مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 2996 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 10361 لسنة 49 القضائية (عليا)
مايو 19, 2021

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 6253 لسنة 55 القضائية (عليا) ، جلسة 1 من إبريل سنة 2015

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من  إبريل سنة 2015

الطعن رقم 6253 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي، وياسر أحمد محمد يوسف.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده، وإنزال حكمه على الوقائع المطروحة، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن، أو الأسباب التي يبديها.

(ب) مبانٍ– مخالفات البناء- أوجب المشرع في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع، أو قانون الطيران المدني، أو بخطوط التنظيم، أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات، إصدار قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في ذلك.

– المواد أرقام (4) و(11) و(15) و(16) و(16مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 19961 (الملغى لاحقا عدا المادة 13 مكررا منه بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).

(ج) قرار إداري– أركانه- ركن الاختصاص- لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعدم الاختصاص بإصدار قرار جديد عن السلطة المختصة، أو باعتمادها أو بإقرارها القرار المعيب- متى اختصم ذلك القرار قضائيا، وتم تصحيح العيب قبل صدور الحكم في الدعوى، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بإلغائه، مادام أنه بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل.

الإجراءات

 في يوم الخميس الموافق 8/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونية عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر، وبجلسة 25/2/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، لذا يضحى مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– في أنه بتاريخ 25/2/2006 أقام المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 8343 لسنة 28 القضائية، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الإزالة رقم 2016 لسنة 2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه نمى إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المخالفة، والمتمثلة في صب قواعد وسملات خرسانية متعديا على خط  التنظيم من الناحية الشرقية بمقدار 2,30 متر، مخالفا بذلك أحكام المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

………………………………………………….

وبجلسة 17/11/2008 حكمت المحكمة بحكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على أن الأعمال المخالفة المنسوب للمدعي القيام بها تتعلق بالتعدي على خط التنظيم، التي قصر المشرع سلطة إصدار قرار بإزالتها على المحافظ المختص دون غيره، ولم يجز له التفويض فيها، وإنه إذ صدر القرار المطعون فيه عن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل، فإنه يكون صادرا عن غير مختص بإصداره قانونا إعمالا لحكم المادة (16 مكررا) من القانون 106 لسنة 1976، ولا يغير من ذلك تصحيح القرار باعتماده من محافظ الدقهلية في 17/6/2008؛ لأن العبرة بوقت صدور القرار، وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………….

وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المطعون عليه، فقد أقاموا الطعن الماثل استنادا إلى أن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل بالدقهلية قد تم تصحيحه واعتماده من السيد محافظ الدقهلية في 17/6/2008، وهو السلطة المختصة قانونا بإصدار قرارات الإزالة لهذه المخالفات طبقا للقانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته، وأنه قد سبق تقديم هذا القرار بعد اعتماده ضمن حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 19/10/2008، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون مستوجب الإلغاء، واختتم الطاعنون تقرير هذا الطعن بطلباتهم سالفة البيان.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده، وإنزال حكمه على الوقائع المطروحة، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها؛ باعتبار أن المرد في ذلك إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والقوانين المعدلة له -بحسبان أن القرار المطعون فيه صدر من خلال المجال الزمني لسريانه- تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (11) من القانون على أنه: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها…”.

وتنص المادة (15) من القانون المذكور آنفا على أن: “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري…”.

وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه… قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال”.

وتنص المادة (16 مكررا) من القانون آنف الذكر على أن: “تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات، وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص، دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون…”.

وحيث إن مفاد النصوص المبينة سالفا أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليه فيه أو تعديلها دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور او لائحته التنفيذية سلطة إزالة هذه المخالفات، بيد أن المشرع أوجب بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون 106 لسنة 1976، أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو بخطوط التنظيم، أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات، إصدار قرار الإزالة عن المحافظ نفسه دون تفويض غيره في ذلك، ومقتضى هذا عدم جواز التفويض في إزالة هذه المخالفات نظرا لخطورتها التي تتطلب أن يكون مصدر القرار على مستوى معين من المسئولية، بما لا يجوز معه النزول بها إلى مستوى أدني، وترتيبا على ذلك يكون تفويض المحافظ في إزالة المخالفات المحددة سلفا مخالفا للقانون.

وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة أن تصحح قرارها المشوب بعيب عدم الاختصاص بإصدار القرار من جديد من السلطة المختصة بإصداره أو بقيام هذه السلطة باعتماد القرار أو إقراره، كما أنه من المستقر أنه متى اختُصِم القرار المشوب بعيب الاختصاص قضائيا، وتم تصحيح هذا العيب وتدارك ما شاب القرار من عوار من السلطة المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى، فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مادام أنه بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل. (حكمها في الطعن رقم 1938 لسنة 43 ق.ع بجلسة 5/12/1999- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة 45 القضائية، المبدأ رقم 26 صفحة 237).

وحيث إن الثابت في الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد نسبت إلى المطعون ضده القيام ببناء قواعد وسملات خرسانية متعديا على خط التنظيم من الناحية الشرقية بمقدار 2,3 متر بالعقار المملوك له بتقسيم الجامع الصغير بمدينة ميت سلسبيل، وأصدر رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل القرار المطعون فيه رقم (216) لسنة 2002 بإزالة أعمال البناء المشار إليها بدعوى إقامتها بالمخالفة لخط التنظيم، وذلك بناء على قرار محافظ الدقهلية رقم (3759) لسنة 2001 بالتفويض في الاختصاصات، فإنه متى كان الحال كذلك، فإن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده تكون في حقيقتها التعدي على خط التنظيم، وهي بذلك تكون إحدى المخالفات التي تطلب القانون إصدار قرار إزالتها من المحافظ دون غيره، ومن ثم عدم جواز التفويض في اختصاصاته في إزالتها، وإذ صدر القرار المطعون فيه عن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل، فإنه يكون صادرا عن غير مختص بإصداره قانونا ومشوبا بمخالفة القانون.

وحيث إنه وإن كان ما تقدم، إلا أنه وإذ ثبت من الأوراق اعتماد القرار المطعون فيه من محافظ الدقهلية بتاريخ 17/6/2008 (وهو ما أثبته الحكم الطعين في أسبابه)، فإن جهة الإدارة تكون قد قامت بتصحيح عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وما كان للحكم الطعين أن يهمل هذا التصحيح وينتهي إلى ما انتهى إليه بقضائه في إلغاء القرار المطعون فيه، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يتحمل مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

xnxxbf