مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ- الطعن رقم 79683 لسنة 65 ق. ع
ديسمبر 9, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
شئون الأعضاء- ترقية- أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية
ديسمبر 9, 2021

الأصل و الاستثناء في أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الوقف على غير الخيرات- القاعدة هي أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إلى الواقف إن كان حيا وقت نفاذ هذا القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف المنتهي إلى الواقف الذي كان حيا في ذلك الوقت، متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي، أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946- النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف؛ إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين (بحسب الأحوال) هو القانون نفسه لا مشيئة الواقف، فلا يعد من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة (9) من قانون تنظيم الشهر العقاري.

فيما يتعلق بالوقف نفسه: إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه، فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوي الشأن، ولا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين الواقف وغيره من ذوي الشأن.

الوقف الذي تم مقابل عوض مالي في مفهوم المادة (4) من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات هو الذي نشأ قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 (بشأن أحكام الوقف)، فحكمه اللزوم، أي إنه لا يجوز للواقف أن يرجع فيه مطلقا، ولا يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولهذا اللزوم كان الوقف طريقا من طرق سداد الديون وضمان الحقوق، ولا يكون الواقف -في الحقيقة- متبرعا، بل على صورة المتبرع، فلا يجوز له الرجوع في وقفه؛ لأن في رجوعه إضرارا بالدائنين، وتضييعا لحق صاحب الحق أو العوض، فالوقف قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 في 17/6/1946 كان لازما، ويتصور تمامه مقابل عوض مالي، ومن ثم يعتد بإقرار الواقف عن وقف منشأ قبل هذا التاريخ بتلقيه عوضا ماليا ممن سيخلفه بموجب إشهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ويعد إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض حجة على ذوي الشأن جميعا؛ عملا بصراحة الفقرة الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون.

أما الوقف الذي نشأ بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946، فحكمه أنه تبرع لازم في حياة الواقف، أي إنه يجوز للواقف الرجوع فيه والتغيير في مصارفه وشروطه، ولو حرم نفسه من ذلك، فلا يتصور أن دائنا للواقف أو صاحب حق له قبل الواقف يرضى باستيفاء دينه أو حقه عن طريق الوقف عليه؛ لأنه طريق لا ضمان فيه، مادام حق الواقف في رجوعه في وقفه ثابتا له، بوصف أنه واقف، ولو حرم نفسه منه، فهو غير لازم، ولا يتصور أن يكون مقابل عوض مالي، ويخرج عن نطاق الاستثناء، وتصدق عليه القاعدة، فيئول إلى الواقف الذي كان حيا وقت نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952، ولا عبرة بإقرار الواقف بتلقيه عوضا ماليا ممن سيخلفه بموجب إشهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، لخروجه عن نطاق هذه المادة وعدم انطباقها عليه.

بعد الغاء الوقف الأهلي صدر التفسير التشريعي رقم 3 لسنة 1953 ناصا على أن: “يعتبر تصرفا خاضعا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له”، بما مؤداه أن يكون إقرار الواقف بالإشهاد الرسمي بتلقي العوض أمام هيئة التصرفات ثابت التاريخ قبل أول يناير 1944 حتى يعتد بتصرف الواقف إلى فروعه وأزواجه، وهذا التفسير التشريعي وإن صدر بدعوى تفسير المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، إلا أنه في حقيقته تعديلٌ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، التي نصت -صراحة- على اعتبار إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض حجة على ذوي الشأن جميعا، ولما كان المشرع قد منح بمقتضى المادة (12) مكررا من قانون الإصلاح الزراعي جهة الإدارة (اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ومن بعدها مجلس إدارة الهيئة) سلطة تفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي دون غيره من التشريعات، فلا يجوز أن يكون التفسير موطئا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها أو غيرها، ومن ثم وجب إهدارُ هذا التفسير والالتفات عنه، وإعمالُ حكم المادة (4) المذكورة آنفا؛ إذ لا يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري، ولو كان له قوة التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني.

  • المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
  • المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
  • الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
  • المادة (12 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المضافة بموجب القانون رقم 264 لسنة 1952.
  • المواد من (1) إلى (4) من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.

 (حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعنان رقما 1210 و 1477 لسنة 51 القضائية (عليا) ، جلسة 2 من أغسطس سنة 2016،  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016،مكتب فني 61 ، المبدأ  109 / ط )

1 Comment

  1. […] الوقف على غير الخيرات– القاعدة هي أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إلى الواقف إن كان حيا وقت نفاذ هذا القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف المنتهي إلى الواقف الذي كان حيا في ذلك الوقت، متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي، أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946- النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف؛ إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين (بحسب الأحوال) هو القانون نفسه لا مشيئة الواقف، فلا يعد من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة (9) من قانون تنظيم الشهر العقاري. […]

xnxxbf