مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 33631 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 44671 و 44747 و 44894 لسنة 57 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 34484 لسنة 62 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 3 من إبريل سنة 2016

الطعن رقم 34484 لسنة 62 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجازي حسن مرسي، ومحمود فؤاد محمود عمار، وسيد أحمد جميع محمد، وخالد محمد محمود العتريس.

  نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

صحيفة الدعوى- لم يشترط المشرع في بيان اسم المدعي بعريضة الدعوى سوى كتابة اسمه ولقبه، ولم يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا- يطبق هذا الحكم على التدخل في الدعوى كذلك، فلا تثريب على المحكمة إن لم تثبت في محضر الجلسة سوى الاسم الأول للمتدخل ولقبه.

  • دعوى:

التدخل في الدعوى- يتم التدخل بأي من الطريقين اللذين حددهما قانون المرافعات: إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها- اتخاذ أحد الطريقين يغني عن الآخر- المحامون ينوبون عن بعضهم دون حاجة إلى توكيل، ومن ثم فإن التدخل

بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها في مواجهة أحد المحامين المدعين يكفي لصحة التدخل في مواجهة باقي المحامين المدعين غير الحاضرين، لاسيما إذا كان المحامي الحاضر (الذي تم التدخل في مواجهته) هو من أودع صحيفة الدعوى، وكان مكتبه هو المحل المختار لجميع المحامين المدعين.

  • المادة رقم (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • دعوى:

الطعن على الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- حدود رقابتها- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه فتلغيه، ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال، وكان صائبا في قضائه، فتبقي عليه وترفض الطعن- المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية؛ نزولا على سيادة القانون.

  • نقابات:

نقابة المحامين- النقابات الفرعية– الجمعية العمومية العادية- ميعاد انعقادها- لم يرتب المشرع جزاء على الإخلال بميعاد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية المنصوص عليه في المادة (148) من قانون المحاماة (مارس من كل عام)، أو ميعاد توجيه الدعوة إلى هذه الجمعية للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس النقابة الفرعية، المنصوص عليه في المادة (152) من قانون المحاماة (قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل)- لا أثر لطروء تعديل بسيط تراخى بموجبه الأجل المضروب لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية لإجراء انتخابات مجلس النقابة الفرعية، لأسباب تخرج عن إرادة النقابة، ولا يحيلها هذا التراخي إلى جمعية عمومية غير عادية؛ لأن أحوال عقد هذه الجمعية محددة قانونا على سبيل الحصر.

  • المواد (120) و(124) و(144) و(146) و(147) و(148) و(149) و(151) و(152) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

(هـ) نقابات:

نقابة المحامين- النقابات الفرعية– الجمعية العمومية غير العادية- حدد المشرع الأحوال التي تجيز عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة الفرعية على سبيل الحصر، وهي سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، أو أي من أعضائه، أو إذا رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لعقدها، أو بناء على طلب ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، أو بناءً على طلب النقابة العامة لأخذ الرأي في موضوع معين- تعد الجمعية العمومية المدعوة للانعقاد جمعية عمومية عادية في حالة عدم توفر أي من هذه الأحوال، ولو تراخى انعقادها عن الميعاد المقرر لها قانونا.

  • المادة (150) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

الإجراءات

بتاريخ 24/2/2016 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض، وكيلا عن الطاعن، تقرير الطعن الماثل، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 26797 لسنة 70ق بجلسة 21/2/2016، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وطلب الطاعن في ختام هذا التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم والقرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها في شهرإبريل لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتفصل في الدعوى بحالتها، وإلزام المطعون ضدهم مقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الفحص) الطعن الماثل بجلسة 13/3/2016 على النحو الثابت بمحضرها، وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/3/2016، وعلى هيئة مفوضي الدولة تقديم تقرير بالرأي القانوني في الطعن يودع قبل الجلسة المذكورة، ونفاذا لقرار المحكمة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين فيما قضى به من قبول طلب تدخل المطعون ضده التاسع:…، والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب، وبرفض ما عدا ذلك من أوجه الطعن، على النحو المُبيَن بالأسباب، وبإلزام الطاعن المصاريف.

وقد نظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضرها، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/3/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال يومين، ولم تقدم أية مذكرات أو مستندات من الطرفين، وبالجلسة المحددة تقرر مد أجل  النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق-  في أنه بتاريخ 3/2/2016 أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 26797 لسنة 70ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مُختصمين فيها المطعون ضده الأول (نقيب المحامين بصفته)، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/1/2016 بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع ما يترتب عليه من آثار، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان، وإلزام النقابة مصروفات الطلب، وفى موضوع الطلب وبعد تحضير الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما ترتب عليه من آثار، وإلزام النقابة المصروفات.

وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 31/1/2016 أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين قرارا بفتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية نقيبا وأعضاءً، متضمنا إجراء هذه الانتخابات على مرحلتين: الأولى بتاريخ 6/4/2016، والثانية بتاريخ 10/4/2016، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالقرار.

ونعى المدعون على هذا القرار (من ناحية أولى) مخالفته لنص المادة (152) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك على سند من أن هذه المادة قد حددت ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لانتخاب مجلس للنقابة، بأن توجه هذه الدعوة قبل انتهاء مدة المجلس القائم بستين يوما على الأقل، فى حين صدر القرار المشار إليه بعد فوات هذا الميعاد على النحو الذي فصله المدعون بدعواهم، و(من ناحية ثانية) مخالفته لنصي المادتين (148) و(149) من قانون المحاماة المشار إليه، باعتبار أن المشرع حدد شهر مارس من كل عام ميعادا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية، التي من ضمن اختصاصاتها انتخاب مجلس النقابة الفرعية، وإذ صدر القرار المشار إليه بتحديد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية خلال شهر إبريل، فإن هذه الجمعية تكون غير عادية، وليس من ضمن اختصاصاتها انتخاب مجلس النقابة الفرعية، إذ يُعد ذلك اختصاصا أصيلا للجمعية العمومية العادية، واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم المذكورة سلفا.

……………………………………………………..

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث حضر بشخصه كل من المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامن، وطلبوا التدخل انضماميا إلى جانب نقابة المحامين، كما قام المطعون ضده التاسع بالتدخل هجوميا في الدعوى بموجب صحيفة اختصم فيها كلا من الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته، بالإضافة إلى أشخاص آخرين غير الخصوم المذكورين سلفا، طالبا الحكم بالطلبات الواردة في ختام هذه الصحيفة.

وبجلسة 21/2/2016 حكمت  المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقد كيفت المحكمة طلبات المدعين بأنها طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار النقابة العامة للمحامين بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لانتخابات مجالسها نقيبا وأعضاء عن الدورة 2016/2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وشيدت المحكمة قضاءها في طلبات التدخل على أنه إعمالا لنص المادة (126) من قانون المرافعات، ولما كان طالبو التدخل المذكورون سلفا مقيدين بجداول نقابة المحامين وأعضاءً بجمعيتها العمومية، فإنه تتوفر فيهم الصفة والمصلحة اللازمتان لقبول تدخلهم فى الدعوى، ولما كان ذلك وكان تدخلهم قد تم بالإجراءات المقررة قانونا، فإن تدخلهم يكون مقبولا، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

كما شيدت المحكمة قضاءها في طلب وقف التنفيذ على أنه يُشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري –طبقا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972– توفر ركنين: (الأول) ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ على أسباب يُرجح معها إلغاؤه، (والثاني) الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وفى مقام استظهار ركن الجدية فقد ذهبت المحكمة –بعد استعراض نصوص بعض مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983– إلى أن المشرع قد نظّم تكوين نقابة المحامين في شكل نقابة عامة، ونقابات فرعية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ولجان نقابية بدائرة كل محكمة جزئية، ولكل منهما جمعية عمومية ومجلس لإدارتها، وقد حدد المشرع ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بشهر مارس من كل عام، وحدد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة بشهر يونيو من كل عام، كما ناط بالنقابة العامة دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لانتخاب مجلس جديد لها قبل انتهاء مدة المجلس القائم (وهي أربع سنوات) بستين يوما على الأقل.

وخلصت المحكمة إلى رفض طلب وقف التنفيذ؛ لانتفاء ركن الجدية، تأسيسا على أن البادي من ظاهر الأوراق أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد اجتمع بتاريخ 14/1/2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين على ثلاث مراحل، على أن يتم تأجيل المرحلة الثالثة إلى حين معرفة ما ستُسفر عنه الجمعية العمومية للنقابة العامة المقرر عقدها بتاريخ 27/1/2016 للموافقة على دمج بعض النقابات الفرعية الجديدة، وإزاء عدم انعقاد هذه الجمعية فقد أصدر مجلس النقابة العامة القرار المطعون فيه بفتح باب الترشح لانتخابات نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على مرحلتين: الأولى بتاريخ 6/4/2016، والثانية بتاريخ 10/4/2016، ولما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن مجالس إدارات النقابات الفرعية القائمة قد تم انتخابها يوم 14/3/2012 (وهو تاريخ إعلان النتيجة وتَكَوُّن هذه المجالس) حسبما ورد بحافظة المستندات المقدمة من النقابة المطعون ضدها، وهو ما لم يُقدم المدعون الدليل على عكسه، ومن ثم فإن مدة هذه المجالس تنتهي فى 14/3/2016، وإذ صدر قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لانتخابات مجالس جديدة بتاريخ 14/1/2016، فإنه يكون قد التزم بالموعد القانوني للدعوة قبل ستين يوما من انتهاء مدة المجالس القائمة.

ولا يغير من ذلك ما طرأ على هذا الموعد من تعديل بسيط تراخى بموجبه الأجل المضروب لإجراء الانتخابات بسبب يخرج عن إرادة مجلس النقابة العامة؛ إذ يعود لعدم انعقاد الجمعية العمومية المدعوة للتصويت على دمج بعض النقابات الفرعية الجديدة، ومن ثم يكون ما نعاه المدعون على هذا القرار من أنه قد صدر بعد ميعاد الستين يوما المقررة قانونا لهذه الدعوة (الذي غايته يوم 12/1/2016) –يكون- فى غير محله، متعيَّنا الالتفات عنه.

وبالنسبة لما نعاه المدعون على هذا القرار من مخالفته للقانون لانعقاد الجمعية العمومية فى شهر إبريل في حين يتعين إجراؤها في شهر مارس، فإن ذلك مردود عليه بأنه وإن كان القانون قد قرر عقد الجمعية العمومية لانتخاب نقيب وأعضاء النقابات الفرعية في شهر مارس من كل عام، فإنه من المقرر أن هذا الميعاد هو من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها –بالضرورة- بطلان الإجراءات، إلا في الحالات التي تصل فيها المخالفة إلى حد يعصف بالميعاد، وهذا الفهم يقوم على هدي مما ورد النص عليه بقانون المحاماة في شأن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة، إذ أجاز المشرع لمجلس النقابة تجاوز الميعاد المقرر لانعقادها فيما يتعلق بانتخاب مجلس النقابة العامة إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، وهو ما ينبئ عن رغبة المشرع في منح النقابة بعض المرونة في انعقاد جمعيتها بتشكيلاتها المختلفة، وهو مسلك محمود يتفق مع ازدياد أعداد المحامين وزيادة النقابات الفرعية، ومن ثم فإنه إذا ما كانت الدعوة لإجراء الانتخابات تمت في الموعد القانوني، وتراخى أجل إجراء الانتخابات نفسها لسبب لا يرجع إلى النقابة العامة، فإنه لا يجوز التحدي بضرورة إجراء الانتخابات في شهر مارس، وإلا تُلغى الدعوة بالكامل، مع ما يترتب على ذلك من تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية في انتخاب مجالسها، وهذا الفهم هو ما يتفق مع ما وقر فى يقين هذه المحكمة وهي تتصدى للفصل في الدعوى، إذ تستنهض روح التشريع المنظم للنقابة، واضعةً تحت نظرها أن تشريعا جديدا قد صدر بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة، وما استتبع ذلك من إنشاء نقابات جديدة فرعية لأول مرة، ولا يسوغ للمحكمة بقضاء يصدر عنها أن تعطل تنفيذ حكم القانون أو ترجئه إلى موعد آخر، خاصة أن النظرة العامة لأحكام القانون تكشف عن إمكانية الولوج الصحيح إلى تطبيق حكمه ارتكازا على ما رخص به للنقابة العامة من مد أجل انعقاد جمعيتها العمومية على النحو المبين سلفا، فضلا عن رسوخ عقيدة المحكمة في إطار الحكم الدستوري بأن إدارة النقابة من المنتخبين من أعضائها يدفع بها إلى ترسيخ قاعدة أن الإدارة المنتخبة خير سبيل لتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها، ويغل يد التدخل في أي شأن من شئونها، حتى إن كان من جهة قضائية موسد لها إدارة النقابة العامة في حالة محددة على سبيل الحصر.

……………………………………………………..

ولما كان هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل، ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من قبول طلبات التدخل، وذلك على سند من أن الخصوم المتدخلين قد أبدوا طلبات تدخلهم في جلسة لم يحضر فيها سوى الطاعن فقط دون بقية المدعين، وأن الحكم الطعين لم يتحرَ الأسماء الثلاثية لبعض المتدخلين، وقبلت المحكمة طلب تدخلهم رغم عدم تقديمهم لأي تحقيق شخصية ثابتة فيه أسماؤهم أو صفاتهم أو كونهم محامين، إذ قبلت المحكمة تدخل المطعون ضده الرابع:… وهو اسم شهرة محام مرشح سابق على مستوى النقابة العامة، واسمه الحقيقى:…، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلبات التدخل.

كما نعى الطاعن على الحكم الطعين فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين مخالفته للثابت من الأوراق، وذلك على سند من أن انتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للدورة 2012/2016 قد أُجريت على ثلاث مراحل: (الأولى) أعلنت نتيجتها بتاريخ 26/2/2012، (والثانية) أُعلنت نتيجتها بتاريخ 6/3/2012، (والثالثة) أعلنت نتيجتها 11/3/2012 وليس 14/3/2012 كما ذهبت النقابة المطعون ضدها بقول مرسل بغير دليل وسايرها في ذلك الحكم الطعين، ومن ثم كان يتعين توجيه الدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية التي كانت ضمن المرحلة الأولى في موعد غايته 26/12/2015، وتلك التي كانت ضمن المرحلة الثانية في موعد غايته 6/1/2016، وتلك التي كانت ضمن المرحلة الثالثة في موعد غايته 11/1/2016، وذلك طبقا لنص المادة (152) من قانون المحاماة المشار إليه، التي أوجبت توجيه هذه الدعوة قبل انتهاء مدة المجلس المنتخب بستين يوما على الأقل، وهو ميعاد متعلق بالنظام العام لا يجوز للنقابة تجاوزه.

كما أخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون عندما اعتبر الميعاد الذي حدده المشرع لانعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية سنويا (وهو شهر مارس من كل عام) ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان، وقد استند فى ذلك إلى القياس على إجازة المشرع تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة المقرر له شهر يونيو من كل عام إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، ومن جهة ثانية فإنه بمسايرة الحكم الطعين في القياس على إجازة هذا التأجيل، فقد كان يتعين تأجيل الجمعية العمومية للنقابات الفرعية من شهر مارس إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، لا إلى شهر إبريل.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم –على وفق التكييف القانونى السليم لطلباته– بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 21/2/2016 في الدعوى رقم 26797 لسنة 70ق، والقضاء مجددا بعدم قبول طلبات التدخل انضماميا إلى جانب النقابة المطعون ضدها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.

وحيث إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه فتلغيه، ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال، وكان صائبا في قضائه، فتبقي عليه وترفض الطعن مادام المرد هو إلى مبدأ المشروعية، نزولا على سيادة القانون.

– وحيث إنه عما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفته للقانون لقضائه بقبول طلبات التدخل، فإن المادة (3) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث إن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه: “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة“.

وحيث إنه هديا بما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن صحيفة تدخل المطعون ضده التاسع:… لم يتم إعلانها إلى أي من الخصوم في الدعوى، وكان الثابت أنه لم يحضر أيا من جلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى ليبدي طلب التدخل شفاهة في مواجهة الخصوم ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، ومن ثم فإن طلب تدخله يكون قد رُفع بغير الطريق الذي رسمه القانون، مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبوله، وإذ انتهج الحكم الطعين غير هذا النهج، وقضى بقبول طلب تدخله شكلا، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من قبول طلب تدخل المطعون ضده التاسع:…، والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب.

أما بالنسبة إلى باقي المتدخلين فإنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 7/2/2016 أنهم حضروا بأشخاصهم أمام المحكمة، وقد تحققت المحكمة من أشخاصهم بموجب بطاقات عضويتهم بنقابة المحامين، التي تم إثبات بياناتها بمحضر هذه الجلسة، وقد طلبوا تدخّلهم في الدعوى، وتم إثبات ذلك في محضر هذه الجلسة، فإن طلبات تدخلهم تكون مرفوعة بأحد الطريقين اللذين رسمهما القانون في حضور الطاعن الذي يُعد أصيلا عن نفسه باعتباره مدعيا ووكيلا عن المدعيين الآخرين (المطعون ضدهما الثاني والثالث)، إذ إنهم جميعا محامون، فلا يلزم توكيل لإنابة أيهم عن الآخرين، فضلا عن أن الطاعن هو من أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بحسب الثابت بمحضر إيداع الصحيفة قلم الكتاب، واتخذ مكتبه محلا مختارا لهم بحسب الثابت بعريضة الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن هؤلاء المتدخلين مُقيّدون بجداول نقابة المحامين، ومن ثم فإن لهم صفة ومصلحة في أن تكون دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين للانعقاد لانتخاب أعضاء مجالس إدارتها على وفق أحكام القانون, وهو ما كان يتعين معه الحكم بقبول طلب تدخلهم انضماميا في الدعوى إلى جانب نقابة المحامين، وإذ انتهج الحكم الطعين هذا النهج، فإنه يكون قد صدر موافقا لأحكام القانون، ويضحى النعى عليه بمخالفته للقانون لقضائه بقبول طلبات تدخّلهم غيرسديد، متعينا الالتفات عنه.

ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم الطعين لم يتحرَّ الاسم الثلاثى للمطعون ضده الرابع، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد تحرت صحيح اسمه وصفته كمحام من واقع بطاقة عضويته بنقابة المحامين على النحو الثابت بمحضر جلسة 7/2/2016، فضلا عن أن المشرع لم يشترط فى بيان اسم المدعي بعريضة الدعوى سوى كتابة اسمه ولقبه، ولم يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تثبت –عن طريق كاتب الجلسة– فى محضر الجلسة المشار إليها سوى اسم المطعون ضده الرابع ولقبه عند إثبات تدخله في الدعوى.

– وحيث إنه عما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفته للقانون؛ لقضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وصدوره بالمخالفة للثابت من الأوراق، وذلك على سند من أن انتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للدورة 2012/2016 قد أُجريت على ثلاث مراحل: الأولى أُعلنت نتيجتها بتاريخ 26/2/2012، والثانية أُعلنت نتيجتها بتاريخ 6/3/2012، والثالثة أعلنت نتيجتها بتاريخ 11/3/2012 وليس 14/3/2012 كما ذهبت النقابة المطعون ضدها بقول مرسل بغير دليل، وسايرها فى ذلك الحكم الطعين، ومن ثم كان يتعين توجيه الدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية التي كانت ضمن المرحلة الأولى في موعد غايته 26/12/2015، وتلك التي كانت ضمن المرحلة الثانية في موعد غايته 6/1/2016، وتلك التي كانت ضمن المرحلة الثالثة في موعد غايته 11/1/2016، وذلك طبقا لنص المادة (152) من قانون المحاماة المشار إليه، التي أوجبت توجيه هذه الدعوة قبل انتهاء مدة المجلس المنتخب بستين يوما على الأقل، وهو ميعاد متعلق بالنظام العام، لا يجوز للنقابة تجاوزه.

كما نعى الطاعن على الحكم الطعين أنه أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر الميعاد الذي حدده المشرع لانعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية سنويا (وهو شهر مارس من كل عام) ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان، وقد استند في ذلك إلى القياس على إجازة المشرع تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة المقرر له شهر يونيو من كل عام إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

وحيث إنه طبقا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 يُشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين: الأول: ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ على أسباب يرجح معها إلغاء القرار، والثاني: الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، فإذا تخلف أحدهما تعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.

وحيث إن المادة (120) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن: “نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون”.

وتنص المادة (124) من القانون المستبدلة بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984 على أن: “تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة… وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية”.

وتنص المادة (144) من القانون على أن: “تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها، وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية”.

وتنص المادة (146) منه على أن: “تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

  • الجمعية العمومية.
  • مجلس النقابة الفرعية”.

 وتنص المادة (147) من القانون المذكور على أن: “تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124)”.

وتنص المادة (148) على أن: “تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها، وذلك بمقر النقابة الفرعية، أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها”.

وتنص المادة (149) على أن: “تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

1- النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

3- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية”.

وتنص المادة (150) من القانون المذكور على أن: “للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات”.

وتنص المادة (151) منه على أن: “تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة”.

وتنص المادة (152) من القانون نفسه المستبدلة بموجب القانون 197 لسنة 2008 على أن: “يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:

1- نقيب.

2- عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل، على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.

3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه 30 سنة وقت الترشيح.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة”.

وحيث إن مفاد ما تقدم –وبالقدر اللازم للفصل في النزاع الماثل- أن المشرع أنشأ بموجب قانون المحاماة المشار إليه نقابة المحامين، ومنحها الشخصية الاعتبارية، ونص على أن تتبعها نقابات فرعية على النحو الذي  يُنظمه هذا القانون، ونص على إنشاء نقابة فرعية للمحامين في دائرة كل محكمة ابتدائية، تعمل على تحقيق أهداف النقابة فى دائرة اختصاصها، وتتكون هيئاتها من:

(أولا) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، وتتكون من المحامين المقيّدين في الجدول العام في دائرتها، المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية، المتوفرة فيهم شروط سداد اشتراك النقابة طبقا للفقرة الأولى من المادة (124) من القانون نفسه، وتنعقد سنويا في مارس من كل عام لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة (149) من القانون المذكور، والتي من ضمنها انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

 (ثانيا) مجلس النقابة الفرعية، ويتولى إدارة شئون هذه النقابة، ويتم تشكيله بطريق الانتخابات من نقيب وعدد من الأعضاء على النحو المنصوص عليه في المادة (152) من القانون المذكور، ومدة هذا المجلس أربع سنوات، على أن تقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية قبل انتهاء هذه المدة بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

ورغبةً من المشرع في ضمان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا؛ لأهميتها، والتي من ضمنها انتخابات مجلس النقابة الفرعية رئيسا وأعضاء؛ لم يترك ميعاد انعقاد هذا الاجتماع سُدى بلا تحديد، بل حدد شهر مارس من كل عام ميعادا لانعقاد هذا الاجتماع.

وحيث إنه فى مقام الرد على ما أثاره الطاعن عن صدور قرار فتح باب الترشح للنقابات الفرعية بعد الميعاد المقرر بالقانون على النحو الموضح سلفا، فإن ذلك مردود عليه بأن البيّن من الأوراق أن مجالس إدارات النقابات الفرعية القائمة قد تم انتخابها يوم 14/3/2012، وهو تاريخ إعلان النتيجة، وتكوُّن هذه المجالس، وذلك حسبما ورد بحافظة المستندات المُقدمة من النقابة المطعون ضدها فى الدعوى رقم 26797 لسنة 70ق، وهو ما لم يُقدم المدعون الدليل على عكسه، ومن ثم فإن مدة هذه المجالس تنتهي فى 14/3/2016، وإذ صدر قرار مجلس النقابة العامة بتاريخ 14/1/2016 بالدعوة لانتخابات مجالس جديدة، فإنه يكون قد التزم بالموعد القانوني للدعوة قبل ستين يوما من انتهاء مدة المجالس القائمة.

ولا يغير من ذلك ما طرأ على هذا الموعد من تعديل بسيط تراخى بموجبه الأجل المضروب لإجراء الانتخابات لأسباب تخرج عن إرادة النقابة العامة، إذ يعود ذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية المدعوة للتصويت على دمج بعض النقابات الفرعية الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن النقابة العامة من باب الحرص على تلك الدعوة تم تأجيلها ليوم 4/2/2016، ولكن حصل بعض المحامين على حكم من القضاء الإداري بوقف قرار الدعوة لتلك الجمعية، كما أن الطاعن لجأ إلى محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشح فى 14/1/2016 بالدعوى رقم 26191 لسنة 70ق.

يضاف إلى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاء على الإخلال بميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية المنصوص عليه في المادة (148) من قانون المحاماة، وميعاد توجيه الدعوة إلى هذه الجمعية للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس النقابة الفرعية المنصوص عليه فى المادة (152) من قانون المحاماة المبينة سلفا.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه –بحسب البادي من ظاهر الأوراق– قد صدر على وفق أحكام القانون، ومن ثم يكون من غير المُرجح إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء، وهو ما ينتفي معه في شأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار ركن الجدية كأحد الركنين اللازمين للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مما كان يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ انتهج الحكم الطعين النهج نفسه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بمخالفته للقانون لقضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين على زعم من توفر ركني هذا الطلب من جدية واستعجال غير سديد، متعينا الالتفات عنه.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن من أن الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المدعوة للانعقاد بموجب القرار الطعين تُعد جمعيات عمومية غير عادية، وهذه الأخيرة ليس من ضمن اختصاصاتها انتخاب مجالس النقابات الفرعية رئيسا وأعضاءً، إنما هو اختصاص محجوز للجمعيات العمومية العادية التي يتعين انعقادها في شهر مارس؛ فإن ذلك مردود عليه بأن المشرع حدد في المادة (150) من قانون المحاماة المذكورة سالفا الأحوال التي تجيز عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة الفرعية على سبيل الحصر، وهي سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، أو أي من أعضائه، أو إذا رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لعقدها، أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، أو بناءً على طلب النقابة العامة لأخذ الرأي في موضوع معين، وإزاء عدم توفر أي من هذه الأحوال في شأن الجمعيات العمومية المدعوة للانعقاد بموجب القرار المطعون فيه، فإن كلا منها تُعد جمعية عمومية عادية تراخى انعقادها عن الميعاد المقرر له قانونا.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة رقم (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين فيما قضى به من قبول طلب تدخل المطعون ضده التاسع:…، والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، على النحو المُبين بالأسباب، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

xnxxbf