1983 وأنه كان يتعين عليه رفع طعنه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديمه تظلمه أي خلال المدة من 20/1/1984 حتى 19/3/1984، إلا أنه أودع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة في 3/4/1985، وعلى الرغم من أنه قد أخطر برفض تظلمه في شهر يونيه سنة 1984، أما فيما يتعلق بصورة البرقية المقدمة من الطاعن بشأن حضوره إلى مقر إدارة الشئون القانونية بالقاهرة لإعادة التحقيق مرة ثانية فيما نسب إليه وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة ورئيس قطاعي مدن القناة سيناء المشار إليه، فإنه لا يعتد بهما لصدورهما في تاريخ لاحق على المواعيد القانونية لرفع الطعن، كما أنهما لا يعتبران مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة إلي طلبات الطاعن بل إن هذا الإجراء الذي يستند إليه الطاعن قد انتهي أيضاً إلي رفض تظلمه.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطاعن أقام طعنه في قرار الجزاء المشار إليه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد صدر صحيحاً، ويكون الطعن غير قائم علي أساس سليم من القانون، الأمر الذي يستوجب الحكم برفض هذا الطعن.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1660 لسنة 33 القضائية – جلسة 27/4/1991)

***لا يكفي القول بإتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة للتظلم أن يكون قد أبديت آراء قانونية لصالح المتظلم – بل يجب أن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذه الآراء واتخذت خطوات فعلية نحو الإستجابة لهذه الآراء.

ومن حيث إنه عن تمسك الطاعن بأن جهة الإدارة كانت قد سلكت مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة لتظلمه المقدم للسيد مفوض الدولة مما يترتب عليه استطالة المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء وإنتفاء قرينة الرفض الضمني للتظلم المستفادة من إنقضاء ستين يوماً على تقديمه دون رد من جانب الإدارة، هذا القول من جانب الطاعن لم يقم عليه أي دليل قاطع من الأوراق ولا يكفي للقول بإتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً أن يكون مفوض الدولة قد أبدي رأياً قانونياً لصالح المتظلم بل لابد وأن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الرأي واتخذت خطوات فعلية نحو الإستجابة لهذا الرأي وهو ما لم يثبت تحققه في الطعن الماثل.

ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك فإنه إذا انتهي الحكم المطعون عليه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم حقيقاً بالرفض.

(الطعن رقم 1733 لسنة 36 ق – جلسة 3/8/1993)

**** يعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض – يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة – بحث التظلم أمر طبيعي وهو واجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به – إمتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حيث تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه – لا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلكاً إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن يتحدد بما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الشركة بالنسبة للتظلم المقدم من الطاعن ترقي إلى أن تعتبر مسلكاً إيجابياً لإجابته إلى تظلمه يترتب عليه إمتداد ميعاد الطعن.

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض.

ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.

ومن حيث إنه باستصحاب أحكام هذه المادة على القرارات التأديبية الصادرة من شركات القطاع العام بالنسبة إلى العاملين فيها، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 1/7/1987 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 1/8/1987 ومن ثم فإنه طبقاً لتلك الأحكام كان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء الستين يوماً المحددة لفحص التظلم وذلك في موعد غايته 29/11/1987، والثابت أن الطاعن قام برفع طعنه بتاريخ 13/1/1988 فإنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد وتكون دعواه بالنسبة لهذا الشق قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً.

أما ما ينعاه الطاعن من أنه قد استشعر من جانب الشركة المطعون فيها مسلكاً إيجابياً نحو تظلمه بعد إحالته إلى الشئون القانونية واستيفاء التحقيق بمعرفتها مما يعد إتجاهاً نحو إجابته إلى طلبه بإلغاء قرار الجزاء، فإنه بحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن بحث التظلم أمر طبيعي وهو واجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به وأن امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة ولا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلكاً إيجابياً يمتد به الميعاد، كما أن ما انتهي إليه المستشار القانوني بالشركة عند عرضه الأمر على رئيس مجلس الإدارة كان بتاريخ 18/2/1988 وعلي أي حال فإن رئيس مجلس الإدارة وهو السلطة المختـصة لم يعتـمده مما لا يمكن إعتباره بحال من الأحوال مسلكاً إيجابياً لإجابة المتظلم إلي تظلمه بعد استشعار حقه فيه.

وإذا كانت المحكمة التأديبية قد قضت بعدم قبول الطعن في قرار الجزاء علي أساس فوات ميعاد الطعن فإن قضائها يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1244 لسنة 35 القضائية – جلسة 31/12/1991)

*** المسلك الإيجابي – لا يكفي أن يذكر الطاعن فى تقرير طعنه أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد اتخذت مسلكاً إيجابياً إزاء تظلمه وذلك بإخباره دائماً بأنها فى سبيل بحثه، لأن هذا قد جاء قولاً مرسلاً لا دليل يسانده من الأوراق – امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة ولا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلكاً إيجابياً يمتد به الميعاد.

 ومن حيث أنه عن شكل الطعن بالنسبة للطلب الأول للطاعن والخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 314 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة فإنه لما كانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تتضمن النص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة .

 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 314 لسنة 1997 قد صدر من رئيس الجمهورية بتاريخ 2/9/1997 ونشر بالجريدة الرسمية فى 11/9/1997 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/9/1997، كما ورد بتقرير الطعن وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الرد على تظلم الطاعن وأنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه طالباً إلغاء القرار المطعون فيه خلال مدة الستين يوماً التالية لانقضاء مدة الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم إن كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه الماثل فى موعد غايته 9/1/1998، ولا يخل بذلك ما ذكره الطاعن فى تقرير طعنه من أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد اتخذت مسلكاً إيجابياً إزاء تظلمه وذلك بإخباره دائماً بأنها فى سبيل بحثه، لأن هذا قد جاء قولاً مرسلاً لا دليل يسانده من الأوراق وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 25/7/2002 ومن ثم يكون مقام بعد الميعاد القانونى المقرر مما يستوجب معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الأول للطاعن والخاص بإلغاء القرار المطعون فيه لأقامته بعد الميعاد .

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11675 لسنة 48 القضائية – جلسة 4/5/2008 – وأيضاً: في انتفاء وجود المسلك الإيجابي: الطعن رقم 19832 لسنة 52 القضائية – جلسة 15/12/2008)

سادساً
أثر  التظلم على الدفع بعدم القبول

يترتب على تقديم التظلم إلى جهة الإدارة فى الميعاد المقرر قانوناً، قبل رفع الدعوى الآثار الآتية:

1  – قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وميعاد التقادم في دعاوى غير الإلغاء.

2 – اشتراط التظلم لقبول الدعوى إذا كان وجوبياً.

3 – إثبات علم المدعي بالقرار المطعون فيه أو بالوقائع التي تقوم عليها الدعوى، كالفعل الضار الموجب للمسئولية وفاعله.

4 – إثبات تعدي الإدارة ومسلكها حيال المتظلم. (1)

وفيما يلي نعرض للمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في “أثر التظلم على الدفع بعدم القبول”، وذلك على النحو التالي:

1 – أثر التظلم على الدفع بعدم القبول في قضاء محكمة القضاء الإداري.

2 – أثر التظلم على الدفع بعدم القبول في قضاء المحكمة الإدارية العليا.

(1)
أثر التظلم على الدفع بعدم القبول
في قضاء محكمة القضاء الإداري

***التظلم القانوني يقطع سريان الميعاد ويخول جهة الإدارة حق نظر الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم منه أو تلغيه أو تعدله حسبما يتراءى لها.

من شأن التظلم القانوني أنه من جهة يقطع سريان الميعاد ومن جهة أخري يخول جهة الإدارة سواء كانت نفس السلطة التي أصدرت القرار أو سلطة أعلي حق نظر الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم منه أو تلغيه أو تعدله حسبما يتراءى لها، وهذا القرار الإداري الأخير إذا انتهت به مدارج التظلم الإداري هو الذي يعتبر القرار الإداري النهائي في الموضوع ولا يقبل بعد ذلك لصاحب الشأن سوي طريق التظلم القضائي منه أمام هذه المحكمة إن كان لذلك وجه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 644 لسنة 5 ق – جلسة 2/1/1952)

*** لا عبرة بالتظلم مادام القرار نهائياً لا يجوز التظلم منه إلى جهة إدارية.

لا مقنع فيما يقوله المدعي بأن تظلمه للداخلية من قرار لجنة الطعون قد قطع المدة لأن الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أن قرارات اللجنة نهائية، ومن ثم فلا يجوز لأية هيئة إدارية أن تنقضه وقد كان الواجب على المدعي أن يطعن في قرار اللجنة أمام هذه المحكمة عقب العلم به خلال الستين يوماً المحددة قانوناً لرفع الدعوى، ولا عبرة بالتظلم مادام القرار نهائياً لا يجوز التظلم منه إلي جهة إدارية.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 588 لسنة 5 ق – جلسة 5/2/1952)

*** التظلم القاطع للميعاد هو التظلم المقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها.

شرط التظلم الذي ينقطع به الميعاد أن يقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها وليس ذلك شأن التظلم الذي قدم في قرار ترقية المدعي إلى وكيل الوزارة بينما القرار صدر من الوزير.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 293 لسنة 4 ق – جلسة 13/12/1951)

*** التظلم القاطع للميعاد هو التظلم المجدي.

إذا كان الثابت أن الإدارة قد أذاعت أقدميات معينة بمنشور لها جاء فيه أنها لن تنظر في أية شكوى خاصة بالأقدمية، وإن من له شكوى في هذا الخصوص فعليه أن يتقدم بها رأساً إلى مجلس الدولة، فإن التظلم في هذه الحالة لا يوقف سريان مواعيد الطعن ذلك أن المشرع إذ يوقف مواعيد الطعن في حالة التظلم إلى الجهة الإدارية فلكي تتاح لهذه الجهة فرص البحث والرجوع عن قرارها إذا ما تبين لها فيه مخالفة للقانون، ولا جدال في أن هذه الحكمة منتفية تماماً إذا ما أعلنت الجهة الإدارية أنها لن تبحث أية شكوى خاصة بالأقدمية.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 87 لسنة 6 ق – جلسة 23/2/1956)

*** التظلم الموقف لسريان الميعاد هو التظلم المنتج المقدم عن قرار قابل للسحب أو العدول عنه ممن أصدره أو من السلطة الرئاسية له.

يشترط في التظلم الذي يوقف سريان الميعاد أن يكون منتجاً بأن يكون عن قرار قابل للسحب أو العدول عنه ممن أصدره أو من السلطة الرئاسية له ولما كان قرار المجلس المخصوص من القرارات النهائية التي لا يجوز لذلك المجلس العدول عنها أو سحبها فليس من طريق قانوني لإلغائه إلا بالطعن أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإن التظلم منه أمام الجهات الإدارية أو التأديبية غير منتج في وقف سريان الميعاد.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 505 لسنة 2 ق – جلسة 29/5/1949 – وأيضاً: الدعوى رقم 710 لسنة 6 ق – جلسة 27/5/1954)

*** لا اعتداد بالتظلم المقدم بعد الميعاد.

إن التظلم الذي ثبت تقديمه وجه بعد انقضاء الميعاد الذي قرره قانون مجلس الدولة لقبول الطعن بالإلغاء، وكذلك الشأن في رفع الدعوي ولذلك يكون الدفع بعدم القبول في محله متعيناً قبوله.

(محكمة القضاء الإداري – الدعويان رقما 112، 209 لسنة 1 ق – جلسة 18/11/1947 – وأيضاً:الدعوى رقم 879 لسنة 5 ق – جلسة 22/4/1953 – الدعوى رقم 1417 لسنة 5 ق – جلسة 21/5/1953)

**** التظلم الموقف للميعاد هو التظلم الأول دون غيره لأن الميعاد لا يوقف إلا مرة واحدة.

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يوقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره لأن الميعاد لا يوقف إلا مرة واحدة وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 674 لسنة 2 ق – جلسة 28/11/1949 – وأيضاً: الدعوى رقم 924 لسنة 6 ق – جلسة 29/3/1954)

**** الطعن في القرار وإعادة النظر فيه من جانب الإدارة في غضون الستين يوماً من شأنه قطع الميعاد على غرار التظلم الحاصل من الأفراد.

إن الطعن في القرار وإعادة النظر فيه من جانب الإدارة في غضون الستين يوماً من شأنه قطع الميعاد على غرار التظلم الحاصل من الأفراد فإذا صدر قرار السحب بعد ذلك في الميعاد فإنه يكون قد وقع صحيحاً.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1196 لسنة 5 ق – جلسة 11/6/1952)

**** العبرة في بدء سريان الميعاد هي بتقديم التظلم الأول، فليس يجدي في قطعه أو امتداده الإسترسال في تقديم طلبات متعاقبة متكررة لاحقة عن ذات الموضوع.

العبرة في بدء سريان الميعاد المذكور هي بتقديم التظلم الأول، فليس يجدي في قطعه أو امتداده الإسترسال في تقديم طلبات متعاقبة متكررة لاحقة عن ذات الموضوع، سواء إلى جهة الإدارة صاحبة الشأن أو إلى جهات أخرى أعلى منها في مدارج التنظيم الإداري والرياسي.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1533 لسنة 6 ق – جلسة 18/1/1955)

**** التظلم القاطع للميعاد ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر.

إن التظلم الذي يقطع ميعاد الستين يوماً ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر، ويكفي أن يبين المتظلم غرضه بوضوح ويطلب تصحيح الوضع القانوني الخاطئ الذي ترتب عليه القرار المطعون فيه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 10 لسنة 6 ق – جلسة 7/1/1953)

*** لا اعتداد بالتظلم المقدم عن القرار المطعون فيه بعد فوات الستين يوماً من تاريخ صدوره.

لا إعتداد بما يثيره المدعي من وجوب إعلان القرار الإداري لبدء سريان ميعاد الطعن إذ أن العلم اليقيني يقوم مقام الإعلان، كما أنه لا يجوز له التعلل في هذا السبيل بالتظلم المقدم منه لمدير الجامعة عن القرار المطعون فيه لأن هذا التظلم مقدم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، فهو عندئذ لا يعتبر قاطعاً لسريان ميعاد الطعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 69 لسنة 6 ق – جلسة 23/12/1952)

**** التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرياسية.

إن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة

 القرار أو الجهة الرياسية فإذا لم يصلها التظلم في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو العلم به علماً نافياً للجهالة كان التظلم غير منتج في وقف سريان الميعاد، ويقتضي الأمر بداهة بالمقابلة إلى ذلك أن يكون بدء أربعة الأشهر، التي يفترض بعدها قيام قرار ضمني برفض التظلم وفقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو تاريخ وصول التظلم للجهة المصدرة للقرار أو للجهة الرياسية لها إذ من هذا التاريخ يتحقق علم تلك الجهة المقدم إليها. ومن ثم يعتبر سكوتها عن الرد عليه بمثابة قرار ضمني بالرفض.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1059 لسنة 6 ق – جلسة 4/3/1954)

**** (1) انقطاع الميعاد بالتظلم من القرار المطعون فيه خلال الميعاد المقرر للتظلم.

(2) إذا لم يرفع المدعي دعواه خلال الميعاد فلا يلومن إلا نفسه إن هو جنح إلى السلم مفضلاً وسيلة الشفاعة والوساطة، كما هو ظاهر من الأوراق، للوصول إلى ما ينبغي متحملاً بالصبر وأدب السعي حتى استطاع من سنة 1974 إلى سنة 1952 أن يصل إلى استبدال العقوبة من الخصم شهرين إلى لفت نظر لأنه بهذا قد أضاع مواعيد الطعن المقررة.

إن حق الطعن في القرارات الإدارية ينشأ بمجرد صدورها والعلم بها ويمتد إلى ستين يوماً إلا في حالة تقديم تظلم من هذه القرارات إلى الجهات الإدارية التي أصدرتها خلال الستين يوماً التالية للعلم بها فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد مضي أربعة أشهر على تقديمه فمتى تبين أن المدعي كان في مكنته أن يطعن في الجزاء الذي وقع عليه، وفي القرار الذي صدر بتخطيه في الترقية تنسيقاً من الوقت الذي علم به فلا يلومن إلا نفسه إن هو جنح إلى السلم مفضلاً وسيلة الشفاعة والوساطة، كما هو ظاهر من الأوراق، للوصول إلى ما ينبغي متحملاً بالصبر وأدب السعي حتى استطاع من سنة 1947 إلى سنة 1952 أن يصل إلى استبدال العقوبة من الخصم شهرين إلى لفت نظر لأنه بهذا قد أضاع مواعيد الطعن المقررة، وهذا فضلاً عن أن القرار الذي صدر سنة 1952 لم يلغ الجزاء كلية إقتناعاً ببراءته مما أسند إليه وإنما رأفة به واكتفاءً بلفت نظره فلم ينشئ له إذاً مركزاً قانونياً جديداً يمكن القول معه بفتح مواعيد الطعن من تاريخ صدوره.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 924 لسنة 6 ق – جلسة 29/3/1954)

**** (1) رفع دعوى مستعجلة بطلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع، لأنه لا يعتبر تظلماً مرفوعاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية فلا ينقطع به الميعاد.

(2) الإنذار الموجه للمصلحة بعد إنتهاء دعوى إثبات الحالة بطلب العدول عن القرار الصادر ببيع الأرض بالمزاد العلني لا يعتبر بمثابة تظلم إلى الجهة الرئاسية يفتح ميعاداً جديداً يبدأ بعد إنقضاء أربعة أشهر من ناحية دون رد المصلحة وذلك لأن هذا الإنذار بإعتباره تظلماً من القرار الإداري قد وجه بعد إنقضاء الميعاد ولا يقطع التظلم سريان الميعاد إلا إذا كان قد قام قبل فواته.

إن ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية – طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – يسري من تاريخ نص القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان ويقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ولا يغير من الحكم المتقدم رفع دعوى مستعجلة بطلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع، لأنه لا يعتبر تظلماً مرفوعاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية فلا ينقطع به الميعاد طبقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كذلك لا يعتبر رفع هذه الدعوى قاطعاً لسريان الميعاد طبقاً لنص المادة 238 من القانون المدني، إذ أن هذه المادة خاصة بالتقادم المكسب والمسقط ولا تسري على الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة بإعتباره من مواعيد الإجراءات والذي يجب أن ترفع الدعوي بطلب الإلغاء قبل فواته.

كما أن الإنذار الذي وجه للمصلحة بعد إنتهاء دعوى إثبات الحالة بطلب العدول عن القرار الصادر ببيع الأرض بالمزاد العلني لا يعتبر بمثابة تظلم إلى الجهة الرئاسية يفتح ميعاداً جديداً يبدأ بعد إنقضاء أربعة أشهر من ناحية دون رد المصلحة وذلك لأن هذا الإنذار بإعتباره تظلماً من القرار الإداري قد وجه بعد إنقضاء الميعاد ولا يقطع التظلم سريان الميعاد إلا إذا كان قد قام قبل فواته.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 76 لسنة 6 ق – جلسة 22/11/1954)

*** المسلك الإيجابي ومفهومه – لا وجه للقياس على نص المادة 51 من الأمر الصادر في 21 من يوليه سنة 1954 الخاص بمجلس الدولة الفرنسي لأنه اشترط لتحقق الرفض الحكمي للتظلم فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن يصدر في خلال هذه الفترة قرار في التظلم، والقرار هنا له معني محدود غير الإجابة التي وردت بالمادة 12 من القانون المصري التي تتسع للمعني الواضح آنفاً خصوصاً إذا روعي اختلاف الظروف في البلدين إذ بينما مضى على نظام مجلس الدولة الفرنسي حوالي قرن ونصف قرن فألم المحكومون بأوضاعه وإجراءاته إلماماً دقيقاً، فإن مجلسنا ناشئ ما كان قد مضي عليه حين وضع نص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 سوي نيف وسنتين لم تتح لذوي الشأن خلال تلك الفترة القصيرة أن يفهموا أوضاعه وإجراءاته ومواعيده. ومن الخير أخذهم بالرفق وتفادي السقوط في الحقوق وهو من الأحكام الاستثنائية مادامت النصوص تتسع في مدلولها لذلك.

إن المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 إذا نصت على أنه “ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها” إنما افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم افتراضاً حكمياً جعلت شرط تحققه فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عن التظلم وليس المقصود بالإجابة هنا صدور قرار نهائي صريح بالقبول أو الرفض وإنما يكفي في تحقق الإجابة أن يتبين للمحكمة أن السلطات الإدارية المختصة حين قدم إليها التظلم لم تمهله بل إنها استشعرت أن التظلم اتخذ مسلكاً واضحاً نحو استجابته، وأن فوات وقت يزيد عن أربعة أشهر كان بسبب بطء سير إجراءات الروتين المعتادة بين الإدارات المختصة والقول بغير ذلك مؤداه حمل المتظلم على مخاصمة الإدارة قضائياً في وقت تكون فيه الإدارة جادة في تحقيق مثار أي تظلم إدارياً في حين أن غرض الشارع هو مفاداة الحكومة للإلغاء بقدر الإمكان عن طريق التظلم إدارياً ولذا نص على إنقطاع سريان ميعاد الطعن في حالة حصول التظلم الإداري ولا وجه للقياس على نص المادة 51 من الأمر الصادر في 21 من يوليه سنة 1954 الخاص بمجلس الدولة الفرنسي لأنه اشترط لتحقق الرفض الحكمي للتظلم فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن يصدر في خلال هذه الفترة قرار في التظلم، والقرار هنا له معني محدود غير الإجابة التي وردت بالمادة 12 من القانون المصري التي تتسع للمعني الواضح آنفاً خصوصاً إذا روعي اختلاف الظروف في البلدين إذ بينما مضى على نظام مجلس الدولة الفرنسي حوالي قرن ونصف قرن فألم المحكومون بأوضاعه وإجراءاته إلماماً دقيقاً، فإن مجلسنا ناشئ ما كان قد مضي عليه حين وضع نص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 سوى نيف وسنتين لم تتح لذوي الشأن خلال تلك الفترة القصيرة أن يفهموا أوضاعه وإجراءاته ومواعيده، ومن الخير أخذهم بالرفق وتفادي السقوط في الحقوق وهو من الأحكام الاستثنائية مادامت النصوص تتسع في مدلولها لذلك.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 854 لسنة 6 ق – جلسة 7/3/1954)

وفي حكم من باكورة أحكام محكمة القضاء الإداري في سني عمرها الأول عام 1952 أكدت مبدأ المسلك الإيجابي، ومفهومه في حالة استطالة مدة بحث التظلم وقبل البت فيه، وفيما يلي نعرض لهذا المبدأ:

*** المسلك الإيجابي النافي لتحقق القرار الضمني برفض التظلم – تطبيق.

إن تظلم المدعي عليه من القرار المطعون فيه إلى وزير المعارف العمومية فهو وإن كان يصلح دليلاً على العلم اليقيني الذي يترتب عليه سريان الميعاد غير أنه قد استبان من المكاتبات التي بودلت بين وزارتي المعارف العمومية والمالية أن وزارة المعارف كانت مقتنعة بوجاهة تظلم المدعي وزملائه ممن تركوا في الترقية للدرجات المنسقة في دورهم بالأقدمية بسبب عدم تسوية حالتهم في الوقت المناسب أو بسبب توقيع جزاءات للإهمال أو لأسباب غير خلقية لا تبرر قانوناً عدم ترقيتهم في دورهم بالأقدمية المطلقة ولذلك ظلت تسعي لدي وزارة المالية حتى رفع هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى المماثلة لرفع الغبن عنهم مما لا يصلح معه إفتراض قيام قرار ضمني برفض تظلمه لفوات أربعة أشهر على تقديمه دون إجابتها عليه مما كان يتعين معه رفع الدعوى في خلال الستين يوماً للتاريخ المذكور لأن هذا الفرض القانوني لا يكون إلا حين تسكت الوزارة عن الإجابة على التظلم ولا تعيره إلتفاتاً، أما إذا اقتنعت بوجاهته وسعت في جد إلى إجابته فإن هذا السعي من جانبها ينفي قيام ذلك القرار الضمني بالرفض، وبالتالي يظل الميعاد مفتوحاً ريثما تنتهي الوزارة من مسعاها وتعلن قرارها للمتظلم.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1317 لسنة 5 ق – جلسة 20/11/1952)

**** دلائل المسلك الإيجابي.

متى كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد تظلم في 29 من فبراير سنة 1952 على أثر علمه بقرار الوزير القاضي بالعقوبة والصادر في 9 يناير سنة 1952 وأن الوزير أشر على هذه المظلمة بما يفيد إحالتها إلى مراقبة التظلمات بالوزارة لفحصها بمعرفتها، ثم إفادته بالرأي في شأنها وأن هذه المراقبة كتبت إلى مراقبة بني سويف التعليمية بتكليف المدعي بموافاتها بالأسانيد التي أسس عليها تظلمه من الجزاء، فإن المدعي إذا ركن بحق إلى جدوى تظلمه وإلي إنتاجه في إمكان عدول الوزير عن قراره متى استبان له وجه الحق في هذا التظلم، وإذ اطمأن فوق ذلك إلى ما اطردت عليه العادة من جواز عدول الرئيس الإداري عن قرار العقوبة التي له ولاية إيقاعها متى اتضحت له دواعي العدول، وترجحت لديه البراءة اطمأن إلى ذلك كله، فإن المدعي يكون على حق في التريث حتى يبت برأي في هذا التظلم ثم يقيم دعوى الإلغاء في الميعاد عند الاقتضاء وهذه الإعتبارات تدحض القول بأن إيقاع الجزاء من رئيس المصلحة في نطاق ولايته هو إجراء بات غير مردود ولا قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس الإداري الذي أوقعه، وتؤكد النظر القائل بأن التظلم من الجزاء في الميعاد القانوني من شأنه أن يقطع الميعاد اللازم لإقامة دعوى الإلغاء ويصونه من السقوط ولو أقيمت هذه الدعوى في الميعاد القانوني إعتباراً من تاريخ العلم برفض التظلم إذا كان الرفض حاصلاً بالتصريح أو خلال الستين يوماً التالية للرفض الضمني المستفاد من السكوت على الوجه المبين في القانون.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1723 لسنة 6 ق – جلسة 9/2/1954)

**** ميعاد فحص التظلم لم يمنح للموظف وإنما منح للجهات الإدارية التي أصدرت القرار المتظلم منه يقوم على إحتمال إقتناع الإدارة بصواب التظلم فتعمل من جانبها على إنصاف المتظلم دون حاجة إلى التقاضي فإذا أفصحت الجهة الإدارية أنها لن تنظر في مثل تظلم المدعي تكون قد أعلنت عن تخليها مقدماً عن نظره أو البحث فيه على أية صورة فإذا لجأ المدعي رغم ذلك كله إلى تقديم شكوى إلى وزارة الخارجية فإن شكواه على هذا النحو لا توقف سريان ميعاد الطعن لعدم الجدوى في مثل هذه الشكوى.

إن الحكمة من جعل التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية قاطعاً للمدة هي إعطاء الحكومة فرصة تراجع فيها نفسها بشأن القرار المتظلم منه قبل اللجوء إلى المحكمة مباشرة فإن أصرت على موقفها جاز للمتظلم أن يلجأ إلى المحكمة دون أن يغلق باب التقاضي في وجهه بفوات ميعاد الستين يوماً على صدور القرار وقد رأى المشرع أن بحث التظلم بمعرفة الجهات الإدارية يحتاج إلى وقت يطول أو يقصر حسب الظروف فوضع حداً يعتبر بعده أن الجهة الإدارية رفضت التظلم، ومن ثم فالأربعة أشهر لم تمنح للموظف وإنما منحت للجهات الإدارية التي أصدرت القرار المتظلم منه يقوم على إحتمال إقتناع الإدارة بصواب التظلم فتعمل من جانبها على إنصاف المتظلم دون حاجة إلى التقاضي فإذا أفصحت الجهة الإدارية أنها لن تنظر في مثل تظلم المدعي تكون قد أعلنت عن تخليها مقدماً عن نظره أو البحث فيه على أية صورة فإذا لجأ المدعي رغم ذلك كله إلى تقديم شكوى إلى وزارة الخارجية فإن شكواه على هذا النحو لا توقف سريان ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون مجلس الدولة لعدم الجدوى في مثل هذه الشكوى، ولا يغير من ذلك كون الوزارة أحالت الشكوى إلي مستشار الرأي ليبدي رأيه فيها مخافة أن يكون في الأمر مسئولية كما هو الشأن في كل شكوى ترد إلي الوزارة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 923 لسنة 5 ق – جلسة 21/12/1953)

**** التظلم المؤدي إلى قطع سريان ميعاد الستين يوماً هو الذي يقدم بعد صدور القرار فعلاً لا قبل صدوره.

إن التظلم المؤدي إلى قطع سريان ميعاد الستين يوماً هو الذي يقدم بعد صدور القرار فعلاً لا قبل صدوره، حتى تستطيع السلطة التي أصدرته أو السلطات الرئاسية إعادة النظر في قرار صدر بالفعل يكون قد تبينت معالمه وتحددت أوضاعه وذلك لسحبه أو تعديله حسب مقتضيات الأحوال على ضوء ما ورد في النظام المقدم، هذا إلى أن التظلم الذي قدمه المدعي جاء في عبارات عامة لا تحديد بها بالذات لما يقصده المدعي فيما يتصل بشخصه مباشرة وإنما اشتمل على مقارنة أقامها بين مختلف طوائف موظفي سلاح الحدود في مختلف الدرجـات وبيان ما لحق بعضهم من غبن وما أصاب غيرهم من توسعة.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 479 لسنة 3 ق – جلسة 25/4/1951)

**** التظلم بعد الميعاد لا يقطع الميعاد.

لا وجه للتحدي بأن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه الصادر بنقله لأنه قد مضي على تاريخ تنفيذه أمر النقل وتاريخ تظلمه ما يزيد على الستين يوماً المحددة قانوناً لطلب الإلغاء، ومن ثم فهو لا يقطع سريان الميعاد

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1563 لسنة 6 ق – جلسة 31/5/1951).

*** لا جدوى من التظلم من قرار ذو طبيعة قضائية.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني إستناداً إلى أن القرار الصادر بمجازاة المدعي هو قرار ذو طبيعة قضائية لا يجوز للسلطة الإدارية العدول عنه ومن ثم فلا جدوى من التظلم منه ولذلك لا يترتب على التظلم وقف سريان الميعاد المحدد قانوناً لطلب إلغائه وهذا الذي كان يصح أن يكون محل نظر لو أن القرار المطعون صادر من سلطة مختصة بإيقاع الجزاء التأديبي على الموظف غير أنه لما كان القرار صادراً من وكيل وزارة الصحة العمومية الذي لم تخوله لوائح التأديب أية سلطة في توقيع الجزاءات على الموظفين التابعين للوزارة لأن المنصوص عليه فيها أن هذه السلطة خولت للوزير ولرؤساء المصالح فقط فمن ثم كان القرار المطعون فيه معيباً بعيب عدم الإختصاص وباطلاً بطلاناً أصلياً لا يجوز أن يترتب عليه أثر قانوني ومن الجائز لذلك سحبه ويترتب على التظلم المقدم وقف سريان ميعاد إلغائه.

(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1211 لسنة 5 ق – جلسة 26/3/1953)

*** يكفى في تحقق معنى الاستفادة المانعة من افتراض الرفض الحكمي للتظلم أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.

وحيث إن قضاء مجلس الدولة قد جرى على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى في الطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة، أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفى في تحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن. والقول بغير ذلك مؤداه دفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً في وقت تكون جادة في سبيل إنصافه، وقد قصد الشارع من وجوب إتباع طرق التظلم الإداري تفادى اللجوء إلى طريق التقاضي بقدر الإمكان و ذلك بحسم المنازعات إدارياً فى مراحلها الأولى. ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 827 سنة قضائية 3 – جلسة 29/11/1958 – مكتب فني س 4 ص 266).

وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت بتاريخ 3/8/1992 بطلب لتسجيل براءة الاختراع محل الدعوى، فرفض هذا الطلب بتاريخ 16/3/1996، فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 20/7/1996، وإذ صدر بتاريخ 29/5/1999 قرار رفض التظلم وأخطر وكيل المدعيه به في 26/7/1999، فإنه قاطع في الدلالة على أن جهة الإدارة إنما سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو نظر وفحص تظلم المدعية، و أن فوات ميعاد الستين يوماً على تقديم تظلمه إنما كان بسبب ما ضاع من الوقت في الأخذ و الرد بين وكيل المدعية والجهة الإدارية المختصة، فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً في عدم الاستجابة ورفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك. وعلى هذا الأساس فإنه لما كان المدعية قد أودعت عريضة دعواها الماثلة في 9/9/1999، فإن دعواها، والحالة هذه، تكون قد رفعت في الميعاد، ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبقبولها.

(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 10951 لسنة 53 القضائية – جلسة 21/2/2009)

*** (1) التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.

(2) التظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقاً لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً له هو تظلم وجوبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم ورتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

ومن حيث إن المشرع قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لإحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً له رغبة من المشرع في تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري، وقد جعل المشرع التظلم من تلك القرارات وجوبياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم، إذ رتب جزاءً على عدم التظلم من تلك القرارات أمام اللجنة المختصة وهو عدم قبول الدعوى بإلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجوء إلى القضاء أمر اختياري فلا يحول ذلك دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم، باعتبار أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 680 لسنة 31 ق جلسة 7/12/1985).

 كما وأن المشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر المشرع النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1987).

 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع في الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تأسيس شركة الثراء للسمسرة والترخيص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، كما وأن الثابت أيضاً انه لم يتقدم بتظلم قبل رفع الدعوى الماثلة، وعجل برفعها دون أن يسبقها تظلم وذلك من واقع ما ورد بحافظة مستندات الهيئة المدعى عليها المودعة بجلسة 29/12/2007 والتي حوت على إفادة تبين أن المدعي لم يتقدم خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 1/11/2007 بأي تظلم من القرار المطعون فيه ومنها الفترة السابقة على رفع دعواه، كما أجدبت مستندات الدعوى الماثلة مما يفيد تقدم المدعي بتظلم من القرار المطعون فيه، خاصة وأن الطلب المرسل من المدعي عبر البريد السريع وفقاً لصراحته يعد طلباً بشأن تأسيس شركة ولا مجال لاعتباره تظلماً، لا سيما وأن التظلم يتعين أن يشتمل على صورة ضوئية من الإيصال الدال على سداد رسم التظلم، وكذلك الصورة التي تسلمها من مكتب التظلمات والمثبت بها رقم قيد تظلمه وتاريخ وروده، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه دون أن يسبقها التظلم المقرر تقديمه إلى جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع المشار إليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 30983 لسنة 61 القضائية – جلسة 23/1/2010)

(2)
أثر التظلم على الدفع بعدم القبول
في قضاء المحكمة الإدارية العليا

**** قيام التظلم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم.

 أنه وإن كان مفاد النصوص المدنية (المادة 383 مدني) أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها، الا أن مقتضيات النظام الادارى قد مالت بفقه القضاء الادارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسى الذى تقوم عليه، وأن المفروض فى السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال دون أن يضطر إلى الالتجاء إلى القضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.

(الطعن رقم 157 لسنة 2 ق – جلسة 2/6/1956 – س 1 ص 807)

المبدأ (1) –        يقوم مقام المطالبة القضائية – فى قطع التقادم – الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة الرئاسية المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.

  إن مقتضيات النظام الادارى تميل إلى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة القضائية، فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة الرئاسية المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.

(الطعن رقم 138 لسنة 2 ق – جلسة 9/6/1956 – س 1 ص 855)

*** يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً بأدائه – وطلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع للتقادم فى هذا الخصوص.

 إنه وإن كان مفاد النصوص المدنية ” المادة 383 مدنى ” أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد إنتهت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئيس الذى تقوم عليه، وأن المفروض فى السلطة الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون، حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال، دون أن يضطر إلى الإلتجاء إلى القضاء؛ ولذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً بأدائه. وطلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع للتقادم فى هذا الخصوص.

(الطعن رقم 98 لسنة 2 ق – جلسة 8/12/1956 – س 2 ص 129)

*** التظلم والمساعدة القضائية – دلالتهما فى قطع التقادم.

 الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى ولتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم.

 لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرياسى الذى تقوم عليه، وأن المفروض فى السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه، وليس من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه وأمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى وبين طبيعة التظلم القضائى من حيث الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها وسوى عجزه عن توكيل محام، فلا أقل والحالة هذه، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر المترتب على مجرد الطلب والتظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، خصوصاً وأن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة، وبهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه على حق، وذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية، فتنتهى المنازعة فى مراحلها الأولى، ويتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الإدارى، أما إذا لم تر ذلك وقبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى إقامة الدعوى.

 إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية، من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء، يظل قائماً ويقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف وحسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت أمام أية جهة قضائية وكان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره، ولكن إذا ما صدر القرار، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية.

(الطعن رقم 1654 لسنة 2 ق – جلسة 13/4/1957 – س 2 ص 924)

*** تظلم – ميعاد التظلم – الرفض الحكمى للتظلم – تكرار التظلم – العبرة بالتظلم الأول .

 فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القنون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وهى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها، وأن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من سريان الميعاد، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى ولو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض. هذا وإذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة. فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955، وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955، وما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد ولم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى.

(الطعن رقم 1699 لسنة 2 ق – جلسة 14/12/1957 – س 3 ص 330)

**** تظلم – قيام التظلم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم.

 وإذ كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه، وبأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، لما ينطوى عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه وأمعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه وتحفزه لذلك، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء، ويظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص.

(الطعن رقم 634 لسنة 3 ق – جلسة 8/3/1958 – س 3 ص 868)

**** تظلم – الحكمة منه – التظلم من القرار موضوع الطلب الأصلى لا يغنى عن التظلم من القرار موضوع الطلب العارض – سبب ذلك.

 إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن لا تقبل الطلبات الآتية: “2” الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين …. ” ثالثاً … من المادة 8 ” وهى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات” وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم” وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه”.

 هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية، وعلى ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى والطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى وما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سبب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى. والأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار وقد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده. ومتى إستقام، بناء على ما تقدم، أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند “2” من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى، فإنه يكون طلباً غير مقبول، ويتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض.

(الطعن رقم 754 لسنة 6 ق – جلسة 12/1/1964 – س 9 ص 417)

**** تظلم – التظلم من القرار الأول فى الميعاد يسرى بالنسبة للقرارين التاليين طالما كانا مرتبطان بالقرار الأول.

  إن تحديد مركز المدعى بموجب القرار المطعون عليه الأول يتوقف عليه مركزه بالنسبة للقرارين التاليين المطعون فيهما، ومن ثم فإن علم المدعى بهذين القرارين علماً يقيناً شاملاً لجميع العناصر التى يمكن له على أساسها أن يتبين مركزه القانونى ويستطيع أن يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما، هذا العلم لم يتحقق أيضاً إلا بعلمه بالقرار الأول، ومن ثم يعتبر التظلم القانونى المقدم فى ميعاده بالنسبة للقرار الأول سارى المفعول ومنتجاً لآثاره بالنسبة للقرارين الآخرين، إذ أن هذين القرارين مرتبطان بالقرار الأول ارتباط النتيجة بالسبب، وعلى ذلك تكون الدعوى بالنسبة للقرارات جميعها مقبولة ويتعين رفض دفع الحكومة بعدم قبولها.

(الطعن رقم 1000 لسنة 8 ق – جلسة 23/5/1965 – س 10 ص 1450)

*** تظلم – الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء – تحقق ذات الحكمة بالنسبة لطلب المساعدة القضائية.

إن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء،سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار، إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه أم إلى الهيئات الرئاسية، إن كان المرجع اليها فى هذا السحب، وهو التظلم الذى جعله الشارع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها، وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى. الحكمة منه هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه. ولا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم، ويغنى عنه، ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم (الوجوبى) من مثل هذا القرار، ذلك أن طلب الاعفاء يعلن إلى الجهة الادارية المختصة ببحثه. وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الادارة ان طالب الاعفاء من الرسوم على حق، وهى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى.

(الطعن رقم 1274 لسنة 9ق – جلسة 5/6/1965 – س 10 ص 1553 – وأيضاً : الطعن رقم 1301 لسنة 7ق – جلسة 5/3/1966 – س 11 ص 496)

*** تظلم – لا محل لانتظار انقضاء الميعاد المقرر للبت فى التظلم – أحوال ذلك.

 إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل أقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه، فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا هى عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه وكذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه وانقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ولا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد.

 (الطعن رقم 1 لسنة 11ق – جلسة 8/3/1969 – س 14 ص 422)

*** تظلم – شكل التظلم – شروط البرقية لإحداث أثر التظلم.

  إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه وتضمنت الإشارة إلى القرار والمطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية، كما أشارت صراحة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة، ومن ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها علم المدعى علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه وأسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علماً كافياً نافياً للجهالة، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع وتكييفها حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية إشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها.

(الطعن رقم 1927 لسنة 13ق – جلسة 15/11/1970 – س 16 ص 16)

*** التظلم المنتج لأثره – وجوب وصوله إلى الجهة المصدرة له أو للهيئات الرئاسية.

 إن الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الإدارية لا يمكن إعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الأوراق أنها وصلت إلى علم الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية وذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه.

(الطعن رقم 472 لسنة 14ق – جلسة 18/12/1971 – س 17 ص104)

**** تظلم – التظلم من تقرير الكفاية – نهائية التقرير تجعل التظلم منه غير مجد – أثر ذلك: قبول الدعوى دون سابقة التظلم.

 إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى، وإذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن فى هذا القرار قبل البت فى التظلم من مجلس إدارة المؤسسة وقد انتهى بحث التظلم إلى رفضه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السرى يكون فى غير محله ويتعين رفضه .

 ويبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع جعل للعامل حق التظلم من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره وناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه ومن ثم فإن تقرير الكفاية يعتبر نهائياً بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ومتى أصبح التقرير نهائياً فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذى يقتضى قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتأسيساً على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم1270 لسنـــة14ق – جلسة10/6/1973 – س18 ص134)

**** التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم – التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالبا إلغاء قرار إداري وموجها طلباته فى الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وأن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى.

  إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم. وغنى عن البيان أن التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالبا إلغاء قرار إداري وموجها طلباته فى الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ فى المطالبة بادائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن إقامة الدعوى على غير ذى صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى أن يتم الفصل فيها.

 (الطعن رقم1366 لسنـــة14ق – جلسة10/11/1973 – س19 ص 6)

*** تظلم وجوبى – الغرض منه – أثر التعجيل برفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المحددة للبت فى التظلم .

 تقرير المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع دعوى الإلغاء وبيان إجراءاته وأثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل فى إنهاء المنازعات بالطريق الإداري وتيسير سبل إستئداء صاحب الشأن لحقه وتخفيف العبء على القضاء، التعجيل بإقامة الدعوى بعد أن نشط صاحب الشأن إلى سلوك سبيل التظلم الإداري خلال الميعاد المقرر قانوناً وانقضاء المواعيد المحددة للبت فى هذا التظلم دون استجابة له قبل الفصل فى الدعوى يترتب على ذلك أن تنسحب الدعوى لا إلى القرار المطعون فيه بحسب بل وإلى القرار الصادر برفض التظلم الصريح أو الحكمى أيضاً ويمتنع من ثم مسوغ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه.

(الطعن رقم 530 لسنـــة 22ق – جلسة 31/1/1981 – س 26 ص 452)

المبدأ (2) –        قرارات مجالس تأديب الطلاب لا تخضع للتظلم منها أمام رئيس الجامعة – أثر ذلك.

 مادة “23” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب، أساس ذلك: المادة “10” من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب والتى تعتبر بمثابة أحكام وأن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى، لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

(الطعن رقم 343 لسنـــة 26ق – جلسة 12/3/1983 – س 28 ص 559)

*** تظلم – العبرة فى حساب ميعاد رفع الدعوى برفض التظلم من السلطة المختصة.

 ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، صدور قرار انتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية، التظلم منه، تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة، هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للتظلم، أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسية لها، أثر ذلك حساب الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة.

(الطعن رقم 1517 لسنـــة 28ق – جلسة 3/1/1984 – س 29 ص 396)

*** المسلك الايجابي – امتداد ميعاد البحث فى التظلم – تطبيق على قرار إنهاء بعثة.

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية اعتبارا من 6/10/1980 قبل الحصول على الدكتوراه، علم المدعى بالقرار وتظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره، إقامة المدعى لدعواه فى 19/2/1983 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها، الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة والأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى وطلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها، ومن ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم، أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ريثما يتبين ما ينبىء عن العدول عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن: طلب المكتب الثقافى بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو، استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب وتكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982، طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى، مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980، قبول الدعوى.

(الطعن رقم 2109 لسنـــة 29ق – جلسة 19/5/1984 – س 29 ص 1138 – وأيضاً: الطعن رقم 2167 لسنـــة 27ق – جلسة 26/1/1985 – س30ص476- والطعن رقم 973 لسنـــة 25ق – جلسة 23/2/1985 – س 30 ص 634)

**** حالات قبول دعاوى إلغاء قرارات التخطى فى الترقية دون حاجة للتظلم منها.

 المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية فى حالات:

1- إذا إمتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر فى القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره .

2- حالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار.

3- إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم. وأساس ذلك أن الحكمة التشريعية من نظام التظلم وهى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائى تكون منتفية ويترتب على ذلك أن الطعن فى القرار الأول بالتخطى فى الترقية يتضمن حتماً وبحكم اللزوم الطعن فى أى قرار بالتخطى إلى الدرجة التالية.

(الطعن رقم 723 لسنـــة 29ق – جلسة 7/4/1985 – س 30 ص 920)

**** لا يشترط التظلم من القرارات المعدومة.

  القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك: أن القرار الإدارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الالتفات عنها، أثر ذلك: يجوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة.

(الطعن رقم 2074 لسنـــة 29ق – جلسة 29/6/1986 – س 31 ص 1918)

**** التظلم من تقدير كفاية أعضاء مجلس الدولة – حدوده وضوابطه.

 المادة 100 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء بمجرد إنتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين الإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ” وتنص المادة “109” من القانون ذاته على أن ” يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم “. وتنص المادة “102” من القانون ذاته على أن ” يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات ” كما تنص المادة 103 من القانون على أن ” يعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارته الصادرة فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة “100” و ذلك لإعادة النظر فيها …”

 ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أنه نظراً لما للتخطى فى الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم والضوابط ما يكفل بها إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة ووضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطى فى الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفى هذه الأسباب وذلك بإتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطى وذلك قبل عرض المشرع بثلاثين يوماً على الأقل ولمن أخطر بالتخطى فى الترقية الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى التى تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال العضو المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات وأنه عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة فى التظلمات من التخطى فى الترقية وذلك لإعادة النظر فيها.

(الطعن رقم 1910 لسنـــة 31ق – جلسة 4/1/1987 – س 32 ص 600)

*** تظلم – العبرة فى قطع الميعاد وإحداث الأثر بالتظلم الأول.

لا ينتج أثره فى قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له، ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله ولو إلى محكمة غير مختصة ويظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيجرى الميعاد ثانية، مناط إعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة فى جهة من جهات القضاء، ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع على غير محكمة، مثال ذلك: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، أساس ذلك: أن هذه اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر اعتراضات لجنة المنتفعين التى يطعن فى قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري، لا وجه للحجاج بكونها جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضائين العادى والإداري وتعد قراراتها فيما أسند إليها أحكاماً قضائية، نتيجة ذلك: لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة فى مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح فى مفهوم القاعدة التى تقضى بانقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة.

(الطعن رقم 2655 لسنـــة 30ق – جلسة 12/12/1987 – س 33 ص 417)

**** متى يبدأ ميعاد التظلم – ميعاد المسافة.

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار، يضاف إلى هذا ميعاد المسافة المقررة بالمادة “17” من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه فى الخارج وهو ستون يوماً.

(الطعن رقم 2118 لسنـــة 31ق – جلسة 22/12/1987 – س 33 ص 481)

*** التظلم من القرارات المتصلة بمنازعات عرض الأفلام السينيمائية وأفلام الفيديو.

ناط المشرع بوزير الثقافة تشكيل لجنة للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية، فلم يفرض المشرع على صاحب الشأن التظلم بداءة إلى هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء، ولم يلزم الجهة الإدارية بعرض المنازعة قبل القطع فيها، مؤدى ذلك جواز رفع الدعوى دون سابقة التظلم للجنة المشار إليها، اعتبار قرار جهة الإدارة قرار نهائى دون العرض على تلك اللجنة.

استخدم المشرع عبارة الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة بما يسمح بدخول أفلام الفيديو ضمن مدلول الأفلام السينمائية.

(الطعن رقم 1255 لسنـــة 33ق – جلسة 16/1/1988 – س 33 ص 621)

**** التمييز بين القرارات النهائية للسلطات التأديبية التى يصدرها الرؤساء الإداريون والقرارات التى تصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة إدارية من حيث وجوب التظلم من عدمه.

القرارات النهائية للسلطات التأديبية التى يصدرها الرؤساء الإداريون إعمالا لاختصاصاتهم التأديبية هى قرارات يتظلم منها ادارياً ومن الطبيعى ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات، أما القرارات التى نصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة إدارية ولا يجدى التظلم منها إدارياً لعدم قابليتها للسحب أو الإلغاء الإداريين، فإنها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية وإنما تأخذ حكم الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التى يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها، يمثل ذوى الشأن فى هذا المفهوم كل من الموظف الذى صدر فى شأنه قرار مجلس التأديب والجهة الإدارية التى أحالته إلى مجلس التأديب.

(الطعن رقم 3895 لسنـــة 31ق – جلسة 11/6/1988 – س 33 ص 1697)

*** التظلم من الجزاءات الوقعة على العاملين بالقطاع العام – نهائية قرار البت فى التظلم – معنى نهائية قرار البت فى التظلم.

أعطى المشرع العامل حقاً فى أن يتظلم من الجزاءات الموقعة عليه من رئيس مجلس الادارة الى رئيس مجلس الإدارة، تعرض هذه التظلمات على لجنة ثلاثية، ليس معنى ذلك أن المشرع ناط بهذه اللجنة الاختصاص بنظر الطعون ضد الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام، القول بغير ذلك يؤدى إلى إسباغ نوع من الحصانة على تلك القرارات التأديبية ومصادرة حق التقاضى وسلب اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة ضدها وهو أمر غير جائز دستورياً.

 جعل قرار البت فى التظلم من توقيع الجزاء نهائياً، معنى النهائية التى تضمنها النص فى وصف قرار البت فى التظلمات هو مجرد اعتبار قرار الجزاء قد استنفد مراحله من ناحية السلطة الرئاسية وغدا قابلا للتنفيذ دون إخلال بالرقابة القضائية للمحاكم عليه،ليس من شأن النص على نهائية القرارات الصادرة بالبت فى التظلم من قبل السلطة مصدرة القرار أو رئاستها حجب الرقابة القضائية على قرار الجزاء وغلق طريق الطعن عليه بالإلغاء أمام المحاكم التأديبية.

(الطعن رقم 2337 لسنـــة 33ق – الجلسة 14/6/1988 – س 33 ص 1733)

*** عدم اشتراط التظلم من القرار الساحب للترقية – أساس ذلك.

  القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، أثر الطعن: عدم اشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى.

(الطعن رقم 603 لسنـــة 31ق – جلسة 29/1/1989 – س 34 ص 499)

*** ضوابط وحدود صياغة التظلم – مدى جواز عرض التظلم فى الصحافة.

 وحيث إن الدستور قد قرر كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأى والنقد رغبة فى الاصلاح وتحقيقا للصالح العام، لذلك فإن للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به بشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء.

(الطعن رقم 2815 لسنـــة 31ق – جلسة 18/3/1989 – س 34 ص 720)

**** التظلم القاطع للميعاد – مدى الاعتداد بالتظلم إلى جهة غير مختصة.

 التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم، التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالباً إلغاء قرار إدارى وموجهاً طلباته إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تك هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع الميعاد.

(الطعن رقم 904 لسنـــة 34ق – جلسة 28/11/1989 – س 35 ص 335)

**** الرفض الضمنى للتظلم – المسلك الإيجابى – التظلم الأول.

 فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، يكفى فى تحقيق معنى الاستجابة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن تطبيق لعدول الجهة الإدارية عن مسلكها الإيجابى فى الاستجابة لطلب المدعى، كيفية تحقق واقعة العلم بعدول الإدارة عن مسلكها، تقديم تظلم ثان إلى ذات الجهة مصدرة القرار يفصح بأن المدعى علم بموقف الإدارة نحو تظلمه الأول والتفاتها عنه وحساب الميعاد من تاريخ توفر علمه يوم تقديم التظلم الثانى، ليس من شأنه تظلمه الثانى قطع الميعاد، إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى.

(الطعن رقم 3119 لسنـــة 31ق – جلسة 7/1/1990 – س 35 ص 732)

**** أثر التظلم الاختيارى والتظلم الوجوبى فى قطع الميعاد.

 للتظلم الاختياري شأن التظلم الوجوبى أثره فى مجال قطع الميعاد – ليس من شأن وصف القرار الإدارى بأنه نهائى الحيلولة دون التظلم منه قبل رفع الدعوى.

(الطعن رقم 382 لسنـــة 32ق – جلسة 30/3/1991 – س 36 ص 966)

**** التظلم من قرارات منازعات الضريبة على الأطيان الزراعية غير وجوبى.

 لم يشترط المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى، لفظ “التظلم” الوارد بالمادة (6) من القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1974 بتحديد قواعد تطبيق الإعفاءات لصغار الملاك، ينصرف إلى التظلم الجوازى الذى لا يحول دون لجوء صاحب الشأن إلى القاضى الادارى مباشرة.

(الطعن رقم 3099 لسنـــة 33ق – جلسة 6/7/1991 – س 36 ص 1544)

**** الطعن فى قرار التخطى فى الترقية ينطوى على تظلم من تقدير الكفاية.

 قيام جهة الإدارة بتقديم كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها فى الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس، قيام المدعية بالطعن على هذا التقرير فى المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرار الترقية الذى الذى لم يشملها إلا بعد أن يتحدد مركزها القانونى بالنسبة إلى درجة الكفاية، إذا كانت المدعية قد طلبت صراحة فى دعواها إلغاء قرار الترقية الذى تم تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على تظلم أثناء مدة انفتاح الميعاد فى مواجهتها، طلبها على النحو المتقدم وروده بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ فى التعبير عن تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه.

(الطعن رقم 291 لسنـــة 35ق – جلسة 14/12/1991 – س 37 ص 388)

**** ضوابط التظلم من تقرير الكفاية.

 منح المشرع العامل الذى يوضع عنه بيان أداء أو تقرير كفاية الحق فى الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به، يجب إخطار العامل بصورة من البيانات أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين، هذه ضمانه أرادها المشرع للعامل نظراً للخطورة التى يرتبها التقرير أو البيان مآلا فى حياته الوظيفية، التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد بمثابة قرار إدارى غير نهائى حتى يتم الفصل فى التظلم، اذا فصل فيه بالرفض فانه بذلك يعتبر قراراً نهائياً يتعين بالتالى مهاجمته عن طريق دعوى الالغاء ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ اخطار العامل برفض تظلمه، نتيجة ذلك: لايجوز فى ظل هذا التنظيم القانونى الطعن على تقارير الكفاية أو بيانات الأداء الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوماً على التظلم دون البت فيه، أساس ذلك: مناط إعمال هذه القرينة أن يكون التظلم مبيناً على قرار إدارى نهائى.

(الطعن رقم 2991 لسنـــة 36ق – جلسة 22/2/1992 – س 37 ص 842 – وأيضاً: الطعن رقم 1794 لسنـــة 32ق – جلسة 7/3/1992 – س 37 ص 968)

**** عدم خضوع قرارات ربط الضريبة على الأطيان الزراعية للتظلم الوجوبى.

  مالم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الإجراء الضريبى أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن فى النعى عليه فإن مواعيد الطعن فى قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط إلا بسقوط الحق ذاته بفوات مواعيد التقادم التى تسرى فى شأنه قانوناً، نتيجة ذلك أن قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة لا يعتبر من القرارات الإدارية التى يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء .

(الطعن رقم 2068 لسنـــة 33ق – جلسة 28/6/1992 – س 37 ص 1710)

*** شكل التظلم وجواز أن يتم ببرقية.

 المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتظلم، مؤدى ذلك: يصح أن يكون التظلم ببرقية يفصح فيها المتظلم عن تشكيه من القرار المتظلم منه، إذا كان الطاعن قد تظلم برقياً من القرار المطعون فيه، ثم تعددت تظلماته من ذات القرار، فإن العبرة فى بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هى بالتظلم الأول.

(الطعن رقم 293 لسنـــة 33ق – جلسة 21/7/1992 – س 37 ص 1868)

**** التظلم الأول فقط هو التظلم الفاتح للميعاد .

 فى حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم،استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له.

(الطعن رقم 271 لسنـــة 37ق – جلسة 28/11/1992 – س 38 ص 178)

**** ميعاد التظلم – المسلك الايجابى.

فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه أى أنه يفترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم، يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين ان السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكاً إيجابياً أو واضحاً فى سبيل الاستجابة لطلبه، نتيجة ذلك: يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن.

لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقا لأحكام الدستور والقانون، فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.

(الطعن رقم 1356 لسنـــة 34ق – جلسة 20/12/1992 – س 38 ص 334)

**** شكل التظلم – عدم اشتراط صيغة بذاتها للتظلم – شرط وضوح التظلم.

 لا يشترط فى التظلم الذى يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون فى صيغة خاصة، فقد يكون فى صورة التماس أو طلبن لا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب فى القرار أو أن يكون النعى على القرار بوجه من الأوجه التى حددها القانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء، يكفى أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من أثره جريان الميعاد فى حقه.

(الطعن رقم4286 لسنـــة35ق- جلسة26/12/1992 – س38ص351)

**** شكل التظلم – إلى من يتم توجيه التظلم.

 طبقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، عبارة الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التى يتبعها العامل المتظلم، التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة التى يتبعها العامل يغنى عن التظلم إلى رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار المطعون فيه .

(الطعن رقم1316 والطعن رقم 1483 لسنـــة 36ق – جلسة 26/6/1993 – س 38 ص 1422)

*** التظلم من قرارات رفض قيد حملة المؤهلات المتوسطة بنقابة التجاريين.

 التظلم إلى مجلس النقابة الذى عنته المادة 8 من القانون المشار إليه يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذى أوجبت المادة 7 أن يكون مسبباً، مؤدى ذلك: أن القرار السلبى بالامتناع عن القيد بالنقابة لا يشترط التظلم منه إلى مجلس النقابة لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن فيه رأسا أمام محكمة القضاء إدارى مادام الامتناع مستمراً.

(الطعن رقم 1430 لسنـــة 36ق – جلسة 26/12/1993 – س 39 ص 523)

*** عدم خضوع قرارات سحب الترقية للتظلم الوجوبى.

لا يتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى، أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء للترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، أثر ذلك: لا يترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

(الطعن رقم211 لسنـــة38ق – جلسة5/3/1994 – س39 ص 1055)

المبدأ (3) –        ما يغنى عن التظلم – طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية.

 الحكمة من التظلم الوجوبى هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه، ويقوم مقام التظلم ويغنى عنه الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين، وأساس ذلك : تحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار، وعلى ذلك فإن طلب المساعدة القضائية الذى يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه لينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى، ولذلك فإن طلب الإعفاء لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثراً من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري، وأساس ذلك أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة ولذلك فإنه إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعى فى ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر فى يد الهيئة المختصة بنظر الطلب ويترتب على ذلك أن أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول.

(الطعن رقم 2623 لسنـــة 36ق – جلسة 2/6/1994 – س 39 ص 36)

**** التظلم من تقارير الكفاية – لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه – أساس ذلك: أن مناط هذه القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائى وهو أمر غير متوافر فى هذه الحالة لأن المشرع قرر أن التقرير لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم والبت فيه.

 للعامل أن يتظلم من تقرير كفايته للجنة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به، منح المشرع هذه الضمانة للعامل نظراً لخطورة تقدير الكفاية على حياته الوظيفية، التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائى حتى يتم الفصل فيه، إذا فصل فيه بالرفض فإنه يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ويتعين مهاجمته بدعوى الإلغاء، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ الإخطار برفض التظلم، لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوماً على التظلم دون البت فيه، أساس ذلك: أن مناط هذه القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائى، وهو أمر غير متوافر فى هذه الحالة لأن المشرع قرر أن التقرير لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم والبت فيه.

(الطعن رقم 1107 لسنـــة 34ق – جلسة 5/11/1994 – س 40 ص 179)

**** أثر التنازل عن التظلم بعد تقديمه على ميعاد رفع الدعوى.

يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقينى به، ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى مصدر القرار او السلطة الرئاسية – صدور قرار صريح بالرفض قبل القرار الحكمى بالرفض يستوجب حساب ميعاد الطعن من تاريخ 5/8/1985، وتظلم منه فى 25/9/1985 وتنازل عن تظلمه فى 2/11/1985، فإنه لا جدوى من انتظار مدة الستين يوما المقررة لجهة الإدارة للبت فى التظلم، أساس ذلك: أن التنازل عن التظلم ينطوى على إقرار من المطعون بعدم رغبته فى بحث التظلم من جهة الإدارة، مؤدى ذلك: حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التنازل عن التظلم.

(الطعن رقم 3929 لسنـــة 38ق – جلسة 28/3/1995 – س 40 ص 1495)

**** حدود وضوابط الحق الدستوري فى التظلم والشكوى.

 حق الشكوى والتظلم يكفله القانون للكافة ويحميه الدستور ما دامت الشكوى تهدف إلى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ، من حق الموظف أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه وأن يطعن على التصرف الاداري بأوجه الطعن القانونية ومن بينها إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، كل ذلك منوط بالحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يتعدى ذلك إلى ما فيه تحد للرؤساء وتطاول عليهم.

(الطعن رقم 1857 لسنـــة 34ق – جلسة 15/4/1995 – س 40 ص 1547)

**** التظلم من قرارات التسكين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

  التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته، من شأن التسكين التأثير على الوضع الوظيفى للعامل، مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء، إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة، بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الادارى ويحيلها إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة، مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.

(الطعن رقم 2970 والطعن رقم 3003 لسنـــة 34ق والطعن رقم 57 لسنة 36 ق – جلسة 29/4/1995 – س 40 ص 1667)

**** التظلم من قرارات التسكين.

 تسكين العامل مؤداه وضعه فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته، من شأن التسكين التأثير فى الوضع الوظيفى للعامل، مؤدى ذلك: أن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية ويسرى عليها ما يسرى على التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارية المبادرة الى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، على صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى، بفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين طالما أن المخالفة لم تنحدر إلى الانعدام، مرجع ذلك هو الحرص على استقرار المراكز القانونية.

(الطعن رقم 2927 لسنـــة 36 ق – جلسة 8/7/1995 – س 40 ص 2095)

**** التظلم من تقدير كفاية أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

  أخضع المشرع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلى درجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، يعمل بشأنهم مبدأ سنوية التقرير بمعني أنه يجب أن يوضع عن كل عضو منهم تقرير سنوى عن مدة سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه، أو عن المدة التي عملها في السنة ما دامت هذه المدة معقولة تكفي لقياس مستوى أدائه وتقدير مبلغ كفايته، ويضع التقرير بالنسبة لأعضاء البعثة رئيس البعثة ثم يقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى مجلس السلك لاعتماده أو تعديله بقرار مسبب، إن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً توجيهيهاً لا يترتب على عدم مراعاته البطلان، يتعين إخطار العضو بتقرير كفايته ولا يصير هذا التقرير نهائياً إلا بانقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه في حالة التظلم منه.

(الطعن رقم 2786 لسنـــة 37ق – جلسة 29/6/1996 – س 41 ص 1327)

**** التظلم من قرارات الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش.

 قرار الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش يدخلان فى عداد القرارات التى يتعين التظلم منها وجوبا خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن ، وإن مضى ستين يوماً على التظلم دون البت فيه وبغير أن يتلقى عليه صاحب الشأن رداً من الإدارة يعد بمثابة رفضه، ولذلك فإنه يتعين عليه فى الحالة الأخيرة أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية مع مراعاة إضافة ميعاد المسافة ومقداره يوم واحد لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بحد أقصى أربعه أيام إذا بعد موطن صاحب الشأن عن الجهة التى يتعين إقامة الدعوى أمامها على نحو يستوجب انتقاله إليها.

(الطعن رقم 2692 لسنـــة 39ق – جلسة 28/1/1997 – س 42 ص 495)

**** التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف يكون لمحكمة القيم ، أما عدم الرد على الإخطارات بشأن إصدار الصحف فيكون الاختصاص بنظرها لقضاء مجلس الدولة.

 يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التى أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف، أما فى ما عدا ذلك، مثل عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن بإصدار الصحف، فإن الاختصاص يظل منوطاً بقضاء مجلس الدولة، حيث إن عدم الرد فى حكم القرار الإدارى شأنه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أيه جهة إدارية فى أى شأن من شئونها، إذ يستهدف تحديد المركز القانونى لطالب الترخيص بإصدار الصحيفة، القول بغير ذلك مفاده اختصاص محكمة القيم بما لم يتضمنه صريح نص القانون.

 (الطعن رقم 3069 لسنـــة 34ق – جلسة 23/3/1997 – س 42 ص 709)

**** التظلم من قرارات تحديد الضريبة على العقارات المبنية.

 المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات تحدد على أساس القيمة الإيجارية السنوية التى تحددها لجان تحديد الأجرة، إذا ما تعدلت القيمة الايجارية نتيجة إضافات تمت على العقار ترتب على ذلك بالتبعية تغيير فى قيمة الضريبة العقارية المفروضة، يتم الإعلان فى الجريدة الرسمية كما تعلن صورة منها على باب المحافظة أو مجلس المدينة، ويخطر كل ممول بمقدار الضريبة المستحقة عليه، وله أن يتظلم من قرارات لجان التقدير خلال الستة أشهر المشار إليها.

(الطعن رقم 2395 لسنـــة 37ق – جلسة 30/3/1997 – س 42 ص 771)

**** التظلم من قرارات تخطى أعضاء النيابة الإدارية.

 المادة 38 مكررا “2” من القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 .

 إنه ليس من ريب فى أن ما قرره المشرع من وجوب إخطار عضو النيابة الإدارية المزمع تخطيه فى الترقية لسبب منبت الصلة بتقارير الكفاية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بثلاثين يوما على الأقل وإتاحة الفرصة للعضو للوقوف على أسباب التخطى وسلوك سبيل التظلم إنما يشكل ضمانه جوهرية لا محيص من التزامها والنزول على مقتضاها خاصة وان مجال إعمالها لا يتصل بتقارير الكفاية بل يتعلق بأسباب مسلكية وهى مما يدق فيه وجه الرأي ويختلف التقدير، على أن واجب الإخطار لا يثقل كاهل الجهة الإدارية إلا إذا عقدت العزم سلفاً على تخطى العضو فى الترقية المزمع إجراؤها حتى لا يؤخذ على غرة وليكون على بينة من أمره ابتغاء إتاحة الفرص له ليدرأ عن نفسه ما عسى أن يكون قد رمي به من مثالب أو إحاطة من مظان، أما إذا جرى إعداد مشروع الحركة متضمناً ترشيح العضو للترقية فإن الالتزام بالإخطار بالتخطى وأسبابه لا تقوم له قائمة ولو قدر المجلس الأعلى عقد عرض المشروع عليه أن ثمة أسباباً تبرر تخطى العضو فى الترقية إعمالا لسلطته التقديرية المخولة له قانوناً فى هذا الصدد.

(الطعن رقم 665 لسنـــة 39ق – جلسة 12/4/1997 – س 42 ص 843)

**** التظلم من تقدير كفاية العاملين – نهائية التقرير.

  إن المشرع قد ألزم الجهة الإدارية بإعلان العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو بتقرير الكفاية الذى وضع عنه وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو لجنه شئون العاملين وللعامل أن يتظلم من التقدير الذى وضع عنه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به إلى لجنه التظلمات التى تنشأ لهذا الغرض على النحو المنصوص عليه، على أن يبت فى التظلم خلال ستين يوماً ويكون قرار اللجنه فى هذا نهائياً ولا يعتبر تقرير الكفاية نهائياً الا بعد انقضاء ميعاد التظلم دون تقديمه أو البت فيه من اللجنة المختصة، مؤدى ذلك: أن تقرير الكفاية لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه أو البت فيه من اللجنة المختصة وبذلك يصبح تقرير الكفاية نهائياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء، إن قرينه الرفض الضمنى لا يعمل بها فى مجال انقضاء مرور ميعاد الستين يوماً التالية لتقديم التظلم دون البت فيه، وأنه يتعين على العامل الانتظار حتى تبت لجنه شئون العاملين فى التظلم حتى يتمكن من الطعن على هذا التقرير بدعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 3370 لسنـــة 42ق – جلسة 3/5/1997 – س 42 ص 961)

**** نهائية تقرير الكفاية وضوابط التظلم منه.

 اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الإلغاء يشترط فى القرارات الإدارية التى يطلب الأفراد أو الهيئات إلغاءها أن تكون نهائية، أثر ذلك: أن النهائية فى القرار الادارى صفة لازمة لقبول دعوى الإلغاء، تقرير الكفاية باعتباره قراراً إدارياً لا يعتبر نهائياً إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه، عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل، أو بعد البت فى التظلم إذا قدم صاحب الشأن وفى هذه الحالة الأخيرة فإنه أيا كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فإن قرينة الرفض المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة، بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه، لا تقوم هذه القرينة فى حالة التظلم من تقارير الكفاية لوضعها الخاص الذى أسبغه عليها المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، فيتعين لقبول دعوى إلغاء هذا التقرير أن يصبح نهائياً، وهو لا يتم إلا بالبت فى التظلم مهما استطالت مدة بحثه.

(الطعن رقم 4189 لسنـــة 37ق – جلسة 8/11/1997 – س 43 ص 245)

*** قيام طلب المساعدة القضائية مقام التظلم وشروط ذلك.

 المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها، طلب المساعدة القضائية الذى يقدم من صاحب الشأن لإعفائه من رسوم الدعوى التى يزمع إقامتها بالطعن على القرار يقوم مقام التظلم الادارى ويغنى عنه، إن سبق تقديم تظلم من قرار إداري وتحقق الأثر المترتب على ذلك وهو قطع ميعاد دعوى الإلغاء لا يعنى تجرد طلب المساعدة القضائية إذا ما قدم عقب تظلم إدارى من أثره فى قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، إذ ليس فى القانون ما يمنع من انقطاع ميعاد رفع الدعوى أكثر من مرة متى تحققت الواقعة المبررة لانقطاع هذا الميعاد.

 (الطعن رقم 2351 لسنـــة 41 ق – جلسة 20/12/1997 – س 43 ص 497)

**** مفهوم التظلم الولائى – جهة الإدارة وهى الخصم الشريف يتعين أن تعطى الحق لأصحابه دون تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته.

 طريق المنازعة القضائية هو محض سبيل لا التزام فى اللجوء إليه وليس من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى أولى الأمر من خلال التظلم إليهم،هذا التظلم بما يفصح عنه مدلوله المصطلح عليه قانوناً ويعنى التظلم الولائى هو الأصل فى مجال استخلاص ذوى الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، أساس ذلك: أن جهة الإدارة وهى الخصم الشريف يتعين أن تعطى الحق لأصحابه دون تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته.

(الطعن رقم 3160 لسنـــة 36 ق – جلسة 15/2/1998 – س 43 ص 849)

**** التظلم من قرارات المجلس الأعلى للصحافة الصريحة فى شأن رفض إصدار الصحف يكون لمحكمة القيم، أما غيرها من القرارات المتعلقة بإنشاء الصحف وعدم الرد على الإخطارات المتصلة بها فيظل الأصل فى الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة .

 يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلي للصحافة التي أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهي التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف أما ما عدا ذلك من حالات مثل عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن بإصدار الصحف فإن الاختصاص به يظل منوطاً بقضاء مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، ويكون عدم الرد في هذه الحالة في حكم القرار الإداري شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أية جهة إدارية في أي شأن من شئونها، يستهدف هذا التصرف تحديد المركز القانوني لطالب الترخيص بإصدار الصحيفة ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها القانون، ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين يعتبر في حد ذاته ممكناً وجائزاً قانوناً والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 (الطعن رقم 338 لسنـــة 35 ق – جلسة 21/6/1998 – س 43 ص 1377)

**** عدم تطلب التظلم من قرارات الترقية والحكمة من ذلك.

 القضاء جرى على قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية إذا امتنع عليها إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاذ ولايتها باصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره أو إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم إزاء استمساك الجهة الإدارية برأيها في عدم الاستجابة إلى طلب ذي الشأن، المشرع لم يتطلب سلوك سبيل التظلم إمعاناً في الشكلية أو إغراقاً في طقوس لا طائل من ورائها، إن علة استلزامه تتمثل في مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل اللجوء إلى طريق الطعن القضائي فيقل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتتحقق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس وتنتهي المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، إذا انتفت العلة بات استلزام التظلم أمراً لا جدوى منه ولا طائل من ورائه.

(الطعن رقم 1560 لسنـــة 41 ق – جلسة 18/7/1998 – س 43 ص 1473)

**** حدود وضوابط استخدام الحق الدستورى فى التظلم والشكوى.

 الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه، التظلم فى حقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما وتتوافر فى تلك العبارات لفظاً أو معنىً يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجاً على حق الشكوى أو التظلم، مقتضى ذلك، يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساس فى إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.

(الطعن رقم 4484 لسنـــة 44 ق – جلسة 19/11/2000 – س 46 ص 147)

**** التظلم من قرارات التسكين قبل رفع الدعوى – العلم اليقينى بالقرار واستطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن عليه شاملاً التظلم منه.

  تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شانه التأثير فى الوضع الوظيفى للعامل، مؤدى ذلك، قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء، اذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر الى سحبها او تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى، فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام، مرد ذلك، الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن.

  ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به، لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى، يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزة الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب، الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه، أثر ذلك: إهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة، وعليه فان للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى، ناط المشرع بلجنه شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية اختصاصات معينه من بينها إبداء الرأى فى ترقيات الأعضاء، التوصيات الصادر عنها رأى استشاري، وجوب عرض الترقية على اللجنة، مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية.

(الطعن رقم 2392 لسنـــة 43 ق – جلسة 28/1/2001 – س 46 ص 671)

** استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار:

 وقد قضت المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية عليا بجلسة الثامن من مايو سنة 2003 بأن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى، بحسب ظروف كل حالة على حدة، على توافر هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها، وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقينى تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.

وفيما يلى نعرض لموجز هذا المبدأ الهام :

**** استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار – وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى، بحسب ظروف كل حالة على حدة، على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها.

  وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى.

 وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.

 فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر لـه بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.

 وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة, وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.

والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى:

1 – أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .

2 – أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .

3 – أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب.

 ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله.

 ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقينى بالقرار فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره.

 هذا فضلاً عن أنه إذا افترضنا جدلاً أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به، فإن هذا العلم هو مجرد علم ظنى أو افتراضى وليس علماً يقينياً، فمجرد استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه لا تصلح دليلاً قاطعاً على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا, فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق ولا يمكن أن يثبت العلم المراد بالإعلان بمجرد استطالة الأمد ثبوتاً يقينياً قاطعاً.

كما أنه ليس صحيحاً القول بأن عدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين، فذلك مردود بأن الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها مرهون بتوافر علم أصحاب الشأن علماً حقيقياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، بالقرارات الماسة بهم والتى أنشأت هذه المراكز والتزام جهة الإدارة بإعلان أصحاب الشأن بهذه القرارات.

 ولما كان القول باستطالة الأمد لا يكون إلا فى حالة عدم الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التى لا يجوز أن تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على العلم به.

 فقرينة استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار، أى أنها قرينة تقبل إثبات العكس، ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً من قرينه تقبل إثبات العكس, أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته.

 وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار، وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى، بحسب ظروف كل حالة على حدة، على توافر هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقينى تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.

(الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة8/5/2003) 

**** التظلم من قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتعيين مجالس إدارات مؤقتة – ميعاد التظلم – دعوى الإلغاء – ميعاد إقامة الدعوى.

– النص في قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 على تشكيل لجنة بكل محافظة لنظر التظلمات من قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات وتعيين مجالس إدارات مؤقتة، قرارات هذه اللجنة نهائية يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، ويشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وانقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار، ومرور ستين يوماً على التظلم دون البت فيه يعتبر بمثابة رفض للتظلم، وفى هذه الحالة يتعين لقبول دعوى الإلغاء إقامتها خلال الستين يوماً التالية لمرور الستين يوماً الأولى، ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على امتداد هذا الميعاد الأخير إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً فى سبيل إجابته إلى طلبه، إذ يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذى يتضمن موقفها النهائى، وتظلم الطاعن من قرار حل مجلس إدارة الجمعية وعدم إصدار اللجنة المشار إليها قراراً فى شأن هذا التظلم خلال الستين يوماً التالية مع عدم قيام دليل على أن الإدارة سلكت مسلكاً إيجابياً فى إجابة الطاعن إلى طلبه، توجب مبادرة الطاعن برفع دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية على تقديم تظلمه، وإذا لم يفعل وأقام دعواه فى تاريخ لاحق للميعاد المقرر فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً، ولا وجه للادعاء بانعدام القرار المطعون فيه مما لا محل معه للتقيد بمواعيد الطعن؛ إذ أن القرار الطعين صدر من المحافظ الذى يملك سلطة إصداره بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وبفرض ما شابه من عيوب فإنها لا تنحدر به إلى درك الانعدام.

(الطعن رقم 1095 لسنـــة 43 ق – جلسة 10/3/2001 – س 50 ص 505)

**** التظلم من قرارات تحديد الضريبة على العقارات المبنية.

 المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، جعل تحديد الضريبة على العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وناط تقدير هذه القيمة بلجنة رباعية تشكل من اثنين من مالكى العقارات واثنين من موظفى الحكومة، وأعطى المشرع لكل من الممولين والحكومة مُكنة التظلم من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وذلك أمام مجلس المراجعة، وأضاف المشرع المادة (15 مكرراً) التى أعطت الجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة سلطة تقدير القيمة الإيجارية وربط الضريبة عليها بصفة مؤقتة من واقع قرار تحديد الأجرة والاستعانة بأجرة المثل.

(الطعن رقم2939 لسنـــة38ق- الجلسة17/3/2001- س50 ص558)

**** التظلم من تقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية.

 يبين من المادة (38) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، أن المشرع نظم إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية، بأن جعل التفتيش على أعمال الأعضاء يتم وفقا للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة المحددة للتفتيش، على أن يتم التفتيش على الأعضاء من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة على الأقل كل سنتين، وأوجب أن يتناول التفتيش عدد كاف من القضايا والعرائض والأعمال الأخرى التى قام بها العضو، كما أوجب أن يتضمن تقرير المفتش عناصر معينة من شأنها إبراز مدى كفاية العضو المعنى بالتفتيش، كما رسم المشرع المراحل والإجراءات التى يتعين أن تمر بها تقارير الكفاية حتى تصبح نهائية، فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصرها، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التى تعينها على تكوين رأيها عن العضو الخاضع للتفتيش، وأوجب القانون إخطار عضو النيابة بصورة من تقرير كفايته وأجاز له الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، وأجاز للجنة الخاصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات وإقرار أو رفع درجة التقرير، وأوجب المشرع على رئيس هيئة النيابة الإدارية إخطار من قدرت كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من المتوسط بمجرد انتهاء لجنة الاعتراضات من نظر الاعتراض وأجاز لعضو النيابة أن يتظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، فإذا مر تقرير الكفاية بالمراحل السابقة أصبح التقرير نهائياً.

(الطعن رقم 7703 والطعن رقم 6372 لسنـــة 44 ق – جلسة 5/5/2001 – س 46 ص 1675)

**** التظلم من قرارات لجنة بحث مخالفات المنتفعين – قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار اللجنة لا يعتبر إجراءً جوهرياً – لأنه فى متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته.

 مفاد نص المادة 14 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1959 أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس الإدارة هو إخطاره بهذا القرار وفتح السبل أمامه للتظلم منه قبل اعتماده، وهو أمر يمكن تداركه بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لأنه فى متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته ومن ثم لا يعتبر هذا الإجراء جوهرياً، لا يترتب البطلان على إغفاله.

(الطعن رقم 7189 لسنـــة 45 ق – جلسة 15/1/2002 – س 50 ص 39)

*** التظلم أمام مجلس المراجعة من قرارات تقدير الضريبة السنوية على العقارات المبنية.

 قرر المشرع وفقاً للمواد 1، 9 ، 15 ، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955، 284 لسنة 1960 فرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة، وأجاز المشرع لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة من قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المذكورة وألقى على عاتقه ضرورة إخطار المتظلم بالميعاد المحدد لبحث تظلمه قبل حلوله بأسبوع على الأقل حتى يتسنى لصاحب التظلم أن يقدم ما لديه من مستندات وأوجه دفاع مؤيدة لشكواه.

صدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954، والنص على إخطار أصحاب التظلمات والطلبات بميعاد معاينة العقارات موضوع الشكوى أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع، قصد المشرع بهذا الإخطار كفالة حق الدفاع للمتظلم.

(الطعن رقم2761 لسنـــة46 ق – جلسة 2/2/2002 – س50 ص 79)

**** التظلم من تقدير كفاية العاملين المدنيين بالدولة.

 عاملون مدنيون بالدولة – تقارير الكفاية، إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير الكفاية، المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل القانون رقم 115 لسنة 1983، لا وجه بأن مقتضى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث إلى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية، ذلك أنه قد تتراخى لجنة التظلمات فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول، ويظل أمر العامل معلقاً طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظراً لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية، الأمر الذى يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الواردة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره قانوناً خاصاً واجب الإعمال فى هذه الحالة.

(الطعن رقم2662 لسنـــة42 ق – جلسة9/2/2002 – س 50 ص 85)

*** تقارير كفاية العاملين المدنيين بالدولة – لا وجه للقول بأن مقتضى إعمال نص الفقرة الأخيرة من المــادة ( 30 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة أنه لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث الى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية – أساس ذلك: لجنة التظلمات قد تتراخى فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقاً طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظراً لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامه وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية – يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الواردة بنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بإعتباره قانوناً خاصاً واجب الإعمال فى هذه الحالة.

 ومن حيث إن المادة ( 30 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد إعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه ….
ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.

ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1978 على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة”

 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا وجه للقول بأن مقتضى إعمال نص الفقرة الأخيرة من المــادة ( 30 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة أنه لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث الى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية وذلك لأن لجنة التظلمات قد تتراخى فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقا طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظرا لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامه وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية الأمر الذى يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الواردة بنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بإعتباره قانوناً خاصاً واجب الإعمال فى هذه الحالة.

ومن حيث إن الثابت مما ذكرته الطاعنه أنها علمت بتقرير كفايتها عن عام 1998 فى 2/5/1999 وتظلمت منه فى 18/5/1999 ولم تتلق رداً على تظلمها خلال الستين يوما التالية على تقديمها للتظلم فكان جديراً بها أن تنهض لإقامة دعواها خلال الستين يوماً اللاحقة على مضى المهلة المقررة للبت فى التظلم إلى ميعاد أقصاه 17/9/1999، واذ أقامت الطاعنه دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/1999، فإنها تكون قد أقامت دعواها بعد الميعاد المقرر قانوناً ويكون الحكم الطعين بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون قد صادف صحيح القانون.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9979 لسنة 47 القضائية – جلسة 24/2/2007)

(1) في هذا المعني راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق – جلسة 6/7/1991 وسنورد تفصيله ضمن المبادئ الخاصة بماهية التظلم.

(1) المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولي – رقم (55) جلسة 28/1/1956 .

(2) محكمة القضاء الإداري – مجموعة الخمس عشرة سنة (رقم 525 – دعوي) جلسة 17/11/1948 .

(3) المحكمة الإدارية العليا – السنة 16 – رقم (3)  جلسة15/11/1970

(4) المحكمة الإدارية العليا – السنة 4 – رقم (11) جلسة16/5/1959

(1) يلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت بجلسة 5/12/1996 بمبدأ مغاير لم يشترط فيه التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية (المبدأ التالي)

(1) هذا الاتجاه تغير بحكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 4761 لسنة 35 ق – جلسة 5/12/1996 – راجع المبدأ السابق مباشرة)

(1) أنظر د.مصطفي كمال وصفي – المرجع السابق ص 189 وما بعدها.

Comments are closed.

xnxxbf