مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة ، دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 9243 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 37875 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 26, 2021

الدائرة الرابعة ، الطعن رقم 46660 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من إبريل سنة 2014

الطعن رقم 46660 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– تأديب- الطعن في أحكام المحاكم التأديبية- الرقابةُ التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية رقابةٌ قانونية، الهدفُ منها التحقق مِمَّا إذا كان الدليلُ الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مُستمَدًا من أصول ثابتة بالأوراق، وأن النتيجة التي انتهى إليها مُستخلَصةٌ استخلاصًا سائغًا من تلك الأصول، فإن كانت غيرَ مُستمَدةٍ من أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاصُه هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فهنا فقط يكون التدخل؛ لأن الحكمَ حينئذٍ يكونُ غيرَ قائمٍ على سببه.

(ب) قرار إداري– وجود القرار- ركن الشكل- لا يُشترَط في القرار شكلٌ معين- (تطبيق): تأشيرةِ المحافظ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المعروضة عليه بشأن بعض المخالفات الإدارية، بتوقيع عقوبة على المخالف، تشكل قرارا إداريا صادرا عن مختص بإصداره- ما يصدر عن السكرتير العام بعد ذلك من قرار بتوقيع هذه العقوبة لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا، فلا وجه للطعن عليه لصدوره عن غير مختص.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 22/9/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 46660 لسنة 56ق. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 27/7/2010 في الطعن رقم 35 لسنة 44ق، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1419 لسنة 2009 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن المقام من المطعون ضده.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن رقم 35 لسنة 44ق.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 5/10/2009 أقام المطعون ضده الطعن رقم 35 لسنة 44 ق. بموجب صحيفةٍ أودعت قلم كُتَّاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار السكرتير العام لمحافظة القاهرة رقم 1419 لسنة 2009 فيما تضمنه من خصم شهر من مرتبه، وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يشغل وظيفة مهندس بحي الوايلي بالدرجة الثانية الهندسية، وقد فوجئ بصدور قرار السكرتير العام لمحافظة القاهرة رقم 1419 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 6/8/2009 بخصم شهر من راتبه، على سند مما انتهت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 96 لسنة 2009، من اشتراكه في منح ترخيص بناء للعقار رقم 62 شارع حمدي- الظاهر بالمخالفة لقوانين البناء، وكذا اشتراكه في منح ترخيص تعلية للعقار رقم 115 شارع القبيسي- الظاهر، وقد تظلم من هذا القرار، ولجأ إلى لجنة فض المنازعات.

………………………………………………..

وبجلسة 27/7/2010 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة، حكمها المطعون فيه.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سكرتير عام محافظة القاهرة، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار عن محافظ القاهرة (المختص بإصدار هذه القرارات) بتفويض السكرتير العام في ذلك، كما لم تتضمن ديباجة القرار المطعون فيه ما يفيد وجود هذا التفويض، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عَمَّنْ لا يملك سلطة إصداره قانونًا، وبالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون؛ لأن الثابت من الأوراق ومن تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 96 لسنة 2009 بشأن ما نُسِبَ إلى الطاعن من إهماله في أداء العمل المنوط به بخصوص إجراءات المعاينة وفحص أوراق الملف التي سبقت إصدار الترخيص رقم 22 لسنة 2008 (بتعلية الدور الخامس فوق الأرضي بالعقار رقم 115 شارع القبيسي) أن هذه المخالفة ثابتةٌ في حقه بالاعتراف الثابت بالتحقيقات التي أجريت معه، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند عدم صدور تفويض عن المحافظ يجيز لسكرتير عام المحافظة إصدار القرار المطعون فيه، وهذا مردودٌ عليه بأن هناك تفويضًا برقم 4739 لسنة 2008 بشأن تفويض نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة في إصدار قرارات الجزاءات التأديبية بالنسبة للعاملين في مصالحهم، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون.

………………………………………………..

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية، هي رقابة قانونية تنزلها المحكمة على الحكم المطعون فيه للوقوف على ما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه قد استُمِدَّ من أصول ثابتة بالأوراق، وأن النتيجة التي انتهى إليها مُستخلَصة استخلاصًا سائغًا من تلك الأصول، أم أن هذه النتيجة غيرُ مُستمَدةٍ من أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاصُه هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فهنا فقط يكون التدخل؛ لأن الحكم حينئذٍ يكون غيرَ قائمٍ على سببه.

وحيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على سندٍ من أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سكرتير عام محافظة القاهرة، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار عن محافظ القاهرة (المختص بإصدار هذه القرارات) بتفويض السكرتير العام في ذلك، كما لم تتضمن ديباجة القرار المطعون فيه ما يفيد وجود هذا التفويض، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عَمَّنْ لا يملك سلطة إصداره قانونًا، وبالمخالفة لأحكام القانون، ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يخالف الثابت من الأوراق؛ لأنه بمطالعة القرار المطعون فيه رقم 1419 لسنة 2009 الصادر عن سكرتير عام المحافظة، يبين أن هذا القرار قد صدر بناءً على موافقة محافظ القاهرة بتاريخ 16/7/2009، الثابتة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، حيث أشَّرَ المحافظُ على هذه المذكرة بِمُجازاة المطعون ضده بالخصم من المرتب لمدة شهر، تنفيذًا لِما انتهت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 96 لسنة 2009 (النيابة الإدارية للإدارة المحلية)، ومن ثمَّ يكون القرارُ الصادر عن سكرتير عام المحافظة هو مجرد قرار تنفيذي، ويكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده صادرًا عن المحافظ المختص، ويكون قد صدر سليمًا ومتفقًا وصحيح حكم القانون، من هذه الناحية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به، مُتعين الإلغاء.

وحيث إنه عن مدى توفر الأركان الأخرى اللازمة لمشروعية القرار المطعون فيه، فإن الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن ومن تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 96 لسنة 2009 أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتةٌ في حقه؛ إذ أهمل في أداء العمل المنوط به بخصوص إجراءات المعاينة وفحص أوراق الملف التي سبقت إصدار الترخيص رقم 22 لسنة 2008 بتعلية الدور الخامس فوق الأرضي من العقار رقم 115 شارع القبيسي بمنطقة الظاهر، وذلك على الرغم من علمه بمخالفة الدور الأرضي لهذا العقار وتعديه على خط التنظيم، ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، وقام على أسبابه، ويكون الطعن عليه المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برقم 35 لسنة 44ق غير قائم على أسباب جدية، مما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 44ق.

Comments are closed.

xnxxbf