مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الشهادات التي تصدرها هذه المعاهد– شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي
أبريل 16, 2020

الاختصاص في تنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة تلك المعاهد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

فوَّض المشرع وزير المواصلات فى إصدار قرار بتنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد، وقد جاء هذا التفويض مقيداً بنطاق محدد لا يسوغ لوزير المواصلات تجاوزه، فالمعاهد التى فوَّض الوزير وضع الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارتها هى تلك التى تؤهل للحصول على شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى، والشهادة التى عهد إليه بوضع القواعد المنظمة لإصدارها هى أيضاً شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى ـ مؤدى ذلك ـ أن التفويض المشار إليه مقصور على معاهد مخصصة الهدف وعلى شهادة بعينها مسماة من قبل المشرع لا يملك وزير المواصلات سلطة تعديلها أو إلغائها وإلا وقع قراره معيباً ومخالفاً للقانون ـ لا غبار على قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون؛ حيث جاءت أحكامه فى نطاق التفويض الذى رسمه المشرع سواء من حيث بيانه لمعاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية أو مسمى الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد.

المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية.

قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60 لسنة 1986 فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 879 لسنة 44 قضائية (عليا) ، جلسة 2/7/2002، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 47 ، المبدأ 119 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 38)

Comments are closed.

xnxxbf