مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 9029 لسنة 61 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 35156 لسنة 61 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 35153 لسنة 61 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 35153 لسنة 61 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى، و د. محمد صبح المتولى أبو المعاطى، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، وخالد محمد محمود حسنين العتريس.                                                 

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الصفة في الدعوى- تتحقق في كل عضو من أعضاء النقابة الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بأي شأن من شئونها.

(ب) قانون– تفسير- حدود سلطة المحكمة في تفسير النص- الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها على وجه يخرجها عن معناها، أو بما يئول إلى الالتواء عن سياقها- القاضي الإداري يحتكم إلى النص التشريعي الحاكم، في غير معزل عن كامل نصوص التشريع- إذا وضحت عبارات النص وإرادة المشرع، التزم بها القاضي دون تأويل أو افتراض، وإذا كانت عبارات النص غير واضحة، أو غمضت إرادة المشرع، تحرى القاضي مقصده، واستجلى إرادته، مستهديا بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعة التداعي، دون أن يضيف إلى النص ما لم يرد به من أحكام صارمة أو تقيده ضمنا.

(ج) نقابات– نقابة الصحفيين- مجلس النقابة- التجديد النصفي- حدد المشرع مدة المجلس بأربع سنوات، على أن تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس (ستة أعضاء)- مقتضى ذلك أنه تنتهي بعد سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وذلك بطريق الاقتراع (القرعة)، وأن ينتخب عدد مماثل لهم يحلون محلهم، ويستكملون مدة السنوات الأربع، ثم تجرى انتخابات لإحلال ستة أعضاء آخرين محل من أكملوا مدة السنوات الأربع، وبذلك يتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين، وهو مؤدى صراحة النص.

– المواد أرقام (33) و(37) و(43) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 2/3/2015 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض والإدارية العليا، وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام برقم 35153 لسنة 61ق.ع فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 1/3/2015 فى الدعوى رقم 30955 لسنة 69ق، الذى قضى بقبول تدخل الخصم المنضم للمدعي، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية النقيب وكامل مجلس النقابة، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

والتمس الطاعن –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 30955 لسنة 69ق الصادر بجلسة 1/3/2015، وفى الموضوع بإلغاء الحكم، والقضاء مجددا: (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، و(ثانيا) برفض الدعوى، مع إلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/3/2015 وفيها حضر وكيل الطاعن وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقدم حافظة مستندات ومذكرة، كما تقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول بتحقيق الشخصية الخاص بموكله والمثبت فيها أن مهنته (صحفى)، وطلب رفض الطعن، وفي الجلسة نفسها تقرر إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/3/2015.

وجرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 4/3/2015، وفيها أبدت هيئة مفوضى الدولة رأيها فى الطعن الذى ارتأت فيه قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات، وفى الجلسة نفسها تقرر حجز الطعن للحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة. 

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 30955 لسنة 69ق بجلسة 1/3/2015، وفى الموضوع بإلغاء الحكم، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، ورفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

وحيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص –حسبما هو ثابت من الأوراق– فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه رقم 30955 لسنة 69ق، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6/3/2015 ميعادا لإجراء انتخابات نصف أعضاء المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وبإلغاء القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي (المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل) شرحا لدعواه أن مقتضى تطبيق نصي المادتين 37 و43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 أن يكون تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس النقابة فى نهاية السنة الثانية، بمعنى أن يتم إجراء التجديد النصفى مرة واحدة بعد انتهاء سنتين لأن مدة عضوية المجلس هى أربع سنوات.

وأردف المدعى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر إجراء انتخاب التجديد النصفى للمجلس، وحدد يوم 6/3/2015 موعدا لذلك، مع فتح باب الترشح اعتبارا من 14/2/2015، بالرغم من أن مجلس النقابة قد تم انتخابه فى 26/10/2011، وأجرت النقابة انتخابات التجديد النصفى للمجلس الحالى بعد إجراء القرعة يوم 15/3/2013، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين المشار إليه على النحو المبين سالفا، وانتهى المدعى إلى طلباته المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الوارد تفصيلا بمحاضر الجلسات، حيث حضر/…، وطلب التدخل انضماميا إلى جانب المدعى، وبجلسة 1/3/2015 أصدرت المحكمة حكمها بقبول تدخل الخصم المنضم للمدعى، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية النقيب وكامل مجلس النقابة، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل.

وشيدت المحكمة قضاءها على ما ثبت لديها من أن الخصم المتدخل انضماميا للمدعى (المطعون ضده الثانى فى الطعن الماثل) عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومن ثم تتوفر له الصفة والمصلحة اللازمتان لقبول التدخل، وقد تم التدخل بإجراء قانونى بإثباته فى محضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن النقابة المدعى عليها.

كما استبان للمحكمة ما هو مقرر من أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له –بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق– أن طلب وقف التنفيذ قد توفر فيه ركنان أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

واستعرضت المحكمة –فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه– نصي المادتين 72 و76 من الدستور الصادر فى 18/1/2014، ونصوص المواد 32 و33 و37 و43 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين, واستخلصت من هذه النصوص أن المشرع استن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب النقابات المهنية, مؤداها أن يكون عدد أعضاء مجلس النقابة اثني عشر عضوا خلاف النقيب, كما حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضائه من خلال الاقتراع الذي يجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم, وهو ما يقطع بأن وعاء ذلك الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس, ولا يسوغ من ثم بعد مضي مدة المجلس أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط، وأن يستمر فى عضوية مجلس النقابة من دخل فى عضوية المجلس فى التجديد النصفى لأعضائه ليستكمل مدة المجلس المحددة بأربع سنوات.

وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت إجراء انتخابات مجلس النقابة عام 2011, وقد أسفرت عن انتخاب كامل أعضاء المجلس ونقيب الصحفيين, ثم جرى تجديد نصفي فى عام 2013 وأسفر عن انتخاب النقيب وستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة, فإنه بانتهاء مدة ذلك المجلس فى 2015 يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين، وإذ وجه مجلس النقابة الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع عادى يوم 6/3/2015 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء مجلس الإدارة بدلا ممن انتهت عضويتهم لاستكمالهم مدة الأربع السنوات, فإن قراره المطعون فيه بتوجيه هذه الدعوة يكون –بحسب الظاهر– قد جاء مخالفا للقانون مما يتوفر معه ركن الجدية فضلا عن توفر ركن الاستعجال, وانتهت المحكمة إلى حكمها المذكور سالفا.

………………………………………………….

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله, باعتبار أن التفسير الصحيح لنص المادة 43 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين مفاده إجراء الانتخابات كل عامين على نصف عدد الأعضاء، ويستحيل عقلا ومنطقا إجراء الانتخابات كل سنتين على النصف، ثم إجراؤها بعد ذلك على عدد الأعضاء بالكامل, ومن هنا فإن التفسير القانونى الوحيد لنص المادة ومنطوقها لا يكون إلا بإجراء الانتخابات كل سنتين لنصف عدد الأعضاء, أي التجديد النصفى, وأن الحكم المطعون فيه قد تعدى على إرادة الجمعية العمومية بوقفه إجراء انتخاباتها فى ميعادها الذى حددته المادة 32 من القانون المشار إليه فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة.

وأضاف الطاعن أن تفسير الحكم المطعون فيه لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه يعد بمثابة تعديل لها, وهو ما يعد اغتصابا لعمل من أعمال السلطة التشريعية التى تملك إجراء أى تعديل تشريعى قائم, وانتهى الطاعن إلى طلباته المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وحيث إنه عن طلب الطاعن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة, فإنه لما كان الثابت من بطاقة تحقيق الشخصية التى تقدم بها وكيل المطعون ضده الأول بجلسة 3/3/2015 أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون –والتى لم ينازع وكيل الطاعن بشأنها– أنه مثبت فيها أن عمل الطاعن (صحفي)، ومن ثم تتوفر فى شأنه الصفة المتطلبة لرفع الدعاوى المتعلقة بأي شأن من شئون النقابة التي ينتمى إليها, ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب، مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون الحاجة لمعاودة ذكره بالمنطوق.

وحيث إنه من المستقر عليه طبقا لنص المادتين 49 و50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر ركنين أساسين: أولهما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما –بحسب الظاهر من الأوراق– على أسباب يرجح معها إلغاء القرار الطعين عند الفصل فى الموضوع, وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (33) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية بما يأتي:… (د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. …”.

وتنص المادة (37) من القانون نفسه على أن: “يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما…”.

وتنص المادة (43) منه على أن: “مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين…”.

وحيث إن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1970 نقابة الصحفيين بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة، والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها, وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صونها, ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة ومبادئها الراسخة.

وقد نظم القانون المشار إليه التنظيمات الداخلية للنقابة, ومن بينها الجمعية العمومية للنقابة التى جعل من بين اختصاصاتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم, وكذا مجلس إدارة النقابة العامة, حيث حدد عدد أعضاء المجلس باثني عشر عضوا خلاف النقيب, وحدد مدة عضوية المجلس بأن تكون أربع سنوات تنتهى بعد سنتين عضوية نصف أعضائه عن طريق القرعة التى تجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم, على أن تجرى الانتخابات بعد انتهاء هذه المدة لاختيار عدد مساوٍ لمن تضمنتهم هذه القرعة.

وحيث إن الأصل فى النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها على وجه يخرجها عن معناها، أو بما يئول إلى الالتواء عن سياقها، وأن القاضي الإدارى وهو ينزل رقابة المشروعية على القرارات الإدارية أو المنازعة الإدارية بوجه عام يحتكم إلى النص التشريعى الحاكم فى غير معزل عن كامل نصوص التشريع، فإذا ما وضحت عبارات النص وإرادة المشرع التزم بها القاضي دون تأويل أو افتراض، وإذا كانت عبارات النص غير واضحة أو غمضت إرادة المشرع، تحرى القاضى مقصده، واستجلى إرادته، مستهديا بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعه التداعي دون أن يضيف إلى النص ما لم يرد به من أحكام صارمة أو تقيده ضمنا.

واستنادا إلى ما تقدم، فإنه لما كان من بين الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقررة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه: انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد حددت المادة (43) من القانون المذكور تلك المدة بأربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس؛ فإن مقتضى ذلك أنه تنتهى بعد سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس وذلك بطريق الاقتراع (القرعة)، وينتخب عدد مماثل لهم (ستة أعضاء) يحلون محلهم، ويستكملون مدة السنوات الأربع، ثم تجرى انتخابات لإحلال ستة أعضاء آخرين محل من أكملوا مدة السنوات الأربع، وبذلك تتجدد انتخابات نصف عدد الأعضاء كل سنتين، وهو مؤدى صراحة النص وما انتهى إليه المشرع بشأن انتخابات بعض مجالس النقابات المماثلة، ومنها القانون رقـــــــم 47 لسنـــــة 1969 فى شأن نقابة الصيادلة، والقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، والقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهندسين.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق وبالقدر الذى يكفى للفصل فى الشق العاجل من الدعوى المطعون فى حكمها، أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة المزمع إجراؤها فى 6/3/2015 قد صدر على وفق صحيح حكم المادتين 33 و43 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه، فمن ثم ينتفى ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه، ويتعين القضاء برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، المزمع إجراؤها فى 6/3/2015، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

Comments are closed.

xnxxbf