مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة
أبريل 11, 2020
حجية البريد الإلكتروني في الإثبات
أبريل 12, 2020

الأوامر على عرائض في قانون المرافعات المدنية والتجارية و قضاء مجلس الدولة المصري

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأوامر على عرائض
في
قانون المرافعات المدنية والتجارية
و
قضاء مجلس الدولة المصري

إعداد
الباحث/ ضـياء الدين محمد نعيم
الـنــائــب بـمـجـلـس الـدولــة
عضو هيــئـة مـفـوضـى الــدولــة
الدائرة السابعة والأربعون (أفراد البحيرة)
يناير 2020م

مقدمة :

الحمد لله رب الأرض والسماء ، الذى جعل ظله في الأرض القضاء ، فأمر بالعدل والإحسان ، وأعطى القضاة السلطان ، والسلام على الهادى البشير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ، وبعد :
فإن حق التقاضى قد كفله الدستور والقانون ، وتضمنت نصوصهما تحديد وسائل الالتجاء إليه ، فهي ليست متروكة لمطلق اختيار الأفراد ، وهى وسائل حددها القانون لحماية مراكز قانونية وواقعية حقيقية ، ولكل مركز حدده القانون ما يلائمه من وسائل وسلطات قضائية ، وهى بذلك تتعلق بالنظام العام فلا يجوز ابتداع غيرها.
وحيث إن الأعمال التى يقوم بها القاضى يمكن حصرها من حيث طبيعتها في ثلاث ( أعمال قضائية ، أعمال ولائية ، أعمال إدارية) ، وكل عمل من هذه الأعمال يمكن إخضاعه لنظام قانونى خاص به ، أى مجموعة من القواعد القانونية التى تحكمه ، والتى تختلف عن مجموعة القواعد القانونية التى تحكم الأعمال الأخرى التى يصدرها القاضى.( )
فدور القاضي لا يقتصر على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع وإسناده لصاحبه وتوفير الحماية له ، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم ، ذلك أن دوره يشمل كذلك – في إطار وظيفته الولائية – إصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين ، وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي.
والعمل الذي يصدر في إطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الإجراءات اللازمة في الدعوى ، فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب ـــــ كأصل عام ــــــ بل يُبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة ، وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية ، و هى ما نسلط عليها الضوء ببحثنا الماثل.
ونبدأه بتمهيد نوضح به الفرق بين الأوامر الولائية والأحكام القضائية ، لما قد يثور من خلط بينهما كون أن كل منهما يصدر عن القضاة ،وننتقل بعد ذلك إلى الأوامر على عرائض كإحدى حالات أعمال القضاء الولائية ،تحليلًا للنصوص القانونية التى تحكمها ، وختاما بعرض تطبيقاتها بقضاء مجلس الدولة المصرى ، وبذلك ينقسم البحث الماثل إلى الأتى :

مبحث تمهيدى :  التفرقة بين الحكم القضائى والأمر الولائى.

المطلب الأول : الحكم القضائى ( الحماية القضائية)

المطلب الثانى : الأمر الولائى  ( الحماية الولائية )

المبحث الأول : النظام القانونى للأوامر على عرائض .

المطلب الأول : ماهية الأوامر على عرائض وفقًا لأحكام القانون

المطلب الثانى  : إجراءات إصدار الأمر  على عريضة

المبحث الثانى : الآثار المترتبة على صدور الأوامر على عرائض 

المطلب الأول :  حجية الامر على عريضة ونفاذه وسقوطه

المطلب الثانى : التظلم من الأمر على عريضة

المبحث الثالث : الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة المصرى

المطلب الأول : مصطلحى ” قاضى التنفيذ” و  ” قاضى الأمور الوقتية ”  في إطار المنازعة الإدارية

المطلب الثانى : الأوامر على عرائض بقضاء  وإفتاء مجلس الدولة.

المبحث التمهيدى
الحكم القضائى والأمر الولائى

ولما كنا قد بينا بمقدمة هذا البحث ، أن الأعمال التى يقوم بها القاضى متنوعة ، ومتباينة في طبيعتها وآثارها القانونية ، فمن المفيد معرفة ما إذا كان العمل الذى يصدر من القاضى يعد حكمًا قضائيًا ، أم أمرًا ولائيًا ، أم لا يتعدى كونه قرار إدارى.
فإذا كان العمل الصادر من القاضى حكمًا قضائيًا فإنه يتمتع بالحجية القضائية ، ويخضع لطرق الطعن التى تخضع لها الأحكام القضائية ، والمحددة في القوانين الإجرائية ، وإذا كان العمل الصادر من القاضى أمرًا ولائيًا ، فإنه يخضع للنظام القانونى الذى تخضع له أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية( )، فإنه من الأهمية بمكان أن نبين طبيعتهما وأنواعهما ، وذلك من خلال المطلبين الأتيين.

المطلب الأول

الحكم القضائى ( الحماية القضائية)

 

الحكم القضائى هو ثمرة الدعوى وغايتها ، وانقسم الفقه في تعريفه بين اتجاهين ، الأول توسع في تعريفه بأنه ” كل قرار يصدر عن القضاة في خصومة”( ) ، وذهب الإتجاه الأخر إلى تعريف الحكم بالمعنى الضيق بأنه ” كل قرار يصدر عن قاض في خصومة قضائية بالشكل المقرر قانونًا للأحكام ، سواء كان صادرًا في نهاية الخصومة أو أثناء سيرها أمام القضاء”( )
وتنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أقسام على النحو التالى( ) :
أولًا : الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الإجرائية.
ثانيًا : الأحكام المنهية للخصومة والأحكام غير المنهية للخصومة.
ثالثًا : الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية.
رابعًا : الأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية ، والحائزة لقوة الشئ المحكوم فيه ، الباتة.
خامسًا : الأحكامة المقررة والمنشئة والملزمة.

المطلب الثانى
الأمر الولائى ( الحماية الولائية)

 

الأمر الولائى هو الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية ، وتلك الحماية هى نهجًا إجرائيًا متميزًا عن إجراءات الخصومة القضائية ، حيث تنحصر العلاقة بين من يطلب استصدارها ، والقضاء ، ولا يوجد خصمًا يجب حضوره أمام القاضى المختص قانونًا بإصدارها ، ومواجهته بمن يطلب استصدارها ، أو مع افتراض وجوده ، فإنه يراد عدم علمه ـــــــ على الأقل ــــــ في مرحلة استصدارها ، ومن يطلب استصدار أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية من القاضى المختص بإصدارها لا يرفع دعوى قضائية أمامه يعلن صحيفتها إلى من يراد استصدارها في مواجهته ، وإنما يتقدم إليه بعريضة ، يوضح فيها طلباته ، وأسانيدها ، وينظرها القاضى دون مواجهة من يراد استصدارها في مواجهته ، وسماع دفاعه ، ويصدر فيها أمرًا سواء كان بالرفض أم بالقبول ، دون الإلتزام ـــــــ كقاعدة عامة ــــــ بتسبيبه( ).
وتنظم القوانين الوضعية الإجرائية أعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز والقانونية تحقيقًا لأغراض معينة ، كاستجابة للضرورة التى تحتم مفاجأة من يراد استصدارها في مواجهتهم بإجراءات تستبعد طريق الدعاوى القضائية ، والتى تتوج بأحكام قضائية( ).
وذهب البعض إلى أن مصدر سلطة القاضى عند ممارسة هذه الأعمال هو ولايته العامة باعتباره واحدًا من الحكام ، أو ولاة الأمور ، الذين يملكون توجيه الناس والسيطرة عليهم ، لما فيه مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذى ينتمون إليه ، ومن هنا جاءت تسميتها بالأعمال الولائية( ).
وتعد الأوامر الصادرة على عرائض المثال البارز والنهج المثالى لأعمال الحماية القضائية الولائية للحقوق والمراكز القانونية.
ونشير إلى أن البعض من الفقه ذهب إلى أن الأوامر على عرائض تندرج ضمن الدعاوى التحفظية ، إلا أننا لا نقر هذا الاتجاه ونرى أن الخلط بينهما يرجع ــــــ في عجالة ــــــــ لسبيين أولهما : أن كل منهما يستهدف حماية وقتية لا تمس أصل الحق ، وثايهما : اختلاف الفقه في تعريف مصطلح ” الدعوى”.

 

المبحث الأول
النظام القانونى للأوامر على عرائض

انتهينا فى المبحث السابق إلى أن للقاضى العديد من السلطات التى تنبثق من طبيعة وظيفته ، فله سلطة القضاء ، أى إصدار الأحكام القضائية من خلال الدعاوى القضائية التى ترفع إليه ، وفقًا للأوضاع المقررة فى هذا الشان ، كما تكون له سلطة الإدارة ، التى لا يُختلف حول طبيعتها الإدارية المحضة ومنها على سبيل المثال : توزيع القضايا على دوائر المحكمة ، تنظيم جداول الجلسات ، تحديد ساعة بدئها ، وغيرها( )،كما تكون له سلطة الأمر ، أى إصدار أوامر ، نتيجة خصومات غير كاملة ، من خلال العرائض التى تقدم إليه دون تكليف من يراد استصدار الأوامر فى مواجهته بالحضور أمامه.
والأوامر على عراض هى إحدى صور السلطة الولائية للقاضى ، وعى عبارة عن قرارات يصدرها القاضى بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الأخر ،وقد أفرد المشرع المصرى لها الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 – 200 ) .
وسوف نعرض تفصيلًا فيما يلى للقواعد القانونية التى تحكم الأوامر على عرائض ، على نحو يبين ماهيتها بتعريفها وتحديد نطاقها ، و إجراءات استصدارها.

المطلب الأول
ماهية الأوامر على عرائض

أولًا : تعريفها :

وقد عرفتها محكمة النقض بأنها هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغته( ). دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه – ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.
وطبيعة الأوامر على العرائض تقتضي المفاجأة والمباغتة، وهي تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية ولا تستند إلى سلطته القضائية، وبالتالي لا تراعي في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تقرر هذه الأوامر إجراء وقتياً لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهي بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعي عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته ، وليس لازماً تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافاً لأمر سابق ، ولأن الإجراء الذي يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً أو تحفظياً، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، بل تجوز له مخالفتها بأمر جديد( ).

 

ثانيًا : نطاقها ( سلطة القاضى فى إصدارها ) :

حيث إن المادة رقم (194) من قانون المرافعات ــــــــــــ قبل تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ـــــــــــــ كانت تنص على أن ” في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.”

وفى ظل هذا النص ثار الخلاف بين الفقهاء ، منتقلًا إلى أروقة المحاكم فيما بينها ، نحو تفسيره وعما إذا كانت حالات إصدار الأوامر على عرائض قد وردت فى نصوص قانون المرافعات والقوانين المختلفة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال وأنه يمكن استصدار أمر على عريضة كلما اقتضت المصلحة ذلك دون الإستناد إلى سند تشريعى ، وأن للقاضى إصدار الأوامر على عرائض فى حالات لم يرد نص بشأنها.
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الاتجاه الأخير ، وقضت بأن الأوامر على عرائض يجوز إصدارها فى غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها عملًا بالمادة 194 من قانون المرافعات( ).
ثم صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 والذى عمل به اعتبارًا من أول اكتوبر سنة 1992 وعدل نص المادة 194 من قانون المرافعات بحيث صار نصها كالآتى ” في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ،….”
وبذلك يكون المشرع المصري قدقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي ــــــ بعد التعديل ــــــــ أن يصدر أمر على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون أخر يجيز له إصدار هذا الأمر.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه قد ذهب رأى فى ظل المادة 194 من التقنين الحالى إلىأن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر ، فى حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالاجراء الذى يراه مناسبا لهذه الحماية .
وإذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونه تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص ، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الاوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها ، وحرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد إتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضى فى إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الاولى من المادة 194 بحيث لا يكون للقاضى أن يصدر أمرًا على عريضة فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر( ).

وحيث إنه من بين الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات :
أولاً : حالات من اختصاص قاضي التنفيذ( ) :
١- الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي (م/۳۰۰ مرافعات) .
۲- الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجر تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ ( م / ۳۱۹ فقرة 2 مرافعات).
٣- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ (م/۳۲۷ مرافعات).
4- الأمر بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه . (م 345 مرافعات
5- الاذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (م/ 365/2 مرافعات ) .
6- الأمر بتعيين خبير التقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة (م/ 258/۲ مرافعات ).
۷- الأمر بنقل الأشياء المجوزة في حالة عدم وجود المدين أومن يقبل الحراسة (م/۳۹۰ مرافعات ).
۸- الأمر بتقدير أجر الحارس – إذا كان غير المدين أو الحاجر – (م/۳۹۷ /1 مرافعات ) .
۹- الأمر بتكليف الحارس بادارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال الحارس ( م / ۳۷۸ /2 مرافعات ) .
10- الأمر بالجني والحصاد . ( م /۳۷۰ مرافعات ).
11- الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة . ( م / ۳۷۰ / 1مرافعات ) .
12- الأمر باجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من اجراء الحجز إذا كان الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار ( م/376/2 مرافعات ) .
13- الأمر بتحديد المكان الذي يجري فيه البيع في حالة اختلافه عن مكان الحجز (م/ ۳۳۷ مرافعات )
14- الأمر بزيادة وسائل الاعلان عن بيع المحجوزات . ( م /۳۷۹ مرافعات).
15- الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات . (م/400 مرافعات ).
16- الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته .(م/401 مرافعات ).
17 – الاذن لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل ( تسجيل نزع الملكية ) في الحلول محل من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الاجراءات . (م/402 مرافعات ).
۱۸- الأمر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق . (م/403 مرافعات ).
19 – الأمر بحصاد المحصولات وجني الثمار الطبيعية وبيعها . (م/406/2 مرافعات ) .
.۲- الأمر بتحديد يوم البيع ، إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة . ( م/426 مرافعات) .
۲۱- الأمر باجراء البيع في غير مقر المحكمة « تحديد مكان البيع » (م/427 مرافعات ).
۲۲- الأمر بزيادة الاعلان عن البيع أو الاختصار فيه . ( م/431 مرافعات).
23- الأمر بتقدير مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة واعلان هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ( م /434/2 مرافعات ) .
24 – الأمر بايقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان المحجوز عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 457 مرافعات ).
ثانيا : حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :
1- الاذن باجراء الاعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة 7 مرافعات .
٢- الأمر بإعلان ورقة أو بعدم اعلانها. ( م / ۸ مرافعات ).
٣-الأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة ( م /۱۷ مرافعات ) .
4- الأمر بانقاص مواعيد الحضور. ( م / 66 مرافعات ).
5- الأمر باعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطائها (م/ ۱۸۲ مرافعات ).
ومن بين الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة:

• ما نصت عليه المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 من أنه ” لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية أو دلائل, عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مساره”
• ما نصت عليه المادة 87 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء من أنه ” ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.”
• ما نصت عليه المادة 107 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخلمن أنه ” إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة.”
• ما نصت عليه المادة رقم (49) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ــــــ قبل إلغائه بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 ــــــــ من أنه ” يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمر باتخاذ الإجراءات التحفظية، وخاصة إعداد وصف تفصيلي عن المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها، وبحجز هذه الأشياء عند الاقتضاء، على ألا يوقع الحجز إلا بعد أن يقدم الطالب كفالة تكفي لتعويض المدعى عليه إذا ما ثبت أنه غير محق في دعواه . ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع أية دعوى إدارية أو جنائية.”

المطلب الثانى
إجراءات استصدار الأمر على عريضة

وقد نظمت نصوص قانون المرافعات إجراءات استصدار الأمر على عريضة على النحو الأتى :
حيث نصت المادة 194 ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، على أن ” في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ”
وتنص المادة 195 على أن ” يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. ”
وتنص المادة 196 على أن ” يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ”
ومفاد النصوص المتقدمة ، أنه يتعين لإصدار الأمر على عريضة عدة شروط يتقيد بها طالب الأمر ، فإذا ما استوفاها وجب على القاضى أن يجيبه ردًا على طلبه قبولًا أو رفضًا ، ونفصل ذلك على النحو الآتى :
أولًا : الشروط الواجب استيفائها من قبل طالب الأمر على عريضة :
1- أن تكون حالة طالب الأمر إحدى الحالات التى ورد بشأنها نص يجيز له طلب استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص ، وفقًا لما بيناه بنطاق الأوامر على عرائض بالمبحث السابق.
2- أن يتقدم طالب الأمر إلى القاضى المختص بعريضة مبينًا به طلبه ، فلا يقدم الطلب شفاهة ، بل لابد من إفراغه في قالب مكتوب على هيئة عريضة.
وعملًا بنص المادة 194 من قانون المرافعات يتعين أن تكون العريضة مشتملة على وقائع الطلب،أسانيده ، تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة ، والمستندات المؤيدة لطلبه ، والحكمة من ذلك هى أن القاضى يكون عقيدته من خلالها ، كون الأمر على عريضة يصدر دون حضور الطرف الأخر ، فيجب أن تكون تلك المستندات كافية بذاتها في تكوين عقيدة القاضى.
والمقصود بوقائع الطلب وأسانيده هو شرح الموضوع وبيان الأساس القانونى الذى يعتمد عليه الطالب من أجل استصدار الأمر وبيان الوجه المبرر له( ).

ويثور التساؤل عما إذا كان يلزم توقيع محام على العريضة؟
وحيث إن نص المادة رقم 58 من القانون رقم رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماةتنص على أن “… وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ”
ومفاد ذلك أن المشرع لم يشترط في الأوامر على عرائض أن تكون موقعه من أحد المحامين ، مثلما اشتراط في أوامر الأداء ، وإلا ما كان أعياه النص عليها ، فيجوز تقديمها مباشرة من طالبها.
3- أن تكون هذه العريضة من نسختين ، ونرى أن الحكمة من ذلك أن أمر القاضى يصدر على إحداهما ، وتبقى الأخرى لدى قلم الكتاب ، لإطلاع ذوى الشأن عليها بما اشتملت عليه ، كون الأمر الولائى يصدر دون تطلب حضور من صدر في مواجهتهم.
4- سداد الرسم المستحق وفقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.
ثانيًا : سلطة القاضى نحو طلب الأمر على عريضة :
سلطة القاضى في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للطالب الحق في استصدار أمر على عريضة ، فإذا ما تقدم إليه طالب الأمر ، دون نص خاص يجيز طلبه ، تعين على القاضى رفضه ، كونه لا يملك إصداره.
و أوجب المشرع على القاضى بموجب نص المادة 195 من قانون المرافعات أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة ، فلا يعتد بالأمر الشفوى ، وعملًا بذات النص يجب على القاضى أن يصدر أمره في اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر ، وبالأولى يجوز له إصداره أمره في ذات يوم تقديمها.
والمستقر عليه أن الميعاد المنصوص عليه لإصدار الأمر على عريضة هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان( ) ، إذ المقصود به حث القاضى على سرعة إصدار أمره لما تتطلب طبيعة الأمور الولائية من سرعة ومباغتة.
وللقاضى السلطة التقديرية في قبول الطلب أو رفضه ، وقد يقبله كليًا أو جزئيًا ، فهو الذى يقدر مدى حاجة الحالة القانونية للطالب للحماية من عدمه.
ولا يلتزم القاضى بذكر الأسباب التي بني عليها أمره ، فهو أمر جوازى له ، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يكون الأمر على عريضة السابق صادر من ذات القاضى الذى يصدر الأمر المخالف ، ويكون القاضى ملزم بتسبيب الأمر المخالف سواء كان الأمر سابق صادر منه أم من غيره.
وهنا يثور التساؤل عن الآلية التى بها يتمكن القاضى من معرفة عما إذا كان هناك أمر سابق من عدمه ، إذا لم يذكر طالب الأمر الجديد ذلك بعريضته ، ولا شك أنه أمر يستعصى على القضاة في ظل غياب التقاضى الإلكترونى ، إلا أنه يبقى لصاحب المصلحة ، الصادر في مواجهته الأمر الجديد ، أن يتمسك بهذا البطلان في تظلمه.

المبحث الثانى
الآثار المترتبة على صدور الأوامر على عرائض

المطلب الأول
حجية الأمر على عريضة ونفاذه وسقوطه
أولًا : حجيته :

الأمر على عريضة هو من الأعمال الولائية التى يقوم بها القضاة بمقضتى سلطتهم الولائية ويتحقق الغرض منه بانعدام المواجهة فهو يصدر بناء على ما يقدمه الطالب من أسانيد ومستندات مؤيده لطلبه ، وذلك بقصد اتخاذ إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق ، ويصدر الأمر دون سماع أقوال الطرفين ، ومن ثم فإن حجيته موقوته ، وعلى ذلك فإنه إذا رُفض الطلب فأنه يجوز لصاحبه التقدم مرة أخرى لذات القاضى الآمر لاستصدار أمر جديد بأسانيد ومستندات تؤدى إلى إقناعه ، مع ملاحظة ضرورة تسبيب الأمر الثانى المخالف في هذه الحالة( ).
وخلاصة ذلك أن القاضى الآمر لا يستنفد سلطته بإصدار الأمر على عريضة ـــــ وهذه نتيجة هامة للصفة الوقتية للأوامر ـــــ فيجوز أن يعرض النزاع عليه فيفصل فى موضوعه برأى يخالف الأمر الذى أصدره على العريضة ولا يعتبر ذلك مناقضة منه لرأيه لأن قضائه بالنسبة للعريضة وقتى ، ويكون للقاضى كذلك الحق فى العدول عن الأمر إذا ما تبين أنه قد أصدره على أساس معلومات خاطئة أدلى بها من تقدم إليه بطلب الأمر ، أو إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى إصدار الأمر ، ولذلك يجوز للقاضى الذى أصدر الأمر أن يلغيه إذا ما رفع إليه تظلم وتبين أحقية المتظلم ، فالأوامر على خلاف الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى ، وكل ذلك يتفق مع طبيعة الأوامر الولائية لأن الغاية منها ليست إحقاق الحقوق وحسم النزاع وإنما هى تدابير مؤقتة للحماية العاجلة أو لتوفير الأمن والاستقرار ولو إلى حين لبعض المراكز الواقعية انتظارًا للفصل فى النزاع من القضاء الموضوعى( ).
وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد عبارة ” قد سبق له نظره قاضياً ” المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع( ).
ثانيًا : نفاذه :
تنص المادة رقم (288) من قانون المرافعات على أن ” النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.”
وعلى ذلك ، ولما تقتضيه الأوامر الولائية من سرعة ومباغتة فقد شمل القانون الأوامر على عرائض بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبغير كفالة ، ولو لم يطلب ذلك طالب الأمر ، إلا أنه يجوز للقاضى مصدر الأمر أن ينص فى الطلب على تقديم كفالة ، فإذا صدر أمره بدون التعرض لمسألة الكفالة كان أمره مشمولًا بالنفاذ المعجل دونها ، كذلك فإن مجرد التظلم من الأمر على العريضة أمام القاضى المختص لا يوقف تنفيذها.
ثالثًا : سقوطه :
تنص المادة رقم (200) من قانون المرافعات على أن ” يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. ”
ويستثنى من ذلك ما قرره المشرع بنص المادة 189 من ذات القانون بأن ” تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200.” ، وترجع الحكمة فى ذلك أن الأمر بتقدير مصاريف الدعوى من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم في هذا الشأن.

المطلب الثانى

التظلم من الأمر على عريضة

تنص المادة رقم ( 197) من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، على أن ” لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ”
وتنص المادة 198 من ذات القانون على أن ” يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة. ”
وتنص المادة رقم 199 من ذات القانون بعد تعديلها بموجب القانون رقم23 لسنة 1992 ، على أن ” لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام. “

 

أولًا : من له حق التظلم :

 

الملاحظ أن المشرع المصرى ، لم يقصر حق التظلم ـــــــ بعد تعديل نص المادتان 197 ، و 199 من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ـــــــــ على طالب الأمر ومن صدر عليه الأمر ، بل أنه منحه كذلك للغير الذى يضار من هذا الأمر.

فلطالب الأمر الذى رفض طلبه كليًا أو جزئيًا أن يتظلم من هذا الرفض أمام ذات القاضى أو المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
إلا أننا نرى أن طالب الأمر الذى رفض طلبه لا يتصور أن يتظلم منه في الغالب من الأحيان ، كون أن إجراءات التظلم ــــ التى تكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ـــــــ تتنافى وطبيعة الأوامر الولائية من حيث مباغتة خصمه.

ويكون لمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضى مصدره أو أمام المحكمة المختصة ، وكذلك الغير الذى أضير من صدور الأمر ، ونرى أن تقدير الضرر وتوافره هو الشرط المتطلب لاعتبار الغير من ذوى الشأن بالنسبة للأمر ، وهو ما يقدره القاضى.

 

ثانيًا : شروط التظلم :

 

اشترط المشرع في التظلم أن يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، كما اشترط أن يكون مسببًا أسوة بصحف الطعون.

 

ثالثًا : ميعاد التظلم :

 

بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 أدخل المشرع تعديلًا على نص المادة 197 من قانون المرافعات يتضمن تحديد ميعاد رفع التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
وبذلك يكون تاريخ سريان هذا الميعاد هو تاريخ صدوره بالنسبة لطالب الأمر ، ويكون لمن صدر في مواجهته والغير الذى أُضير منه من تاريخ تحقق علمه اليقينى به.

 

رابعًا : الحكم في التظلم :

 

وفقًا لنص المادتين 197/2 ، 199/2 من قانون المرافعات تحكم المحكمة او ذات القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.
وحكم القاضى الىمر في التظلم يعتبر حكمًا قضائيًا حيث أنه عندما ينظر التظلم إنما يباشر وظفة قضائية وذلك بعكس إصداره للأمر المتظلم فيه والذى يصدره بصفته الولائية( ).
والحكم الصادر في التظلم لا يقيد قاضى الموضوع الذى يجوز له الحكم على خلاف ما قضى في التظلم ، إذ المراد بعبارة ” بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ” في المادتين 197 ، 199 هو الإشارة إلى أن الفصل في التظلم لا يمس أصل الحق وإنما يحكم فيه في حدود الولاية التى كانت للقاضى الآمر عند إصداره للأمر ( ).

 

خامسًا : الطعن على الحكم الصادر في التظلم :

 

وفقًا لنص المادتين 197/2 ، 199/2 من قانون المرافعات تحكم المحكمة أو ذات القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، ويكون حكمه قابلًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها( ).

 

المبحث الثالث
الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة المصرى

 

حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أنه “تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.”
وحيث إنه لم يصدر بعد قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ، يحكم سير الخصومة الإدارية على نحو جامع مانع ، الأمر الذى لا فكاك معه من الاستناد إلى الشريعة العامة في المرافعات ــــــــ قانون المرافعات المدنية والتجارية ــــــــ فيما خلت نصوص قانون مجلس الدولة من تنظيمه ، طالما لا يتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية.
وسطرت أحكام المجلس الدولة الكثير من المسائل ـــــ المتعلقة بسير الخصومة الإدارية ـــــــ التى طُبق فيها قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص بقانون مجلس الدولة.
و حيث إن قانون مجلس الدولة قد جاءت نصوصهخاوية من أحكام تنظم أو تشير إلى الأوامر الولائية عامة ، والأوامر على عرائض خاصة -لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أفرد لها الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 – 200 ) ، الأمر الذى لا فكاك معه من إعمال نص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة بشأنها ، فإذا ما كانت تتماشى وطبيعة المنازعة الإدارية طبقها القاضى الإدارى وإلا كان طرحها جانبًا أقرب.

وفى بيان مدى اتفاقالأعمال الولائية ومنها الأوامر على عرائضـــــــ موضوع البحث الماثل ـــــــ و طبيعة المنازعة الإدارية ، وباستطلاع أحكام مجلس الدولة ، نرى أنها انقسمت في شأن ذلك بين ثلاث ؛
الأولى أنكرتها ،ودفعت بها بعيدًا عن قضاء مجلس الدولة ، وأخرى تمسكت بها وزادت عليها على نحو عزز من سلطانها نحوها متجاوزة نص قانون المرافعات ، و أخيرة تشبثت بها بحالتها مُلتزمة حدود النص.

ونرى أن ما شاب هذه المسألة من إشكال ولَبس يرجع إلى أن النصوص التى نظمتها بقانون المرافعات قد دأبت على إناطة الإختصاص بإصدارها إلى قاضى الأمور الوقتية تارة وقاضى التنفيذ تارة أخرى ، وإذ خلى قانون مجلس الدولة من هذان المصطلحان ، فكان الغموض خليقًا بها ومثوى لها.
و هو الأمر الذى يدفعنا إلى الحديث عن مصطلحى ” قاضى التنفيذ” و ” قاضى الأمور الوقتية ” في إطار المنازعة الإدارية ( المطلب الأول ) وختامًا نظام الأوامر على عرائض وتماشيه مع طبيعة المنازعة الإداريةوروابط القانون العام (المطلب الثانى).

 

المطلب الأول
مصطلحى ” قاضى التنفيذ” و ” قاضى الأمور الوقتية ” في إطار المنازعة الإدارية

وحيث إن المادة رقم 190 من الدستور الحالى تنص على أنه “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.”
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد جرى على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، وقد رددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعدة الدستورية، مفصلة بعض أنواع المنازعات الإدارية. واتساقاً مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على أنه “فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات”. وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام- إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى.( )
الأمر الذى يتبين منه أن منازعات التنفيذ ـــــــ المنصوص عليها بقانون المرافعات ـــــــ التى تختص بأصلها جهة القضاء الإدارى ، ينعقد الاختصاص بنظرها للجهة الأخيرة دون غيرها ، فالقاضى الإدارى هو قاضى القانون العام و ولايته في شأن ذلك ولاية عامة، تنبسط إلى كل ما يندرج فيها و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتفرعان منها.
ولا أدل على ذلك من أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد صدر لتنظيم سير الخصومة المدنية والتجارية أمام جهة القضاء العادى دون الخصومة الإدارية ، فإذا ما كانت هذه الجهة غير مختصة بأصل النزاع فحتمًا لا تختص بفروعه إعمالًا للقاعدة الفقهية التى تقضى بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.
حيث إنه لا يتصور في الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة أن يكون قاضى الأمور الوقتية ، والذى خوله المشرع بموجب المادة السابعة من قانون المرافعات في حالات الضرورة أن يأذن للخصم بناء على طلب كتابى بإجراء الإعلان في غير المواعيد المحددة قاونًا ، أن يكون أحد قضاة المحاكم الإبتدائية التابعة لجهة أخرى غير المختصة بالفصل في النزاع ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بإنقاص ميعاد المسافة ـــــــ طبقًا للمادة 17 من ذات القانون ــــ ، كما لا يتصور أن تكون سلطة إنقاص مواعيد الحضور أمام محاكم مجلس الدولة ـــــــ وفقًا لنص المادة 66 من ذات القانون ـــــــ بيد أحد قضاة المحاكم الإبتدائية ، وكذلك ما نصت عليه المادة 182 من ذات القانون بإصدار أمر على عريضة بناء على طلب أحد الخصوم لاستصدار الصورة التنفيذية الأولى إذا ما امتنع قلم الكتاب عن إعطائها.
كذلك لا يتصور ، بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 قضائية بتاريخ 25/7/2015 بعدم دستورية إختصاص القضاء العادى بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل ، أن يكون المقصود بقاضى الأمور الوقتية بنص المادة 107 من ذات القانون والتى نصت على أنه ” إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع … ” أحد قضاة المحكمة الإبتدائية.
ويساندنا في ذلك الاتجاه ما ذهبت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن ” الطعن بالإلغاء على القرار الإدارى النهائى، لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار، وإنما يبقى هذا القرار مستصحبا لقوة النفاذ التى تلازمه من حيث الأصل،… ولا يحد من هذا النفاذ أو يعطله سوى حكم من الجهة القضائية التى أسند إليها المشرع هذه الولاية ، وهى محاكم مجلس الدولة، حسبما سبق بيانه، دون غيرها من المحاكم أو القضاة ،… ولا ينال من ذلك، ما تنص عليه المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، من أنه ” فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ….. “، استناداً إلى أن حالات استصدار الأوامر على عرائض، حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تطبيق هذا النص، محددة على سبيل الحصر، فيما ينص عليه القانون من حالات يجوز فيها ذلك [ الطعن رقم 2659 لسنة 60 القضائية، الصادر بجلسة 9/3/1999 ]، والثابت عدم وجود نص فى قانون يتيح لرئيس محكمة ميت غمر إرجاء تنفيذ القرارات المستطلع الرأى فى شأنها. بالإضافة إلى أن اختصاص كل من قاضى الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى الذى تقدم إليه العريضة، إنما يتحدد طبقا للنص المشار إليه بالمحكمة صاحبة الاختصاص الولائى بنظر أصل النـزاع الموضوعى الذى يتعلق به الطلب محل هذه العريضة، فإذا انتفى هذا الاختصاص عن المحكمة، لخروج موضوع النـزاع عن ولايتها من حيث الأصل، فلا يكون لقاضى الأمور الوقتية أو لرئيس الهيئة بالمحكمة المذكورة ثمة من اختصاص فى إصدار الأمر على عريضة المشار إليه بإرجاء تنفيذ تلك القرارات الإدارية .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الأمر على عريضة رقم 3 لسنة 2003 الصادر من رئيس محكمة ميت غمر الجزئية، المستطلع الرأى فى شأنه، صادر فى غير إحدى الحالات التى ينص فيها القانون على جواز إصداره، هذا فضلاً عن تجاوزه لنطاق الاختصاص الولائى المعقود لمن أصدره طبقاً للدستور والقانون، والمحجوز لمحاكم مجلس الدولة، بحسبانها صاحبة الاختصاص دون غيرها فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لم سبق تفصيله. ومن ثم فإنه لا يكون لذلك الأمر من أثر على وقف تنفيذ القرارات الإدارية أرقام 9 لسنة 2001، و 1908 و 1954 لسنة 2002 المشار إليها، أو إرجاء تنفيذها. ناهيك عن أن الأمر المذكور قد سقط بالنسبة إلى قرار محافظ الدقهلية رقم 9 لسنة 2001 بإزالة الأدوار المخالفة، وذلك بقضاء محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 1155 لسنة 24ق المشار إليها، بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، ومقتضى هذا الحكم أنه ليس بالقرار المذكور من العيوب ما يبرر الحكم بوقف تنفيذه من القضاء المختص أو إلغاؤه ، وغنى عن البيان أن الطعن على هذا الحكم ، كقاعدة عامة ، لا يوقف تنفيذه ، ما لم تأمر محكمة الطعن بغير ذلك ، الأمر غير الحاصل ، فى ضوء الأوراق المعروضة( ).”
كما يشد من أزر ما انتهينا إليه ــــــــ وبمفهموم المخالفة ـــــــــ الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 47271 لسنة 64 ق بجلسة 10/9/2011 والذى قرر أنه ” تطبيقًا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية زوجة للسيد/ عادل عوض عوض احمد وأنجبت منه الطفلين إبراهيم وجومانه وقد نشبت بينهما خلافات زوجية قام زوجها على أثرها باستصدار الأمر على عريضة رقم 19 لسنة 2009 المؤرخ 2/8/2009 من محكمة شئون الأسرة بدائرة بورسعيد بمنع المدعية وطفليها من السفر خارج جمهورية مصر العربية وتنفيذا لهذا الأمر تم منعها من السفر بالفعل ، ولما كانت مثل هذه القرارات يتم التظلم منها إلى مصدرها أو إلى المحكمة المختصة بالموضوع الاصلى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الماثلة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأسرة ببورسعيد للاختصاص .”
كذلك الأمر بالنسبة للحجز التحفظى الذى يلجأ إليه الدائنإذا ما كان يخشى فقد ضمان حقه ، فإذا ما كان النزاع في أصل الحق يندرج ضمن المنازعات الإدارية ، والتى يختص بها مجلس الدولة وحده كجهة قضائية مستقلة ، فلا يتصور ولا يعقل أن يكون طلب الإذن بأمر الحجز التحفظى منوط بجهة القضاء العادى ، وإلا كان ذلك عدوانًا على ولاية مجلس الدولة العامة بالنزاعات الإدارية.
وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها، يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضى العقد.
وليس من شك أن طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي هو من الإجراءات التحفظية العاجلة التي تستهدف حماية الحق الناشئ عن العقد الإداري والذي تستنهض له ولاية القضاء الكامل للقضاء الإداري بوصف أنه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم فإنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق استنادا إلى الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي الواردة في المواد من 316 إلى 324 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حيث لم يرد نص خاص في قانون مجلس الدولة ينظم الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي تطلب من قاضي العقد الإداري حماية للحقوق الناشئة عن العقود الإدارية ولا تتعارض الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية، بل أنها من مستلزمات حماية الحقوق الناشئة عنها وذلك تطبيقا لأحكام المادة (3) من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه بأن (تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي)
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، متى كانت لا تتعارض نصا وروحا مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية، ولا يغير من ذلك ما يقوم عليه الطعن الماثل بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي قد صدر قبل أن تقوم الهيئة المطعون ضدها برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 319/ مرافعات والتي تنص على أنه (وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى)، وأنه على هذا الوجه لم يكن بيد الهيئة المطعون ضدها سند تنفيذي، دينها غير معين المقدار، وبالتالي فإنه عملا بالمادة (319/ 2/ مرافعات) كان يتعين استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي التنفيذ والتي تنص على أنه (وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا..)، ذلك أن هذا الوجه من النعي مردود بأن القضاء الإداري وهو في مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات لا يتقيد حرفيا بنصوصها، وإنما يستلهم منها ما يتفق مع أوضاع النظام القضائي في مجلس الدولة، ومن هذه النصوص تلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث المتعلقة بتعيين الحارس على المنقولات المحجوز عليها.” ( )
إضافة إلى ذلك أن المشرع لم يقصر الأوامر الولائية على القضاء العادى وحده دون مجلس الدولة ، بل أن المشرع ذاته قد اعترف بوجود قاضى الأمور الوقتية بقضاء مجلس الدولة ، وذلك فيما قرره بموجب نص المادة رقم (49)من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ــــــ والمستبدلة بموجب القانون رقم 650 لسنة 1955ــــــــمن أن ” يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمر باتخاذ الإجراءات التحفظية، وخاصة إعداد وصف تفصيلي عن المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها، وبحجز هذه الأشياء عند الاقتضاء، على ألا يوقع الحجز إلا بعد أن يقدم الطالب كفالة تكفي لتعويض المدعى عليه إذا ما ثبت أنه غير محق في دعواه.
ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع أية دعوى إدارية أو جنائية، ويجب عليه في هذه الحالة أن يقوم برفع دعواه الإدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام ـ عدا مواعيد المسافة ـ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الإجراءات من تلقاء نفسها.
ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه ”
الأمر الذى يتبين من جماعه ؛ أن ما ينعقد الاختصاص بشأنه لأي من قاضى الأمور الوقتية أو قاضى التنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات، إنما يمارسه رئيس محكمة القضاء الإداري، متى كانت هذه المحكمة هي التي تختص بالمنازعة الموضوعية التي يتفرع عنها ويدور في فلكها طلب إصدار الأمر على عريضة أو الأمر بالحجز التحفظي ، ولايغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى ، وأن القول بغير ذلك يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور ، ويكون من شأنه الإنقاص من الإختصاص الولائى لمجلس الدولة.

المطلب الثانى
الأوامر على عرائض بقضاء وإفتاء مجلس الدولة.

حيث إنه و هديًا بما انتهينا إليه بالمطلب السابق من أن ما ينعقد الاختصاص بشأنه لأي من قاضى الأمور الوقتية أو قاضى التنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات من إنما يمارسه رئيس محكمة القضاء الإداري ، متى كانت هذه المحكمة هيالتي تختص بالمنازعة الموضوعية ، وأن الأوامر على عراض هى إحدى صور السلطة الولائية للقاضى ، وهى عبارة عن قرارات يصدرها القاضى بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الأخر ، وأن قانون مجلس الدولة لم يتعرض لها بالتنظيم ، وإزاء ذلك فقد تضاربت أحكام وفتاوى مجلس الدولة المصرى بشأنها ،على النحو الآتى :

الإتجاه الأول : رفض نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة.

وقد ذهب هذا الإتجاه إلى أن تخويل المحكمة سلطة إصدار أمر على عريضة هو من المسائل الموضوعية التى لم يتعرض قانون مجلس الدولة لها بالتنظيم ، كما لم يُحِل أو يشير في شأنها إلى قانون آخر ، وعليه فإنه لا يجوز الالتجاء إلى أحكام قانون المرافعات ؛ إذ لا يلجأ إليه إلا في المسائل الإجرائية التى لم يتعرض لها قانون مجلس الدولة بالتنظيم وبالقدر الذى لا يتنافى وخصوصية القضاء الإدارى( ).
وهذا القول مردود عليه بأن المستقر عليه فقهًا أن قانون المرافعات ــــــــ بصفة عامة ــــــــ هو القانون الذى يعطينا القدرة على أخذ الحقوق عندما نعجز عن ذلك ، من خلال حلول الحماية القضائية محل الحماية القانونية ، فهو وسيلة تطبيق القوانين الموضوعية( ) ، وبذلك يكون قانون المرافعات ــــــــ بما اشتمل عليه من وسائل الحماية القضائية ــــــــ من القوانين الإجرائية التى سنها المشرع لتوفير سبل الحماية لتنفيذ القوانين الموضوعية.
وعلى ذلك ، و وفقًا لما انتهينا إليه بالمبحث الأول من أن الأوامر على عرائض يصدرها القضاة بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب ، بإجراء وقتي أو تحفظي ، دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولا تحسم الخصومة المتعلقة به ، ولأن الإجراء الذي يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً أو تحفظياً، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، بل تجوز له مخالفتها بأمر جديد ، الأمر الذى نرى معه أن الأوامر على عرائض تعد من الوسائل الإجرائية ، التى سنها المشرع ، كحماية ولائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية ، وليس هناك ما يمنع من الأخذ بها بقضاء مجلس الدولة المصرى طالما لم تتنافى وطبيعة المنازعة الإدارية.
الإتجاه الثانى : تطبيق نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة دون التقيد بنطاقها وفقًا لنص قانون المرافعات.
وقد ذهب هذا الاتجاه إلى أنه وفقاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، تطبق أحكام قانون المرافعات ، فيما لم يرد فيه نص خاص ، متى كانت لا تتعارض نصاً وروحاً مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية ، وأن القضاء الإداري، وهو فى مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات ،لا يتقيد حرفياً بنصوصها ، وإنما يستلهم منها ما يتفق مع أوضاع النظام القضائي فى مجلس الدولة .
فأخذ هذا الاتجاه بنظام الأوامر على عرائض ، دون التقيد بنطاقها وفقًا لنص المادة 194 من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992.
على زعم من أن اعتبار حالات استصدار الأمر على عريض محددة على سبيل الحصر يتنافى وطبيعة المنازعة الإدارية.
وأخذًا بهذا النهج أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) أمرًا على عريضة بتاريخ 12/ 5/ 2012 ـــــــ أثناء نظرها الدعوى رقم 40400 لسنة 66ق ــــــ بناء على طلب الشركة المدعية متضمنًا وقف الإجراءات المتخذة من / الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لسحب الأعمال من الشركة الطالبة ( شركة ناشيونال جاس ) لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والسكنية والتجارية ، والمسندة إليها بموجب الإتفاق الموقع بين هذه الشركة وبين الهيئة المصرية العامة للبترول والمؤرخ 6/1/1999، وإسنادها إلى شركة أخرى لاستكمال هذه الأعمال على حساب الشركة الطالبة ، ومايستجد من أعمال ، وتسليم الشركة الطالبة أووكيلها صورة من الأمر على عريضة مزيلة بالصيغة التنفيذية.
وقد تظلمت الهيئة الصادر في مواجهتها هذا الأمر على سندٍ من أن الحالة التي صدر فيها الأمر محل التظلم ليست ضمن الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر ، إلا أن المحكمة رفضت تظلم الهيئة( ).
وقد قضت ذات المحكمة أيضًا بأن “المتظلمين قدما تظلمهما الماثل طعناً على الأمر على عريضة المشار إليه للمطالبة بإلغائه استناداً إلى انه صدر فى حالة من غير الحالات المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر ، وعدم توافر حالة المباغته والاستعجال التي تبرر صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً فى ظل العمل المادة 194 من قانون المرافعات ، أن الحالات التى يجوز فيها اصدار أمر على عريضة لم ترد على سبيل الحصر ، بما يتيح اصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالإجراء الذى يراه مناسباً لهذه الحماية وهو أمر يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص ، وتستلزم صدور الأمر على العريضة ، وهو أمر متروك لتقدير القاضى وذلك طالما توافرت شروطه المتمثلة فى: أن يستبين القاضى مما يعرض عليه أن الطالب هو صاحب حق أو مركز قانونى مما يحميه القانون فتتوافر له فى شأنه المصلحة القانونية ، وأن يكون هناك استعجال بتوافر الخوف من خطر وقوع ضرر على ذلك الحق أو المركز القانونى ، وأن يكون المطلوب إجراءً وقتياً أو تحفظياً لا يمس أصل الحق بحيث إذا حسم النزاع حوله بحكم صادر فى الموضوع وجد هذا الحكم محلاً صالحاً لينتج أثره فيه وأن يقتضى تحقيق الهدف من الإجراء الوقتى المطلوب صدور الامر فى غير مواجهة الخصم بتقدير أن المفاجأة هى هدف مقصود من نظام الأمر على العرائض ، وهو ما يلقى على القاضى واجب التثبت من أن إجابة الطالب إلى طلبه لن تضر بالحقوق الموضوعية “( ).
الإتجاه الثالث : تطبيق نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة مع التقيد بحدود نص قانون المرافعات.
رأى هذا الاتجاه أن الأوامر على عرائض لا تتعارض نصًا وروحًا مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية ، وهو ما دفعه إلى الأخذ بها بقضاء مجلس الدولة.
إلا أنه في تطبيقها التزم حدود نص قانون المرافعات ، بحيث لا يكون للقاضى أن يصدر أمرًا على عريضة فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر.

رأى الباحث :

حيث إن الأصل ألا يصدر الإجراء إلا في مواجهة طرفى الخصومة ، بعد حضورهم ، وابداء دفاعهم ودفوعهم ، والاستثناء هو صدور أمر على عريضة في غيبة الخصم ، ولما كان القاعدة

الأصولية تقضى بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ، الأمر الذى نرى معه ضرورة التقيد بصريح نص المادة 194 مرافعات بقضاء مجلس الدولة باعتبار حالات استصدار الأمر على عريضة قد وردت في القانون على سبيل الحصر ، ولا يجوز للقاضى إصداره دون نص خاص يجيز له ذلك.
وهذا الاتجاه يتماشى وصريح نص القانون ، والغاية التى استهدف المشرع تحقيقها بتعديله نص المادة 194 مرافعات بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، وفقًا لما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون الأخير.
إضافة إلى ذلك أنه من شان الأخذ بالإتجاه الأخر، وترك الأمر لمطلق تقدير القاضى دون معيار واضح تضارب الآراء في المسألة الواحدة ، وهو ما قد يؤدى إلى عدم المساواة بين المتقاضين.
وفى النهاية نشير إلى أن ما أدى إلى هذا الإشكال هو الفراغ التشريغى ، فحتى وقتنا هذا لم يصدر قانون الإجراءات الإدارية الموعود به بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة.
وإن كان القاضى الإدارى المصرى قد تصدى بكل شجاعة لهذا النقص التشريعى ، وأعمل فكره واستنبط من النصوص القانونية الحلول المناسبة التى تلائم ظروف الدعاوى الإدارية حتى يتسنى له القيام بمهمته وتحاشى إنكار العدالة ، إلا أن تبقى ضمانة النص أقوى من ضمانة الشخص خاصة في ظل تشعب القضاء الإدارى وتنوع اختصاصاته وانتشار محاكمه في ربوع البلاد ، وعلى ذلك يكون لوجود النص ما يكفل ويحقق المساواة بين المتقاضين في أعز حقوقهم.
الأمر الذى يجعلنا نناشد المشرع المصرى بضرورة إصدار قانون للمرافعات الإدارية يكفل اقتضاء الحقوق التى يقررها القانون العام ، ويحكم سير الخصومة الإدارية على نحو جامع مانع.
تم بحمد الله
فهرس
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة 2
مبحث تمهيدي 3
المطلب الأول : الحكم القضائي 3
المطلب الثاني : الأمر الولائي 3
المبحث الأول : النظام القانوني للأوامر على عرائض 5
المطلب الأول : ماهية الأوامر على عرائض 5
أولاً : تعريفها 5
ثانيًا : نطاقها 6
بعض حالات إصدارها 7
المطلب الثاني : إجراءات استصدار الأمر على عريض 9
أولاً : الشروط الواجب استيفائها من قبل طالب الأمر 9
ثانيًا : سلطة القاضي نحو طلب الأمر على عريضة 10
المبحث الثاني : الآثار المترتبة على صدور الأوامر على عرائض 11
المطلب الأول : حجية الأمر على عريضة ونفاذه وسقوطه 11
أولاً : حجيته 11
ثانيًا : نفاذه 12
ثالثًا : سقوطه 12
المطلب الثاني : التظلم من الأمر على عريضة 12
أولاً : من له حق التظلم 13
ثانيًا : شروط التظلم 13
ثالثًا : ميعاد التظلم 13
رابعًا : الحكم في التظلم 13
خامسًا : الطعن على الحكم الصادر في التظلم 14
المبحث الثالث : الأوامر على عرائض لقضاء مجلس الدولة المصري 15
المطلب الأول : مصطلحي ” قاضي التنفيذ ” و ” قاضي الأمور الوقتية ” في إطار المنازعة الإدارية 16
المطلب الثاني : الأوامر على عرائض بقضاء وإفتاء مجلس الدولة 20
الاتجاه الأول : رفض نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة 20
الاتجاه الثاني : تطبيق نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة دون التقيد بن قانون المرافعات 21
الاتجاه الثالث : تطبيق نظام الأوامر على عرائض بقضاء مجلس الدولة مع التقيد بحدود النص 22
رأي الباحث 22
الفهــرس 23

Comments are closed.

xnxxbf