التفسير القضائي
يونيو 22, 2022
الإعذار – وسائله
يونيو 22, 2022

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء

    تعتبر دعوى الإلغاء، بما يحيط بها من ظروف، مستعجلة بطبيعتها فالإدارة خصم قوي يتمتع بامتيازات قاهرة، والفرد طرف ضعيف يتعرض لضغط شديد قد يضعه في أوضاع لا تحتمل، فضلا عما يتطلبه القانون الإداري من استقرار المراكز وحسمها وهي مراكز متحركة متطورة بطبيعتها.

    ولأن تنفيذ القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية من شأنه فضلاً عما ينطوي عليه من مساس بمبدأ المشروعية أن يرتب نتائج خطيرة قد يتعذر تداركها في بعض الأحيان، ومن ثم جاءت فكرة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، و اهتم المشرع بتنظيمها وبيان شروطها وأحوالها كما عني القضاء الإداري بإرساء المبادئ القانونية المبينة لشروط طلب وقف التنفيذ وطبيعة الحكم الصادر به والآثار المترتبة عليه.

( و بالتالي لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج وقف التنفيذ قد يتعذر تداركها.

وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء علي طلب المتظلم أن تحكم مؤقتًا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد أعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه).

    وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن الحكم باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إنما يكون في حالة صدور قرار بالفصل، وأن هذ الحكم مؤقت، وأن الحكمة منه توفير مورد مالى للعامل يعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل، حيث قضت بأنه:

(أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قررت للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل، وأن الغرض من ذلك توفير مورد مالى للعامل يعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل، وأن هذه العلة تتوافر فى حالة إحالة العامل للمعاش، خاصة إذا كانت مدة خدمته لا تمكنه من الحصول على المعاش الذي يعينه على تحمل أعباء الحياة).

 وفي مجال طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا نصت المادة (50) من القانون سالف الذكر على أنه:

(لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك).

أولاً ـ شرطان في طلب وقف التنفيذ: (1)

يشترط في طلب وقف التنفيذ شرطان:

الشرط الأول ـ (شكلي) وهو إبداء الطلب في صحيفة الطعن بالإلغاء أي أن يقترن الطلبان في الصحيفة، طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة بأنه »يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى«

وجزاء مخالفة هذا الشرط الشكلي هو عدم قبول طلب وقف التنفيذ.

الشرط الثاني ـ (موضوعي) وهو توافر ركني الجدية والاستعجال، ويتوافر الأول بأن يكون ادعاء المدعي قائماً على أسباب جدية ويتوافر الثاني بأن تتبين المحكمة أنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

والشرط الأول (الشكلي) هو الشرط الذي نعنى به في هذا الجزء بحسبانه المتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى، حيث تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا ما اقتصرت صحيفتها على طلب بوقف تنفيذ القرار الإداري دون أن تتضمن ذات الصحيفة طلباً مقترناً به بإلغاء ذات القرار المطلوب وقف تنفيذه.

ثانياً ـ اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب الإلغاء:

 نتيجة للارتباط الموجود بين طلبي الإلغاء والوقف وجوداً وعدماً، ونظراً لعلاقة التبعية الموجودة بينهما، باعتبار أن طلب الإلغاء هو الأصل، وطلب الوقف هو الفرع، فإنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري، أن يكون مقترناً بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه. وذلك سداً للسُبل أمام رغبات التسويف والمماطلة.

 واقتران الطلبين، مرجعه إلى أن طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغاء وعارض من عوارض خصومته، يستوجب بطبيعة الحال أن يكون القرار مطعوناً فيه أصلاً بالإلغاء، ويترتب على ضرورة توافر هذا الاقتران أن طلب الوقف لا يتم قبوله إذا لم يتم قبول دعوى الإلغاء، بسبب فوات الميعاد أو بسبب عدم اختصاص القاضي الإداري، أو إذا كان الأمر يتعلق بإجراء يخص النظام الداخلي، أو أن القرار ينتفي فيه الطابع التنفيذي، أو يتعلق بقرار لا يمكن للقاضي الإداري أصلاً إلغاؤه.

 إن ربط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، بتقديم دعوى إلغاء في ذات القرار، يترتب عليه بالضرورة أنه في حالة التنازل عن دعوى الإلغاء، فإن ذلك يستتبعه التنازل عن طلب وقف التنفيذ. وإذا ما تم تقديم دعوى الإلغاء في الميعاد المحدد قانوناً، فإن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يخضع لأي أجل. أما إذا ورد الطعن الأصلي خارج الآجال القانونية، فإنه يجب حينئذ عدم قبول طلب وقف التنفيذ، تبعاً لعدم قبول دعوى الإلغاء، باعتباره طلباً فرعياً مرتبطاً بالطلب الأصلي.

 إن طلب وقف التنفيذ، لا يمكن قبوله قبل رفع دعوى الإلغاء، حيث لا يجوز أن يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ قرار إداري معين ليظل بعد ذلك معلقاً دون النظر في موضوعه. أما العكس أي طلب وقف التنفيذ بعد رفع دعوى الإلغاء، فقد رأى البعض جواز ذلك، بشرط أن يتقدم الطاعن بطلبه المستقل بوقف التنفيذ، أو بتعديل طلباته المذكورة في صحيفة دعوى الإلغاء بإضافة طلب وقف التنفيذ إليها، إلا أن المستقر كما سنري في التطبيقات القضائية أن الوقف لا طريق له سوى دعوى إلغاء ما دام حكم الوقف من خصائصه أنه حكم مؤقت، تنتهي حجيته بصدور الحكم في الطلب الأصلي (دعوى الإلغاء)، فإن حكم الإلغاء محله اللازم طلب إلغاء، وهو الذي يضع الحد لتأقيت حكم الوقف. فطلب الوقف هو إذن وبالتحديد طلب “وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه”، أي “وقف القرار المطعون فيه”، فهو طلب “وقف التنفيذ المؤقت للقرار موضوع دعوى الإلغاء”، و” لحين الفصل في طلب الإلغاء”، أي “حتى يصدر حكم بإلغائه موضوعاً أو برفض الإلغاء”

 ولذلك كان استقرار قضاء مجلس الدولة على أنه لا يقبل طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعا لطلب إلغاء، ولا يجوز اتخاذ طريق وقف تنفيذ القرار، إلا حيث يوجد قرار متخذ بشأنه دعوى بإلغائه. حيث أن طلب وقف التنفيذ لا يتمخض أبداً دعوى مستقلة قائمة بذاتها، ولا يقبل الادعاء به، بصريح نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة مالم يرتبط بدعوى موضوعية يطلب في صحيفتها وقف التنفيذ.

ثالثاً ـ مبادئ المحكمة الإدارية العليا في شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء:

** المبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا في شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وعدم جواز قبول طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء:  

المبدأ (1) –       قيام المدعي بدفع الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامة الدعوى يدل على قصده   تضمين صحيفة دعواه طلبي وقف تنفيذ القرار وإلغائه.

 تكييف الدعوى يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً لنية المدعى، طلب المدعى في صحيفة دعواه أولاً الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه وثانياً في الموضوع الإحالة إلى الدائرة المختصة للفصل في النزاع، قيامه بدفع الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامة الدعوى دلالة ذلك كله أن المدعى قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبي وقف تنفيذ القرار وإلغائه.

(المحكمة الإدارية العليا – السنة 14 ق – الطعن رقم 282 لسنة 13 ق – جلسة 9/11/1968)  

المبدأ (2) –        (1) وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله.

(2) هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركه وذلك من حيث توافرهما معاً، أساس ذلك: نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

(3) حكمة ذلك الشرط: الأهمية والخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري – الخطر الذي يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره – واتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفاً – ومنع التفاوت في حساب الميعاد بداية ونهايته.

(4) تطبيق: طلب إلغاء قرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على استقلال – عدم قبول طلب وقف التنفيذ – انطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة في الدعوى – أساس ذلك اتحاد العلة وتحقق الحكمة.

 ومن حيث إن تضمن عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معاً إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشروع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليها معا. كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب الغاؤء ووجه الاستعجال المبرر الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً ،وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجواب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفاً ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية .

 ومن حيث إن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة، فانه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات عارضة فيها على النحو المقرر في المادة 123 من قانون المرافعات وذلك لاتحاد العلة وتحقيق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في الحالتين، فإذا لم يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذ بعد ذلك تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول شكلاً.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3005/29 ق عليا – جلسة 14/4/1984 – س29 ص1013)

المبدأ (3) –       للمحكمة تكييف طلبات المدعى في الدعوى المحالة من القضاء المدني في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها دون التقيد بألفاظ وعبارات هذه الطلبات – ولها أن تستشف اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فتقضي بقبول الدعوى.

 رفع المدعى لدعوى إشكال أمام المحكمة الجزئية ناعياً على النيابة العامة تعرضها لعقد الإيجار الذي حصل عليه من مالك العقار بما ينطوي على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص، لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها دون التقيد بألفاظ وعبارات هذه الطلبات، اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، قبول الدعوى.

(المحكمة الإدارية العليا – السنة ٣٣ ق – الطعن رقم 87 لسنة 33 ق – جلسة 10/6/1987)   

المبدأ (4) –       (1) وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وعدم جواز الاقتصار في صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن على طلب وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه دون طلب الإلغاء.

(2) وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبما يطلب الطاعن الحكم به في موضوع الدعوى.

(3) القول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً  سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعادهإذا وقع الطعن على غير هذا الوجه كان غير مقبول شكلاً.

ومن حيث إنه عن قبول الطعن فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه » لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذ طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها« وتنص المادة 50 من هذا القانون على أنه »لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك«، ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء أي أن تقترن الطلبات في صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبداؤه على استقلال أثناء المرافعة، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، ومن المسلم به أن كلا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال، ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبما يطلب الطاعن الحكم به في موضوع الدعوى، فلا يجوز أن يطلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغائه إذ أن وقف تنفيذ الحكم هو أيضاً فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني بما يؤدى إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائماً غير معرض للإلغاء كما يمس ذلك ما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليه بالإلغاء والقول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً لا سيما إذا أنغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده فإذا وقع الطعن على غير هذا الوجه كان غير مقبول شكلاً.

(الطعن رقم 2483 لسنة 47 ق – جلسة 24/6/1989)

المبدأ (5) –       يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها- يلزم حتى تجيب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركنان: الاستعجال والجدية ومقتضى الجدية أن يتضح للمحكمة بحسب الظاهر من الأوراق أن الطاعن يستند إلى أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع- هذه الجدية شرط يتصل بمحل طلب وقف التنفيذ ويرتبط بالواقع وحكم القانون.

ومن حيث إن القضاء الإداري وعلى قمته قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم حتى تستجيب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركنان الجدية والاستعجال، ومقتضى الجدية، أن يتضح للمحكمة، بحسب الظاهر من الأوراق، أن الطاعن يستند إلى أسباب صحيحة يرجع معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع وهذه الجدية شرط يتصل بمحل طلب وقف التنفيذ ويرتبط بالواقع وحكم القانون الذي يمثل جانب المشروعية في القرار الطعين وفقا لصحيح تفسير القانون وواقع الحال. أما الاستعجال، فمقتضاه أن يتضح للمحكمة، بحسب الظاهر من الأوراق كذلك، أنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.

(الطعن رقم 1550 لسنة 33 ق – جلسة 24/11/1990)

المبدأ (6) –        (1) سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء – الخصومة بدورها في طلب وقف التنفيذ تكون خصومة محلها المحدود باختصام القرار استهدافا لوقف تنفيذه قبل مراقبة مشروعيته – مخاصمة القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة لا توقف التنفيذ.

(2) إذا طلب وقف التنفيذ عند إقامة دعوى الإلغاء فانه يتعين أن يصادف محله بأن يكون القرار نافذاً فعلاً.

(3) يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه – إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار يتعذر تداركه.

(4) يتعين على أية محكمة من محاكم مجلس الدولة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل في الدفع بعدم ولاية القضاء الإداري أو في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلى للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني.

ومن حيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها فان الخصومة بدورها في طلب وقف التنفيذ تكون خصومة محلها المبين والمحدد باختصام القرار استهدافا لوقف تنفيذه قبل مشروعيته لما قد يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها فالأصل الذي جرت أحكام هذه المحكمة على تقريره عملا بالمبادئ العامة للقانون الإداري وعلى مقتضى الأصول العامة المنظمة للقضاء الإداري سواء في الدستور أو قانوني مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية افتراض سلامة وصحة القرارات الإدارية التي تصدر واجبة البقاء وان مخاصمة القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة في حد ذاتها لا توقف التنفيذ- فإذا ما طلب وقف التنفيذ عند إقامة دعوى الإلغاء، فانه يتعين أن يصادف محله بأن يكون القرار نافذاً فعلاً. فإذا ما ثبت أن القرار موقف التنفيذ أو مؤجل السريان لسبب أو لآخر، فان طلب وقف تنفيذه يكون قد ورد على غير محل إذ لم ينصب الطلب على نفاذ حاتم فعلا ويكون الطلب بوقف تنفيذ قرار موقوف تنفيذه فعلا غير مقبول.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع إذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها، مع الحرص في الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها التنفيذ.

ومن حيث إنه تطبيقاً لأحكام الدستور التي حددت اختصاص مجلس الدولة وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة السريان على الدعاوى والمنازعات الإدارية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة يتعارض مع طبيعة تلك المنازعات فإنه من المسلمات طبقاً لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على أية محكمة من محاكم مجلس الدولة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل في الدفع بعدم ولاية القضاء الإداري أو في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلى للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً أو لعدم قيام مصلحة شخصية لمقدم الطلب، وبناء على أن سلطة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من ذات الطبيعة القانونية لسلطة الحكم بالإلغاء وفرع منها، فإنه يكون من الأوجب أن تتصدى المحكمة للفصل في هذه المسائل عند بحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في الطلب المستعجل بوقف التنفيذ قبل البت في هذه المسائل الأساسية على أنه قضاء ضمني برفضها بما يستوجب لو أنزلق إليه الحكم المطعون فيه أمام هذه المحكمة ويكفى بذاته لإلغائه لفصله في تلك الأمور الأساسية المتعلقة بالنظام العام دون أسباب ومن حيث أنه إذا كان من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له يتعين أن تتوافر في شأن المدعى من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامها حتى يفصل فيها نهائياً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة عملاً بصريح نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة، فإن شرط المصلحة يجب أن يتوافر أيضاً في طلب وقف تنفيذ القرار، ويتعين على المحكمة أن تتصدى لبحثه والتأكد من أن طالب وقف التنفيذ يوجد في حالة قانونية خاصة بالنسبة لهذا الطلب من شأنها أن تجعل تنفيذ القرار يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ومن ثم فإنه يتعين أن تتوافر هذه المصلحة من وقت رفع الطلب بوقف تنفيذ القرار حتى تمام الفصل فيه، على أنه لا جدال في أنه إذا كان تصدى المحكمة لبحث قيام المصلحة الشخصية في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون في كل الأحوال منهياً للدعوى في شقيها الموضوعي والعاجل إذا ما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فليس الأمر كذلك عند التصدي لطلب وقف التنفيذ على استقلال، إذ أن شرط المصلحة قد لا يقوم بالنسبة لطلب وقف التنفيذ للقرار المطلوب الحكم بإلغائه ولكنه يكون قائما بالنسبة لطلب الإلغاء لذات القرار، وعلى ما سبق القول فالعكس ليس صحيحاً ذلك أن غياب شرط المصلحة في طلب إلغاء القرار يجعل غير مقبولة في شقيها العاجل والموضوعي، بينما قد يصدر القرار محل الطعن ماساً بمصلحة شخصية لأي من ذوى الشأن بحيث تقوم لهم مصلحة في طلب إلغائه، ومع ذلك لا تقوم لهم مصلحة في وقف تنفيذه، كما لو بادرت الإدارة إلى وقف تنفيذ القرار لتتدبر أمرها إذا ما قامت ظروف واقعية أو قانونية ترى معها إرجاء التنفيذ أو وقفه، بينما لا تقوم هذه المصلحة في وقف تنفيذه والأمر في كل الأحوال رهين بظروف كل قرار يكون محلاً للطعن وما يحيط به من أمور واقعية أو قانونية تؤثر في تنفيذه مما يكون محل الاعتبار عند الفصل في هذا الطلب.

(الطعن رقم 3104 لسنة 34 ق – جلسة 1/12/1990)

تعقيــــــب:

ويلاحظ أن هذا الحكم ميز بين المصلحة في قبول الدعوى عموماً والمصلحة في قبول طلب وقف التنفيذ، وإن كنا نرى أن المصلحة واحدة في كليهما ولكن الأمر يتعلق بمدى توافر ركن الاستعجال فكلما انتفى ركن الاستعجال اختلط الأمر مع فكرة المصلحة في طلب وقف التنفيذ، وما المثال الذي طرحه الحكم بشأن وقف الإدارة التنفيذ للقرار لحين تدبر أمرها إلا بمثابة تخلف لركن الاستعجال وليس تخلف لشرط المصلحة الذي يرتبط بصفة عامة بكل الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي.

المبدأ (7) –       وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحده كشرط جوهري لقبوله – رفع المدعى لدعوة أمام المحكمة المدنية طالباً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقفاً لما أصطلح عليه في هذا الشأن أمام هذا القضاء ينطوي على طلب إلغاء القرار المطعون فيه المقرر أمام محاكم مجلس الدولة.

 ومن حيث إن قيام المدعي برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب إلغاء القرار المطعون فيه المقرر أمام محاكم مجلس الدولة ذلك أن المدعى أقام دعواه أمام القضاء المدني وحدد طلباته وفقاً لما أصطلح عليه في هذا الشأن أمام هذا القضاء وإذ قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فان لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها دون التقيد بألفاظ وعبارات هذه الطلبات التي أقيمت بها الدعوى أمام القضاء المدني لآن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني وعليه فن لا يجوز النعي على الدعوى بعدم القبول لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء أو أن هذا التعديل الذي حقق به هذا الاقتران قد تم بعد مضى ستين يوماً من تاريخ أول جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري وانتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2138 لسنة 33 ق – جلسة 27/7/1991)

وقد تضمن هذا القضاء نوعاً من التيسير في قيود قاعدة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في ذات الصحيفة، الأمر الذي حدا بما تلاه من أحكام إلى محاولة وضع بعض الضوابط التي تحد من هذا الإطلاق.

المبدأ (8) –       اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في ذات الصحيفة هذا المعنى يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعني لأنه هو بذاته جوهر الإلغاء ومحواه طبقاً لأحكام مجلس الدولة – تطبيق.

 ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بانه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغائه على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ ، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يعتذر تداركها ومن ثم كان من شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً، وهذا الشرط يتحقق – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – في كل حالة يتضمن فيه طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار وتجريده من كل اثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعني لأنه هو بذاته جوهر الإلغاء وفحواه طبقا لأحكام مجلس الدولة.

ومن حيث إنه متى استبان من أوراق الطعن أن الدعوى المحالة والصادر فيها الحكم المطعون فيه وقد استهدفت قرار محافظ الإسماعيلية رقم 915 لسنة 1986 بإزالة التعدي المطعون ضده على ارض النزاع واضعة في الاعتبار أن القرار المذكور قد صدر تحديا لحكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به في ذات موضوع النزاع مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ويجعل منه مجرد عقبة مادية يجوز إزالتها في أي وقت ، فان الدعوى تكون – منذ تاريخ إقامتها أمام القضاء المستعجل منطوية على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء في آن واحد ، بالمعني الذي عنته المادة (49) من قانون مجلس الدولة وبهذه المثابة تستوي دعواه أمام المحكمة المطعون في حكمها مستوفية الشرط الذي استلزمه القانون في شأن اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه ، فإذا كان ثابتا أن الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام القضاء المستعجل في المواعيد المقررة قانونا واستوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء قد على غير أساس سليم من القانون واضحي خلقيا بالرفض.

(المحكمة الإدارية العليا – الطعنان رقما 3582، 2551 لسنة 32ق عليا – جلسة 2/11/1992)

المبدأ (9) –        دعوى – رفعها أمام محاكم القضاء المدني – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء الإداري – تعديل الطلبات – ميعاده. (وقف تنفيذ).

 طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة – أساس ذلك: أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للمصطلح القائم فيه – إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري يجب تكييف الطلبات على هدى القواعد المطبقة لديه بحيث لا يقدم وقف التنفيذ استقلالها وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء- تعديل الطلبات أمام القضاء الإداري بإضافة طلب الإلغاء يظل قائماً حتى قفل باب المرافعة في الدعوى، لا وجه للقول بأنه على المدعى أن يبادر إلى تعديل طلباته بأن يقرن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء خلال الستين يوما المقررة قانونا للطعن بالإلغاء محسوبة من التاريخ الذى حددته المحكمة للمدعى كي يعدل طلباته – هذا القول ينطوي على مبدأ لم يقرره المشرع – لأنه مادامت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة يظل حق الخصوم في تعديل الطلبات قائماً حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى .

(الطعن رقم 1770 لسنـــة 34ق – جلسة 25/12/1994 – س 40 ص 717)

المبدأ (10) –   تكييف الدعوى المحالة من القضاء المدني على أنها تتضمن اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء – مناطه: ضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب سلطة وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا.

 قيام المدعي برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للأحكام المقررة أمام محاكم مجلس الدولة، أساس ذلك: أن المدعي أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا لما اصطلح عليه وجري عليه العمل في هذا الشأن أمام ذلك القضاء، إذا قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فان لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعي في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والأحكام المقررة في شانها، إعمال هذا المبدأ مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب سلطة وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا، بمعني أن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هي أصلا محكمة موضوع حتي يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوي ضمناً على طلب بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه.

(الطعن رقم 3450 لسنـــة 42 ق – جلسة 1/3/1998 – س 43 ص 961)

المبدأ (11) –   نعى الطاعن على القرار المعدل ما هو إلا تأكيد على سابق نعيه على القرار المطعون فيه الذي هو محل الدعوى الأصلية التي طلب فيها بوقف تنفيذ القرار وبإلغائه فتسرى على القرار اللاحق عليه الطلبات التي سبق أن أبداها الطاعن على القرار الأصلي – مؤدى ذلك: قبول طلب وقف التنفيذ في إطار النعي على القرار الأصلي.

 إقامة المدعى دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، صدور قرار لاحق بتعديل القرار المطعون فيه، تعديل المدعى طلباته في الدعوى بالطعن على القرار المعدل للقرار المطعون فيه بإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المعدل، قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه، الطعن على الحكم، حقيقة الأمر أن نعى الطاعن على القرار المعدل ما هو إلا تأكيد على سابق نعيه على القرار المطعون فيه الذى هو محل الدعوى الأصلية التي طلب فيها بوقف تنفيذ القرار وبإلغائه فتسرى على القرار اللاحق عليه الطلبات التي سبق أن أبداها الطاعن على القرار الأصلي، مؤدى ذلك: قبول طلب وقف التنفيذ في إطار النعي على القرار الأصلي.

(الطعن رقم 4131 لسنـــة 37 ق – جلسة 27/1/2001 – س 50 ص 275)

المبدأ (12) –   وجوب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة.

يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة – ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة أما في حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه وقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف أمام محكمة مدنية تملك الفصل في الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلزم إضافة طلب الإلغاء الى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإرادة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلب الإلغاء  .

(الطعن رقم1109لسنـــة45ق- جلسة 13/5/2001 – س46 ص1819)

المبدأ (13) –   قبول الدعوى المحالة من القضاء العادي إذا تبين أنها أقيمت ابتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذي يستخلص منه أن الهدف الحقيقي من الدعوى هو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه – أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلا أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع فإنه لا يجوز القول بأن طلب وقف التنفيذ يشتمل ضمنا على المطالبة بالإلغاء – تطبيق.

 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى المحالة من القضاء العادي إذا تبين لها أنها قد أقيمت ابتداءً أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذي يستخلص منه أن الهدف الحقيقي من الدعوى هو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلاً أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع فإنه يجوز القول بأن طلب وقف التنفيذ يشتمل ضمناً على المطالبة بالإلغاء.

 ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم يبين أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة قطور الجزئية بصفتها قاضى الأمور المستعجلة مستشكلاً في تنفيذ القرار المطعون فيه وطالباً الحكم بوقف تنفيذه، وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا ، ومن ثم لا يكون المدعى بذلك أقام دعواه أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع ، كما إن الثابت من الأوراق أنه لم يقم بتصحيح شكل دعواه بعد أن تناولتها بالنظر محكمة القضاء الإداري مما لا يجوز معه القول بأن طلب وقف تنفيذ القرار التي اشتملت عليه عريضة الدعوى تضمن المطالبة بالإلغاء وتكون طلبات المدعى قد افتقدت شرط اقترانها الوجوبي بطلب الإلغاء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

(الطعن رقم5777 لسنـــة 45 ق ـ جلسة23/5/2001- س46 ص1927)

المبدأ (14) –  وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال – لا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغائه – وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني.

 إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال، ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يعترف بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه، ولا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه. وأساس ذلك: أن وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني.

(الطعن رقم 6163 لسنة 47 ق – جلسة 24/2/2007 – س52 ص 376 – وفي الإشكال في تنفيذ الحكم المستعجل: (المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4931 لسنة 57 القضائية – جلسة 25/11/2010 – ص 150)

(1) راجع: الدكتور/سليمان الطماوي – المرجع السابق – ص 256 وما بعدها.

Comments are closed.

xnxxbf