مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1694 ، ملف رقم 32/2/5389 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء
يونيو 22, 2022

التفسير القضائي

التفسير القضائي

   تقوم وظيفة القضاء علي أساس هام و هو تحقيق العدل و الإنصاف بين الناس ، و رد الحقوق إلي أصحابها و هو ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله عز و جل :”و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” (سورة النساء الآية 58).

 و تبدأ وظيفة القضاء بداية من عضو النيابة “وكيل النياية” وصولاً إلي قاضي المنصة ، حيث أن عضو النيابة من أعضاء السلطة القضائية فهو وكيل عن المجتمع هدفه الوصول إلي الحقيقة، و أخذ حق المجتمع من الظالم و ردعه ، و تقديمه إلي العدالة بهدف تحقيق العدل و الإنصاف لذلك فإنه يتعين عليه أن يكون علي دراية كاملة و مقدرة كافية علي فهم الأمور و الوقائع حتي يقدر علي تحقيق العدل بين الناس.

  فأساس القضاء هو فهم النزاع و تحديد طبيعته ، و فهم دفوع و دفاع الخصوم ، و فهم النصوص القانونية التي سوف يقوم بتطبيقها ، حيث أن ذلك كله من شأنه أن ييسير عليه أداء وظيفته بصورة سهلة و ميسرة.

  و لذلك يشير كثير من الفقهاء أنه يتعين علي القضاة الإلمام بقواعد أصول الفقه الإسلامي ، حيث أنها تعين القاضي علي فهم الأمور و تساعده علي تحري العادلة و الإنصاف ، فمثلاً هناك العديد من القواعد التي من شأنها أن تعينه كقاعدة : المعروف عرفاً كا المشروط ، الخاص يقيد العام و غيرها من القواعد التي من شأنها أن تعين القاضي علي فهم النصوص القانونية و وقائع النزاع.

 حيث أنه إذا كانت الألفاظ واضحة الدلالة سواء كانت في النصوص التشريعية المطبقة أو المحررات فبها و كافي ، إلا أنه إذا شاب أيا منها غموض أو ابهام فهنا يأتي دور التفسير القضائي و أهميته في هذا الجانب. 

و بالتالي فإن التفسير القضائي : هو المقدرة الذهنية علي فهم نصوص القانون بصورة تمكنه من إعمال تلك النصوص علي الوقائع بصورة دقيقة ، و بالتالي فإن التفسير القضائي لنصوص القانون يتطلب العلم بقواعد اللغة العربية و قواعد أصول الفقه الإسلامي و ذلك باعتبارها أدوات القاضي و المشتغلين بالقانون.                                                     

Comments are closed.

xnxxbf