مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 378 لسنة 53 القضائية (عليا)
مارس 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – دعوى المخاصمة المقيدة برقم 22026 لسنة 60 القضائية (عليا)
مارس 12, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 17668 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014

الطعن رقم 17668 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- يجوز للمحكمة أن تُرجئ التعرض لشكل الدعوى المبتدأة, إلى ما بعد بحث موضوع المنازعة إذا كانا مرتبطين.

(ب) جامعات– شئون الطلاب- دراسات عليا- خلو اللائحة الداخلية للكلية من بيان الحد الأدنى للنجاح في امتحان درجة الدكتوراه, وعدم تحديدها لنسبة معينة للنجاح, يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في شأن النجاح في أية مادة من المواد الدراسية, وهي حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل من النهاية العظمى للمادة- العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه, والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده- ناط قانون تنظيم الجامعات بلائحته التنفيذية وباللائحة الداخلية للكلية فقط تحديد اشتراطات النجاح في الامتحان، ومن ثم فليس لقواعد الكنترول التي تضعها الجامعات لتنظيم وتسهيل عملية الامتحان وتحديد قواعد التعويض والرفع، أي اختصاص بتحديد اشتراطات النجاح، وما يصدر عنها في هذا الشأن لا قيمة له قانونًا.

– المواد (172) و(173) و(197) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

– المادتان (92) و(95) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

– المواد (13) و(21) و(26) من اللائحة الداخلية لكلية الطب- جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا), الصادرة بالقرار الوزاري رقم 593 لسنة 1973, والمعدَّلة بموجب القرارين رقمي 1211 لسنة 1999, 1819 لسنة 2009.

(ج) جامعات– دراسات عليا- درجة الدكتوراه- امتناع الجامعة عن إعلان نجاح الطالب في امتحان درجة الدكتوراه يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تطبيق حكم القانون- بهذا الامتناع تهدر الجامعة حق الطالب في النجاح قانونًا, وهو حق يستمده مباشرة من النص القانوني الوارد باللائحة الداخلية للكلية, وليس لجهة الإدارة أية سلطة تقديرية حياله- يجوز الطعن على هذا القرار في كل وقت ما بقيت حالة الامتناع قائمة.

– المادة (10/ فقرة أخيرة) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/4/2013 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بجلسة 3/3/2013 في الدعوى رقم 54966 لسنة 66ق، الذي قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصرفات.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون), على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم أُحِيل إلى الدائرة السادسة (موضوع), حيث جرى نظره, على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى رقم 54966 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/8/2012 طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة عين شمس المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها في امتحان الدكتوراه في طب الأطفال بدور نوفمبر 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المدعية شرحًا للدعوى إنها تقدمت للاختبار التحريري للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأطفال دور نوفمبر عام 2001، وحصلت في الاختبار على 152 درجة من 300 درجة، ولما كان الحد الأدنى للنجاح هو 50% على وفق لائحة الكلية, فإنها بذلك تكون ناجحة، إلا أن كلية الطب جامعة عين شمس امتنعت عن منحها شهادة النجاح بدعوى عدم حصولها في اختبارات التحريري على 60% على وفق قواعد الكنترول، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون, باعتبار أن المعول عليه هنا هو اللائحة الداخلية لكلية طب عين شمس وحدها, وليس لائحة الكنترول.

………………………………………………….

وبجلسة 3/3/2013 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت للمدعى عليه بطلب مؤرخ في 19/3/2012 لتعديل نتيجتها في امتحان الدكتوراه بدور نوفمبر 2001، ومن ثم كان يتعين عليها أن تنهض لإقامة دعواها الماثلة في موعد أقصاه 19/7/2012 -على وفق ما تقدم-، وإذ أقامت دعواها بتاريخ 19/8/2012, فإنها تكون مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.

………………………………………………….

وحيث إن الطعنَ الماثل يقومُ على أسبابٍ حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون, والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن الطاعنة تطعن على القرار السلبي بامتناع الجامعة المطعون ضدها عن تسليمها شهادة نجاحها في الدكتوراه، وهو من القرارات المستمرة التي لا يتقيد الطعن عليها بأي ميعاد، وأن المادة (21) من اللائحة الداخلية لكلية طب عين شمس (التي كانت نافذة وقت إعلان نتيجة الطاعنة في عام 2001) كانت تنص على معيار النجاح في الامتحان التحريري لمرحلة الدكتوراه بأخذ متوسط الدرجات, أي 50%, في حين حددت معيار النجاح بالنسبة للماجستير في المادة (13) منها بالحصول على 60% في كل بنود الامتحان، إلا أن الجامعة المطعون ضدها وضعت بمفردها قواعد للكنترول مغايرة لِما جاء باللائحة الداخلية للكلية, حيث اشترطت أن تكون درجة النجاح في التحريري بالنسبة للدكتوراه 60% في كل بند من بنود الامتحان كل على حدة.

وحيث إنه بالنسبة لشكل الدعوى المبتدأة, فإن المحكمة تُرجئ التعرض له إلى ما بعد بحث موضوع المنازعة لارتباطه به.

وحيث إن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “تمنح  مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون, بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها, الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصها- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها, وفق أحكام اللائحة التنفيذية, وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”.

وتنص المادة (173) من القانون ذاته على أن: “يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله, وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية, وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”.

وتنص المادة (197) من القانون ذاته على أن: “تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي, بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة, وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد, وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفقًا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية -علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية- المسائل الآتية بصفة خاصة:

(1)… (2)… (3)… (4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد. (5)… (6)… (7) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد. (8)…”.

وتنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنه 1975 على أن: “تمنح  مجالس الجامعات, بناءً على اقتراح مجالس الكليات المختصة, دبلومات الدراسات العليا, ودرجات الماجستير والدكتوراه, وفقًا لِما يأتي:…

(ب) الدكتوراه:

تقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين, تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية, طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص, وأقسام الدراسات للدبلومات, والدرجات العلمية العليا التى تمنحها, والشروط اللازمة للحصول على كل منها”.

وتنص المادة (95) من اللائحة نفسها([1]) على أن: “تحدِّد اللوائح الداخلية للكليات نظمَ امتحان مقررات الدراسات العليا, وفرص التقدم لهذا الامتحان”.

وحيث إن المادة (21) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 593 بتاريخ 17/11/ 1973 (المودعة حافظة مستندات الطاعنة, والتي لم تجحدها الجهة الإدارية) تنص على أن: “يشترط لنجاح الطالب في امتحان الدكتوراه أن يُرضيِ لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة، وفي كل جزء من أجزائها على حدة, بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة، وإذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أعاد الامتحان في جميع المقررات”.

وتنص المادة (26) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1819 في 20/7/2009 على أن: “يكون النجاح في كل مادة من الدبلوم العالي والماجستير بعد الحصول على 60% من الدرجة الكلية لكل لجان المادة مجتمعة, ويكون النجاح في مواد الدكتوراه بعد الحصول على 60% من درجة التحريري والعملي والإكلينيكي والشفوي كل على حدة”.

وحيث إنه يُستفاد من النصوص السابقة أن المشرع اشترط لنجاح الطالب في امتحان الدكتوراه طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس (اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 593 لسنة 1973, والتي كانت نافذة وقت أداء الطاعنة لامتحانات الدكتوراه عام 2001) أن ترضى عنه لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة, وفي كل جزء من أجزائها على حدة, بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة، وإذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه, أعاد الامتحان في جميع المقررات، وقد خلت اللائحة الداخلية المشار إليها من بيان الحد الأدنى للنجاح في امتحان درجة الدكتوراه، ولم ترد بها نسبة معينة للالتزام بها اشترطتها للنجاح، ولا ينال من ذلك تعديل هذه اللائحة بالقرار الوزاري رقم 1211 الصادر بتاريخ 30/9/1999 بشأن إجراء بعض التعديلات باللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا)، وذلك لأن هذا التعديل قد ورد بالاستبدال على بعض المواد وهى (8 و9 و14/ بند12 و27 و29), ومن ثم فإن المادة (21) من اللائحة (وهي محل التطبيق في الطعن الماثل) لم يطرأ عليها تعديل, حتى صدور التعديل في عام 2009 غير المخاطبة به الطاعنة, ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في شأن النجاح في أية مادة من المواد الدراسية, وهي حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل من النهاية العظمى للمادة, حيث إن العام يبقى على عمومه, ما لم يرد ما يخصصه, والمطلق يبقى على إطلاقه, ما لم يرد ما يقيده. (راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/5/2012 في الطعن رقم 21207 لسنة 57ق عليا، وبذات المعنى حكمها بجلسة 25/12/ 2013 في الطعن رقم 21206 لسنة 57ق عليا).

وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق, ومن رد الجهة الإدارية على الدعوى, أن الطاعنة تقدمت للامتحان التحريري للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس في دور نوفمبر 2001, وحصلت في هذا الاختبار على 152 درجة من 300 درجة، وأن الجامعة المطعون ضدها اعتبرتها راسبة؛ لعدم حصولها على نسبة 60% طبقًا لقواعد الكنترول, وأنه لا يوجد تعويض أو رأفة في مرحلة الدكتوراه، ولم تُبدِ الجهة الإدارية أي سبب آخر لقرارها المطعون فيه، ولما كان البين مما تقدم أن الطاعنة حصلت في امتحان التحريري المشار إليه على نسبة تزيد على 50%, ومن ثم فإنها تكون ناجحة في امتحان الدكتوراه محل التداعي.

ومما يؤكد ما انتهت إليه المحكمة أن اللائحة المذكورة (الصادرة بالقرار رقم 593 لسنة 1973) كانت تنص على نسبة معينة للنجاح في درجة الماجستير, حيث أوردت نسب النجاح والرسوب في المادة (13) منها, وجعلت النسبة من 30% إلى أقل من 60% ضعيف, والنسبة من 60% إلى أقل من 65% مقبول, أي إن نسبة النجاح من 60%, في حين أنها خلت من تحديد نسبة للنجاح بالنسبة لدرجة الدكتوراه.

كما أن اللائحة الجديدة (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1819 لسنه 2009) نصت صراحة في المادة (26) منها على أن: “يكون النجاح في كل مادة من الدبلوم العالي والماجستير بعد الحصول على 60% من الدرجة الكلية لكل لجان المادة مجتمعة, ويكون النجاح في مواد الدكتوراه بعد الحصول على 60% من درجة التحريري والعملي والإكلينيكي والشفوي كل على حدة”, أي إنها حددت صراحة نسبة النجاح للدكتوراه بنسبة 60%, في حين أن اللائحة القديمة خلت من أي نص على ذلك.

ولا يغير مما تقدم شيئًا أن قواعد الكنترول الخاصة بكلية الطب جامعة عين شمس كانت تنص على أن نسبة النجاح  في الامتحان التحريري لمرحلة الدكتوراه هي 60%؛ وذلك لأن المواد (172) و(173) و(197) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وسدت إلى اللائحة التنفيذية له وإلى اللائحة الداخلية لكل كلية فقط تحديد اشتراطات النجاح في الامتحان، ومن ثم فليس لقواعد الكنترول التى تضعها الجامعات لتنظيم وتسهيل عملية الامتحان وتحديد قواعد التعويض والرفع أي اختصاص بتحديد اشتراطات النجاح، وما يصدر عنها في هذا الشأن لا قيمة له قانونًا.

وحيث إنه إعمالا لكل ما تقدم تكون الجامعة المطعون ضدها قد أهدرت حق الطاعنة في النجاح قانونًا, وهو حق تستمده الطاعنة مباشرة من نص اللائحة, وليس للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية حياله، وهو ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا بالامتناع عن تطبيق حكم القانون على حالتها, وهو ما يجوز الطعن عليه في كل وقت, ما بقيت حالة الامتناع عن التطبيق قائمة, عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التى تنص على أن: “ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرارٍ كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح”, وأخذًا بما جرى عليه القضاء الإداري من انفتاح ميعاد الطعن في القرارات الإدارية السلبية مادامت الإدارة قد ظلت على امتناعها (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/3/1991 في الطعن رقم 1202 لسنه 34ق عليا, وهو متعلق بعدم تطبيق الجامعة لقواعد الرأفة قبل فصل الطالب لاستنفاد مرات الرسوب), ومن هنا وعلى وفق التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعنة, فإن الدعوى المبتدأة تكون مقبولة شكلا؛ باعتبارها منصبة على طعن في قرار سلبي بالامتناع عن إعلان نجاحها في امتحانات درجة الدكتوراه في طب الأطفال بجامعة عين شمس في دور نوفمبر 2001, وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا.

ولما كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها, ولا يوجد ما يمنع من التصدي لموضوعها والفصل فيه، حتى لا يطول أمد النزاع, وهو ما يتفق ومقتضيات العدالة التى توجب الحسم العاجل والناجز للمنازعات. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/11/2013 في الطعن رقم  17888 لسنة 58ق عليا).

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه, وأنه يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون, فإنه يكون من المرجح القضاء بإلغاء هذا القرار عند الفصل في موضوع النزاع, وهو ما يتوفر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن استمرار القرار المطعون فيه يؤدى لحرمان الطاعنة من الحصول على شهادة الدكتوراه اللازمة لممارسة العمل في المجال الذي اختارته, وهى نتائج يتعذر تداركها، وإذ استوى طلب وقف التنفيذ على ركنيه -والحال هذه- فإن المحكمة تقضي به, مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان عملا بحكم المادة (286) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الصادر عنها الحكم الطعين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها, وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

([1]) مُستبدلة بموجب القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989.

Comments are closed.

xnxxbf