انكار الموظف التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية و عدم استلامه النوباتجية لمرضه و جحده للصورة الضوئية لكشف النوباتجية دون إقامة الدليل علي ارتكابه للمخالفات المنسوبة، إليه أثره : عدم وجود ثمة دليل يقينى يقطع بصحة ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه
أكتوبر 30, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التحميل – أساس المنازعة في التحميل
أكتوبر 30, 2021

التحميل – أساسه .

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الخصم من مرتب العامل و تحميله مبالغ نقدية لا يجوز أن يقوم علي مجرد الادعاء القائم علي شبهة أو مظنة استحقاق مبالغ في ذمته بسبب أداء وظيفته ، بل يجب أن يقوم استحقاق هذه المبالغ علي أدلة جدية ، من حكم أو تحقيق يحدد مصدر التزام العامل بهذه المبالغ ، أو إقرار صريح منه بالمديونية.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2544 لسنة 40 ق عليا ، جلسة 30/12/2001 ، مكتب فني مجموعة 10/2001 – 12/2001 ، المبدأ 182 ، صفحة 165، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/ 1991 إلي 30/9/2016) – مكتب فني ، الجزء الخامس ، صفحة 3353)

Comments are closed.

xnxxbf