مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتفاقيات الخاصة بإقامة الأجانب في البلاد
يونيو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 21637 لسنة 53 القضائية (عليا)
يونيو 2, 2020

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمليات الحربية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الإصابة بسبب العمليات الحربية : قرر المشرع معاشا بنسبة خاصة لمن تنتهي خدمته العسكرية لإصابته بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية[i] – إذا كانت الجهة الإدارية قد اعتبرت أن الإصابة التي لحقت بفرد القوات المسلحة هي بسبب الخدمة العسكرية ، و كانت خدمته قد تمت بمسرح العمليات الحربية – تعبير “بسبب العمليات الحربية الوارد بالمادة ( 30) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ۱۹۷5 ) لا يقتصر مفهومه فی صحیح التفسير على الإصابة المباشرة بطلق أو شظية أو انفجار لغم، إنما يشمل أيضا، استهداءً بمقصود المشرع الوطني في إطار من الأحكام العامة الملزمة التي مثل إطارا عاما للإنسانية والتي من شأنها تقرير حقوق جندي المقاتل تقابل ما تقرر من التزامات تقيد تصرفات الدول المتحاربة في إدارة عملياتها العسكرية، وأيضا في ضوء المتغيرات في الأساليب والأدوات الناتجة عن تطور الآلة الحربية – يشمل – الأضرار الناتجة عن استعمال الأساليب المخالفة لقوانين وأعراف الحرب، على نحو ما هو منصوص عليه باتفاقيات لاهاي سنة 1۹۰۷ وغيرها من المعاهدات التي تحظر استعمال المواد الكيماوية أو السامة أو التي تلحق أضرارا لا تتناسب مطلقا مع الضرورات العسكرية، على نحو ما هو منصوص عليه مثلا باتفاقية سنة 1948 التي تحظر الإبادة الجماعية أو إبادة الجنس، والتي تعد أحكامها داخلة في نسيج القانون الدولي العام، سواء وقعت عليها الدولة أو لم توقع، حسبما أوضحته محكمة العدل الدولية برأيها الاستشاري الصادر في ۱۹۹۱/۵/۲۸ ، فضلا عن أحكام قانون جنيف الذي أرسى مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تورد قيودا على استعمالات الآلة العسكرية، وبالأخص إذا تداعت آثارها على المدنيين، وهو القانون الذي بدأ اتفاقيا مصدره المعاهدات المعقودة في ۱۹4۹/۸/۱۲، ثم أصبح داخلا في نسيج القواعد العامة الآمرة التي يتعين أن ينزل على حكمها الجميع، ويصدق هذا أيضا على البروتوكولين الإضافيين لتلك المعاهدات الموقعين في جنيف سنة ۱۹۷۷ – إصابة فرد القوات المسلحة الناتجة عن تفجير الآبار البترولية في إطار العمليات الحربية يتحقق ويتكامل بها المركز القانوني لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة بسبب تلك العمليات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا،الطعن رقم 2165 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 21/4/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “الأولي 2000 – 2001/2”  ، المبدأ رقم 20 ، صفحة 127، و كذا منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 40)

[i] تنص المادة ( 30 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ( الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ۱۹۷5) على أن : ” يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز کلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ۲ ) المرافق، أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات ويدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية، أيهما أفضل. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصی مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه، أيهما أفضل”.

Comments are closed.

xnxxbf