مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 15348 لسنة 51 القضائية (عليا)
مارس 13, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 18528 لسنة 59 القضائية (عليا)
مارس 15, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 14533 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من يناير سنة 2015

الطعن رقم  14533 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري،  وهاشم فوزي أحمد شعبان.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

الهيئة العربية للتصنيع– طبيعتها القانونية- تتمتع هذه الهيئة طبقا لاتفاقية إنشائها (الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 12 لسنة 1975) بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري كهيئة دولية، ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها- ظلت هذه الهيئة على هذه الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على تلك الاتفاقية، وهو ما نص عليه المشرع صراحة في القانون رقم 30 لسنة 1979- لا يغير من هذه الطبيعة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1994 من تصفية شراكة الدول الثلاث من الهيئة وتحمل جمهورية مصر العربية بمفردها المسئولية الكاملة عن الهيئة والتزاماتها؛ إذ إن هذا القرار لم يغير من الطبيعة القانونية لها، ولم يخلع عنها صفتها الدولية- يؤكد ذلك ما أفصح عنه قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 من استمرار الهيئة في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها على وفق جميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1994- ترتيبا على ذلك: لا يعد العاملون بالهيئة العربية للتصنيع من العاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام المنصوص عليهم في البند (3) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرافق لقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم يتخلف في شأنهم مناط الاستفادة من الاستثناء الذي قرره المشرع للاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه المخاطبون به في وظائفهم السابقة([1]).

– المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 بشأن الهيئة العربية للتصنيع.

– المادة رقم (193) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

– البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والأحكام الملحقة به، المرافق لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

الإجراءات

بتاريخ 8/4/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية- محافظات) في الدعوى رقم 9038 لسنة 9ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 490 لسنة 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع, ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/5/2014 حيث جرى نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 9/8/2014 قدم الحاضر عن الجامعة مذكره دفاع، وبجلسة 7/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.

وحيث أن واقعات هذا النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 9038 لسنة 9ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 6/7/2004، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه تم تعيينه كمدرس بكلية التعليم الصناعي بالسويس- قسم الصناعات الميكانيكية- بموجب القرار رقم 981 لسنة 1996 بمرتب قدره 343.04جنيها، واستمر تدرجه في الوظائف إلى أن رقي إلى درجة (أستاذ مساعد)، وصار مرتبه بعد الترقية 677.53 جنيها، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 2004 بتعديل راتبه بالتخفيض بما يزيد عن 50% منه فأصبح 266,30 جنيها، بالإضافة إلى رد هذا التخفيض إلى بداية تعيينه بالجامعة، مع استرداد الفروق المالية اعتبارا من 10/3/2000، ونعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون لمساسه بحقوق استقر مركزها القانوني؛ لكون الجامعة قد احتفظت له بالمرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه لديها من جهة عمله السابقة (الهيئة العربية للتصنيع)، ثم قامت بتعديل راتبه بزعم أن الهيئة التي كان يعمل بها هي جهة دولية ولا تنطبق عليها القاعدة رقم (3) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحقة بقانون تنظيم الجامعات, وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، التي أوصت برفض الطلب، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………….

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 18/11/2008 قضت بقبولها شكلا، ورفضها موضوعا, وألزمت المدعي المصرفات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المدعى كان قبل تعيينه بالجامعة يعمل بالهيئة العربية للتصنيع, التي تعد على وفق اتفاقية تأسيسها هيئة دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها بالرغم من انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على هذه الاتفاقية، وذلك حسبما نص عليه القانون رقم 30 لسنة 1979، ومن ثم فإنه لا يعد من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، ويتخلف في شأنه مناط الاستفادة من الاستثناء الذي قرره المشرع لاحتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة, وهو ما تكون معه دعواه قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض .

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الطعين صدوره مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وكذا القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك على سند من أنه بانسحاب الدول الثلاثة أعضاء من الهيئة العربية للتصنيع زالت عنها الصفة الدولية بعد توقيع الاتفاقية بين الدول المؤسسة لها عام 1994، والتي بموجبها اتفقت الدول الموقعة عليها على عمل تصفية نهائية لشراكة الدول الثلاث (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر) في الهيئة وبموافقة دولة المقر (مصر)، وتم تأسيسها ككيان قائم بذاته مختلف عن التجمع الدولي العربي السابق، والذي يؤكد الطابع الوطني للهيئة اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبذلك تخضع الهيئة للقوانين المصرية التي بدأت بالقانون رقم 30 لسنه 1979, وذلك كله على خلاف المقرر في المنظمات الدولية التي لا تخضع للتشريعات الوطنية لأي دولة من أعضائها، سواء دولة المقر أو أي من الدول الأعضاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية لا يخلع عنها صفة الوطنية الحكومية لاحتفاظها بالامتيازات والحصانات على وفق أحكام دولة المقر بما يستتبعه من تطبيق للقوانين الوطنية دون الدولية، وهو ما يكون معه من حق الطاعن الاستفادة من تطبق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات، وخلص بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………….

وحيث إن المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون”.

وحيث إن البند (3) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرافق للقانون المذكور ينص على أنه: “عند تعيين أعضاء هيئه التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة…”.

وحيث إن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الهيئة العربية للتصنيع طبقا لاتفاقية إنشائها (الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 12 لسنة 1975) تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها، وما فتئت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على تلك الاتفاقية، وهو ما نص عليه المشرع صراحة في القانون رقم 30 لسنة 1979، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1994 من تصفية شراكة الدول الثلاث من الهيئة وتحمل جمهورية مصر العربية بمفردها المسئولية الكاملة عن الهيئة والتزاماتها؛ إذ إن هذا القرار فضلا عن أنه كان تحت بصر الجمعية وهي بصدد إفتائها السابق، فإنه لم يغير من الطبيعة القانونية للهيئة العربية للتصنيع ولم يخلع عنها صفتها الدولية، ويظاهر ذلك ما أفصح عنه قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 من استمرار الهيئة في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها على وفق جميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1994، وبذلك فإن ما انتهت إليه الجمعية من عدم أحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بأجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع يكون قد صدر صحيحا قائما على سنده. (فتواها رقم 164 بتاريخ 8/4/2000 ملف رقم 86/4/1361 الصادرة بجلسة 1/3/2000).

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 981 سنة 1996 بتعيين الطاعن في وظيفة (مدرس) بكلية التعليم الصناعي بالسويس، ثم صدر القرار رقم 420 لسنة 1997 متضمنا احتفاظه بمرتبه السابق الذي كان يتقاضاه من الهيئة العربية للتصنيع قبل تعيينه، إلا أنه بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم أحقيته في ذلك قامت الجامعة المطعون ضدها بإصدار قرارها رقم 490 لسنة 2004 بتعديل مرتب الطاعن والتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه حتى 9/3/2000 (تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2000)، مع استرداد الفروق المالية اعتبارا من 10/3/2000.

وحيث إن الهينة العربية للتصنيع تعد على وفق اتفاقية تأسيسها هيئة دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها، واستمر وضعها القانوني على هذا الحال بالرغم من انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على تلك الاتفاقية على وفق أحكام القانون رقم 30 لسنة 1979، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1994 من تصفية شراكة الدول الثلاث من الهيئة وتحمل جمهورية مصر العربية بمفردها المسئولية الكاملة عن الهيئة والتزاماتها؛ لكون هذا القرار لم يغير من الطبيعة القانونية للهيئة ولم يخلع عنها صفتها الدولية؛ ومن ثم فإن الطاعن لا يعد من العاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام المنصوص عليهم في البند (3) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرافق لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ويتخلف في شأنه مناط الاستفادة من الاستثناء الذي قرره المشرع للاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، وإذ قامت الجامعة المطعون ضدها بتعديل مرتب الطاعن لما تكشف لها عن وجه الحق وصائب حكم القانون ولم تحتفظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه إبان عمله بالهيئة العربية للتصنيع قبل تعيينه لديها، فإن مسلكها على هذا النحو يكون سليما ولا مطعن عليه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا الاتجاه في قضائه، فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون، ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم (410) الصادرة بجلسة 16 من مارس عام 2016 بتاريخ 14/6/2016، ملف رقم 54/1/532، أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، وأن باب العضوية فيها مفتوح لأية دولة عربية ترغب في الانضمام إليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدول العربية بغرض إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها, ومُنحت شخصية قانونية مستقلة تمكنها من تحقيق أغراضها، وأنها لا تخضع لقوانين الدول الأطراف وأنظمتها وذلك كله على وفق ما تضمنته اتفاقية تأسيس الهيئة التي صدر بالموافقة عليها في مصر القانون رقم (12) لسنة 1975، دون أن يغير من ذلك انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر من عضويتها؛ لأن هذا الانسحاب ليس فيه إخلال بالشخصية الاعتبارية للهيئة، أو استمرارها في مزاولة نشاطها أو خضوعها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفى نظامها الأساسي، وذلك على وفق القانون رقم (30) لسنة 1979 الذي صدر بعد انسحاب الدول المتقدمة, وهو ما سبق أن قضت به محكمة النقض وانتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. وانتهت الجمعية ترتيبًا على ما تقدم إلى أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، فإن مقتضى ذلك ولازمه أنها لا تخضع لجميع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)، إنما يقتصر مجال خضوعها لأحكامه على حكم المادة (38) وحدها، بما مفاده جواز تعاقد الجهات الخاضعة لأحكام ذلك القانون مع الهيئة بطريق الاتفاق المباشر، وجواز إنابتها عن تلك الجهات في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وذلك كله طبقًا لحكم المادة (38) من القانون المشار إليه بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم (48) لسنة 2014، والذي نص صراحة على نفاذ حكمها على الهيئة العربية للتصنيع.

Comments are closed.

xnxxbf