مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحكم الجنائي القاضي بالبراءة لعدم توفر أركان الجريمة الجنائية – أثره
أغسطس 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم التأديبية
أغسطس 3, 2020

الحكم الجنائي بالبراءة لا يقيد القضاء التأديبي، متي كان مبنيا علي أساس عدم صحة الواقعة

الحكم الجنائي بالبراءة لا يقيد القضاء التأديبي، متي كان مبنيا علي أساس عدم صحة الواقعة – قيام حكم البراءة في الشق الجنائي علي أساس شيوع الاتهام ، مما ينطوي (جنائيا) علي شك يفسر لمصلحة المتهم، لا يقيد القضاء التأديبي؛ لأنه لم يبنَ علي أساس عدم الواقعة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4242 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 31/7/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 159 ، صفحة 1583، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3292)

Comments are closed.

xnxxbf