مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 29232 لسنة 58 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 14115 لسنة 48 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة السابعة – الطعن رقم 14596 لسنة 62 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من مارس سنة 2016

الطعن رقم 14596 لسنة 62 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

الحكم في الدعوى- استخراج صورةٍ تنفيذية ثانية- الأصلُ أن يحصلَ المحكوم له على صورةٍ تنفيذية من الحكم مرةً واحدة؛ تفاديًا لتكرار التنفيذ بمقتضى سندٍ تنفيذي واحد- استثناءً من ذلك: أجاز المشرِّعُ الحصولَ على صورةٍ تنفيذية ثانية عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وذلك بموجب حكمٍ قضائي يصدر عن المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، بعد أن تتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وعدم تنفيذ الحكم([1])– يُلْزَمُ الطالب مصاريف دعوى طلب صورةٍ تنفيذية ثانية للحكم إذا ثَبُتَ أن فَقْدَ الصورةِ التنفيذية الأولى كان بمعرفتِهِ وبسببِ خطئِهِ.

– المادة رقم (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

– المادة رقم (3) من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.

الإجراءات

أقام الطاعنُ طعنَه الماثل بموجب عريضةٍ مُوَقَّعة من محامٍ مقبول أمام هذه المحكمة، أودعت قلمَ كُتَّاب هذه المحكمة بتاريخ 7/12/2015، طالبًا في ختامها الحكمَ باستخراج صيغةٍ تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31743 لسنة 59 ق.ع بجلسة 19/4/2015- الدائرة السابعة (موضوع).

وذكر شرحًا لذلك أنه قد صدر لمصلحته الحكم في الطعن رقم 31743 لسنة 59ق.ع بجلسة 19/4/2015 عن الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وتمَّ استخراجُ صيغةٍ تنفيذية لهذا الحكم، ونظرًا لفقدها فقد توجه لقسم شرطة شبرا الخيمة ثاني؛ لتحرير مذكرة بالفقد، وقُيِّدَ المحضر برقم 9514 لسنة 2015 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، ثم أقام طعنَه الماثل ابتغاءَ القضاء له بطلباته المذكورة سالفًا؛ لتمكينه من استكمال إجراءات تنفيذ الحكم.

وتُدوْوِلَ نظرُ الطعن بجلسات المحكمة، حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يهدف إلى طلبِ الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 19/4/2015 في الطعن رقم 31743 لسنة 59 ق.ع.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة رقم (3) من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تُطَبَّقُ الإجراءاتُ المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطَبَّقُ أحكامُ قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نصٌّ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وتنص المادة رقم (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه: “لا يجوزُ تسليمُ صورةٍ تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالِ ضياع الصورة الأولى، وتحكمُ المحكمةُ التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفةٍ تُعلَنُ من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر”.

وحيث إن مفاد ما تقدم -في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا- أنه لا يجوزُ إعطاءُ صورةٍ تنفيذية ثانية إلا بناءً على حكمٍ يصدر عن المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته، ويتعينُ على المحكمةِ أن تتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، إذ إن مُؤَدَّى نص المادة (183) المشار إليها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تُعطَى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناءً من الأصل العام، وهو أن الصورةَ التنفيذية من الحكم لا تُعطَى للمحكوم له إلا مرةً واحدة؛ تفاديًا لتكرار التنفيذ بمقتضى سندٍ تنفيذي واحد، ومُؤَدَّى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فَقْدُ صاحبِها لها وعدم استطاعته العثور عليها.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الطعنَ رقم 31743 لسنة 59ق.عليا أمام هذه المحكمة، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/5/2003 في الدعوى رقم 14517 لسنة 65ق، الذي قضت فيه بجلسة 19/4/2015، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مُجدَّدًا بأحقية الطاعن في تقاضي مُستحقاته المالية نظير عمله بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء عن المدة من 19/7/2003 حتى 10/3/2005 وبفئةِ الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بسعر الصرف وقت الوفاء، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد ثَبَتَ فَقْدُ الصورةِ التنفيذية الأولى لهذا الحكم، من خلال محضر قسم ثاني شبرا الخيمة- مديرية أمن القليوبية رقم 9514 لسنة 2015 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة بتاريخ 22/10/2015 بفقد الصورة التنفيذية المذكورة سالفًا، وقد خلت الأوراقُ مما يفيد تنفيذ الحكم، ومن ثمَّ يثبت ويتحقق للمحكمة فَقْدُ وضياعُ الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 19/4/2015 في الطعن رقم 31743 لسنة 59 ق.عليا، وهو ما يتعين معه القضاء بقبول طلب الطاعن، وتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 19/4/2015 في الطعن المقام منه رقم 31743 لسنة 59 ق.عليا.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الصورةَ التنفيذية للحكم المذكور سالفًا فُقِدَتْ بمعرفةِ الطاعنِ وبسببِ خطئِهِ، فمن ثمَّ يتحمَّلُ مصاريفَ الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتسليم الطاعن صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 19/4/2015 في الطعن المقام منه رقم 31743 لسنة 59ق.عليا، وألزمته المصروفات.

([1]) يراجع في هذا كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8889 لسنة 45 ق.ع بجلسة 2/7/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50/2 مكتب فني، المبدأ رقم 196، ص1363).

Comments are closed.

xnxxbf