مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 8614 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 12129 لسنة 53 القضائية (عليا)
يوليو 12, 2021

الدائرة السابعة – التماس إعادة النظر المقيد برقم 30900 لسنة 56 القضائية (عليا) ودعويا البطلان الأصليتان المقيدتان برقمي 31983 و 34508 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 19 من يناير سنة 2014

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من يناير سنة 2014

التماس إعادة النظر المقيد برقم 30900 لسنة 56 القضائية (عليا)

ودعويا البطلان الأصليتان المقيدتان برقمي 31983 و 34508

لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد علي محمود هاشم، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وحسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- طعن الخارج عن الخصومة- لا يجوز الطعنُ أمام المحكمة الإدارية العليا من الخارج عن خصومة أول درجة([1])– لا يُقْبَلُ (من باب أولى) طعنُ الخارج عن الخصومة بدعوى البطلان في الحكم الصادر عن هذه المحكمة.

– المادتان رقما (23) و(44) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ب) دعوى– الطعن في الأحكام- التماس إعادة النظر، ودعوى البطلان- يختلف التماس إعادة النظر عن دعوى البطلان في الأسباب التي ينبني عليها كل منهما، وفي الإجراءات التي تتبع في كلٍّ، علاوة على أن التماس إعادة النظر من وضع المشرع، أما دعوى البطلان الأصلية فهي وإن كان لها سندها التشريعي في بعض نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يوجد لها تنظيمٌ صريح متكامل في قانون المرافعات أو قانون مجلس الدولة- يترتب على اختلافِ أصل كلٍّ منهما (وضع المشرع واجتهاد القضاء والفقه) اختلافُ نطاق سلطة المحكمة في كل منهما، فسلطتها في الالتماس محدَّدة بما وضعه المشرع لها من حالاتٍ وإجراءات، أما في نطاق دعوى البطلان فسلطة المحكمة غير محدَّدة، فقد تستخدمها بعض دوائر المحكمة بصورة أوسع لعدم وجود ضوابط تشريعية لممارستها، وقد تستخدمها في أضيق الحالات- مؤدى ذلك: لا يمكن أن تحل دعوى البطلان الأصلية محل التماس إعادة النظر، أو أن تستغرق حالاته، أو أن تكون بديلا له.

– المادة رقم (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادة رقم (51) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ج) دعوى– الطعن في الأحكام- التماس إعادة النظر- أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تَقْبَلُ الطعنَ بطريق التماس إعادة النظر([2])– شُرع التماسُ إعادة النظر في الحكم لمواجهة أخطاء في الواقع المعروض على المحكمة وأخطاء في الإجراءات- المحكمة الإدارية العليا هي محكمة موضوع وقانون، فيمكن أن يقع معها ما يقع من أخطاء من المحاكم في الواقع- عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا هو ما حداها على التوسع في حالات قبول دعوى البطلان في أحكامها، لتشمل بعض حالات التماس إعادة النظر التي تأبى العدالةُ بقاءها دون انتصاف لذوي الشأن- يتعين على المشرع التدخل وتشريع الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أمامها؛ منعًا من استخدام دعوى البطلان في غير ما تقررت له؛ ليستقيم كلُّ طريقٍ من طرق الطعن غير العادية على هدي من تنظيم المشرع له.

– المادة رقم (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادة رقم (51) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 16 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 13/3/2005.

الإجراءات

– بتاريخ 29/6/2010 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا الطعنَ رقم 30900 لسنة 56 ق. عليا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) في الطعن رقم 22104 لسنة 53ق عليا بجلسة 18/4/2010، القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن (الملتمس ضده الأول) في الندب لوظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

وقد طلب الملتمِسُ -للأسباب المبينة تفصيلا بالتماسه- بقبول الالتماس شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمَس فيه، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى 16607 لسنة 57ق الصادر بجلسة 26/2/2007، وإلزام الملتمَس ضده الأول المصروفات.

– وبتاريخ 5/7/2010 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرا بالطعن رقم 31983 لسنة 56ق عليا بدعوى بطلانِ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) في الطعن رقم 22104 لسنة 53ق عليا بجلسة 18/4/2010 المشار إليه.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن 22104 لسنة 53 ق. بجلسة 18/4/2010.

– وبتاريخ 15/7/2010 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرا بالطعن رقم 34508 لسنة 56 ق. عليا بدعوى بطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) في الطعن رقم 22104 لسنة 53ق عليا بجلسة 18/4/2010 المشار إليه.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن-: (أولا) الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن 22104 لسنة 53 ق.ع بجلسة 18/4/2010. و(ثانيًا) الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المشار إليه، والقضاء مجددًا ببطلانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

وجرى إعلان الطعون المشار إليها على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فيها، ارتأت في ختامه: الحكم (أولا) بعدم جواز نظر الالتماس رقم 30900 لسنة 56ق ع، وإلزام الملتمِس المصروفات. و(ثانيًا) بعدم قبول الطعنين رقمي 31983 و34508 لسنة 56ق عليا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظرت المحكمة الالتماس والطعنين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن هيئة النقل العام مذكرة دفاع.

وبجلسة 17/10/2013 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الملتمِس في الالتماس رقم 30900 لسنة 56 ق.ع يطلب الحكم بقبول الالتماس، وإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 22104 لسنة 53 ق.ع بجلسة 18/4/2010.

ويطلب في الطعن رقم 31983 لسنة 56 ق. عليا الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن 22104 لسنة 53 ق.ع بجلسة 18/4/2010.

ويطلب في الطعن رقم 34508 لسنة 56 ق. عليا: (أولا) الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن 22104 لسنة 53 ق.ع بجلسة 18/4/2010. و(ثانيًا) الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المشار إليه، والقضاء ببطلانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الملتمَس ضده (المطعون ضده الأول) كان قد أقام الدعوى رقم 16607 لسنة 57ق بإيداع صحيفتها قلم كُتَّاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/4/2003، طالبًا الحكم بإلغاء القرار رقم 930 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه في شغل وظيفة مدير إدارة الحركة الميدانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سندٍ من أنه يعمل بإدارة الرقابة الميدانية التابعة للإدارة المركزية لشئون الحركة بإحدى وظائف المجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالدرجة الأولى، وفوجئ في 31/8/2002 بصدور القرار المطعون فيه رقم 930 لسنة 2002 بندب: صالح… لشغل وظيفة مدير إدارة الرقابة الميدانية، رغم أنه أقدم من المذكور في شغل الدرجة الأولى، مما يكون معه هذا القرار مخالفًا للقانون.

وقد وجه دعواه ضد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ولم يكن الملتمِس مختصَمًا فيها، كما لم يطلب التدخل فيها.

وبجلسة 26/2/2007 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وإلزام المدعي المصروفات.

فطعن الملتمَس ضده (المطعون ضده الأول) على هذا الحكم بالطعن 22104 لسنة 53ق.ع ضد الجهة الإدارية مُصْدِرة القرار، ودون أن يختصِم الملتمِس، كما لم يطلب الملتمِس التدخل فيه.

………………………………………………..

وحيث إن المحكمة قد تناولت ما قضى به الحكم الطعين من عدم قبول الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 930 لسنة 2002 لزوال المصلحة فيه بصدور القرار رقم 423 لسنة 2006، حيث إن المسلَّم به أنه يكفي لتوفر شرط المصلحة أن يمس القرار المطعون فيه مصلحة شخصية للمدعي، سواء كانت مادية أو أدبية، وأنه في دعوى الإلغاء تظل المصلحة قائمة في طلب إلغاء القرار وإزالته من الوجود وإزالة آثاره المستقبلية المترتبة عليه، وأنه رغم صدور القرار رقم 423 لسنة 2006 متضمنًا ندب المذكور (صالح…) مديرًا لمنطقة الرقابة المركزية والمأمورية الخاصة بالإضافة إلى الإشراف على مناطق الرقابة والتنسيق بينها، إلا أن الثابت من الأوراق أنه استمر العمل بالقرار المطعون فيه رقم 930 لسنة 2002 الصادر بندب: صالح… لوظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية في ممارسة أعمال الوظيفة المنتدب إليها بهذا القرار، وهي وظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية، إذ استمر في التوقيع على الأوراق والمستندات الخاصة بأعمال هذه الوظيفة بصفته مديرا للإدارة المذكورة بعد صدور القرار المذكور (رقم 423 لسنة 2006)، ومن ذلك المأمورية المصلحية إلى مستشفى الهيئة باسم الطاعن بتاريخ 3/12/2007، وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالإدارة المذكورة من 6 إلى 10/1/2008، ومذكرة العرض على رئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة في شأن الموافقة على خطة تشغيل بعض أفراد رقابة الحركة الميدانية ساعات عمل إضافية خلال العام المالي 2007/2008، وبيان حوافز مراقبي التشغيل بإدارة رقابة الحركة المركزية الميدانية عن شهر يناير 2009، وغير ذلك من الأوراق والمستندات التي اشتمل عليها ملف الطعن المذيل بتوقيع المذكور بصفته مديرًا للإدارة المذكورة سالفًا، ومن ثم فإن الطاعن تكون له مصلحة في الاستمرار في الطعن على قرار ندب المذكور للوظيفة المشار إليها فيما تضمنه من تخطيه في هذا الندب.

وتصدت المحكمة لبحث موضوع الدعوى، دون إعادتها إلى محكمة أول درجة، وتبين لها أن وظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية تقع ضمن وظائف المجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالدرجة الأولى، وأنه بموجب القرار المطعون فيه رقم 930 لسنة 2002 تم ندب: صالح… للقيام بأعمال هذه الوظيفة، رغم أنه كان عند هذا الندب يشغل وظيفة من الدرجة الثانية اعتبارًا من 1/1/1999 بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية المساعدة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، والتي تحظر الندب من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى، في حين أن الطاعن كان يشغل إحدى وظائف المجموعة النوعية المكتبية بالدرجة الأولى اعتبارًا من 1/1/1999، وقد خلت الأوراق مما يفيد النيل من كفايته أو مسلكه الوظيفي، ومن ثم فإن تخطيه في الندب للوظيفة المذكورة يكون قد انطوى على إساءة استعمال السلطة التقديرية من جانب الجهة الإدارية، فضلا عن مخالفة أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الندب لوظيفة مدير إدارة رقابة الحركة الميدانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وانتهت إلى قضائها المتقدم محل طلب الالتماس.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم…”.

وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:…

(8) لِمَنْ يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم”.

وحيث إنه على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يتبين من استعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها، أن المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1955؛ لتكون خاتمة المطاف فيما يُعرَض من الأقضية على القضاء الإداري، وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، واتساقًا مع ذلك فقد نص في المادة (15) من ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان التاليان لمجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، ورقم 47 لسنة 1972 الحالي، عن إيراد نص مماثل لنص المادة (15) من القانون رقم 165 لسنة 1955، إنما ورد فيهما النص على أنه: “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية…”، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (19) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، والفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعمول به حاليًا، ومن ثمَّ فإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين القانونين عَمَّا كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه، إذ ما برحت على رأس القضاء الإداري ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانونين رقمي 55 لسنة 1959 و47 لسنة 1972 على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر، بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (19) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، والفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 136 لسنة 37 ق.عليا جلسة 26/11/1990، والطعن رقم 3480 لسنة 39 ق.عليا بجلسة 27/6/1995، والطعن رقم 3480 لسنة 39 ق.عليا بجلسة 27/6/1995).

وحيث إن هذا الفهم لأحكام قانون مجلس الدولة رددته المحكمة الدستورية العليا إبان نظرها الطعن في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة فيما لم يتضمنه من جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر في القضية رقم 16 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 13/3/2005، إذ قضت في حكمها برفض الدعوى.

وحيث إن الملتمِس يطعن على حكمٍ صادرٍ عن المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، وهو أمرٌ غيرُ جائزٍ قانونًا، مما يتعين معه -والحال كذلك- القضاءُ بعدم جواز نظر هذا الالتماس، مع إلزام الملتمِس المصروفات طبقًا للمادة (184) من قانون المرافعات، ولا وجه لإلزام الملتمِس بالغرامة؛ لأن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو برفضه طبقًا للفقرة الثانية من المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

………………………………………………..

وحيث إنه عن طلبات الطاعن في الطعنين رقمي 31983 و34508 لسنة 56ق.عليا، اللذين أقامهما طعنًا على الحكم الصادر عن هذه المحكمة، وهو الحكم نفسه الملتمَس إعادة النظر فيه، ناعيًا عليه البطلان.

وحيث إن المادة (23) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: “يجوزُ الطعنُ أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مَبنيًّا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله…

ويكون لذوي الشأن، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكمُ على خلافِ ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصلُ في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره”.

وتنص المادة (44) من القانون نفسه على أن: “… ويُقَدَّمُ الطعنُ من ذوي الشأن بتقريرٍ يُودَعُ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ مُوَقَّع من محامٍ من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم- على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكمُ ببطلانه.

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة…، ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي تُرفَع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حدَّدت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي تقتصر على الخصوم، وهم مَنْ كانوا طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ولا تشمل مَنْ كان خارجًا عنها، الذي أجازت بعضُ الأحكامِ في البداية قبولَ الطعنِ منه، وتمَّ العدولُ عنه بعد التعديل التشريعي الذي وضع طعنَ الخارج عن الخصومة ضمن حالاتِ التماس إعادة النظر في البند الثامن منها، وهي حالة اعتراض مَنْ يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها؛ لذا فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لِمَنْ كان طرفًا في الخصومة التي أُنْهِيَتْ بصدور الحكم المطعون فيه، يؤكِّدُ ذلك أن المشرع -على وفق ما قضت به دائرة توحيد المبادئ- انفرد بتحديد مَنْ لهم حق الطعن في الأحكام، وأن قبول طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا يتعارض مع مبدأ انفراد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر؛ إذ استخدم في نص المادة (44) المشار إليها تعبير “ذوي الشأن” في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقًا للمادة (23/2) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ إذ يَقصِدُ به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه، وأن عبارة “ذوي الشأن” لا تنصرف إلى مَنْ لم يكن ذا شأنٍ في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل تقتصر على مَنْ كان طرفًا في الدعوى، يؤكِّدُ ذلك أن المشرع حينما أراد التوسع في مدلول ذوي الشأن في المادة (44) من القانون تفسه اعتبر مِن ذوي الشأن في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية، بالإضافة إلى المتهم، ورئيس هيئة مفوضي الدولة، كلا من الوزير المختص، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فَهُمْ “ذوو الشأن”، ونص على ذلك صراحة، ولو اتسعت عبارة “ذوي الشأن” لهم لَما احتيج إلى نصٍّ صريح باعتبارهم مِن ذوي الشأن؛ خاصةً أن رئيس هيئة النيابة الإدارية هو الطرف الأصلي في الدعوى التأديبية، يُقِيمُها ويتولى الادعاء فيها مُمَثِّلا للمصلحة العامة، ومثله الوزير المختص، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللذان يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناءً على طلبهما، ومن ثم فإن مَنْ لم يكن منهم متصلا بالخصومة (أي خارجا عنها) فلا يُقبَلُ منه الطعنُ أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم، مادام أنه مِن الغير، فلم يكن خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ولم يدخل أو يتدخل فيها، ولو تعدى أثرُ الحكم إليه.

وحيث إنه في ضوء هذا القضاء المستقر من عدم جواز الطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا بالتماس إعادة النظر من الخصوم، أو من الخارج عن الخصومة، فإنه لا يُقْبَل من باب أولى الطعنُ من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان في الحكم الصادر عنها.

وحيث إن الطاعن لم يكن خصمًا في الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه، ولم يُدخل أو يتدخل فيه، فمن ثمَّ يكون خارجًا عن الخصومة في الطعن الماثل، وتحكم المحكمة بعدم قبول الطعنين بالبطلان على الحكم الصادر في الطعن رقم 22104 لسنة 53ق.ع؛ لإقامتهما من الخارج عن الخصومة.

وحيث إنه ولئن كان ما تقدم هو قضاء المحكمة في ضوء التنظيم التشريعي لطرق الطعن في الأحكام، وفي ضوء ما استقر عليه قضاؤها مُؤَيَّدًا بقضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (51) فيما لم يتضمنه من جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، إلا أن المطالع لحالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (241) من قانون المرافعات، والمادة (443) من قانون الإجراءات الجنائية، يتبين له أنها جميعها لمواجهة أخطاء في الواقع المعروض على المحكمة وأخطاء في الإجراءات، إذا كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير فيما انتهت إليه، وما كان حكمها ليصدر على النحو الذي صدر به لو لم تقع في الخطأ، فإعادة النظر لمواجهة الخطأ في الواقع والإجراءات.

وحيث إن المحكمة الإدارية العليا -خلافًا لمحكمة النقض- هي محكمة موضوع وقانون، ومن ثمَّ فإن ما يقع مع المحاكم في الواقع يمكن أن يقع معها مثله، فقد يتم إدخال الغش والتدليس عليها من أحد الخصوم، ولا يتبين ذلك إلا بعد صدور حكمها، ويكون ما أدخل عليها له أثرٌ في قضائها، أو قد يصدر الحكمُ ويكون حجةً على مَنْ لم يُختصَم في الدعوى ولم يتدخل أو يُدخل فيها، مما يجعله مِن الغير بالنسبة للحكم، وطبقًا لما استقر في قضاء هذه المحكمة من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكامها، فإن صاحب الشأن يغدو مجردًا من وسيلة الحماية القضائية، المتمثلة في الالتماس؛ لعدم جوازه أمامها، ولا ولاية لغيرها في التعقيب على حكمها، وهو ما حدا المحكمة الإدارية العليا على التوسع في حالات قبول دعوى البطلان في أحكامها، لتشمل بعض حالات التماس إعادة النظر التي تتأبى العدالةُ بقاءها دون انتصاف لذوي الشأن، وهو ما يتعين معه على المشرع التدخل، وتشريع الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أمامها؛ منعًا لاستخدام دعوى البطلان في غير ما تقررت له؛ ليستقيم كلُّ طريقٍ من طرق الطعن غير العادية على هدي من تنظيم المشرع له، بما يتفق وطبيعته القانونية والاستثنائية والمستقلة التي اقتضت تقريره وتنظيمه.

ولا يحاج في ذلك بأن إغلاق طريق الالتماس بإعادة النظر ليس من شأنه أن يغلق أبواب الطعن على تلك الأحكام، إذ يمكن لذوي الشأن إذا قام بهذه الأحكام سببٌ من أسباب البطلان أن يقيموا دعوى بطلان أصلية بقصد إهدار آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك إذا ما شابها عيبٌ جوهري يجردها من أركانها الأساسية أو يفقِدها صفةَ الأحكام، ودعوى البطلان تُجاوز بآثارها الحالات التي أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق التماس إعادة النظر؛ وذلك لأن التماس إعادة النظر بوصفه طريقَ طعنٍ استثنائي في الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية، سواء في الأسباب التي يَنْبَنِي عليها، أو في الإجراءات التي تُتَّبَعُ في نظر كلٍّ منهما، علاوة على أن التماس إعادة النظر من وضع المشرع، أما دعوى البطلان الأصلية فهي وإن كان لها سندها التشريعي في بعض نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يوجد تنظيمٌ صريح متكامل لها في قانون المرافعات أو قانون مجلس الدولة، ويترتب على اختلافِ أصل كلٍّ منهما (وضع المشرع واجتهاد القضاء والفقه) اختلافُ نطاق سلطة المحكمة في الالتماس، فهي محدَّدة بما وضعه المشرع لها من حالاتٍ وإجراءات، عن نطاقها في دعوى البطلان -وأساسها الاجتهاد-، فسلطة المحكمة غير محدَّدة، فقد تستخدمها بعض دوائر المحكمة بصورة أوسع لعدم وجود ضوابط تشريعية لممارستها، وقد تستخدمها في أضيق الحالات، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تحل دعوى البطلان أو أن تستغرق حالات الالتماس بإعادة النظر، أو أن تكون بديلا له، إذ قد لا يصل ما وقع بالحكم إلى أن يكون عيبًا جوهريًّا يجرده من أركانه الأساسية أو يفقده صفة الحكم، ومع ذلك أصبح حجةً على مَنْ لم يكن طرفًا، لم يُختصَم ولم يُدخَل أو يتدخل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس رقم 30900 لسنة 56ق. عليا، وبعدم قبول الطعنين رقمي 32893 و34508 لسنة 56ق. عليا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) في شأن طعن الخارج عن الخصومة انتهت دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 في الطعنين رقمي 3382و3387 لسنة 29 القضائية عليا وفي الطعن رقم 3155 لسنة 31 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 8) إلى عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية، وكذا عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري في أحكام المحاكم الإدارية، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تختص بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر، وبينت المحكمة أن “ذو الشأن” الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة رقم (23/2) من قانون مجلس الدولة يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه، ولا يمكن أن تنصرف تلك العبارة إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى.

ويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من نوفمبر سنة 2011 في الطعون أرقام 2408 و2409 و2432 و2433 لسنة 58 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 2011-2016، مكتب فني، المبدأ رقم 27) من أن الصفة في الطعن تثبت لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا كان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إجرائيا، لا تنتفي عنه صفة الخصم الأصلي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلقت المنازعة في الطعن بمدى أحقية الطاعن في المساهمة في الحياة السياسية العامة عن طريق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، الذي هو حق لصيق به كمواطن، ورتب الحكم المطعون فيه مركزا قانونيا بشأنه نال من هذه الحقوق، فإنه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة، يعد خصما مستترا إجرائيا فيها، ومن ثم يكون من ذوي الشأن الذين يحق لهم الطعن أصالة في هذا الحكم.

ويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة بجلسة 21 من إبريل سنة 2013 في الطعن رقم 13237 لسنة 59 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 2011-2016، مكتب فني، المبدأ رقم 42) من أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية التي تعدى إليه أثرها، بل عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر فى الحدود المقررة قانونا لذلك أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، واستثناءً من ذلك: إذا لم يكن الخارج عن الخصومة مختصما في الدعوى الصادر فيها حكم عن محكمة أول درجة، وكان يتعين اختصامه كخصم أصيل فيها، فإن هذه المنازعة لم تكن منازعة صحيحة؛ لأن في تنحيته عنها سواء بفعل الخصوم أو بإهمالهم عدوانا على حقه الدستوري في الدفاع والذود عن مركزه القانوني الشخصي، ومن ثم يسوغ له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم.

[2])) قررت دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعن رقم 25533 لسنة 60 ق ع بجلسة 6/6/2015 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، ص1298).

لكن المحكمة الإدارية العليا استثنت من هذه القاعدة حالة إذا ما كانت تنظر النزاع كمحكمة أول درجة، كما هي الحال في المنازعات المتعلقة بالهيئات القضائية وأعضائها، حيث أكدت أنه لا مانع قانونا من قبول طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها باعتبارها محكمة أول درجة، وذلك إذا توفر مناط قبول التماس إعادة النظر؛ إذ قد تطرأ بعض الأمور أو الوقائع المهمة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لم تكن أمامها عند نظر الطعن في بدء الأمر، مما يستلزم إعادة عرض الأمر عليها عن طريق طلب التماس إعادة النظر، خاصة وأن الشروط الخاصة بالتماس إعادة النظر لا تعد من الأمور القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات بالمادة (147) كسبب لقبول دعوى البطلان الأصلية. (حكمها في الطعن رقم 26413 لسنة 54 ق ع بجلسة 24/5/2009، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 54 مكتب فني، ص580).

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/3/2005 في القضية رقم 16 لسنة 23 القضائية (دستورية) برفض الحكم بعدم دستورية نص المــــادة (51) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنه من إسقاط أحكام المحكمة الإدارية العليا من عداد الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر.

Comments are closed.

xnxxbf