مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 17828 لسنة 59 القضائية (عليا)
يونيو 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 3906 لسنة 59 القضائية (عليا)
يونيو 11, 2020

الدائرة السابعة – الطعن رقم 12509 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2015

الطعن رقم 12509 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

لجان التوفيق في بعض المنازعات- مدى وجوب اللجوء إليها في شأن الطلب العارض بالتعويض المرتبط بطلب إلغاء القرار- اللجوءُ إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلبِ إلغاء القرار قبل إقامةِ الدعوى يُغْنِي عن اللجوءِ إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء، الذي يبدى كطلب عارض أثناء نظر الدعوى- طلبُ الإلغاء يُعَدُّ أصلا وطلبُ التعويض فرعًا عنه، والفرعُ يأخذ حكمَ الأصل، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنـزاع بالفعل وأصبحَ في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب التعويض على اللجنة المذكورة([1]).

– القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

  • إدارات قانونية:

أعضاؤها- ترقيتهم- القيدُ أمام محاكم الاستئناف يكشفُ عن حقيقة المركز القانوني لعضو الإدارة القانونية، وما يستتبعه ذلك من إرجاعٍ لأقدميةٍ معينة يجبُ احترامها- ترقيةُ أعضاء الإدارات القانونية ترتبطُ بالقيد في جداول نقابة المحامين- إذا كشفَ القيدُ في النقابة في إحدى الدرجات عن أقدميةٍ في هذا القيد، تعيَّنَ احترامُ هذه الأقدمية في نظام الوظيفة التي يشغلها- مُؤَدَّى ذلك أن إرجاعَ القيدِ أمام محاكم الاستئناف إلى تاريخٍ معين يُرتِّبُ لذي الشأن مركزًا قانونيًّا يجعلُ له أقدميةً في الدرجة التي يشغلُهَا بالإدارة القانونية.

  • إدارات قانونية:

أعضاؤها- تحديد أقدميتهم عند التعيين بطريق النقل- التعيينُ بطريق النقل في الوظائف الخالية بالإدارات القانونية أمرٌ جوازي لجهة الإدارة، تترخص فيه بسلطةٍ تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تقدِّرُها بغيةَ تحقيق المصلحة العامة- إذا كان التعيينُ نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، تُحسَبُ أقدميةُ المعيَّن في الفئة الوظيفية التي عُيِّنَ بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها، على ألا يسبقَ زملاءَه في الإدارة القانونية- لا يُعَدُّ ذلك النقل بمثابةِ إعادة تعيين مِمَّا تتحدَّدُ فيه الأقدميةُ من تاريخ النقل.

– المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

(د) إدارات قانونية:

أعضاؤها- ترقيتهم بالرسوب الوظيفي- تجوزُ ترقيةُ أعضاء الإدارات القانونية (شاغلي الوظائف الفنية بها) على وفق القرارات الصادرة برفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية (وجوبًا)، وذلك متى استوفوا الشروط ومدد القيد اللازمة للترقية طبقًا لأحكام قانون الإدارات القانونية (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973)، بالإضافة إلى المدد البينية التي يُشترَطُ استيفاؤها بقرارات الرسوب الوظيفي([2]).

– المادة (13) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

– المادة (الثانية) من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه.

– المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

– قرارا وزير الدولة للتنمية الإدارية رقما 218 لسنة 1998 و620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة.

(هـ) إدارات قانونية:

أعضاؤها- ضم مدد الخبرة العلمية- أَفرَدَ المشرِّعُ تنظيمًا قانونيًّا خاصًّا للوظائف الفنية بالإدارات القانونية، فاشترطَ فيمَنْ يشغلُ هذه الوظائف فوق الشروط المقرَّرة للتعيين في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد والمدد المحدَّدة لكلِّ وظيفةٍ، واعتدَّ بمدد الاشتغال بعملٍ من الأعمال القانونية النظيرة، وقرَّر حسابَهَا ضمن المدد المشترَطة للتعيين في هذه الوظائف- لم يجعل المشرِّعُ لمدةِ الخبرة المكتسبة علميًّا أثرًا على المدد المتطلبة قانونًا لشغل أيٍّ من هذه الوظائف- لا يسوغ استدعاءُ الأحكام التي ترصدها أنظمةُ التوظف العامة، بشأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علميًّا، على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، والقولُ بغير ذلك من شأنه إضافة مدة سبق أخذها في الاعتبار لدى تعيين العامل في الوظيفة التي يشغلها([3]).

– المادتان (12) و(13) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

– المادة (24) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمعدَّل بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984.

الإجراءات

بتاريخ 20/1/2011 أودعَ وكيلُ الطاعنة قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها العام برقم 12509 لسنة 57ق.عليا، وذلك طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) بجلسة 28/11/2010 في الدعويين رقمي 2781 لسنة 55ق و189 لسنة 59 ق، القاضي منطوقه بعدم قبول الدعويين بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من القرارات الواردة في الطلب الأول (الأصلي والاحتياطي) والطلبين الثاني والثالث، وبقبولهما شكلا فيما عدا ذلك من طلبات، وفي الموضوع برفضها، وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنةُ -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته، والقضاء مُجَدَّدًا: (أولا) بصفة أصلية: 1- بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب الوظيفي رقم 218 لسنة 1998، وإعمالا للمادة (6/2) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، والمادة (13) من قانون الإدارات القانونية. 2- بإزالة التخطي الذي حدث لها، وإعادة ترتيب أقدميتها على أن تكون سابقة لـ/ علاء… الذي عُيِّنَ في 3/10/1990، لتحتل نفس ترتيبها السابق عند دخولها الإدارة، وتسوية حالتها على هذا النحو، وذلك بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقمي 757 الصادر في 17/2/2004 و812 الصادر في 6/3/2004 فيما تضمناه من تخطيها. (ثانيًا) بصفة احتياطية: بأحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986 بإضافةِ سنةٍ كمدةِ خبرةٍ علمية لحصولها على الماجستير. (ثالثًا) من باب الاحتياط الكلي: الحكم لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة صدور قرارات التخطي وتأخيرها عن الترقية، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلانُ تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

وتُدووِلَ نظرُ الطعنِ أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدمت الطاعنةُ حافظة مستندات ومذكرة دفاع، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 26/10/2014، حيث جرى نظرُهُ بتلك الجلسة، وفيها قدم الحاضرُ عن المركز المطعون ضده حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2015 ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 9/11/2014 أودعت الطاعنة مذكرة بدفاعها، ثم قررت المحكمة مدَّ أجل النطق بالحكم إلى جلسة 1/8/2015 لاستمرار المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت مدَّ أجل النطق بالحكم إلى جلسة 15/11/2015، ثم قررت مدَّ أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعنة تهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مُجَدَّدًا: (أولا) أصليًّا بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 218 لسنة 1998، واحتياطيًّا بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 620 لسنة 2000. (ثانيًا) إرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986 بعد حساب سنةٍ خبرةً علميةً لحصولها على درجة الماجستير. (ثالثًا) ترتيب أقدميتها بين زملائها في الفئة الثانية طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. (رابعًا) التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم تطبيق القرارات المشار إليها، وذلك بمبلغ عشرين ألف جنيه. (خامسًا) إلغاء القرارين رقمي 757 و812 لسنة 2004 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية لدرجة مدير إدارة قانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة ترتيب أقدميتها على أن تكون سابقة على زميلها السيد/ علاء… (سادسًا) التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخطيها بموجب هذين القرارين بمبلغ عشرين ألف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

– وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2781 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بصحيفةٍ أودعت قلمَ كُتَّاب المحكمة بتاريخ 30/1/2001، طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: (أولا) ترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب الوظيفي رقم 218 لسنة 1998، والمادة رقم (13) من قانون الإدارات القانونية. (ثانيًا) إرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986 بعد حساب سنة خبرة علمية بحصولها على الماجستير. (ثالثًا) ترتيب أقدميتها بين زملائها في الفئة الثانية طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. (رابعًا) التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ القرارات المشار إليها بمبلغ عشرين ألف جنيه.

وذكرت المدعيةُ (الطاعنة) أنها تخرجت في كلية الحقوق عام 1983، ثم عُيِّنَتْ بالمركز المدعى عليه في 6/12/1988 بوظيفة إخصائي ثالث تطبيق نظم ولوائح وظيفية، ثم أُرجعت أقدميتها إلى 6/12/1987 بعد ضمِّ سنة الخدمة العامة، وقد حصلت على الماجستير عام 1990، ومُنِحَتْ أقدميةَ سنةٍ للخبرة العلمية، وتمَّ نقلُهَا بعد ذلك للعمل كمحاميةٍ بالمركز بمجموعة وظائف القانون اعتبارًا من 31/5/1995، وقد تقدمت لنقابة المحامين بطلب لحساب المدة من 6/12/1988 حتى تاريخ القيد مدة عمل نظير، وقُيِّدَتْ (استئناف)، ثم حصلت على إجازةٍ لرعاية الطفل من 1/1/1997 حتى 18/4/2000، وعند عودتها فوجئت بترقية المحامين المعينين بعدها في المركز وعددهم أربعة، وقد تقدمت بطلبٍ لترقيتها بالرسوب بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998، إلا أن طلبَهَا رُفِضَ؛ لعدم استيفائها المدة البينية، وأُخطرت بذلك في 2/9/2000، كما أن إدارة شئون العاملين قد رفضت ترقيتها مرةً أخرى؛ وذلك لأن هناك شرطًا وَرَدَ عند نقلِهَا مفادُهُ ألا تسبقَ الزميلَ، وحدود أقدميتها وترتيبها (الثالث عشر) بعد أحد الموجودين، وذلك بالمخالفة لمفهوم الزميل، وإذ تقدمت بطلبٍ إلى لجنة التوفيق بتاريخ 21/10/2000، فرُفِضَ الطلبُ، فتقدمت بطلبٍ آخر، وانتهت اللجنةُ فيه إلى أحقيتها في الترقية طبقًا للرسوب الوظيفي، إلا أن المركز رَفَضَ تنفيذَ التوصيةِ، فلجأت إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية لإبداء الرأي في ترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز، وترتيب الأقدمية بين الزملاء في الفئة الثانية التي تطلب الترقية إليها، وقد أبدت اللجنةُ رأيها القانوني، إلا أن المركز رَفَضَ تنفيذَ هذا الرأي؛ لذلك أقامت هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات المبينة سالفًا.

وقدمت المدعية صحيفةً بتعديل طلباتها، بإضافة طلبٍ احتياطي للطلب الأول، وهو الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 620 لسنة 2000 اعتبارًا من 1/9/2000.

– وبتاريخ 3/10/2004 أقامت المدعيةُ (الطاعنة) الدعوى رقم 189 لسنة 59ق بصحيفةٍ أودعت قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: 1- بإزالة التخطي الذي حدث لها وإعادة ترتيب أقدميتها على أن تكون سابقةً للأستاذ/ علاء… الذي عُيِّنَ في 3/10/1990، لتحتل نفسَ ترتيبها السابق عند دخولها الإدارة، وتسوية حالتها وذلك بإلغاء الأمرين رقمي 757 بتاريخ 17/2/2004 و812 بتاريخ 6/3/2004. 2- حساب سنةٍ خبرةً علميةً لحصولها على الماجستير قبل التحاقها بالإدارة القانونية. 3- بأحقيتها في التعويض عن الضرر الذي أصابها بمبلغ عشرين ألف جنيه.

وقالت شرحًا لدعواها إنها أقامت الدعوى رقم 2781 لسنة 55ق وذلك للقضاء لها بالطلبات المشار إليها، وأثناء نظر تلك الدعوى رُقِّيَتْ برسوب 2002 إلى محام ممتاز، وتمَّت ترقيةُ الزملاء المطعون عليهم إلى مدير إدارة قانونية، وهم/ علاء… ومها… وحسين…، وذلك بالقرار رقم 344 بتاريخ 16/9/2003 اعتبارًا من 1/8/2003 بشرطِ موافقة لجنة الإدارات، ثم صدر القرارُ رقم 635 بتاريخ 30/12/2003 بإزالةِ الشرط، وتظلمت من هذا القرار في 31/8/2003، إلا أنها فُوجِئَتْ أن الأستاذ/ محمد… تمَّت ترقيته على درجةٍ خالية بالأمر التنفيذي رقم 757 بتاريخ 17/2/2004، كما تمَّ تسكينُ الأستاذ/ علاء… مدير إدارة التحقيقات بالأمر التنفيذي رقم 812 بتاريخ 6/3/2004 بموجب محضر لجنة شئون العاملين يوم 28/3/2004، وقد تظلمت من هذين الأمرين التنفيذيين في 7/4/2004، ولجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 394 لسنة 2004 بتاريخ 13/6/2004، وأصدرت التوصيةُ بجلسة 8/8/2004، ثم أقامت هذه الدعوى للقضاء لها بالطلباتِ المذكورة سالفًا، والتي اختتمت بها عريضتها.

…………………………………………………………

وتُدُووِلَ نظرُ الدعويين أمام المحكمة، وبجلسة 14/1/2008 قررت ضم الدعويين معًا، وبجلسة 28/11/2010 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعويين، قاضيا: (أولا) بعدم قبول الدعويين بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من القرارات الواردة في الطلب الأول (الأصلي والاحتياطي) والطلبين الثاني والثالث، و(ثانيًا) بقبولهما شكلا فيما عدا ذلك من طلبات، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعية المصروفات.

وشَيَّدَتْ المحكمةُ قضاءَها على سندٍ من:

(أولا) بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من عدم ترقيتها لوظيفة محام ممتاز بالقرار رقم 218 لسنة 1998، والقرار رقم 620 لسنة 2000، وإرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986، وترتيب أقدميتها في الفئة الثانية -بعد استعراضها لمفاد المادتين (1 و11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات- فإن الثابت من الأوراق أن المدعية تطلبُ التعويضَ عن الأضرار التي أصابتها من جراء القرارات المشار إليها سلفًا، ولما كان البين أنها أقامت الدعوى رقم 2781 لسنة 55ق في 30/1/2001، أي بعد العمل بالقانون 7 لسنة 2000 المشار إليه، ولما كان هذا الطلب ليس من الطلبات المستثناة من العرض على لجان التوفيق، وجاءت الأوراقُ خلوًا مما يفيد اللجوء إلى تلك اللجنة قبل إقامة الدعوى، فإنه يتعين معه القضاءُ بعدم قبول هذا الطلب.

(ثانيًا) بالنسبة لطلب المدعية الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 218 لسنة 1998، فإن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلةٌ على ليسانس الحقوق دور مايو 1983، وعُيِّنَتْ بالجهة الإدارية بتاريخ 6/12/1988 بوظيفة إخصائي ثالث تطبيق نظم ولوائح وظيفية، وأُرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 6/12/1987 بعد ضمِّ مدةِ سنةٍ قضتها بالخدمة العامة، وقد صدر القرار رقم 856 لسنة 1995 بنقلها من وظيفة إخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى وظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، على أن تتحدد أقدميتها في الوظيفة المنقولة إليها بتاريخ حصولها على الفئة المعادلة للدرجة المنقولة إليها، بشرط ألا تسبقَ زملاءَها بالإدارة القانونية بالمركز، ولما كان القرارُ الصادر بنقل المدعية من مجموعةٍ إدارية إلى مجموعة أخرى نوعية هو في حقيقته إعادة تعيين على وفق المادة (24) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي تخاطَب بها المدعية، والذي يؤكد ذلك أنه حال صدور قرار إعادة تعيين الطاعنة فإنها لم تكن مقيدةً بنقابة المحامين، وتمَّ قيدُهَا بتاريخ 7/6/1995 للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، ومن ثمَّ فإن القرارَ الصادر بنقلها هو في حقيقته إعادة تعيين، ويخضعُ لأحكام المادة (24) المبينة آنفًا، ومن أهم آثارها حساب أقدميتها من تاريخ إعادة تعيينها في 31/5/1995، ولما كانت المدعية تطعنُ على القرار رقم 218 لسنة 1998 فيما تضمنه من عدم ترقيتها للدرجة الثانية، ولما كان القرارُ قد تطلَّبَ قضاءَ مدةً بينية حتى 31/12/1998 مقدارها (8 سنوات) في الدرجة الثالثة، وإذ عُيِّنَتْ المدعيةُ في 31/5/1995، ومن ثمَّ لم تستوفِ المدةَ اللازمة للترقية بموجب هذا القرار، فإن طلب ترقيتها بموجب هذا القرار يكون جديرا بالرفض.

(ثالثًا) بالنسبة لطلب المدعية الاحتياطي بترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز بالقرار رقم 620 لسنة 2000 رسوب وظيفي، فبعد استعراضها لمفاد المادة الأولى من القرار رقم 620 لسنة 2000، أسَسَّتْ المحكمة قضاءَها على أن القرار المذكور قد تطلَّبَ قضاءَ مدة (8 سنوات) في الدرجة الثالثة وذلك حتى 31/8/2000 لِمَنْ يُرقَى إلى الدرجة الثانية، والبينُ مما سلف أن المدعية عُيِّنَتْ في 31/5/1995، ومن ثمَّ فهي لم تستوفِ المدةَ البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية، وهو ما يغدو معه طلبها الترقية بموجبه قائمًا على غير سندٍ من القانون، ويتعين القضاءُ برفضه.

(رابعًا) بالنسبة لطلب المدعية أحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986؛ وذلك لحساب مدة سنةٍ خبرةً علميةً لحصولها على درجة الماجستير، وإذ كان البينُ من الأوراق أن المدعية تطلب الحكمَ لها بإرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986 بعد حساب سنة خبرة علمية لحصولها على الماجستير، ولما كانت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى عدم إفادة أعضاء الإدارات القانونية من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في شأن ضمِّ مدة الخبرة المكتسبة علميًّا، ومن ثم فإن طلبَهَا في هذا الشأن يكونُ قد جاء على غير سندٍ من القانون، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.

(خامسًا) بالنسبة لطلب المدعية أحقيتها في ترتيب أقدميتها في الفئة الثانية طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، فبعد استعراضها لمفاد المادة (6) من القرار المشار إليه، أسَسَّتْ المحكمةُ قضاءَهَا على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تمَّ نقلُهَا بالقرار رقم 856 بتاريخ 31/5/1995 بوظيفة محام بالإدارة القانونية بالمركز، وقد حدَّدَ قرارُ النقلِ الأقدميةَ الخاصة بها، وهي أن تُحَدَّدَ أقدميتُها في الدرجة المنقولة إليها بتاريخ حصولها على الفئةِ المعادلة للدرجة المنقولة منها، وبشرطِ ألا تسبقَ زملاءها بالإدارة القانونية، ولما كان القضاءُ المتقدم قد انتهى إلى عدم سلامة القرار الصادر بإعادة تعيين المدعية فيما يتعلق بحساب أقدميتها، حيث يتمُّ تحديدُ أقدميتها اعتبارًا من 31/5/1995 (تاريخ إعادة تعيينها)، ومن ثمَّ فإن طلبَهَا يكونُ قد أقيم على سببٍ انتهت المحكمة إلى عدم سلامته وفساده، ومن ثمَّ فإن الطلبَ يكونُ قد جاء على غير سندٍ من القانون، ويتعين القضاءُ برفضه.

(سادسًا) بالنسبة لطلب المدعية إلغاء القرارين رقمي 757 و812 لسنة 2004 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى درجة مدير إدارة قانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فقد أسَسَّتْ المحكمةُ قضاءَها على أنه لَمَّا كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أُعيد تعيينها بالمركز المدعى عليه بمجموعة وظائف القانون، وذلك اعتبارًا من 31/5/1995، وقد وُضِعَتْ في الترتيب بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية بالمركز برقم (19)، في حين أن المطعون على تسكينهما على وظيفة مدير إدارة قانونية وهما/ علاء…، ومحمد… بالقرار المطعون فيه، ولَمَّا كان البين أن ترتيبَ المستشهدِ به الأول رقم (8)، والثاني رقم (11)، ومن ثمَّ -وعلى وفق ما استقرت عليه أحكامُ المحكمة الإدارية العليا- لا يجوزُ للمدعية طلبُ إلغاء هذين القرارين؛ باعتبار أنها مُعاد تعيينها، فلا يجوزُ لها أن تسبقَ زملاءَها في الإدارة القانونية المنقولة إليها، وذلك حتى مع توفر شروط شغل الدرجة المطعون على القرار الصادر لها؛ بحسبان أن المستشهد بهما أقدمُ من المدعية، ومن ثمَّ فهما الأفضل، حتى لو تساوت درجةُ الكفاية بين المدعية والمستشهد بهما، فضلا عن عدم جواز أن تسبقَ المدعية زملاءَها في الإدارة، لكونها منقولةً إليها وبشرط ألا تسبِقَهُم، وهو ما يتعين معه القضاءُ برفض هذا الطلب.

(سابعًا) بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء صدور القرارين المشار إليهما، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى سلامة هذين القرارين، ومن ثم فقد انتفى ركنُ الخطأ الموجب لقيام مسئولية الإدارة واستحقاق التعويض، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المبين سالفًا.

…………………………………………………………

وحيث إن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون عليه مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، وكذا الإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ تأسيسًا على أن الطاعنة لم تُعَيَّنْ بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمركز، بل نُقِلَت إليها، وكانت سابقةً لزملائها في ترتيب الأقدمية في الفئة الثالثة، لكونها عُيِّنَت بهذه الفئة في 6/12/1988، وأُرجعت أقدميتها إلى 6/12/1987 بضم مدة الخدمة العامة، وأن الأربعة التالين لها في الأقدمية تمَّت ترقيتُهُم بطريق الخطأ لعدم استيفائهم المدة البينية المتطلبة، وصدر لمصلحتهم حكمٌ بتحصن قرار الترقية، وبذلك لم يكن هناك سبيل إلا أن تقيم الطاعنة دعواها لإزالة التخطي وإعادة ترتيب الأقدمية.

ومن ناحيةٍ أخرى فإن الحكم المطعون عليه أغفلَ نص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وهذا الإغفال هو الذي ينطبق على حالتها بشأن حساب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقًا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام، كما أنه يكفي للتعيين بوظيفة محامٍ ممتاز توفر شروط شغل محامٍ أول طبقًا لفتاوى الجمعية العمومية وبطاقة وصف هذه الوظيفة، وقد حسبت للطاعنةُ مدةُ عملٍ نظير منذ 6/12/1988 حتى 1995 بموجب الشهادة الصادرة عن نقابة المحامين، أي إن المدة المذكورة تعد مدة اشتغال فعلي في المحاماة، وقُبِلَتْ بالاستئناف، لذا فإنها تطالب بترقيتها بالرسوب الوظيفي بصفةٍ أصلية بالقرار رقم 218 لسنة 1998؛ لكونها بتاريخ 31/12/1998 يكون قد مضى عليها في الدرجة الثالثة منذ 6/12/1988 عشرُ سنوات.

بالإضافة إلى أن الحكم استند إلى نص المادة (24) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، مخالفًا بذلك قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.

فضلا عن أن الحكمَ المطعون عليه انتهى إلى عدم قبول طلب التعويض لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، بالرغم من أنها لجأت إليها قبل رفع الدعوى رقم 2781 لسنة 55ق بخصوص الترقية بالرسوب وإعادة ترتيب الأقدمية، ثم أضافت طلبَ التعويض، وطلبَ حساب سنة خبرة علمية لطلباتها باللجنة، ثم ضُمَّتْ الدعوى رقم 189 لسنة 59ق إلى الدعوى المذكورة في 14/1/2008، وإذ انتهى الحكمُ المطعون عليه إلى رفض طلباتها، وعدم قبول طلب التعويض، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، متعينا الحكم بإلغائه. وخلصت الطاعنة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباتها المبينة سالفًا.

…………………………………………………………

– وحيث إنه بالنسبة للطلب الأصلي بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، فإن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: “يُشترَطُ فِيمَنْ يشغلُ الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كلِّ وظيفةٍ منها، وذلك على النحو التالي:…

محام ممتاز- القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف. …

وتُحسَبُ مدةُ الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقًا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام”.

وحيث إن المادة (الثانية) من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن: “تُدمَجُ وظائفُ محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام، وتُعادَل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتُدمَجُ وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز، وتُعادَل بالدرجة الثانية من الجدول،…”.

وحيث إن المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن: “تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويُراعَى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:

(1)… (2) إذا كان التعيين نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، تُحسَبُ أقدميةُ المعين في الفئة الوظيفية التي عُيِّنَ بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبقَ زملاءَه في الإدارة القانونية. …”.

وحيث إن المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: “تُرفَعُ الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمُّون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مددًا لا تقلُّ عن المدد المحددة قرين كلِّ درجةٍ من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها.

الدرجة                                  المدة المحددة

الثانية                                    6 سنوات

الثالثة                                    8 سنوات  …

وفي جميع الأحوال تكونُ ترقيةُ العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخٍ مُوَحَّدٍ هو 1/1/1999″.

وبناءً على ما تقدم، وكان الثابتُ من الأوراق أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق دور مايو 1983، وعُيِّنَتْ بالمركز المطعون ضده بتاريخ 6/12/1988 بوظيفة إخصائي ثالث تطبيق نظم ولوائح وظيفية بمراقبة الطعون بالشئون الإدارية، وأُرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 6/12/1987 بعد ضمِّ مدة سنة قضتها بالخدمة العامة، ثم صدر القرارُ رقم 856 لسنة 1995 بتاريخ 31/5/1995 مُتضمنًا نقلها من وظيفة إخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى وظيفة محام من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، على أن تُحَدَّد أقدميتُهَا في الجهة المنقولة إليها بتاريخ حصولها على الفئة المعادلة للدرجة المنقولة منها، بشرطِ ألا تسبقَ زملاءَها في الإدارة القانونية بالمركز، ومُراعاة اتخاذِ قيدها بنقابة المحامين، وعليه تمَّ قَيْدُهَا بالنقابة بتاريخ 7/6/1995، وقُبِلَتْ للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في التاريخ نفسه، ثم بجلسة 27/3/1996 حسبت نقابةُ المحامين المدة من 6/12/1988 وحتى تاريخ القيد الحاصل في 7/6/1995 مدةَ عملٍ نظير، وقُيِّدَتْ (استئناف) اعتبارًا من هذا التاريخ (27/3/1996)، ومن ثم فإن الطاعنة لم تتوفر في شأنها شروط شغل وظيفة محامٍ ممتاز على النحو الذي تضمنته المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه؛ وذلك لكونها قضت مدة أقل من إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة -وذلك بعد حساب المدة من 6/12/1988 وحتى تاريخ القيد بالنقابة مدة عمل نظير-، كما أنها لم تكمل مدة الست السنوات للقيد أمام محاكم الاستئناف، باعتبار أنها قُيِّدَت استئناف في 27/3/1996 على النحو المبيَّن سالفًا، ومن ثم فإن الطاعنة في 31/12/1998 لم تكمل مدة ست سنوات قيدًا أمام محاكم الاستئناف، ولم تنقضِ إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض طلب الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بموجب قرار الرسوب الوظيفي رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، وإذ ذهبَ الحكمُ المطعون عليه هذا المذهب بشأن الطلب الأصلي، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، جديرًا بالتأييد.

– وحيث إنه بالنسبة للطلب الاحتياطي بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز طبقًا لقرار الرسوب رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، فإن المستقرَّ عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القيدَ أمام محاكم الاستئناف يكشفُ عن حقيقة المركز القانوني لعضو الإدارة القانونية، وما يستتبعه من إرجاعٍ لأقدميةٍ معينة يجبُ احترامها؛ باعتبار أن ترقية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ترتبطُ بالقيد في جداول نقابة المحامين، فإذا كشفَ القيدُ في النقابة في إحدى الدرجات عن أقدميةٍ في هذا القيد، تعيَّنَ احترامُ هذه الأقدمية في نظام الوظيفة التي يشغلها، بما مُؤَدَّاهُ أن إرجاعَ القيدِ أمام محاكم الاستئناف إلى تاريخٍ معين يُرتِّبُ لذي الشأن مركزًا قانونيًّا يجعلُ له أقدميةً في الدرجة التي يشغلها بالإدارة القانونية.

ولَمَّا كان البينُ من مطالعةِ القرار رقم 620 لسنة 2000 أن المادةَ (1) منه تضمنت رفعَ الدرجاتِ المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتَمُّوا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مددًا لا تقلُّ عن المدد المحددة قرين كلِّ درجة، وقد اشترطت هذه المادةُ قضاءَ مدةٍ قدرها 8 سنوات في الدرجة الثالثة وذلك حتى التاريخ المذكور (31/8/2000) لِمَنْ يُرقَّى للدرجة الثانية، وإذ استبان للمحكمة -على النحو الموضح تفصيلا بالحكم عند الفصل في الطلب الأصلي- أن الطاعنةَ تمَّ قَيْدُهَا بنقابة المحامين بتاريخ 7/6/1995، وقُبِلَت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في ذلك التاريخ، ثم بجلسة 27/3/1996 حسبت النقابةُ المدة من 6/12/1988 وحتى تاريخ القيد الحاصل في 7/6/1995 مدة عمل نظير، وتمَّ قَيْدُهَا بجدول الاستئناف اعتبارًا من هذا التاريخ (27/3/1996)، ومن ثم فإن الطاعنة في 31/8/2000 تكون قد استوفت المدة البينية اللازمة لشغل وظيفة محامٍ ممتاز، باعتبار أنه مضى على اشتغالها بالمحاماة أكثر من إحدى عشرة سنة، وذلك اعتبارًا من 6/12/1988، ومُقيَّدة أمام محاكم الاستئناف اعتبارًا من 27/3/1996، فضلا عن استيفائها المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية طبقًا لنص المادة (1) من القرار رقم 620 لسنة 2000، ومن ثمَّ فإن الطاعنة على هذا النحو تكون قد استوفت شروط شغل وظيفة محامٍ ممتاز، واستوفت كذلك المدة البينية الواردة بقرار الرسوب الوظيفي المشار إليه، فإن المحكمة تقضي بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز اعتبارًا من 1/9/2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولا ينالُ من ذلك ما سطَّرَهُ الحكمُ المطعون عليه من أن القرار الصادر بنقل الطاعنة من مجموعةٍ إدارية إلى مجموعة أخرى نوعية يُعَدُّ في حقيقته بمثابة إعادة تعيين على وفق نص المادة (24) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثمَّ فإنها لم تستوفِ المدة البينية اللازمة للترقية، باعتبار أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التعيينَ بطريق النقل في الوظائف الخالية بالإدارات القانونية أمرٌ جوازي لجهة الإدارة، تترخص فيه بسلطة تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تتكفل بوزنها وتقدير مناسباتها، بحسب ما تراه أدنى إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه في حالةِ ما إذا كان التعيينُ نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تُحسَبُ أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عُيِّنَ بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها، على ألا يسبقَ زملاءَه في الإدارة القانونية.

وإذ ذهبَ الحكمُ المطعون عليه في هذا الطلب مذهبًا مُغايرًا لِمَا تقدم، فإنه يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء فيما يخصُّ الطلبَ الاحتياطي.

– وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة من جراء تخطيها في الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز بموجب قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 218 لسنة 1998 و620 لسنة 2000 المشار إليهما، فإنه بالنسبة لطلب التعويض عن القرار الثاني (رقم 620 لسنة 2000)، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات قد أوجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإذ استبان من الأوراق أن الطاعنة قد لجأت إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار المذكور قبل إقامة دعواها، وكان هذا الطلبُ الذي عُرِضَ على اللجنة يعد وجهًا من أوجه الطعن المباشر في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم الأمرُ للبت فيه التعرضَ لِمَا إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبًا بعيبٍ من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من عدمه، وكان طلبُ التعويض يعد طلبًا فرعيًّا لطلب الإلغاء الذي هو الأصل، ومن المعلوم أن الفرعَ يأخذُ حكمَ الأصل، ويعد جزءًا منه ومتفرعًا عنه، ومن ثمَّ فإن اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن طلب الإلغاء يغني عن اللجوء إلى اللجنة نفسها بشأن طلب التعويض، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنـزاع بالفعل وأصبحَ في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب التعويض على اللجنة المذكورة.

وبناءً على ما تقدم يكونُ طلبُ التعويض عن القرار رقم 620 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.

وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب، فإن قضاءَ هذه المحكمة يجرى على أن مناطَ توفرِ المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض على عاتق الجهة الإدارية هو توفرُ ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وذلك بأن يثبت أن مسلكَ جهة الإدارة هو مسلكٌ غيرُ مشروعٍ، وهو ما يتوفرُ به ركنُ الخطأ، وأن يترتب على هذا المسلك ضررٌ مادي وأدبي يلحقُ بصاحب الشأن، وهو ما يتوفرُ به ركنُ الضرر، وذلك بجانب توفرِ علاقةِ السببية بين ركني الخطأ والضرر، بأن يكونَ مسلكُ جهةِ الإدارة غيرُ المشروعِ هو السببَ لوقوعِ الضرر المدعى حدوثه.

وحيث إن الثابت مما تقدم -على نحو ما انتهى إليه هذا الحكمُ- أحقية الطاعنة في الترقية بموجب القرار المذكور، فإنه يتوفرُ ركنُ الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

أما بالنسبة لركن الضرر، فإن مما لا شك فيه أن تخطي الطاعنة في الترقية قد ترتبت عليه أضرارٌ مادية حاقت بها، تمثلت في حرمانها من المقابل المالي الذي كانت ستتقاضاه لو تمت ترقيتها، بما يشمله ذلك المقابل من راتبٍ بملحقاته من حوافز وبدلات مختلفة، كما ترتبت على التخطي أضرارٌ أدبية، تمثلت فيما علق بنفسها من شعورٍ بالظلم والمرارة والأسى والقلق بجانب المساس بوضعها الأدبي بين أقرانها وزملاء العمل، ومن ثمَّ يكونُ ركنُ الضرر مُتوفرًا بحقٍّ، بالإضافة إلى أن هذا الضررَ جاء نتيجةً مباشرةً لخطأ الإدارة (علاقة السببية)، وهو ما تضحى معه أركانُ المسئولية الموجبة للتعويض في جانب الإدارة مُتحققةً، وهو ما يُوجب التعويضَ على عاتقها، وتقضي المحكمةُ لذلك بإلزام المركز المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعنة مبلغًا مقدارُه عشرون ألف جنيه كتعويضٍ شامل وجابر لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخطيها في الترقية.

– وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة من جراء تخطيها في الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز بموجب القرار رقم 218 لسنة 1998 المشار إليه، فإنه قد سبقَ للمحكمة بهذا الحكم أن قضت بعدم أحقيتها في الترقية بموجب هذا القرار، ومن ثم ينتفي ركنُ الخطأ في جانب جهة الإدارة، مِمَّا لا محل معه للقضاء بالتعويض في هذه الحالة؛ باعتبار أن المشرع اشترط لاستحقاقه توفرَ الأركان الثلاثة مجتمعةً، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وهو ما لا يتوفر بالنسبة لهذا الطلب.

– أما بالنسبة لطلب الطاعنة المتمثل في إرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986؛ وذلك بحساب مدة سنةٍ خبرةً علميةً لحصولها على درجة الماجستير، فإن المستقر عليه في قضاءِ هذه المحكمة أن المشرِّعَ -تحقيقًا منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانًا لحيدتهم في أداء أعمالهم- قد أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًّا نظَّمَ فيه المعاملةَ الوظيفية لهذه الفئة، إذ عَيَّنَ هذه الوظائفَ على سبيل الحصر، واشترطَ فِيمَنْ يشغلُها -فوق الشروط المقررة للتعيين في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- أن يكونَ مُقَيَّدًا بجدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (12) منه، والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتدَّ في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقًا لقانون المحاماة، وقرَّر حسابها ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظائف، ولم يجعل المشرِّعُ من مدةِ الخبرة المكتسبة علميًّا ما يُثمِرُ أثرًا على المدد المتطلبة قانونًا لشغل أيٍّ من هذه الوظائف، ويُؤَكِّدُ ذلك أن قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لم يُرَتِّبْ في المادة (24) منه -مُعدَّلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984- من أثرٍ للحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون سوى إنقاص مدة التمرين إلى سنةٍ بدلا من سنتين، دون أن ينبسط ذلك على المدد اللازمة للقيد بجدول المحامين نفسه، وهو ما يتعين معه الوقوفُ عند إرادة المشرع في هذا الشأن، إذ نظَّمَ الشئونَ الوظيفية لهذه الفئة بأحكامٍ خاصة، لا يسوغُ معها استدعاءُ الأحكام التي ترصدها أنظمةُ التوظف العامة، ومنها المادة (27/1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علميًّا، والقولُ بغير ذلك من شأنه إضافة مدة سبق أخذها في الاعتبار لدى تعيين العامل في الوظيفة التي يشغلها.

وبناءً على ما تقدم فإن طلب الطاعنة بإرجاع أقدميتها إلى 6/12/1986 يكونُ قائمًا على غير سندٍ من القانون، حريًّا بالرفض؛ لعدم جواز تطبيق حكم المادة (27/1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص ضم مدة الخبرة المكتسبة علميًّا على أعضاء الإدارات القانونية، حسبما استقر عليه قضاءُ هذه المحكمة.

– وحيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة بأحقيتها في ترتيب أقدميتها طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن المادة (6) منه تنص على أن: “تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويُراعَى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:

(1)… (2) إذا كان التعيين نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، تُحسَبُ أقدميةُ المعين في الفئة الوظيفية التي عُيِّنَ بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبقَ زملاءَه في الإدارة القانونية. …”.

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابتُ من الأوراق أن الطاعنة نُقِلَتْ بالقرار رقم 856 لسنة 1995 لِتشغلَ وظيفةَ محام من الدرجة الثالثة بالإدارة القانونية بالمركز المطعون ضده بتاريخ 31/5/1995، على أن تتحدد أقدميتُها في الدرجةِ المنقولة إليها بتاريخ حصولها على الفئةِ المعادلة للدرجة المنقولة منها، شريطةَ ألا تسبقَ زملاءَها بالإدارة القانونية بالمركز، ومن ثم فقد وُضِعَتْ الطاعنةُ تحت رقم (3) بين شاغلي وظيفة محام من الدرجة الثالثة، باعتبار أن أقدميتها في شغل تلك الدرجة ترجع إلى 6/12/1987، وبحيث تكون سابقة على السيد/ حسين… الذي ترجع أقدميته في شغل الدرجة نفسها إلى 10/7/1988، وتالية للسيد/ محمد… الذي ترجع أقدميته في شغل نفس الدرجة إلى 27/6/1986، وإذ استبان للمحكمة أنه تمَّت ترقيةُ الأربعة التالين للطاعنة في الأقدمية بطريق الخطأ إلى الفئة الثانية، إذْ لم يستوفوا المدة البينية اللازمة للترقية، إلا أنهم أقاموا دعوى وصدر الحكمُ فيها بتحصن قرار الترقية، ومن ثمَّ أصبحوا شاغلين لوظيفة محامٍ ممتاز من الفئة الثانية، وإذ كانت الطاعنةُ تستحقُّ شغلَ هذه الفئة اعتبارًا من 1/9/2000 -على النحو الذي انتهت إليه المحكمة سلفًا في هذا الحكم- فإن المحكمة تقضي بأحقيتها في إعادة ترتيب أقدميتها بجعلها تالية للسيد/ محمد…، وسابقة على السيد/ حسين…؛ وذلك لكونها أقدم منه في تاريخ شغل الدرجة الوظيفية لمحامٍ.

وإذ ذهبَ الحكمُ المطعون عليه مذهبًا مغايرًا لِمَا تقدم فيما يخصُّ طلبَ إعادة ترتيب أقدمية الطاعنة بين زملائها في الفئة الثانية طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، فإنه يكونُ قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء فيما يخصُّ هذا الطلبَ.

– وحيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة إلغاء القرارين رقمي 757 و812 لسنة 2004 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية لدرجة مدير إدارة قانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن المشرِّعَ في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المعدَّل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 عَيَّنَ على سيبل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية، وأفصحَ عن إرادته في اشتراطه للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية           -فضلا عن الشروط المقررة في نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- أن يكون مُقَيَّدًا أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وإن التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها يكونُ بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرةً بعد استيفاء مدد القيد المقررة، وإن قرارَ وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه تضمن أنه إذا كان التعيينُ نقلا، فلا يجوزُ لعضو الإدارة القانونية المنقول أن يسبقَ أيًّا من زملائه في الإدارة المنقول إليها، وإذ كانت الطاعنةُ نُقِلَتْ إلى هذه الإدارة بموجب القرار رقم 856 لسنة 1995 على ألا تسبقَ زملاءَها بالإدارة، وكان البينُ من الأوراق أن المستشهد به السيد/ علاء… أقدم منها في ترتيب شغل الوظيفة، فإن طلبها يغدو في هذا الشأن مُفتقدًا لسنده، حريًّا بالرفض، وإذ ذهبَ الحكمُ المطعون عليه هذا المذهبَ في قضائه، فإنه يكونُ مُطابقًا لصحيح حكم القانون، جديرًا بالتأييد.

– وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعنة من جراء القرارين رقمي 757 و812 لسنة 2004 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى درجة مدير إدارة قانونية، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناطَ مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع، أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يترتب على هذا الخطأ حدوثُ ضرر، وأن تقوم علاقةُ السببية بين الخطأ والضرر، وأنه يلزم توفر هذه الأركان مجتمعةً، بحيث إذا انتفى أيُّ ركنٍ منها، فلا مجال لاستحقاق التعويض في هذه الحالة، وإذ سبقَ لهذه المحكمة أن انتهت بحكمها إلى مشروعية القرارين المشار إليهما، فإنه ينتفي ركنُ الخطأ في جانب الإدارة، ومن ثمَّ يكونُ طلبُ التعويض عنهما مُفتقدًا للسند القانوني السليم، وتقضي المحكمةُ لذلك برفض هذا الطلب.

وحيث إن الطاعنة قد أُجيبت إلى بعض طلباتها، وأَخفقت في البعض الآخر، فإن المحكمةُ تقضي بإلزامها والمركز المطعون ضده المصروفات مناصفةً عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضَى به من رفضِ طلب الطاعنة الاحتياطي، وبعدم قبول طلب التعويض عن هذا الطلب، وبعدم أحقيتها في ترتيب أقدميتها في الفئة الثانية طبقًا لقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، والقضاء مُجَدَّدًا:

(أولا) بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارًا من 1/9/2000 بموجب قرار الرسوب الوظيفي رقم 620 لسنة 2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(ثانيًا) بقبول طلب التعويض عن الطلب الاحتياطي شكلا، وفي الموضوع بإلزام المركز المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعنة تعويضًا مقدارُهُ عشرون ألف جنيهٍ جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم ترقيتها بموجب قرار الرسوب المشار إليه.

(ثالثًا) بأحقية الطاعنة في ترتيب أقدميتها بين زملائها في الفئة الثانية بوظيفة محام ممتاز، بحيث تكونُ سابقة على السيد/ حسين…، ولاحقة على السيد/ محمد…، وبرفض ما عدا ذلك من طلباتٍ، وألزمت كلا من الطاعنةِ والمركزِ المطعون ضده المصروفات مناصفة.

([1]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15452 لسنة 52 القضائية (عليا) بجلسة 15/4/2012 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57، مكتب فني، الجزء الثاني، المبدأ رقم 95/ج، ص782)، ويراجع ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أنه يطبق على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المرتبطة بطلبات الإلغاء ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ (حكمها في الطعن رقم 23182 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 1/1/2011، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 85/د، ص1012)، وكذا ما انتهت إليه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا من أنه لا يلزم عرض طلب التعويض المقترن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه على لجنة التوفيق في بعض المنازعات، متى كان القرار من القرارات الجائز وقف تنفيذها؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ. (حكمها في الطعن رقم 15452 لسنة 52 القضائية عليا بجلسة 2/8/2015، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 60، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 113/ب).

([2]) هذا المبدأ مُستنبَطٌ من اتجاه المحكمة، وما خلصت إليه في الطعن الماثل في بحث مدى استيفاء الطاعنة (كعضو فني بالإدارة القانونية) لاشتراطات الترقية بقرارات الرسوب الوظيفي، وهو ما يُفْهَمُ منه إجازةُ المحكمة هذه الترقيات (كمبدأ عام) لأعضاء الإدارات القانونية.

وعلى خلاف هذا النظر: اتجاه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث استظهرت أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم، أفرد تنظيما قانونيا خاصا، نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم, فعين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية، وحدد على نحو قاطع مسميات هذه الوظائف، والدرجة المعادلة لكل وظيفة منها، وشروط شغلها، وذلك بموجب نصوص آمره في قانون الإدارات القانونية (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973)، وإذا كان هذا القانون من قوانين التوظف الخاصة، وتطبق أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له, وكان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم بخصوصه, فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النص العام أحكاما تتعارض مع أحكام القانون الخاص، أو تتنافى مع مقتضاها، وتتنافر مع مفادها، ومن ثم فإن قانون الإدارات القانونية يكون هو الأساس في تنظيم شئون أعضاء ومديري الإدارات القانونية، فلا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوصه والرجوع إلى أحكام القانون العام, إلا فيما لم ينظمه هذا القانون الخاص, أما ما نظمه فلا يجوز الرجوع بشأنه إلى القانون العام, لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله صدر القانون الخاص. وينبني على  ذلك أن تنظيم القانون المشار إليه للوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية، وتحديد مسمياتها، والدرجة المعادلة لكل منها، وشروط التعيين فيها أو الترقية إليها، يقتضي عدم الرجوع إلى نظم التوظف الأخرى في هذا الشأن؛ لذلك فإن القول بسريان أحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 218 لسنة 1998 و616 و620 لسنة 2000 (بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية) على أعضاء الإدارات القانونية فيما تضمنته من رفع أو ترقيات، يتعارض مع الطبيعة الخاصة لوظائفهم، وهذا بغض النظر عن مدى اتفاق القرارات المشار إليها مع أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، الذي اعتنق معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وجميع الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. ولا صحة للقول بجواز استفادة أعضاء الإدارات القانونية من أحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليها؛ لما في هذا الرأي من إهدار لخصوصية قانون الإدارات القانونية التي ابتغاها المشرع تمييزا لأعضاء الإدارات القانونية من غيرهم من العاملين بالدولة فيما يتعلق بمسميات وظائفهم وشروط شغلها ابتداءً أو الترقية إليها، ولا تصح الإحالة على قوانين التوظف العامة إلا فيما لا يتعارض مع هذه الطبيعة، كالعلاوات والبدلات والإجازات وحالات انتهاء الخدمة (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1018، بتاريخ 18/9/2005، جلسة 7/7/2005، ملف رقم 86/3/1058).

([3]) في هذا الاتجاه: إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث استظهرت أن المشرع لم يجعل من مدة الخبرة المكتسبة علميا ما يثمر أثرا على المدد المتطلبة قانونا لشغل أي من الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ويؤكد ذلك أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 لم يرتب في المادة (34) منه -معدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984- من أثر للحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، سوى إنقاص مدة التمرين إلى سنة بدلا من سنتين، دون أن ينبسط ذلك إلى المدد اللازمة للقيد بجدول المحامين نفسه، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الشأن، إذ نظم الشئون الوظيفية لهذه الفئة بأحكام خاصة، لا يسوغ معها استدعاء الأحكام التي ترصدها أنظمة التوظف العامة، ومنها المادة 27/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا. (فتواها رقم 772  بجلسة 9/8/1992 ملف 865/3/86).

Comments are closed.

xnxxbf