مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبًا وفقًا للقانون
أبريل 25, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 30, 2021

التكييف القانوني

للتكييف القانوني أهمية كبيرة في العمل القانوني حيث أنها بناءً عليها يترتب تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع بداءة ثم بعد ذلك تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق علي الوقائع المعروضة علي المحكمة ، ثم بعد ذلك إنزال حكم هذه النصوص علي الواقعة محل النزاع عن طريق النطق بالحكم ثم تطبيق هذا الحكم في الحياة العملية و إعمال آثاره.

 يقصد بالتكييف القانوني:

بأنه هو تحليل الوقائع والتصرفات القانونية تمهيداً لإعطائها الوصف الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون.

        و بالتالي فالتكييف القانوني هو عملية الذهنية تتمثّل في إنزال حكم القانون على الواقع ، وتتجلي الحاجة للتكييف القانوني في أي حادثة أو واقعة إرادية أو فعلاً مادياً أو واقعة طبيعية أو مسألة أو قاعدة قانونية، ذلك أن الوقائع غير متناهية والنصوص الشرعية أو القانونية متناهية، وأنّ كل جزئية بحاجة إلى بيان حكمها، مما يعني أن التكييف القانوني بهذا الاعتبار غير مختصّ بفرع دون فرع آخر من فروع القانون، بل وجوده عام في جميعها سواء في ذلك الموضوعية منها والإجرائية.

        و لذلك فإن أي خلل في فهم حقيقة التكييف القانوني سيرتب أثار قانونية خطيرة في الواقع و الحياة العملية، وبالتالي فإنه يتعين علي رجال القانون أن يبذلوا من الجهد و الاجتهاد قدر المستطاع حتي يستطيعوا فهم الوقائع و التصرفات القانونية المعروضة عليهم و بالتالي إنزال التكييف القانوني الصحيح عليها.

سلطة القاضي في التكييف القانوني :

        المحكمة هي المنوط بها إنزال التكييف القانوني السليم و الصحيح علي الوقائع المعروضة عليها، و بالتالي فإن التكييف القانوني يعد الإجراء الأولي الذي يقوم به القاضي لتحديد الوصف الصحيح للتصرف القانوني أو للواقعة القانونية المعروضة عليه موضوع النزاع ، وذلك تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، إلا أنه يتعين عليه فهم الوقائع فهماً صحيحاً في ضوء ما ذكره المدعي بعريضة دعواه علي النحو الذي لا يخرجها عن صحيح طلباته .

                و للتكييف القانوني أهمية كبيرة باعتباره من الإجراءات الأولية التي يترتب عليها تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع على التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع هذا النزاع.

و هو ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 6/6/2015 في دعوى البطلان المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم110)، أن التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهداً في بحث طيات وقائع الدعوى، كما تقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه. وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

Comments are closed.

xnxxbf