مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من الضريبة العامة على المبيعات
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إشراف وزارة التعليم العالي على جميع أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
أبريل 16, 2020

الاختصاص بنظر منازعات الموظفين بأشخاص القانون العام المشتركة بين الدول

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ منازعات العاملين بالهيئة الفنية المشتركة للانتفاع بمياه النيل.

يتبين من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس إدارة هو الذى يضع لوائحها الداخلية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها بالدولتين، وتصدر بها قرارات من وزيرى الرى بالبلدين لتمارس الاختصاصات المقررة لها باسم الدولتين، ويكون لها إدارة تضم موظفين فنيين وإداريين وكتابيين وغيرهم للقيام بالأعمال المتصلة باختصاصاتها ويكون اختيارهم عن طريق الإعارة من حكومتى الدولتين، وتتحمل الهيئة من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لذلك ـ مؤدى ذلك أن الهيئة لا تعدو أن تكون شخصاً من أشخاص القانون العام المشترك فى الدولتين ومن ثَمَّ تكون المنازعة بينها وبين العاملين بها من اختصاص القاضى المختص بنظر منازعات الموظفين العموميين فى الدولتين إزاء خلو الاتفاق المبرم بين الدولتين من نص يحدد تنظيماً قضائياً خاصاً يختص بنظر مثل هذه المنازعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1385 لسنة 46  قضائية(عليا) ،  جلسة 13/5/ 2003م ، مكتب فني 49 ، المبدأ رقم 86 ، صفحة 691 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 43)

Comments are closed.

xnxxbf