مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 3089 لسنة 58 القضائية (عليا)
مايو 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 36 لسنة 52 القضائية(عليا)
مايو 22, 2021

الدائرة الثالثة – الطعنان رقما 8643 و9166 لسنة 50 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 16 من يونيه سنة 2015

الطعنان رقما 8643 و9166 لسنة 50 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة: 

(أ) دعوى– طلبات في الدعوى- جواز تعديل الطلبات في الدعوى لدى تداولها بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك بموجب صحيفة معلنة([1]).

(ب) عقد إداري– تنفيذه- العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه- العقود الإدارية، شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، يجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تفسير العقود.

(ج) عقد إداري– تنفيذه- غرامة التأخير- غرامة التأخير هي صورة من صور التعويض الاتفاقي، مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود، وفي المواعيد المتفق عليها- يفترض في مجال العقود الإدارية تحقق الضرر بمجرد حصول التأخير، ويجوز للطرف الآخر إثبات انتفاء ركن الخطأ- متى انتفى أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول للإدارة في اقتضاء التعويض؛ لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه.

(د) عقد إداري– تنفيذه- غرامة التأخير- مناط الإعفاء الضمني من توقيعها- اقتضاء غرامات التأخير منوط بتقدير الجهة الإدارية للظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد، فلها أن تعفيه من بعض الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك غرامة التأخير- إقرار جهة الإدارة بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المحددة أو توفر قرائن تثبت ذلك، ترتيبا على أن تنفيذه في هذا الوقت كان غير لازم، يعد بمثابة إعفاء ضمني للمتعاقد من توقيع غرامة التأخير عليه.

– المادة (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات).

– المادة (81) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

(هـ) عقد إداري– تنفيذه- الفوائد القانونية- يشترط لاستحقاقها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين عن الوفاء به- يلتزم المدين بأن يؤدي للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية بواقع 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء- التعويض عن التأخر في صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام العقد يكون على وفق ما تقضي به المادة (226) من القانون المدني، ولا يستحق الدائن أي تعويض على نحو مغاير، ما لم يكن قد أصابه ضرر يجاوز مقدار الفوائد، أو أن يكون الضرر ناتجا عن سوء نية المدين- عقد مقاولة الأعمال وعقد التوريد من المسائل التجارية، فتكون الفوائد المستحقة عن المبالغ الناشئة عنهما بواقع 5% سنويا. 

الإجراءات

– في يوم الأربعاء الموافق 21/4/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته (وزير الدفاع) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8643 لسنة 50ق  عليا طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بجلسة 29/2/2004 في الدعوى رقم 1458 لسنة 56ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) أن يرد إلى المدعى مبلغا مقداره (30837,70جنيه) فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه –ولما ورد به من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وأعلن تقرير هذا الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

– وفى يوم الأربعاء 28/4/2004 أودع وكيل الطاعن/… قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9166 لسنة 50 ق. عليا طعنا على ذات الحكم المشار إليه سلفا.

وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه –ولما ورد به من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض طلب تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة مسلك جهة الإدارة المتعسف معه، والقضاء مجددا بإلزام وزير الدفاع بصفته بدفع مبلغ التعويض المطالب به سلفا أمام محكمة القضاء الإداري للطاعن، وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن تقرير هذا الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بصفته (وزير الدفاع) أن يرد إلى الطاعن (…) مبلغا مقداره (30837,70 جنيه) فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بعد ضمهما أمامها؛ للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/11/2012 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة (دائرة الموضوع) لنظرهما بجلسة 1/1/2013، وبها نُظرا وتدوولا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث أودع كل من الحاضر عن الدولة والحاضر عن الطاعن/… مذكرة دفاع، وبجلسة 28/4/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن بصفته (وزير الدفاع) في الطعن الأول يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 1458 لسنة 56ق برمتها، وبإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطاعن/… في الطعن الثاني يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبتعديل مبلغ التعويض المقضي له به (الذي قصره الحكم المطعون فيه على الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المحكوم له باسترداده بواقع 5% سنويا) ليكون بكامل مبلغ التعويض المطالب به سلفا أمام محكمة القضاء الإداري بكافة عناصره، وقدره (60000 جنيه) فقط ستون ألف جنيه لاغير، وبإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعنين أقيما خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة محل الطعنين تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 30/10/2001 أقام المدعى (الطاعن/…) دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت بجدولها العام برقم 1458 لسنة 56ق، طالبا فى ختامها الحكم:

أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن رد غرامة التأخير المخصومة منه دون وجه حق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتنفيذ الحكم في هذا الشق منه بمسودته دون إعلان.

ثانيا: فى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا: بإلزام جهة الإدارة تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلكها غير المشروع والتي يقدرها بمبلغ ستين ألف جنيه تتمثل عناصره في:

  • فائدة بنكية مركبة عن المبالغ التي اقترضها من البنوك لاستكمال تنفيذ الأعمال المسندة إليه بعد حجز جهة الإدارة لمستحقاته دون وجه حق وتقدر هذه الفائدة بمبلغ قدره (4050) جنيه سنويا.
  • فوائد تعويضية عما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء خصم مبلغ غرامة التأخير من مستحقاته دون وجه حق والتي يقدرها بنسبة 2% شهريا من قيمة هذه الغرامة من تاريخ الخصم ولحين الفصل فى الدعوى.
  • التعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابته نتيجة عدم تمكنه من الوفاء بديونه تجاه العمال والمهندسين العاملين معه بالمشروع المسند إليه وكذلك التجار والبنوك وظهوره بمظهر سيئ أثر على سمعته، وهو ما يقدره بمبلغ (25000 جنيه).

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 15/1/1998 أسندت إليه عملية إنشاء معسكر تدريب المدفعية بالسلوم بموجب عقد مقاولة أعمال أبرم بينه وبين قائد المنطقة الغربية العسكرية، وتضمن هذا العقد شروطا منها:

  • أن تقوم قيادة المنطقة الغربية العسكرية بتسليم المقاول (المدعى) تصاريح الأمن الخاصة بدخول الأماكن العسكرية لتنفيذ الأعمال محل التعاقد.
  • صرف دفعة مقدمة للمقاول قدرها (25%) من إجمالي التعاقد قبل البدء في التنفيذ.
  • أن تصرف مستحقات المقاول المقابلة للمستخلصات الجارية المستحقة عن الأعمال التي قام بها خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد المستخلص.
  • أن تقوم قيادة المنطقة العسكرية الغربية بإعطائه تصاريح صرف كميات المياه اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليه، على أن يقوم المقاول بنقلها إلى موقع العمل.

وأردف المدعى (المقاول الطاعن) أنه قام بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليه وتسليمها ابتدائيا إلى الجهة المتعاقدة معه بتاريخ 12/12/1998، إلا أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليه تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه بدعوى تأخره في التنفيذ والتسليم عن الميعاد المتفق عليه بمدة قدرها سبعة وعشرون يوما، قامت بخصمها من مستحقاته لديها، مما حداه على إقامة دعواه سالفة الذكر ناعيا على مسلك الجهة الإدارية المتعاقدة معه مخالفته للقانون، إذ إن جهة الإدارة لم تقم بأداء التزاماتها العقدية المنصوص عليها والمقابلة لالتزاماته، فلم تسلمه تصاريح الأمن اللازمة لدخول الأفراد والسيارات العاملة بالمشروع لموقع العمل رغم تكرار طلب ذلك من جانبه، كما تأخرت جهة الإدارة في صرف مستحقاته من الدفعة المقدمة لمدة 28 يوما، وكذلك تأخرت فى صرف المستخلص رقم (2) له لمدة 63 يوما، وتأخرت في صرف المستخلص رقم (3) له لمدة 76 يوما، الأمر الذي ترتب عليه تأخر المقاول في دفع مستحقات العمال والموردين المتعاملين معه بالمشروع محل التعاقد، كما تأخرت جهة الإدارة في تسليمه الرسومات التنفيذية للمشروع وتوزيع أماكن المنشآت معتمدة من السلطة المختصة لمدة سبعة عشر يوما بعد تسلمه لموقع العمل، فضلا عن أن الجهة الإدارية المتعاقدة معه لم تف بالتزامها العقدي بصرف كميات المياه اللازمة للتنفيذ له إلا بعد مرور أربعة أشهر من بدء التنفيذ، وكانت الكميات المنصرفة ضئيلة جدا لا تفي بحاجة العمل مما اضطره إلى شراء كميات كبيرة من المياه على حسابه من آبار الإعراب ومستودعات المياه الخاصة بمنطقة المشروع مما أدى إلى تعطل العمل بالمشروع، وخلص المدعى في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته ِآنفة البيان.

………………………………………………….

وبجلسة 24/3/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها .

وأثناء تحضير الدعوى أودع المدعى (المقاول) صحيفة معلنة بتحديد قيمة غرامة التأخير المطلوب ردها وقدرها (30837,70جنيه) جنيه فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة برد قيمة غرامة التأخير السابق خصمها مضافا إليها الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن المدعى (المقاول) حافظة مستندات ومذكرتي دفاع اختتمهما بطلب الحكم برد قيمة غرامة التأخير الموقعة عليه وقدرها (30837,70 جنيه) جنيه فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير، وبإلزام جهة الإدارة أن تدفع له تعويضا قدره (60000 جنيه) فقط ستون ألف جنيه.

وبجلسة 29/2/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يرد إلى المدعى مبلغا مقداره (30837,70 جنيه) جنيه فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى (المقاول) قد تسلم موقع العمل فى 2/2/1998، وقدم المقاول بذات التاريخ طلبا إلى السلطة المختصة لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدخول الأفراد والسيارات المحددة بطلبه لموقع العمل، وبتاريخ 13/2/1998 وبعد المفاوضة معه من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة قدم المقاول إقرارا بقبوله نسبة خصم قدرها (5ر1%) من إجمالي الأسعار المقدمة منه وذلك مقابل مد مدة التنفيذ شهرا واحدا لتصبح مدة تنفيذ العملية المسندة إليه خمسة أشهر من تاريخ تسلمه الموقع، وإقرارا بنسبة خصم أخرى قدرها (1%) ليضحى إجمالي نسبة الخصم المقدمة منه (5ر2%)، والثابت من الأوراق كذلك أن العمل قد توقف بعد تسلم المقاول للموقع لأسباب خارجة عن إرادته ومردها إلى جهة الإدارة المتعاقدة معه تمثلت فى الآتي :

  • شغل قيادة المدفعية بالمنطقة الغربية العسكرية لموقع العمل للتدريب فيه في الفترة من 21/2/1998 وحتى 3/5/1998 لمدة قدرها شهران وثلاثة عشر يوما.
  • سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى توقف العمل لمدد متفرقة بلغ أجماليها خمسة عشر يوما.
  • توقف العمل بالمشروع لمدة قدرها خمسة وأربعون يوما لشغل الفرقة (33) ميكانيكيا لموقع العمل للتدريب فيه.

وبناء على ما تقدم، اعتبرت جهة الإدارة ميعاد تسلم المقاول لموقع العمل بعد إضافة مدد التوقف عن العمل الخارجة عن إرادته والمشار إليها اعتبارا من 4/7/1998، ومن ثم يضحى ميعاد نهو الأعمال المسندة إلى المقاول هو 4/12/1998، ولما كان الثابت كذلك من الأوراق تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلص الجاري رقم (2) والمحرر بتاريخ 21/6/1998 حتى 24/8/1998 بمدة تأخير قدرها ثمانية وأربعون يوما بعد خصم مدة الخمسة عشر يوما التي اشترطها المقاول في عطائه -ووافقت عليها جهة الإدارة- كحد أقصى للتأخير في صرف المستخلص من مدة التأخير الفعلية، وبإضافة مدة التأخير في صرف هذا المستخلص إلى مدة تنفيذ العملية يضحى ميعاد نهو الأعمال المسندة إلى المقاول هو 22/1/1999، وإذ قام المقاول بتسليم الأعمال المسندة إليه ابتدائيا إلى الجهة الإدارية بتاريخ 12/12/1998 فإنه يكون قد قام بتسليم الأعمال المسندة قبل الميعاد المقرر للنهو، ولا يجوز أن ينسب إليه أي تأخير في التسليم، ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير على المقاول عن مدة تأخير قدرها سبعة وعشرون يوما مخالفا لصحيح حكم القانون وأحكام عقد المقاولة المبرم في هذا الشأن، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة أن ترد للمدعى قيمة غرامة التأخير الموقعة عليه وقدرها (30837,70 جنيهًا) فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لا غير.

وحيث إنه عن طلب التعويض فقد شيدت المحكمة قضاءها بقصر مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعى على الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المقضي به على أن المدعى يستحق فوائد قانونية عن المبلغ الذي خصمته جهة الإدارة من مستحقاته بوصفه غرامة تأخير بواقع 5% عن هذا المبلغ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد إعمالا لحكم المادة (226) من القانون المدني، وهذه الفوائد القانونية بمثابة تعويض قانوني وهو ما تقضى به المحكمة.

………………………………………………….

– وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته (وزير الدفاع) فقد أقام طعنه رقم 8643 لسنة 50 ق. عليا ناعيا على الحكم المطعون عليه الخطأ في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه، تأسيسا على أن عقد المقاولة المبرم بين الجهة الإدارية والمقاول المطعون ضده هو الشريعة العامة بحيث تقوم قواعده مقام نصوص القانون بالنسبة لطرفيه، وإذ خلت بنود هذا العقد من بند يجيز إضافة مدد التأخير في صرف المستخلصات المستحقة للمقاول التي تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستخلص معتمدا إلى مدة تنفيذ العملية، فمن ثم لا يجوز إضافة مدة التأخير في صرف المستخلص رقم (2) إلى مدة تنفيذ العملية، ولما كان التاريخ المحدد لنهو العملية بعد تعديله هو 4/12/1998، وأن المقاول المطعون ضده قد قام بتسليم الأعمال المسندة إليه ابتدائيا بتاريخ 7/4/1999 وليس في 12/12/1998 كما جاء في الحكم المطعون عليه ومن ثم يكون قد تأخر في التسليم مما يحق معه لجهة الإدارة توقيع غرامة تأخير عليه، إضافة لما تقدم فإنه من المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري في مجال تنفيذ العقود الإدارية أنه لا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة إذا ما تأخرت هذه الجهة في تنفيذ أحد التزاماتها قبله أن يدفع في مواجهتها بعدم تنفيذ التزاماته المقابلة.

– وكذلك لم يلق ذات الحكم قبولا لدى الطاعن (…) فأقام طعنه رقم 9166 لسنة 50 ق . عليا ناعيا على هذا الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من القول أن الحكم المطعون عليه قد قصر مبلغ التعويض المقضي به على الفوائد القانونية عن غرامة التأخير المقضي بردها للطاعن والتفت عن سائر عناصر التعويض التي أوردها الطاعن أمام محكمة أول درجة والمتمثلة في الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خصم مبلغ غرامة التأخير من مستحقاته مما ترتب عليه مباشرة اقتراض الطاعن من البنك حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته العقدية بفائدة بنكية مركبة مقدارها (15%) سنويا ولمدة سبع سنوات (مدة سداد هذا القرض)، فضلا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته من جراء هذا المسلك غير المشروع من جهة الإدارة والمتمثلة في عدم تمكنه من الوفاء بديونه تجاه العمال والمهندسين العاملين معه بالمشروع المسند إليه وكذلك التجار والبنوك وظهوره بمظهر سيئ أثر على سمعته، وقد قدر الطاعن التعويض الكافي لجبر هذه الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز جهة الإدارة لمبلغ غرامة التأخير بالمخالفة للقانون بمبلغ (60000 جنيه) فقط ستون ألف جنيه لاغير، مما يتعين معه تعديل هذا الشق من الحكم المطعون عليه بزيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مبلغ التعويض المطالب به.

………………………………………………….

وحيث إنه عن طلب الطاعن (وزير الدفاع بصفته) في الطعن رقم 8643 لسنة 50 ق. عليا القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 1458 لسنة 56 ق برمتها ، فإن المادة (147/1) من القانون المدني تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.

وتنص المادة (148/1) من القانون على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…”.

وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات (القانون الحاكم للنزاع المعروض لإبرام عقد مقاولة الأعمال محل التداعي في ظل نفاذ أحكامه) تنص على أنه: “إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و 4% بالنسبة لعقود التوريد.

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى…”.

وتنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن: “يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة. فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوؤها عن أسباب قهرية ، ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:

1%          عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه .

1.5%       عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه

2%          عن الأسبوع الثالث أو أى جزء منه

2.5%       عن الأسبوع الرابع ِأو أي جزء منه

4%          عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% …”.

وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية مبدأ مسلم به فى مجالات روابط القانون العام كما هو الشأن في مجالات روابط القانون الخاص، وأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، وأن العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه،وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في تفسير هذه العقود بحسبان أن نص المادة (147) من القانون المدني هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3690 لسنة 54 ق . عليا بجلسة 25/6/2013).

وحيث إنه من المقرر في قضاء  المحكمة الإدارية العليا أن غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود وفى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وأن التكييف القانوني لغرامة التأخير أنها صورة من صور التعويض الاتفاقى، تتميز عن التعويض في مجالات القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها أن أحد أركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد حصول التأخير، إلا أنه يجوز للطرف الآخر أن يثبت انتفاء ركن الخطأ، ومتى انتفى أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول للإدارة في اقتضاء التعويض لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه. (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1226 لسنة 35 ق.ع بجلسة 23/4/1996).

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تودع ملف عملية مقاولة الأعمال محل التداعي ولا أصول أو صور عقد مقاولة الأعمال المبرم في هذا الشأن ولا محاضر التأخير في التنفيذ المحررة ضد المقاول، واكتفت بتقديم حافظة مستندات جاءت خلوا من أي مستند ذي جدوى في الفصل في النزاع المعروض سواء أمام محكمة أول درجة أم أمام هذه المحكمة فى مرحلة الطعن، الأمر الذى لا مناص معه من الفصل في النزاع المعروض فى ضوء ما حواه الطعنان الراهنان من أوراق ومستندات.

ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المقاول المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة والتي لم تجحدها الجهة الإدارية أو تنازع فى صحتها، أنه بتاريخ 15/1/1998 أسندت إلى المقاول/… عملية إنشاء معسكر تدريب المدفعية بالسلوم بموجب عقد مقاولة أعمال أبرم بينه وبين قائد المنطقة الغربية العسكرية، وتسلم المقاول موقع العمل في2/2/1998، وبذات التاريخ تقدم بطلب إلى السلطة المختصة لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدخول الأفراد والسيارات المحددة بطلبه لموقع العمل، وقد توقف العمل بعد تسلم المقاول للموقع لأسباب خارجة عن إرادته ومردها إلى جهة الإدارة المتعاقدة معه تمثلت في:

  • شغل قيادة المدفعية بالمنطقة الغربية العسكرية لموقع العمل للتدريب فيه في الفترة من 21/2/1998 وحتى 3/5/1998 لمدة قدرها شهران وثلاثة عشر يوما .
  • سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى توقف العمل لمدد متفرقة بلغ إجماليها خمسة عشر يوما.
  • توقف العمل بالمشروع لمدة قدرها خمسة وأربعون يوما لشغل الفرقة (33) ميكانيكيا لموقع العمل للتدريب فيه.

ولما كانت مدة تنفيذ العملية خمسة أشهر (بعد تعهد المقاول في محضر المفاوضة بقبوله نسبة خصم على الأسعار المقدمة منه قدرها 5ر1% في جميع بنود التعاقد في مقابل مد مدة التنفيذ شهرا وقبول جهة الإدارة ذلك ) من تاريخ تسلم المقاول لموقع العمل في 2/2/1998، وكانت جهة الإدارة قد ارتأت بناء على أسباب التوقف عن العمل الطارئة بعد تسلم المقاول لموقع العمل والخارجة عن إرادته سالفة الذكر إضافة مدة أربعة أشهر وثلاثة عشر يوما إلى مدة تنفيذ العملية محل التعاقد بحيث يكون ميعاد التسليم في 15/11/1998، وإذ قام المقاول بتسليم الأعمال المسندة إليه ابتدائيا إلى الجهة الإدارية بتاريخ 12/12/1998 فقد قامت جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليه قدرها (30837,70 جنيهًا) فقط ثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لاغير عن مدة تأخير مقدارها سبعة وعشرون يوما خصما من مستحقاته لديها (يراجع في هذا حافظة المستندات المقدمة من المقاول المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/1/2002).

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن غرامات التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة، وأن اقتضاء غرامات التأخير منوط بتقدير الجهة الإدارية التي لها أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد، فتعفيه من بعض الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك غرامة التأخير، كما أن إقرار جهة الإدارة بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المحددة أو توفر قرائن تثبت ذلك ترتيبا على أن تنفيذه في هذا الوقت كان غير لازم، يعتبر بمثابة إعفاء ضمني للمتعاقد من توقيع الغرامة عليه مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 13737 لسنة 50 قضائية عليا بجلسة 27/5/2008).

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تكن حريصة على تنفيذ العملية محل التعاقد خلال المواعيد المتفق عليها، تقديرا منها أن تنفيذ العملية في هذا الميعاد غير لازم ولا يترتب على التأخير أي ضرر لها، وما يؤكد ذلك ويدعمه من قرائن وشواهد مستمدة من أصول في الأوراق تنتجها ماديا وقانونيا قبول جهة الإدارة ابتداء للشرط الذي أورده المقاول المطعون ضده (بعد المفاوضة) في عطائه بزيادة مدة تنفيذ العملية شهرا مقابل خصم نسبة 1% من السعر المتفق عليه، وإقرارها الضمني بتعطيلها العمل بالمشروع بعد تسلم المقاول لموقع العمل وذلك بقيامها بإرادتها المنفردة بالسماح بشغل قيادة المدفعية بالمنطقة الغربية العسكرية لموقع العمل للتدريب فيه في الفترة من 21/2/1998 وحتى 3/5/1998 لمدة قدرها شهران وثلاثة عشر يوما، وبتوقف العمل بالمشروع لمدة قدرها خمسة وأربعون يوما لشغل الفرقة (33) ميكانيكا لموقع العمل للتدريب فيه، فضلا عن تراخيها في تنفيذ التزاماتها العقدية قبل المقاول من استخراج التصاريح الأمنية للعاملين ولسيارات المقاول للدخول إلى موقع العمل لمدة طويلة على الرغم من تقدم المقاول بطلب في هذا الشأن في ذات تاريخ تسلمه لموقع العمل في 2/2/1998، ومن ثم فإن ما تقدم جميعه يعتبر بمثابة إعفاء ضمني للمقاول المطعون ضده من توقيع غرامة التأخير عليه فلا يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة بعد ذلك توقيع غرامة التأخير على المقاول.

وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، مما يكون معه الطعن رقم 8643 لسنة 50 ق. عليا قائما على غير سنده الصحيح قانونا خليقا بالرفض، ويلزم رافعه بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن طلب الطاعن/… (المقاول) في الطعن رقم 9166 لسنة 50 ق. عليا الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته أن يدفع له تعويضا مقداره (60000 جنيه) فقط ستون ألف جنيه لا غير، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعويض المتعاقد مع جهة الإدارة عن الأضرار التي تلحق به نتيجة حرمانه من مبالغ مستحقة له عن عقد إداري يكون وفقا لنص المادة (226) من القانون المدني والتي استقر القضاء على ملاءمة سريانها على روابط القانون العام ومنها العقود الإدارية، وإعمالا لحكم هذه المادة فإنه لما كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، فإنه يكون ملزما بأن يؤدى للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية بواقع 4% في المسائل المدنية، 5% في المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء، ولا يستحق الدائن أي تعويض زيادة على تلك الفوائد ما لم يكن قد أصابه ضرر يجاوز مقدار الفوائد وأن يكون الضرر ناتجا عن سوء نية المدين طبقا للمادة (231) من القانون المدني. (في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11869 لسنة 49 ق . عليا بجلسة 29/4/2008).

كما جرى قضاؤها على أن كلًّا من عقد مقاولة الأعمال وعقد التوريد هو عقد تجارى، ومن ثم تكون الفوائد المستحقة عن المبالغ الناشئة عنهما بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/11/1997 في الطعن رقم 1866 لسنة 41 ق. عليا).

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلب التعويض محل هذا الطعن قائم على خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها باحتجازها لمبلغ غرامة التأخير التي أوقعتها على الطاعن خصما من مستحقاته لديها عن عقد مقاولة الأعمال المسند إليه بالمخالفة للقانون على النحو سالف البيان، فمن ثم يكون تعويضه عن هذا الخطأ وفقا لحكم المادة (226) من القانون المدني بالقضاء باستحقاقه الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي له به بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، لكون المبلغ المقضي به قد تمخض عن عقد مقاولة أعمال وكان مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وحال الأداء في الوفاء به له، ولا يستحق الطاعن أى تعويض زيادة على تلك الفوائد لخلو الأوراق من دليل يثبت على وجه القطع واليقين أن المقاول الطاعن قد أصابته أية أضرار أخرى ترتبت مباشرة على مسلك الجهة الإدارية معه سوى الضرر الذي أصابه نتيجة احتجازها لمبلغ غرامة التأخير الموقعة عليه، وكذلك خلت الأوراق مما يفيد أن احتجاز هذا المبلغ المستحق عنه الفوائد ناتج عن سوء نية جهة الإدارة المتعاقدة معه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وخلص إلى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا سنده الصحيح متعينا القضاء برفضه، وإلزام رافعه بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.

([1]) هذا المبدأ مستخلص من مسلك المحكمة في الحكم، وإن لم تنص عليه صراحة، وراجع كذلك المبدأ رقم (108/ي) في هذه المجموعة.

Comments are closed.

xnxxbf