الدائرة السابعة – الطعن رقم 34042 لسنة 55 القضائية (عليا)
يونيو 16, 2020
طرق الادعاء بالتزوير
يونيو 17, 2020

الدائرة السابعة – الطعن رقم 45873 لسنة 56 القضائية (عليا)

جلسة 17 من يناير سنة 2016

الطعن رقم 45873 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعـبد العزيز أحمد حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

صحيفة الدعوى- وجوب توقيعها من محام مقبول- الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون هي ضمان تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون؛ حتى تراعى في تحريرها أحكام القانون- هذا الإلزام يجب ألا يُفهم بعيدا عن حكمته، ومن ثم فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة- تطبيق: إذا كانت صحيفة الدعوى محررة على أوراق مطبوع بها اسم محام مقبول، قد وقَّع على صورة صحيفة الدعوى، وعلى محضر الإيداع، وهو المحامي الصادر له توكيل عن المدعي، وحضر أمام المحكمة، وقدم مذكرة وحوافظ مستندات مطبوعا عليها اسمه؛ فمن ثم تكون الغاية من اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى قد تحققت، وهو ما يحول دون القضاء ببطلانها لعدم توقيعها من محام مقبول([1]).

  • المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • المادتان رقما (37) و(58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

الإجراءات

إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/9/2010 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 45873 لسنة 56ق.عليا، وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (د/12 كادرات خاصة) بجلسة 10/7/2010 في الدعوى رقم 1011 لسنة 57ق، القاضي منطوقه ببطلان عريضة الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم  المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلباتها التي لم تتعرض لها، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا حتى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة لنظره بجلسة 22/3/2015، حيث تدوول نظره أمامها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها المبينة آنفا.

وحيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 13/10/2002 الدعوى رقم 1011 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (د/12 كادرات خاصة)، طالبة في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان رقم 277 بجلسة 21/4/2002، و(أصليا) بتعيينها في وظيفة (مدرس تكنولوجيا ملابس جاهزة) بقسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، و(احتياطيا) بتشكيل لجنة علمية متخصصة ومحايدة من جامعة أخرى يتوفر فيها هذا التخصص -كجامعة المنوفية وجامعة المنصورة- تكون مهمتها إعادة فحص الإنتاج العلمي لها، ومدى انطباقه على التخصص المطلوب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 4/1/2002 أعلنت جامعة حلوان عن حاجة كلية الفنون التطبيقية- قسم الملابس الجاهزة- إلى وظيفة (مدرس تكنولوجيا ملابس)، وتقدمت بأوراقها لانطباق الإعلان عليها، وذلك لشغل هذه الوظيفة لكونها حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة للفنون التطبيقية، تخصص غزل ونسيج وتريكو من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وكان موضوع رسالتها هو “تأثير خاصية قابلية الأقمشة للتشكيل على الأداء الوظيفي للملابس الجاهزة”, وقد قامت اللجنة العلمية المشكلة لفحص الرسائل العلمية للمتقدمين (ومن بينهم المدعية) بتاريخ 6/3/2002 بفحص الرسائل، وقررت رفض رسالتها؛ على أساس أن الرسالة في مجال خاصية تشكيل الأقمشة مع استخدام جهاز الفاست في القياس مما يتضح منه أنها في مجال النسيج، وأنها بعيدة عن التخصص المطلوب، وهو تكنولوجيا الملابس الجاهزة، ووافق مجلس القسم على هذا الرأي بتاريخ 6/3/2002، ثم مجلس الكلية بتاريخ 30/3/2002، ثم صدق مجلس الجامعة عليه بتاريخ 21/4/2002، وتنعى المدعية على هذا القرار صدوره بالمخالفة للحقيقة والواقع، ومجحفا بحقوقها، واختتمت عريضة دعواها بطلباتها المبينة آنفا.

……………………………………………………..

وبجلسة 10/7/2010 حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى, وألزمت المدعية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها لنصي المادتين رقمي (37) و(58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وتأسيسا على أن الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى الماثلة أنها جاءت خالية من توقيع محام، وإذ قررت المحكمة بجلسة 4/4/2010 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/6/2010 لتوقيع عريضة الدعوى، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، ولم تحضر المدعية أو وكيلها، ومن ثم لم يتم توقيع عريضة الدعوى، وبذلك تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بموجب صحيفة غير موقعة من محام مقبول، ومن ثم لم تنعقد الخصومة ابتداء في هذه الدعوى، ويكون قد تخلف في شأن عريضة الدعوى شرط جوهري من شروط صحتها، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان عريضة الدعوى، وخلصت المحكمة إلى قضائها المبين آنفا.

……………………………………………………..

وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم، فقد أقامت الطعن الماثل، ناعية عليه صدوره مجحفا بحقوقها للأسباب الآتية:

1- بمراجعة صحيفة افتتاح الدعوى تبين أن هناك توقيعا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض على نسخة من هذه الصحيفة، مما يتوفر معه شرط توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة، ولم يشترط القانون التوقيع على كل نسخ الصحيفة.

2- أن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها متداولة بالجلسات منذ عام 2005، وقد مثلت الطاعنة في هذه الجلسات كلها، والتي تعدت العشرين جلسة، وتم هذا الحضور بواسطة وكيلها، وتم تقديم المستندات والمذكرات، وقد ظل هذا الدفاع قائما دون الرد عليه، مما يهدر حقوقها، واختتمت عريضة طعنها بما سلف من طلبات.

وحيث إن المادة رقم (37) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلا بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن: “للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة…”.

وتنص المادة رقم (58) منه على أنه: “… كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها… ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

وحيث إن المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن: “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن صحف الدعاوى التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري يجب أن تكون موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وإلا كانت هذه الصحف باطلة؛ ذلك أن القانون إذ أوجب توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام هذه المحكمة، فإنه يكون قد نهى عن رفع الدعوى بغير هذا القيد، متوخيا في ذلك مصلحة العدالة، باعتباره أمرا يتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز الإخلال به, واشتراط المشرع في الطلبات التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري أن تكون موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها، وجعْل هذا الإجراءِ واجبا لاستكمال شكل العريضة إنما يهدف إلى تحقيق غاية معينة يحققها توفر هذا الشكل، وهي أن يتولى مباشرة المنازعات التي تنظرها هذه المحكمة محامون مقبولون للمرافعة أمامها باعتبار أن عرائض تلك المنازعات هي التي تنفتح بها الخصومة.

وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في قضائها إلى أن المشرع في المادة (25) من قانون مجلس الدولة لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، فيما عدا المحكمة الإدارية العليا التي تطلب ضرورة توفر درجة من الخبرة والكفاية في تقرير الطعن أمامها، وأن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون؛ حتى تراعى في تحريرها أحكام القانون، فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة له بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية، بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ولذلك فإن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يُفهم بعيدا عن حكمته، ومن ثم فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة، ولذلك فإنه إذا قضي ببطلان الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامي عليها، دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك الصحيفة، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور، متعينا إلغاؤه.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن صحيفة الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري محررة على أوراق الأستاذ/… المحامي بالنقض، وأن هذا البيان مطبوع على جميع صفحات الصحيفة، كما وُجد توقيع على محضر الإعلان المرافق لأصل صحيفة الدعوى في خانة وكيل الطالبة (المحامي)، وهذا التوقيع ممهورة به صور صحيفة الدعوى، كما أن هذا المحامي صادر له توكيل رسمي عام عن المدعية (الطاعنة) برقم 2224ب بتاريخ 9/6/2001، أي في تاريخ سابق على إقامة الدعوى في 13/10/2002، وقد حضر هو وزميل له أمام محكمة القضاء الإداري جلسات المرافعة، وقدم مذكرة وحوافظ مستندات مطبوعا عليها اسمه.

وحيث إنه يبين مما تقدم أن صحيفة الدعوى محل الطعن الماثل أعدت بمعرفة المحامي المطبوع اسمه عليها وصدرت عنه، فمن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء الذي تطلبه القانون، وهو ما يحول دون القضاء ببطلان الصحيفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها, فإنه يتعين القضاء بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة عشرة) للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة؛ حتى لا تفوت على طرفي الدعوى درجة من درجات التقاضي، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة عشرة) بهيئة مغايرة للفصل فيها مجددا، وأبقت الفصل في المصروفات.

([1]) يراجع في هذا المنحى: الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/1/2014 في الطعن رقم 37800 لسنة 56 القضائية عليا (منشور ملحقا بهذه المجموعة، المبدأ رقم 118).

وقارن بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 15/3/2008 في الطعن رقم 8006 لسنة 50 القضائية عليا (منشور بمجموعة السنة 53، مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 108، ص794) من أنه يجب أن يكون توقيع المحامي في نهاية صحيفة الدعوى، وأنه لا يكفي أن يكون التوقيع على صدر الصحيفة من الجانب، وأن عدم مراعاة ذلك يجعل الصحيفة مشوبة بالبطلان، فلا تنتج أي أثر قانوني تنعقد معه الخصومة بين الطرفين، وتقضي المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى حالتئذ.

وقارن كذلك بما انتهت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في شأن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة، حيث أكدت أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يتعلق بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء يجزئ ويجعل الدعوى مقبولة، مادامت قد أقيمت خلال الميعاد؛ تسوية لهذه الحالة بحالة ما إذا مثل صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ لاتحاد العلة بينهما، وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. (حكمها في الطعن رقم 5383 لسنة 44 القضائية عليا بجلسة 17/3/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها من أول أكتوبر 2006 حتى إبريل 2007، مكتب فني، رقم 73 ص 467).

Comments are closed.

xnxxbf