مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أنواع الاتفاقيات الدولية
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية (عليا)
أبريل 16, 2020

اتفاقيات التجارة العالمية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إعمال ما توجبه الاتفاقية فى الفقرتين (8و9) من المادة (70) عند إرجاء تنفيذها من حيث تقرير وسائل طلبات الحصول على البراءة ومنح حقوق استئثارية لصاحب الطلب الذى تقدم بطلب الحصول على براءات اختراع يقتضى أن يكون إعمال ذلك بمراعاة القواعد الأساسية المنظمة لسلطة التشريع فى كل دولة، بحيث يصدر التنظيم المطلوب بمراعاة هذه القواعد .

ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى ــ بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، فإن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و(108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك – القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاتفاقية المذكورة سالفا في مسائل محجوزة أصلا للسلطة التشريعية بحسبانها تتدخل في حقوق الأفراد و حرياتهم ، و دون أن تستند إلي قانون يخوله ذلك ، تكون قد انطوت علي مخالفة صارخة لللدستور و القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

Comments are closed.

xnxxbf