<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: الأصل و الاستثناء في أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات	</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 21:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: الدائرة الثالثة - الطعنان رقما 1210 و 1477 لسنة 51 القضائية (عليا) - المدونة		</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[الدائرة الثالثة - الطعنان رقما 1210 و 1477 لسنة 51 القضائية (عليا) - المدونة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 21:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5207#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] الوقف على غير الخيرات&#8211; القاعدة هي أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إلى الواقف إن كان حيا وقت نفاذ هذا القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف المنتهي إلى الواقف الذي كان حيا في ذلك الوقت، متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي، أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946- النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف؛ إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين (بحسب الأحوال) هو القانون نفسه لا مشيئة الواقف، فلا يعد من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة (9) من قانون تنظيم الشهر العقاري. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] الوقف على غير الخيرات&#8211; القاعدة هي أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إلى الواقف إن كان حيا وقت نفاذ هذا القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف المنتهي إلى الواقف الذي كان حيا في ذلك الوقت، متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي، أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946- النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف؛ إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين (بحسب الأحوال) هو القانون نفسه لا مشيئة الواقف، فلا يعد من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة (9) من قانون تنظيم الشهر العقاري. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 22/39 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-30 14:03:16 by W3 Total Cache
-->