مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعنان رقما 11713 و11795 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 3865 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 8, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 5584 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 5584 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

                                       نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف حساب مدة الخبرة العملية للأطباء– متى تحققت شروط حساب مدة الخبرة العملية، تحسب مدة الامتياز التي يقضيها الطبيب كاملة ضمن مدة خدمته؛ باعتبارها مدة تمرين، أما مدة العمل كطبيب حر فتحسب ثلاثة أرباعها- لئن كانت وظيفة (طبيب بشري) لا تماثل وظيفة (طبيب شرعي)، إلا أنه لا يشترط التماثل الحقيقي في طبيعة العملين لحساب مدة الخبرة العملية، بل يكتفى بالتماثل الحكمي بينهما- طبيعة عمل الطبيب البشرى تتفق مع عمل الطبيب الشرعي من حيث الاستعداد والتأهيل، ومن ثم يتوفر في حقه شرط اتفاق طبيعة العملين.

– المادة رقم (27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم ٤7 لسنة 1978، معدلا بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983.

– المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(5) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، المعدل بموجب القرارين رقمي 71 لسنة 1988 و5 لسنة 1989.

(ب) موظف حساب مدة الخبرة العملية- طلب حساب مدة الخبرة العملية يعد من طلبات التسويات التي لا تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر عاما من تاريخ الواقعة المنشئة للحق- الواقعة المنشئة للحق في حساب مدة الخبرة العملية هي التعيين، فمن تاريخه يبدأ حساب مدة تقادم هذه المطالبة.

(ج) تقادم– الطلب الذي يقدمه الموظف إلى جهة الإدارة لاستيفاء ما يراه حقا له يترتب عليه قطع مدة تقادم المطالبة به([1]).

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 3/1/2010 أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري (الدائرة الحادية عشرة تسويات) بجلسة 9/11/2009 في الدعوى رقم 3809 لسنة 59ق، القاضي منطوقه بسقوط حق المدعى في المطالبة بالتقادم الطويل، وإلزامه المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع مايترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا بطلبات الطاعن الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حيث قررت بجلسة 3/8/2013 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة موضوع لنظره بجلسة 26/9/2013، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة10/4/2014 حضر نائب الدولة، وبجلسة 15/5/2014 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 19/6/2014 للاسترشاد من الطاعن عما تم فى الدعوى رقم 6٨٤٠ لسنة ٤٥ق عن ذات الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى المطعون في حكمها، وقررت المحكمة التأجيل لهذا السبب، وصرحت للطاعن باستخراج صورة من محضر الجلسة، وإزاء عدم قيام الطاعن بتنفيذ قرار المحكمة قضت المحكمة بجلسة 27/11/2014 بوقف الطعن لمدة شهر، وبتاريخ 31/12/2014 تقدم الطاعن بطلب للسير في الطعن، وبجلسة 5/2/2015 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 26/2/2015 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، فالثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 9/11/2009، وأقيم الطعن الماثل في 3/1/2010، ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3809 لسنة ٥٩ق بتاريخ 18/11/2004 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة تسويات)، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة كطبيب امتياز فى الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله كطبيب حر عن الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1980، وأمضى مدة الامتياز فى الفترة من 1/3/1981حتى 1/2/1982 بمستشفيات وزارة الصحة، ثم عمل كطبيب حر في الفترة من ٢٥/٩/١٩٨٣ حتى 25/12/1989، وقد صدر قرار بتعيينه بمصلحة الطب الشرعي اعتبارا من 13/1/1990، وأن له مدة خبرة عملية تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها، فتقدم بطلب إلى المصلحة لضم هاتين المدتين، إلا أنها لم ترد على طلبه، فلجاء إلى لجنة التوفيق، التي أوصت بحفظ الطلب، فأقام هذه الدعوى، وطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.

………………………………………………….

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم مدة خبرته العملية السابقة على تعيينه، وهى مدة عمله طبيب امتياز فى الفترة من 1/3/1981حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله طبيبا حرا عن الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة تسويات) على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة ٩/١١/٢٠٠٩ قضت المحكمة بسقوط حق المدعى في المطالبة بالتقادم الطويل، وألزمته المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أنه لما كان الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة ما عدا ما استثني بنص في القانون، وما عدا الاستثناءات المشار إليها فى المواد التالية للمادة (374) مدني، كما أن سقوط الحق في الدعوى هو بمضي المدة المقررة لتقادم الحق المطالب به، والتقادم المسقط كله يقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة، وأهمها الحرص على استقرار المعاملات، وتوفير الطمأنينة للمراكز القانونية، وهي اعتبارات أولى بأن تراعى في المنازعات الإدارية لاستقرار وحسن سير المرافق العامة، وحيث إنه ولئن كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق بدعاوى الإلغاء، إلا أن غيرها لا يجوز رفعه مادام سقط الحق المطالب به بالتقادم، والقاعدة العامة هي التقادم الطويل، إذ يعد الأساس في حساب مواعيد هذا السقوط، وخلصت المحكمة إلى أن المدعى يطلب حساب مدة خدمته فى الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع المدة كطبيب حر اعتبارا من 25/9/1983 حتى 25/12/1989، وهى ست سنوات وثلاثة أشهر، وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 18/11/2004، ومن ثم يغدو حقه فى المطالبة قد سقط بالتقادم الطويل دون حاجة للدفع بذلك، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن:

(أولا) الخطأ في تطبيق القانون تأسيسا على أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة1980، وأمضى سنة الامتياز في الفترة من 1/3/1981 وحتى 1/2/1982، ثم عمل طبيبا حرا لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر خلال الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989، وصدر قرار بتعيينه في وظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي اعتبارا من 13/1/1990، وتقدم بالاستمارة 103ع.ح بتاريخ 14/1/1990 مثبتا بها هاتين المدتين، ومن ثم فإن له مدة خبرة عملية سابقة يطلب ضمها لمدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، ويكون قد توفر شرط ذكر المدتين فى الاستمارة التي تطلبها القانون، وأن مرد عدم حسابهما يرجع إلى خطأ جهة الإدارة، وأنه يتعين عليها على وفق القانون تسوية حالته، حيث قام بإثبات المدتين بهذه الاستمارة بتاريخ 14/1/1990، وعلى ضوء ذلك يجب على جهة الإدارة أن تقوم بتسوية حالة الطاعن التسوية القانونية الصحيحة، وأن تقوم بإجرائها، حيث إن المشرع كلفها بهذا الالتزام، ويظل واجبا عليها حتى تمام مقتضاه.

(ثانيا) مخالفة الحكم المطعون فيه للحقيقة والواقع تأسيسا على أن الطاعن عين بالجهة الإدارية اعتبارا من 13/1/1990، وقام بملء الاستمارة 103ع.ح الخاصة بمدة الخبرة السابقة، وأقام دعواه بتاريخ 18/11/2004، فيكون إجمالي مدة السقوط الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مكتمل، ويكون إجمالي هذه المدة 5 أيام و10 شهور و 14 سنة، وعلى ذلك تكون مدة التقادم تبدأ من تاريخ 18/11/2004 (تاريخ المطالبة) -هذا من ناحية-، علاوة على أن الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر البيان كذلك في عدم حساب بداية مدة التقادم ونهايتها، واكتفى في مقام التدليل بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاما دون التحقق من ذلك، فى حين أن ملف الدعوى يشمل قرار التعيين والاستمارة 103ع ٠ح، وكذلك صحيفة التداعي الثابت بها تاريخ التعيين، وكذلك تاريخ إيداع صحيفة الدعوى، وبالرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه ضرب بكل ذلك عرض الحائط.

(ثالثا) القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، إذ إنه كان يتعين على جهة الإدارة التمسك بالتقادم الطويل لأن لها مصلحة في ذلك، إلا أنها لم تقم بإبداء هذا الدفع. واختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات سالفة البيان.

………………………………………………….

وحيث إن المدعي (الطاعن) يطلب الحكم بضم مدة خبرته العملية السابقة على تعيينه، وهي مدة عمله طبيب امتياز في الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله طبيبا حرا عن الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي.

وحيث إنه عن شكل الدعوى، فالثابت بالأوراق أن الطاعن عين بتاريخ 13/1/1990، وتقدم بتاريخ 23/4/1991 بطلب لضم مدة خدمته المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية، ولجأ إلى لجنة فض المنازعات فى 11/2/2004، وأقام الدعوى المطعون على حكمها فى 18/11/2004، وحيث إن هذه الدعوى تعد من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وتسري بشأنها المواعيد المقررة لسقوط الحق بصفة عامة، وهي خمسة عشر عاما من تاريخ الواقعة المنشئة للحق، وهي التعيين في 13/1/1990، ولما كان الطاعن قد تقدم بتاريخ 23/4/1991 بطلب لضم مدة خدمته المشار إليها، وهو ما يعد إجراء قاطعا للتقادم، وأقام الدعوى المطعون على حكمها في 18/11/2004، وبالتالي لم تنقض المدة المقررة لسقوط الحق بصفة عامة، مما يعني إقامتها خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفت الدعوى جميع أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلا، وإذ خلص الحكم المطعون في قضائه إلى غير هذه النتيجة، فمن ثم يكون قد صدر على غير أساس صحيح من القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه بإنزال حكم القانون.

وحيث إن المادة (27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤7 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: “…كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر، ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون العاملين”.

وحيث إنه قد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين والمعدل بالقرارين رقمي 71 لسنة 1988 و5 لسنة 1989 ينص في المادة الأولى منه على أن: “يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٢٧) من القانون رقم ٤٧ لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: (1) المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام، وتحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة، متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين”.

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه: “يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: (1) مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام: تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة، متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(٢) مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة: تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف.

(3)… (4) مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، سواء كانت متصلة أو متقطعة: تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين”.

وتنص المادة الثالثة من القرار نفسه على أن: “يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها، والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، بحد أقصى خمس علاوات، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته، وعلى درجة من نفس درجتها، في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر”.

وتنص المادة الخامسة على أن: “تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعين بها اعتبارا من 12/8/1983، ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة، أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه، وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها”([2]).

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في القرار الوزاري رقم (٥٥٤٧) لسنة 1983 المشار إليه قد عدد مدد العمل التي تدخل في عداد مدد الخبرة العملية، والتي أوجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، مقررا حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متى كانت زائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة، وعلى أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها، وذلك عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات، وذلك بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها، وعلى ألا يسبق العامل نتيجة حساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة، سواء في الأقدمية أو الأجر، كما أوجب القرار المشار إليه على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشره أن يذكر ما عساه له من مدة خبرة عملية سابقة، وذلك في الاستمارة المعدة لذلك (الاستمارة 103ع.ح) عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه، وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.

وحيث إن المستقر عليه أن مدلول الزميل الوارد بالفقرة الثانية من المادة (27) المشار إليها هو زميل الخبرة، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل، والمعين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية، وذلك سواء أكان حاصلا على المؤهل ذاته أو لا، فيكون زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها، ومن ثم إذا وجد هذا الزميل اقتصر حق العامل على حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذي يؤدي إلى مساواته به في أقدمية درجة الوظيفة، كما يقتصر حقه فى العلاوات الإضافية على عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة على هذا الأساس، وبمراعاة ألا يزيد مرتبه على مرتب زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه، وأن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٧٧١/٣/٨6 بجلسة 23/12/1987).

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر في شأن تحديد المقصود بشرط اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل المعين عليه العامل، هو أن يتماثل العملان ويتقاربان، وليس مؤدى ذلك هو التحاذى والتطابق تطابقا تاما، بل يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له متماثلا في الطبيعة مع العمل الجديد؛ ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هي الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها العامل خلال المدة التي قضيت في ممارسة النشاط الوظيفي والمهني السابق في عمله الجديد.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة 1980، وأمضى سنة الامتياز فى الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، ثم عمل طبيبا حرا لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر خلال الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989، وصدر قرار بتعيينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي اعتبارا من 13/1/1990، وتسلم العمل في 20/1/1990، وتقدم بالاستمارة 103ع.ح بتاريخ 14/1/1990 مثبتا بها هاتين المدتين، ومن ثم فإن له مدة خبرة عملية سابقة يطلب ضمها لمدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي.

وحيث إن الطاعن قام بإثبات المدتين المطالب بهما في الاستمارة المعدة لذلك، وقدمها إلى الجهة الإدارية فور تعيينه، فبذلك يكون قد توفر شرط ذكر المدة في هذه الاستمارة، وبالنسبة لاتفاق طبيعة العمل فإنه لما كان الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة طبيب بشري قبل تعيينه بمصلحة الطب الشرعي، وتم تعيينه بها بوظيفة معاون طبيب شرعي، وإنه ولئن كانت وظيفة طبيب بشري لا تماثل وظيفة طبيب شرعي، إلا أنه لايشترط التماثل الحقيقي في طبيعة العملين، بل يكتفى بالتماثل الحكمي بينهما، ومن ثم تتفق طبيعة عمل (طبيب بشري) مع (طبيب شرعي) في الاستعداد والتأهيل، إذ إنه مما لا شك فيه أن ممارسة الطاعن لوظيفة طبيب بشري قد أكسبته خبرة فنية وعلاجية وتشريحية تمكنه من الاستفادة بها في عمله الحالي كطبيب شرعى، خاصة وأن الطاعن قد درس كلا التخصصين فى مجال دراسته الجامعية، ومن ثم قد توفر فى حقه شرط اتفاق طبيعة العمل، ولم يثبت من الأوراق وجود زميل يقيد الطاعن في حساب هذه المدة، ومن ثم تتوفر في حق الطاعن شروط تطبيق المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وأحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة 1983، وهو ما يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن فى ضم مدة عمله كطبيب امتياز فى الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله طبيبا حرا في الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى، وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في ضم مدة عمله طبيب امتياز في الفترة من 1/3/1981حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله طبيبا حرا في الفترة من 25/9/1983 حتى 25/12/1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في ضم مدة عمله طبيب امتياز في الفترة من 1/3/1981 حتى 1/2/1982، وثلاثة أرباع مدة عمله طبيبا حرا في الفترة من 25/٩ /١٩٨3 حتى 25/ ١٢/ ١٩٨٩ إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

([1]) راجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أنه أنه ولئن كان مفاد نصوص القانون المدني أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا مقتضاها أن تقوم مقامَ المطالبة القضائية في قطع التقادم المطالبةُ الإدارية التي يوجهها الموظف إلى الجهة الإدارية متمسكا فيها بحقه، فيترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم، وأنه يجب الاعتداد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية. (حكمها في الطعن رقم 34038 لسنة 52 ق ع بجلسة 2/4/2011، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، رقم 86/ج ص 1023).

(1) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (76) لسنة 32 ق دستورية بجلسة 6/2/2016 بعدم دستورية عبارة “وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

Comments are closed.

xnxxbf