مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1385 لسنة 46 قضائية(عليا)
يونيو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمليات الحربية
يونيو 2, 2020

الاتفاقيات الخاصة بإقامة الأجانب في البلاد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة بالبلاد، ويجب عليه مغادرتها عند انتهاء مدة إقامته، ما لم يحصل على ترخيص بمد الإقامة – استثني المشرع من ذلك عدة فئات، منها من يستند في إقامته إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها- في غيبة هذه الاتفاقيات سواء بعدم وجودها أصلا أو بإلغائها يتعين الرجوع إلى الأصل العام، وهو وجوب حصول الأجنبي على ترخيص في الإقامة بالبلاد – ليس للأجنبي التمسك بمركز قانوني أكتسيه في هذا الخصوص على وفق اتفاقية ألغيت.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية (عليا)،جلسة 3/3/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “الأولي 2006 – 2007/1” ، المبدأ رقم 70 ، صفحة 451 ، و كذا منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 42 )

Comments are closed.

xnxxbf